في انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في غضون الأيام القليلة القادمة بصفة رسمية عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها يوم 6 أكتوبر داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج، صرحت المحكمة الإدارية أمس بمنطوق ومآلات حكمين في قضيتين منشورتين لديها في الطور الثاني من التقاضي في إطار نزاعات الترشح لهذه الانتخابات، واللتين تم الترافع بشأنهما يوم الخميس الماضي 22 أوت على مستوى الجلسة العامة القضائية للمحكمة، حيث قضت المحكمة الإدارية بقبول الطعن المقدم من قبل عبد اللطيف المكي في حين رفضت الطعن المقدم من قبل ناجي جلول.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم 10 أوت الماضي عن قبول ثلاث ملفات ترشح فقط بصفة أولية وهي لكل من زهير المغزاوي وقيس سعيد وعياشي زمال، وأعلنت في المقابل عن رفض 14 ملف ترشح إما لعدم الإدلاء بالعدد الأدنى المطلوب من التزكيات وهو عشرة آلاف تزكية على الأقل أو عدم تقديم الوثائق المستوجبة على غرار البطاقة عدد 3 أو عدم تأمين الضمان المالي لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو عدم الاستجابة لشرط الجنسية أو عدم استفاء العدد الأدنى لشرط 500 ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية على الأقل أو لعدم التطابق بين النسخة الورقية والالكترونية للتزكيات أو لعدم التطابق بين نظيري مطلب الترشح وتم تقديم تلك المطالب من قبل فتحي كريمي ويسري سليمان وعماد القريشي وعبد الفتاح الزمرلي ورقية الحافي والناجي جلول ومحمد هشام المؤدب والبشير العواني وأحمد الصافي سعيد وليلى الهمامي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدائمي وذاكر الأهيذب.
وعللت الهيئة سبب رفض ملف ترشح الناجي جلول، بأن جلول قدم 88 تزكية شعبية فقط والحال أن العدد المطلوب من التزكيات يبلغ عشرة آلاف تزكية يتم توزيعها على عشر دوائر انتخابية تشريعية على أن لا يقل عدد الناخبين في كل دائرة عن خمس مائة، كما أن جلول لم يدل في ملف ترشحه بصورتين شمسيتين ونسخة من هوية الوكيل المالي للمترشح.
أما سبب رفض الهيئة لمطلب ترشح عبد اللطيف المكي فيعود حسب قرار مجلسها إلى كونه لم يستوف العدد الأدنى لشرط خمس مائة ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية إلا في ثماني دوائر من جملة عشرة دوائر انتخابية وعدم الإدلاء بالأصل من البطاقة عدد ثلاثة حديثة ولعدم تطابق عدد المزكين المدرجين بالقائمة الورقية مع عدد المزكين المدرجين بالقائمة الالكترونية وعدم تطابق عدد المزكين المدرجين بالقائمة الورقية مع استمارة التزكيات الشعبية الملحقة بها خلافا لما تضمنه الفصل التاسع جديد من القرار الترتيبي للهيئة المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
مآل المطاعن المتبقية
وبعد رفض طعن ناجي جلول، وقبول طعن عبد اللطيف المكي شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقبول مطلب الطاعن في الترشح للانتخابات الرئاسية، ستصرح المحكمة الإدارية غدا الخميس 29 أوت الجاري بمنطوق ومآل الأحكام الخاصة بأربعة قضايا أخرى منشورة لديها في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في طورها الثاني من التقاضي والتي تم الترافع بشأنها خلال الجلسة العامة القضائية للمحكمة المنعقدة يوم الأحد 25 أوت وهي تهم كل من عماد الدايمي، وعبير موسى، والمنذر الزنايدي والبشير العواني.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن رفضها مطلب ترشح المنذر الزنايدي لأنه قدم في مرحلة أولى 8694 تزكية شعبية ولم يستوف العدد الأدنى لشرط 500 ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية إلا في 4 دوائر من جملة 10 دوائر وأكدت الهيئة أنها قامت بإشعار الزنايدي بضرورة الإدلاء بالأصل من البطاقة عدد ثلاثة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام، وقرر مجلس الهيئة لاحقا رفض مطلب ترشحه متعللا أولا بعدم استيفاء العدد الأدنى لشرط 500 ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية إلا في 8 دوائر من جملة 10 دوائر انتخابية، وثانيا بعدم تطابق عدد المزكين المدرجين بالقائمة الورقية مع عدد المزكين المدرجين بالقائمة الالكترونية وعدم تطابق عدد المزكين المدرجين بالقائمة الورقية مع عدد استمارات التزكيات الشعبية الملحقة بها خلافا لما تضمنه الفصل التاسع من القرار الترتيبي للهيئة المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، وعدم الإدلاء بالبطاقة عدد 3 حديثة.
