بالتزامن مع الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها يوم 6 أكتوبر داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج، تعقد لجنة التشريع العام صباح الغد الاثنين 23 سبتمبر 2024 بقصر باردو جلسة للنظر في مقترح قانون أساسي عدد 69 لسنة 2024 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي طلب منها مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أول أمس استعجال النظر فيه.
وبموجب الفصل 73 من النظام الداخلي للمجلس يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويُشترط في الطلب أن يكون مُعللا وعلى اللجنة أن تقدّم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.
ويتيح النظام الداخلي للجنة إمكانية رفض مقترح القانون المعروض عليها إذ يمكن لنوابها التصويت ضده ولكن يبقى القرار الأخير في يد الجلسة العامة للمجلس، ويمكن للمجلس خلال جلسته العامة بعد انتهاء النقاش العام أن يقرر بأغلبيّة أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التّعاقب أو إعادة المبادرة إلى اللّجنة أو إرجاء النّظر فيها إلى جلسة لاحقة. ويمكن للجلسة العامة الموافقة على المبادرة في صيغتها الأصلية أو في صيغة معدلة ويمكنها أيضا إسقاطها كما أسقطت في السابق مشروع القانون المتعلق بصندوق قطر للتنمية، وحتى في صورة موافقة مجلس نواب الشعب على مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي بالأغلبية المطلوبة وهي الأغلبية المطلقة فيمكن لرئيس الجمهورية رده، إذ نص الفصل 103 من الدستور على ما يلي:"يختم رئيس الجمهورية القانون ويسهر على نشره بالرائد الرسمي في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغه إليه. ولرئيس الجمهورية الحق أثناء المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب لتلاوة ثانية وإذا تمت المصادقة على المشروع بأغلبية الثلثين فإنه يقع إصداره أو نشره في أجل آخر لا يتجاوز 15 يوما".
وتضمن مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة التشريع العام 3 فصول وتم تقديمه من قبل 34 نائبا وهم على التوالي: سيرين المرابط وعواطف الشنيتي وسوسن مبروك وحسام محجوب وعز الدين التايب والفاضل بن تركية ومحمد أمين الورغي وأنور المرزوقي وفخري عبد الخالق وآمال المؤدب ونبيه ثابت ونبيل حامدي ولطفي الهمامي وعزيز بن الأخضر وسنياء بن مبروك وعادل ضياف وفتحي المشرقي وسامي السيد وصابر الجلاصي ومنال بديدة وريم الصغير وأسماء الدرويش ومريم الشريف وعبد القادر بن زينب وعبد القادر عمار ويوسف طرشون وخالد حكيم مبروكي ونور الهدى سبايطي ومراد الخزامي والمنصف المعلول وماجدة الورغي وسفيان بن حليمة والمعز بن يوسف وسيرين بوصندل.
وحسب ما نص عليه مقترح القانون تنطبق أحكامه على النزاعات الجارية في تاريخ صدور القانون الجديد والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها وفي أي طور من أطوار التقاضي..
وتم من خلال المقترح المذكور تنقيح 21 فصلا من القانون الانتخابي وإتمام 3 فصول، وتعلقت مقترحات التعديل بإجراءات الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية، وبالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين، وبتمويل الحملة، وبالرقابة على تمويل الحملة، وبالمخالفات المالية والانتخابية، وبنزاعات النتائج، وبالجرائم الانتخابية، وألغت هذه المقترحات الاختصاصات الموكولة للمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات مقابل إسنادها لمحاكم الحق العام.
النزاع الانتخابي
في علاقة بإجراءات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات المتصلة بالترشحات للانتخابات الرئاسية فإن القانون الانتخابي في صيغته الأصلية أوكل اختصاص النظر في نزاعات الترشح للمحكمة الإدارية وتحديدا للدوائر الاستئنافية لهذه المحكمة في الطور الأول من النزاع وللجلسة العامة القضائية للمحكمة في الطور الثاني والأخير من النزاع، أما المبادرة التشريعية الجديدة فقد نصت على أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام، وعلى أن تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى دوائرها، وعلى أن تتولى كتلة المحكمة إعلام الأطراف بقرار المحكمة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به، ونصت المبادرة على أن يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولين بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها. ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا يرفض الطعن، تتولى المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى دوائرها. ويعين رئيس الدائرة جلسة المرافعة في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة، وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة وتكون قراراتها باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وتتولى كتبة المحكمة إعلام الأطراف بقرار المحكمة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
كما تضمنت المبادرة التشريعية تنقيحات أخرى شملت الفرع الرابع من القانون الانتخابي المتعلق بالإعلان عن المترشحين المقبولين وتم بمقتضاها تعويض المحكمة الإدارية، بمحكمة الاستئناف بتونس وبمحكمة التعقيب في الفصول المتعلقة باختزال الآجال في حال وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى أو وفاة مترشح من بين المترشحين الإثنين في الدورة الثانية.