وبالنسبة إلى عماد الدائمي الذي قدم في ملف ترشحه 90003 تزكية شعبية ولو يستوف العدد الأدنى لشرط 500 ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية إلا في خمس دوائر من جملة عشرة فتم إشعاره من قبل الهيئة بتصحيح ملفه، ثم قرر مجلس الهيئة رفض ملف ترشحه متعللا أولا بعدم تطابق عدد المزكين المدرجين بالقائمة الورقية مع عدد المزكين المدرجين بالقائمة الالكترونية وثانيا عدم تطابق المزكين المدرجين بالقائمة الورقية مع عدد استمارات التزكيات الشعبية الملحقة بها خلافا لأحكام الفصل التاسع من القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، كما تعلل مجلس الهيئة في قرار رفض ملف ترشح الدائمي بعدم وجود تطابق بين نظيري مطلب الترشح من حيث البيانات المتعلقة بممثل المترشح وعدم الإدلاء بالبطاقة عدد 3 حديثة وتعلل بوجود خلل في شرط الجنسية تبعا لكون المترشح حاملا لجنسية أجنبية بالإضافة الى الجنسية التونسية وتقديم تصريح على الشرف غير صحيح على معنى الفصل 158 من القانون الانتخابي. ويذكر أن الفصل 158 من القانون الانتخابي نص على ما يلي: "يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون الانتخابي أو يتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب، وكل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه".
وبخصوص ملف البشير العواني فرفضت هيئة الانتخابات مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية على اعتبار أنه قدم 353 تزكية شعبية والحال أنه يجب تقديم عشرة ألاف تزكية شعبية كما أنه لم يدل بنسخة الكترونية من قائمة المزكين.
أما عبير موسي فلم تصدر هيئة الانتخابات قرارا بشأن مطلب ترشحها، وفي المقابل نصصت في محضر جلستها المخصص للنظر في مطالب الترشح على أنها رفضت 14 مطلب ترشح، ولا يوجد ضمن أسماء من تم رفض مطالب ترشحاتهم اسم عبير موسي وإنما تم إيراد اسم عماد القريشي، وهو المحامي الذي ناب عبير موسي في تقديم مطلب ترشحها للانتخابات الرئاسية.
قبول مطلب طعن
وفي بلاغ نشرته المحكمة الإدارية أمس على صفحتها الرسمية أشارت إلى أن "الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة صرحت بتاريخ يوم الثّلاثاء 27 أوت بمنطوق حكمين يتعلّقان بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي، وقد قضت فيهما وِفق المٱلات التّالية: القضيّة الأولى: قَبُول الطّعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024.. القضيّة الثّانية: رفض الطّعن شكلاً. هذا وكانت الجلسة العامّة القضائيّة، المتعهّدة استئنافيًّا بالطّعون، قد عقدت سابقا جلسة مرافعة بتاريخ يوم الأحد 25 أوت بخصوص أربعة قضايا معروضة عليها في نفس السّياق، وقد تمّ تحديد تاريخ التّصريح بمنطوق ومٱلات الأحكام التي سوف تصدر في شأنها يوم الخميس 29 أوت الجاري. ويُذكر أنّ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة هي باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي".
ولم تشر المحكمة الإدارية في بلاغها إلى أن قبول مطلب الطاعن في القضية الأولى بالترشح للانتخابات الرئاسية يترتب عنه عودة الطاعن للسباق الانتخابي لأن هذا الأمر ليس من اختصاصها.
ومن المنتظر، مباشرة بعد أن تتولى المحكمة الإدارية إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة رسمية بالأحكام التي ستصدرها غدا الخميس في القضايا الأربعة التي تهم عبير موسي وعماد الدائمي ومنذر الزنايدي والبشير العواني، وبعد إعلامها بالأحكام التي أصدرتها أمس في قضيتي عبد اللطيف المكي وناجي جلول، أن يجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للبت في الترشحات للانتخابات الرئاسية والإعلان عن قائمة المترشحين بصفة نهائية لهذه الانتخابات، وبالتالي فإن الهيئة هي الجهة الوحيدة التي أوكل لها المشرع صلاحية الإعلان عن إسم المترشح المقبول نهائيا وقائمة المترشحين المقبولين نهائيا والذين يمكنهم خوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية وليس المحكمة الإدارية أو المترشح نفسه أو من ينوب المترشح.
حيث نص القانون الانتخابي في علاقة بالطور الثاني من نزاعات الترشح أمام المحكمة الإدارية، على أن تتولى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة وتكون قراراتها باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
وبعد قبول المحكمة الإدارية مطلب الطعن المقدم من قبل عبد اللطيف المكي مرشح حزب العمل والانجاز للانتخابات الرئاسية المرتقبة والذي تعلق بالبطاقة عدد 3 والتزكيات، يظل القرار الأخير في شأن ترشحه في يد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأن القانون الانتخابي منحها الولاية العامة على الانتخابات وأوكل لها بصفة حصرية اختصاص الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا ونشر القائمة بالرائد الرسمي وبأي وسيلة تقررها، ويذكر أن الهيئة خلال المحطات الانتخابية السابقة أذعنت دائما لقرارات المحكمة الإدارية، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الطعن المقدم من قبل المكي والذي تم قبوله من طرف المحكمة الإدارية ليس له علاقة بالتتعات القضائية المثارة أمام القضاء العدلي ضد المكي سواء تعلق الأمر بقضية وفاة الجيلاني الدبوسي أو بقضية افتعال التزكيات.. كما أن المكي ليس الوحيد الذي هو محل تتبعات قضائية بل هناك العديد ممن أعلنوا عن نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسة هم محل تتبع وصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن.
تتبعات قضائية
وأفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال الندوة الصحفية التي نظمتها أول أمس بالعاصمة في الوثيقة التي وزعتها على الحاضرين والمتعلقة بنتائج رصد المسار الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024، أن الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن عبد اللطيف المكي لمدة 8 أشهر مع المنع من الترشح مدى الحياة على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب.
أما نصر الدين السهيلي فلم تمكنه وزارة الداخلية من البطاقة عدد 3 وطلب شهادة في عدم الاستئناف في قضية تعود لسنة 2013، نفس الشيء بالنسبة إلى منذر الزنايدي فلم يقع تمكينه من بطاقة عدد 3 كما أحيل على دائرة الاتهام بتاريخ 6 مارس 2024 ورفضت هيئة الانتخابات اعتماد التزكيات النيابية المقدمة من قبله وأسقطت عددا لا يتجاوز 50 تزكية شعبية بدائرتين انتخابيتين دون موجب قانوني، وبخصوص عياشي الزمال فأعلنت الرابطة أنه تعرض لتضييقات أمنية وتمت إحالته في حالة سراح وتم الإيداع بالسجن في حق سوار البرقاوي المتطوعة المكلفة بجمع التزكيات لفائدته.
أما لطفي المرايحي فقد قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنه ستة أشهر مع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية وذلك على معنى أحكام المرسوم 54، وعلى مستوى الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس فقررت النيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد لطفي المرايحي والكاتبة العامة للحزب إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين وإحالتهم على المجلس الجناحي بذات المحكمة من أجل جريمة تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب وتم القضاء بسجن المرايحي ثمانية أشهر وتخطئته بغرامة مالية قدرها ألفي دينار إضافة إلى عقوبة تكميلية تقضي بحرمانه من الترشح مدى الحياة.