وفي نفس السياق تم تعويض المحكمة الإدارية بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب في علاقة بنزاعات النتائج للانتخابات الرئاسية حيث اقترح أصحاب المبادرة إضافة فصل نص بالخصوص على أنه لا يمكن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية إلا أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة، وفصل آخر نص على أنه لا يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المترشحين المشمولين بهذه القرارات أو من قبل هيئة الانتخابات إلا أمام محكمة التعقيب ومن بين ما ورد في الفصل أن قرارات الدائرة المتعهدة بالقضية في محكمة التعقيب باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وأن محكمة التعقيب تتولى إعلام الأطراف بقراراتها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
وبالنسبة إلى التصريح بالنتائج فنصت المبادرة على أنه بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية تصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصلها بقرار محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية لهذه الانتخابات أو بعد انقضاء الطعن وذلك بقرار ينشر بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي..
تمويل الحملة
من الأحكام الأخرى التي اقترح أصحاب المبادرة التشريعية الجديدة تغييرها تلك المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية حيث تم تغيير محكمة المحاسبات بالمحاكم العدلية، ففي الصيغة الحالية للقانون الانتخابي نجد الرقابة اللاحقة على تمويل الحملة الانتخابية من اختصاص محكمة المحاسبات، أما المبادرة التشريعية فقد نصت على أنه يتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب إحالة نسخ أصلية من قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المؤشر عليها من قبل الهيئة ومن القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة، إلى محكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة، وتسليم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى كتابة محكمة الاستئناف بتونس مقابل وصل.. وتبعا لتعويض محكمة المحاسبات بمحكمة الاستئناف بتونس فإن الحسابات المالية التي يتعين نشرها في إحدى الجرائد اليومية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء تتم حسب ما نصت عليه المبادرة، وفق نموذج مختصر تعده محكمة الاستئناف بتونس وتضعه على موقعها الالكتروني على ذمة المترشحين والقائمات المترشحة والأحزاب.
أما بالنسبة إلى الرقابة على تمويل الحملة، فتم من خلال المبادرة التشريعية تعويض محكمة المحاسبات بمحكمة الاستئناف بتونس، حيث تم التنصيص فيها على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الحملة مراقبة التزام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية بما في ذلك البنك المركزي التونسي ومحكمة الاستئناف بتونس ووزارة المالية، كما تم من خلال المبادرة إلزام البنك المركزي بمد هيئة الانتخابات ومحكمة الاستئناف بتونس بكشف في الحسابات البنكية للمترشحين أو القائمات المترشحة للانتخابات أو الأحزاب المشاركة في الاستفتاء.. وتتولى محكمة الاستئناف بتونس إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه.
وتراقب محكمة الاستئناف بتونس تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسية وقائمات المترشحين وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة ولاحقة أو متزامنة مع الحملة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى المترشّحين والقائمات المترشّحة التي تفوز في الانتخابات. وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة المالية للحزب بالنسبة إلى الأحزاب والقائمات الفائزة. وتهدف رقابة محكمة الاستئناف بتونس على تمويل الحملة، إلى التثبت من: إنجاز كل المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة إلى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشّحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة، مسك كلّ مترشح أو حزب سياسيّ أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة، تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة، الطابع الانتخابي للنفقة، احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي، عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية. وتمدّ الهيئة محكمة الاستئناف بتونس في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق الحملة بما يلي: قائمة الأحزاب وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة، قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب، قائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشّحة. وتتولّى الهيئة إعلام محكمة الاستئناف بتونس بكلّ تغيير يمكن أن يطرأ على القائمات المذكورة .
وجاء في مقترح القانون المذكور، أنه يمكن لمحكمة الاستئناف بتونس أن تطلب من السلطات الإداريّة ذات النظر مدّها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدّمة لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة، وأن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إلى المحكمة في هذا الإطار. ولا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضة محكمة الاستئناف بتونس والهيئة بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها. وتقوم محكمة الاستئناف بإعداد تقرير عام يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل الحملة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. وينشر تقريرها مباشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها الالكتروني.