وبالنسبة إلى نزار الشعري فقررت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية السجن في حقه بثمانية أشهر والمنع من الترشح مدى الحياة على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب وتم القضاء في حق المتهمين الموقوفين من أعضاء الحكمة الانتخابية لكل من نزار الشعري وعبد اللطيف المكي بالسحن مدة ثمانية أشهر في حق ثلاثة منهم وبالسجن مدة عامين في حق المتهم الرابع.
وبخصوص محمد عادل الدو الذي أعلن عن نيته الترشح فقضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 8 أشهر والمنع من الترشح مدى الحياة على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب. وبالنسبة إلى ليلى الهمامي فرفضت الهيئة طلب ترشحها وقضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس فقضت المحكمة في حقها بالسجن 8 أشهر والمنع من الترشح مدى الحياة على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب.
أما في ما يتعلق بمراد المسعودي فقضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شأنه بالسجن 8 أشهر والمنع من الترشح مدى الحياة على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب. وبالنسبة إلى عماد الدايمي فقد رفضت هيئة الانتخابات طلب ترشحه، وبخصوص كريم الغربي فلم يقع تمكينه من البطاقة عدد 3 وتم فتح بحث تحقيقي ضده في شبهة جمع تزكيات بمقابل والقضاء في شأن أربعة نساء من حملته بعقوبات سجنية تراوحت بين سنتين وأربع سنوات من النفاذ العاجل وحرمانهن من حقهن في الانتخاب لمدة عشر سنوات على خلفية اتهامهن بتجميع التزكيات بمقابل لفائدة كريم الغربي المحال على التحقيق. أما الصافي سعيد فلم تقبل الهيئة ترشحه وبالنسبة إلى عبير موسي فتم رفض ترشحها من قبل الهيئة وتم القضاء في حقها بالسجن لمدة عامين بتهمة الإساءة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبخصوص ناجي جلول فصد حكم غيابي ضده في ماي 2024 بالسجن ستة أشهر من أجل تدليس تزكيات 2019، ورصدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وضعية أمل حولي التي تم الحكم عليها غيابيا مع النفاذ العاجل بأربع سنوات سجنا على خلفية اتهامها بمخالفة أحكام جمع التزكيات لفائدة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
في انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في غضون الأيام القليلة القادمة بصفة رسمية عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها يوم 6 أكتوبر داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج، صرحت المحكمة الإدارية أمس بمنطوق ومآلات حكمين في قضيتين منشورتين لديها في الطور الثاني من التقاضي في إطار نزاعات الترشح لهذه الانتخابات، واللتين تم الترافع بشأنهما يوم الخميس الماضي 22 أوت على مستوى الجلسة العامة القضائية للمحكمة، حيث قضت المحكمة الإدارية بقبول الطعن المقدم من قبل عبد اللطيف المكي في حين رفضت الطعن المقدم من قبل ناجي جلول.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم 10 أوت الماضي عن قبول ثلاث ملفات ترشح فقط بصفة أولية وهي لكل من زهير المغزاوي وقيس سعيد وعياشي زمال، وأعلنت في المقابل عن رفض 14 ملف ترشح إما لعدم الإدلاء بالعدد الأدنى المطلوب من التزكيات وهو عشرة آلاف تزكية على الأقل أو عدم تقديم الوثائق المستوجبة على غرار البطاقة عدد 3 أو عدم تأمين الضمان المالي لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو عدم الاستجابة لشرط الجنسية أو عدم استفاء العدد الأدنى لشرط 500 ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية على الأقل أو لعدم التطابق بين النسخة الورقية والالكترونية للتزكيات أو لعدم التطابق بين نظيري مطلب الترشح وتم تقديم تلك المطالب من قبل فتحي كريمي ويسري سليمان وعماد القريشي وعبد الفتاح الزمرلي ورقية الحافي والناجي جلول ومحمد هشام المؤدب والبشير العواني وأحمد الصافي سعيد وليلى الهمامي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدائمي وذاكر الأهيذب.