وأوكل أصحاب المبادرة التشريعية لمحاكم الحق العام اختصاص النظر في المخالفات المالية والانتخابيات وتصدر هذه المحاكم أحكامها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية وذلك قبل انقضاء السنة الأولى من المدة النيابية للمجالس المنتخبة.
أسباب تنقيح القانون الانتخابي
أشار أصحاب مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في وثيقة شرح أسباب إلى أن القانون الانتخابي يعدّ من أبرز الأدوات القانونية التي تضمن سلامة المناخ الانتخابي وتحميه من منزلقات أو مخاطر يمكن أن تستجد في أي مرحلة من مراحل المسار الانتخابي، وبينوا أن تونس مقبله على إجراء أول انتخابات رئاسية في ظل دستور الجمهورية الجديد وأنه أمام مستجدات الوضع الراهن وما يتطلبه من تدخل تشريعي لإدخال التعديلات الضرورية على القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، ترمي هذه المبادرة التي تعتبر حتمية، حسب وصفهم، إلى ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفادي سلبيات التوزيع الحالي على ثلاثة نظم قضائية مختلفة تبين من خلال الواقع أنه توزيع يفتقر إلى الجدوى وإلى النجاعة المطلوبتين.
وأضاف أصحاب المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب أن "ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية، ينذر ببوادر لأزمة محتمله ولخطر داهم يهدد المسار الانتخابي وينذر بإرباكه وإدخال البلاد في متاهات من شأنها أن تبعد عن انشغالات عامة الشعب وانتظاراته. وأمام ما تمت ملاحظته من تصريحات خرقت مبدأ التزام القضاة بالحياد وتمسكهم بواجب التحفظ لاسيما في مثل هذه الحالات، فضلا عن كونها تصريحات خطيرة توحي بإمكانية اتخاذ قرارات مسبقة في المستقبل في اتجاه معين قبل التعهد أصلا بأي قضية في الغرض، يكتسي مقترح القانون المقدم صبغة الاستعجال وفقا لما يقتضيه الدستور وأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
سعيدة بوهلال
ـ سحب البساط من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات
تونس- الصباح
بالتزامن مع الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها يوم 6 أكتوبر داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج، تعقد لجنة التشريع العام صباح الغد الاثنين 23 سبتمبر 2024 بقصر باردو جلسة للنظر في مقترح قانون أساسي عدد 69 لسنة 2024 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي طلب منها مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أول أمس استعجال النظر فيه.
وبموجب الفصل 73 من النظام الداخلي للمجلس يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويُشترط في الطلب أن يكون مُعللا وعلى اللجنة أن تقدّم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.
ويتيح النظام الداخلي للجنة إمكانية رفض مقترح القانون المعروض عليها إذ يمكن لنوابها التصويت ضده ولكن يبقى القرار الأخير في يد الجلسة العامة للمجلس، ويمكن للمجلس خلال جلسته العامة بعد انتهاء النقاش العام أن يقرر بأغلبيّة أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التّعاقب أو إعادة المبادرة إلى اللّجنة أو إرجاء النّظر فيها إلى جلسة لاحقة. ويمكن للجلسة العامة الموافقة على المبادرة في صيغتها الأصلية أو في صيغة معدلة ويمكنها أيضا إسقاطها كما أسقطت في السابق مشروع القانون المتعلق بصندوق قطر للتنمية، وحتى في صورة موافقة مجلس نواب الشعب على مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي بالأغلبية المطلوبة وهي الأغلبية المطلقة فيمكن لرئيس الجمهورية رده، إذ نص الفصل 103 من الدستور على ما يلي:"يختم رئيس الجمهورية القانون ويسهر على نشره بالرائد الرسمي في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغه إليه. ولرئيس الجمهورية الحق أثناء المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب لتلاوة ثانية وإذا تمت المصادقة على المشروع بأغلبية الثلثين فإنه يقع إصداره أو نشره في أجل آخر لا يتجاوز 15 يوما".