وعللت الهيئة سبب رفض ملف ترشح الناجي جلول، بأن جلول قدم 88 تزكية شعبية فقط والحال أن العدد المطلوب من التزكيات يبلغ عشرة آلاف تزكية يتم توزيعها على عشر دوائر انتخابية تشريعية على أن لا يقل عدد الناخبين في كل دائرة عن خمس مائة، كما أن جلول لم يدل في ملف ترشحه بصورتين شمسيتين ونسخة من هوية الوكيل المالي للمترشح.
أما سبب رفض الهيئة لمطلب ترشح عبد اللطيف المكي فيعود حسب قرار مجلسها إلى كونه لم يستوف العدد الأدنى لشرط خمس مائة ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية إلا في ثماني دوائر من جملة عشرة دوائر انتخابية وعدم الإدلاء بالأصل من البطاقة عدد ثلاثة حديثة ولعدم تطابق عدد المزكين المدرجين بالقائمة الورقية مع عدد المزكين المدرجين بالقائمة الالكترونية وعدم تطابق عدد المزكين المدرجين بالقائمة الورقية مع استمارة التزكيات الشعبية الملحقة بها خلافا لما تضمنه الفصل التاسع جديد من القرار الترتيبي للهيئة المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
مآل المطاعن المتبقية
وبعد رفض طعن ناجي جلول، وقبول طعن عبد اللطيف المكي شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقبول مطلب الطاعن في الترشح للانتخابات الرئاسية، ستصرح المحكمة الإدارية غدا الخميس 29 أوت الجاري بمنطوق ومآل الأحكام الخاصة بأربعة قضايا أخرى منشورة لديها في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في طورها الثاني من التقاضي والتي تم الترافع بشأنها خلال الجلسة العامة القضائية للمحكمة المنعقدة يوم الأحد 25 أوت وهي تهم كل من عماد الدايمي، وعبير موسى، والمنذر الزنايدي والبشير العواني.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن رفضها مطلب ترشح المنذر الزنايدي لأنه قدم في مرحلة أولى 8694 تزكية شعبية ولم يستوف العدد الأدنى لشرط 500 ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية إلا في 4 دوائر من جملة 10 دوائر وأكدت الهيئة أنها قامت بإشعار الزنايدي بضرورة الإدلاء بالأصل من البطاقة عدد ثلاثة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام، وقرر مجلس الهيئة لاحقا رفض مطلب ترشحه متعللا أولا بعدم استيفاء العدد الأدنى لشرط 500 ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية إلا في 8 دوائر من جملة 10 دوائر انتخابية، وثانيا بعدم تطابق عدد المزكين المدرجين بالقائمة الورقية مع عدد المزكين المدرجين بالقائمة الالكترونية وعدم تطابق عدد المزكين المدرجين بالقائمة الورقية مع عدد استمارات التزكيات الشعبية الملحقة بها خلافا لما تضمنه الفصل التاسع من القرار الترتيبي للهيئة المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، وعدم الإدلاء بالبطاقة عدد 3 حديثة.
وبالنسبة إلى عماد الدائمي الذي قدم في ملف ترشحه 90003 تزكية شعبية ولو يستوف العدد الأدنى لشرط 500 ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية إلا في خمس دوائر من جملة عشرة فتم إشعاره من قبل الهيئة بتصحيح ملفه، ثم قرر مجلس الهيئة رفض ملف ترشحه متعللا أولا بعدم تطابق عدد المزكين المدرجين بالقائمة الورقية مع عدد المزكين المدرجين بالقائمة الالكترونية وثانيا عدم تطابق المزكين المدرجين بالقائمة الورقية مع عدد استمارات التزكيات الشعبية الملحقة بها خلافا لأحكام الفصل التاسع من القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، كما تعلل مجلس الهيئة في قرار رفض ملف ترشح الدائمي بعدم وجود تطابق بين نظيري مطلب الترشح من حيث البيانات المتعلقة بممثل المترشح وعدم الإدلاء بالبطاقة عدد 3 حديثة وتعلل بوجود خلل في شرط الجنسية تبعا لكون المترشح حاملا لجنسية أجنبية بالإضافة الى الجنسية التونسية وتقديم تصريح على الشرف غير صحيح على معنى الفصل 158 من القانون الانتخابي. ويذكر أن الفصل 158 من القانون الانتخابي نص على ما يلي: "يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون الانتخابي أو يتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب، وكل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه".