وتضمن مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة التشريع العام 3 فصول وتم تقديمه من قبل 34 نائبا وهم على التوالي: سيرين المرابط وعواطف الشنيتي وسوسن مبروك وحسام محجوب وعز الدين التايب والفاضل بن تركية ومحمد أمين الورغي وأنور المرزوقي وفخري عبد الخالق وآمال المؤدب ونبيه ثابت ونبيل حامدي ولطفي الهمامي وعزيز بن الأخضر وسنياء بن مبروك وعادل ضياف وفتحي المشرقي وسامي السيد وصابر الجلاصي ومنال بديدة وريم الصغير وأسماء الدرويش ومريم الشريف وعبد القادر بن زينب وعبد القادر عمار ويوسف طرشون وخالد حكيم مبروكي ونور الهدى سبايطي ومراد الخزامي والمنصف المعلول وماجدة الورغي وسفيان بن حليمة والمعز بن يوسف وسيرين بوصندل.
وحسب ما نص عليه مقترح القانون تنطبق أحكامه على النزاعات الجارية في تاريخ صدور القانون الجديد والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها وفي أي طور من أطوار التقاضي..
وتم من خلال المقترح المذكور تنقيح 21 فصلا من القانون الانتخابي وإتمام 3 فصول، وتعلقت مقترحات التعديل بإجراءات الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية، وبالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين، وبتمويل الحملة، وبالرقابة على تمويل الحملة، وبالمخالفات المالية والانتخابية، وبنزاعات النتائج، وبالجرائم الانتخابية، وألغت هذه المقترحات الاختصاصات الموكولة للمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات مقابل إسنادها لمحاكم الحق العام.
النزاع الانتخابي
في علاقة بإجراءات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات المتصلة بالترشحات للانتخابات الرئاسية فإن القانون الانتخابي في صيغته الأصلية أوكل اختصاص النظر في نزاعات الترشح للمحكمة الإدارية وتحديدا للدوائر الاستئنافية لهذه المحكمة في الطور الأول من النزاع وللجلسة العامة القضائية للمحكمة في الطور الثاني والأخير من النزاع، أما المبادرة التشريعية الجديدة فقد نصت على أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام، وعلى أن تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى دوائرها، وعلى أن تتولى كتلة المحكمة إعلام الأطراف بقرار المحكمة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به، ونصت المبادرة على أن يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولين بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها. ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا يرفض الطعن، تتولى المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى دوائرها. ويعين رئيس الدائرة جلسة المرافعة في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة، وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة وتكون قراراتها باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وتتولى كتبة المحكمة إعلام الأطراف بقرار المحكمة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
كما تضمنت المبادرة التشريعية تنقيحات أخرى شملت الفرع الرابع من القانون الانتخابي المتعلق بالإعلان عن المترشحين المقبولين وتم بمقتضاها تعويض المحكمة الإدارية، بمحكمة الاستئناف بتونس وبمحكمة التعقيب في الفصول المتعلقة باختزال الآجال في حال وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى أو وفاة مترشح من بين المترشحين الإثنين في الدورة الثانية.
وفي نفس السياق تم تعويض المحكمة الإدارية بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب في علاقة بنزاعات النتائج للانتخابات الرئاسية حيث اقترح أصحاب المبادرة إضافة فصل نص بالخصوص على أنه لا يمكن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية إلا أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة، وفصل آخر نص على أنه لا يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المترشحين المشمولين بهذه القرارات أو من قبل هيئة الانتخابات إلا أمام محكمة التعقيب ومن بين ما ورد في الفصل أن قرارات الدائرة المتعهدة بالقضية في محكمة التعقيب باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وأن محكمة التعقيب تتولى إعلام الأطراف بقراراتها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
وبالنسبة إلى التصريح بالنتائج فنصت المبادرة على أنه بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية تصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصلها بقرار محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية لهذه الانتخابات أو بعد انقضاء الطعن وذلك بقرار ينشر بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي..
تمويل الحملة
من الأحكام الأخرى التي اقترح أصحاب المبادرة التشريعية الجديدة تغييرها تلك المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية حيث تم تغيير محكمة المحاسبات بالمحاكم العدلية، ففي الصيغة الحالية للقانون الانتخابي نجد الرقابة اللاحقة على تمويل الحملة الانتخابية من اختصاص محكمة المحاسبات، أما المبادرة التشريعية فقد نصت على أنه يتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب إحالة نسخ أصلية من قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المؤشر عليها من قبل الهيئة ومن القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة، إلى محكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة، وتسليم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى كتابة محكمة الاستئناف بتونس مقابل وصل.. وتبعا لتعويض محكمة المحاسبات بمحكمة الاستئناف بتونس فإن الحسابات المالية التي يتعين نشرها في إحدى الجرائد اليومية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء تتم حسب ما نصت عليه المبادرة، وفق نموذج مختصر تعده محكمة الاستئناف بتونس وتضعه على موقعها الالكتروني على ذمة المترشحين والقائمات المترشحة والأحزاب.