وبخصوص ملف البشير العواني فرفضت هيئة الانتخابات مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية على اعتبار أنه قدم 353 تزكية شعبية والحال أنه يجب تقديم عشرة ألاف تزكية شعبية كما أنه لم يدل بنسخة الكترونية من قائمة المزكين.
أما عبير موسي فلم تصدر هيئة الانتخابات قرارا بشأن مطلب ترشحها، وفي المقابل نصصت في محضر جلستها المخصص للنظر في مطالب الترشح على أنها رفضت 14 مطلب ترشح، ولا يوجد ضمن أسماء من تم رفض مطالب ترشحاتهم اسم عبير موسي وإنما تم إيراد اسم عماد القريشي، وهو المحامي الذي ناب عبير موسي في تقديم مطلب ترشحها للانتخابات الرئاسية.
قبول مطلب طعن
وفي بلاغ نشرته المحكمة الإدارية أمس على صفحتها الرسمية أشارت إلى أن "الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة صرحت بتاريخ يوم الثّلاثاء 27 أوت بمنطوق حكمين يتعلّقان بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي، وقد قضت فيهما وِفق المٱلات التّالية: القضيّة الأولى: قَبُول الطّعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024.. القضيّة الثّانية: رفض الطّعن شكلاً. هذا وكانت الجلسة العامّة القضائيّة، المتعهّدة استئنافيًّا بالطّعون، قد عقدت سابقا جلسة مرافعة بتاريخ يوم الأحد 25 أوت بخصوص أربعة قضايا معروضة عليها في نفس السّياق، وقد تمّ تحديد تاريخ التّصريح بمنطوق ومٱلات الأحكام التي سوف تصدر في شأنها يوم الخميس 29 أوت الجاري. ويُذكر أنّ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة هي باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي".
ولم تشر المحكمة الإدارية في بلاغها إلى أن قبول مطلب الطاعن في القضية الأولى بالترشح للانتخابات الرئاسية يترتب عنه عودة الطاعن للسباق الانتخابي لأن هذا الأمر ليس من اختصاصها.
ومن المنتظر، مباشرة بعد أن تتولى المحكمة الإدارية إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة رسمية بالأحكام التي ستصدرها غدا الخميس في القضايا الأربعة التي تهم عبير موسي وعماد الدائمي ومنذر الزنايدي والبشير العواني، وبعد إعلامها بالأحكام التي أصدرتها أمس في قضيتي عبد اللطيف المكي وناجي جلول، أن يجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للبت في الترشحات للانتخابات الرئاسية والإعلان عن قائمة المترشحين بصفة نهائية لهذه الانتخابات، وبالتالي فإن الهيئة هي الجهة الوحيدة التي أوكل لها المشرع صلاحية الإعلان عن إسم المترشح المقبول نهائيا وقائمة المترشحين المقبولين نهائيا والذين يمكنهم خوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية وليس المحكمة الإدارية أو المترشح نفسه أو من ينوب المترشح.
حيث نص القانون الانتخابي في علاقة بالطور الثاني من نزاعات الترشح أمام المحكمة الإدارية، على أن تتولى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة وتكون قراراتها باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
وبعد قبول المحكمة الإدارية مطلب الطعن المقدم من قبل عبد اللطيف المكي مرشح حزب العمل والانجاز للانتخابات الرئاسية المرتقبة والذي تعلق بالبطاقة عدد 3 والتزكيات، يظل القرار الأخير في شأن ترشحه في يد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأن القانون الانتخابي منحها الولاية العامة على الانتخابات وأوكل لها بصفة حصرية اختصاص الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا ونشر القائمة بالرائد الرسمي وبأي وسيلة تقررها، ويذكر أن الهيئة خلال المحطات الانتخابية السابقة أذعنت دائما لقرارات المحكمة الإدارية، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الطعن المقدم من قبل المكي والذي تم قبوله من طرف المحكمة الإدارية ليس له علاقة بالتتعات القضائية المثارة أمام القضاء العدلي ضد المكي سواء تعلق الأمر بقضية وفاة الجيلاني الدبوسي أو بقضية افتعال التزكيات.. كما أن المكي ليس الوحيد الذي هو محل تتبعات قضائية بل هناك العديد ممن أعلنوا عن نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسة هم محل تتبع وصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن.