أما بالنسبة إلى الرقابة على تمويل الحملة، فتم من خلال المبادرة التشريعية تعويض محكمة المحاسبات بمحكمة الاستئناف بتونس، حيث تم التنصيص فيها على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الحملة مراقبة التزام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية بما في ذلك البنك المركزي التونسي ومحكمة الاستئناف بتونس ووزارة المالية، كما تم من خلال المبادرة إلزام البنك المركزي بمد هيئة الانتخابات ومحكمة الاستئناف بتونس بكشف في الحسابات البنكية للمترشحين أو القائمات المترشحة للانتخابات أو الأحزاب المشاركة في الاستفتاء.. وتتولى محكمة الاستئناف بتونس إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه.
وتراقب محكمة الاستئناف بتونس تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسية وقائمات المترشحين وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة ولاحقة أو متزامنة مع الحملة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى المترشّحين والقائمات المترشّحة التي تفوز في الانتخابات. وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة المالية للحزب بالنسبة إلى الأحزاب والقائمات الفائزة. وتهدف رقابة محكمة الاستئناف بتونس على تمويل الحملة، إلى التثبت من: إنجاز كل المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة إلى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشّحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة، مسك كلّ مترشح أو حزب سياسيّ أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة، تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة، الطابع الانتخابي للنفقة، احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي، عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية. وتمدّ الهيئة محكمة الاستئناف بتونس في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق الحملة بما يلي: قائمة الأحزاب وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة، قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب، قائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشّحة. وتتولّى الهيئة إعلام محكمة الاستئناف بتونس بكلّ تغيير يمكن أن يطرأ على القائمات المذكورة .
وجاء في مقترح القانون المذكور، أنه يمكن لمحكمة الاستئناف بتونس أن تطلب من السلطات الإداريّة ذات النظر مدّها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدّمة لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة، وأن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إلى المحكمة في هذا الإطار. ولا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضة محكمة الاستئناف بتونس والهيئة بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها. وتقوم محكمة الاستئناف بإعداد تقرير عام يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل الحملة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. وينشر تقريرها مباشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها الالكتروني.
وأوكل أصحاب المبادرة التشريعية لمحاكم الحق العام اختصاص النظر في المخالفات المالية والانتخابيات وتصدر هذه المحاكم أحكامها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية وذلك قبل انقضاء السنة الأولى من المدة النيابية للمجالس المنتخبة.
أسباب تنقيح القانون الانتخابي
أشار أصحاب مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في وثيقة شرح أسباب إلى أن القانون الانتخابي يعدّ من أبرز الأدوات القانونية التي تضمن سلامة المناخ الانتخابي وتحميه من منزلقات أو مخاطر يمكن أن تستجد في أي مرحلة من مراحل المسار الانتخابي، وبينوا أن تونس مقبله على إجراء أول انتخابات رئاسية في ظل دستور الجمهورية الجديد وأنه أمام مستجدات الوضع الراهن وما يتطلبه من تدخل تشريعي لإدخال التعديلات الضرورية على القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، ترمي هذه المبادرة التي تعتبر حتمية، حسب وصفهم، إلى ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفادي سلبيات التوزيع الحالي على ثلاثة نظم قضائية مختلفة تبين من خلال الواقع أنه توزيع يفتقر إلى الجدوى وإلى النجاعة المطلوبتين.
وأضاف أصحاب المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب أن "ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية، ينذر ببوادر لأزمة محتمله ولخطر داهم يهدد المسار الانتخابي وينذر بإرباكه وإدخال البلاد في متاهات من شأنها أن تبعد عن انشغالات عامة الشعب وانتظاراته. وأمام ما تمت ملاحظته من تصريحات خرقت مبدأ التزام القضاة بالحياد وتمسكهم بواجب التحفظ لاسيما في مثل هذه الحالات، فضلا عن كونها تصريحات خطيرة توحي بإمكانية اتخاذ قرارات مسبقة في المستقبل في اتجاه معين قبل التعهد أصلا بأي قضية في الغرض، يكتسي مقترح القانون المقدم صبغة الاستعجال وفقا لما يقتضيه الدستور وأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.