تتبعات قضائية
وأفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال الندوة الصحفية التي نظمتها أول أمس بالعاصمة في الوثيقة التي وزعتها على الحاضرين والمتعلقة بنتائج رصد المسار الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024، أن الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن عبد اللطيف المكي لمدة 8 أشهر مع المنع من الترشح مدى الحياة على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب.
أما نصر الدين السهيلي فلم تمكنه وزارة الداخلية من البطاقة عدد 3 وطلب شهادة في عدم الاستئناف في قضية تعود لسنة 2013، نفس الشيء بالنسبة إلى منذر الزنايدي فلم يقع تمكينه من بطاقة عدد 3 كما أحيل على دائرة الاتهام بتاريخ 6 مارس 2024 ورفضت هيئة الانتخابات اعتماد التزكيات النيابية المقدمة من قبله وأسقطت عددا لا يتجاوز 50 تزكية شعبية بدائرتين انتخابيتين دون موجب قانوني، وبخصوص عياشي الزمال فأعلنت الرابطة أنه تعرض لتضييقات أمنية وتمت إحالته في حالة سراح وتم الإيداع بالسجن في حق سوار البرقاوي المتطوعة المكلفة بجمع التزكيات لفائدته.
أما لطفي المرايحي فقد قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنه ستة أشهر مع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية وذلك على معنى أحكام المرسوم 54، وعلى مستوى الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس فقررت النيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد لطفي المرايحي والكاتبة العامة للحزب إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين وإحالتهم على المجلس الجناحي بذات المحكمة من أجل جريمة تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب وتم القضاء بسجن المرايحي ثمانية أشهر وتخطئته بغرامة مالية قدرها ألفي دينار إضافة إلى عقوبة تكميلية تقضي بحرمانه من الترشح مدى الحياة.
وبالنسبة إلى نزار الشعري فقررت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية السجن في حقه بثمانية أشهر والمنع من الترشح مدى الحياة على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب وتم القضاء في حق المتهمين الموقوفين من أعضاء الحكمة الانتخابية لكل من نزار الشعري وعبد اللطيف المكي بالسحن مدة ثمانية أشهر في حق ثلاثة منهم وبالسجن مدة عامين في حق المتهم الرابع.
وبخصوص محمد عادل الدو الذي أعلن عن نيته الترشح فقضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 8 أشهر والمنع من الترشح مدى الحياة على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب. وبالنسبة إلى ليلى الهمامي فرفضت الهيئة طلب ترشحها وقضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس فقضت المحكمة في حقها بالسجن 8 أشهر والمنع من الترشح مدى الحياة على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب.
أما في ما يتعلق بمراد المسعودي فقضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شأنه بالسجن 8 أشهر والمنع من الترشح مدى الحياة على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب. وبالنسبة إلى عماد الدايمي فقد رفضت هيئة الانتخابات طلب ترشحه، وبخصوص كريم الغربي فلم يقع تمكينه من البطاقة عدد 3 وتم فتح بحث تحقيقي ضده في شبهة جمع تزكيات بمقابل والقضاء في شأن أربعة نساء من حملته بعقوبات سجنية تراوحت بين سنتين وأربع سنوات من النفاذ العاجل وحرمانهن من حقهن في الانتخاب لمدة عشر سنوات على خلفية اتهامهن بتجميع التزكيات بمقابل لفائدة كريم الغربي المحال على التحقيق. أما الصافي سعيد فلم تقبل الهيئة ترشحه وبالنسبة إلى عبير موسي فتم رفض ترشحها من قبل الهيئة وتم القضاء في حقها بالسجن لمدة عامين بتهمة الإساءة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبخصوص ناجي جلول فصد حكم غيابي ضده في ماي 2024 بالسجن ستة أشهر من أجل تدليس تزكيات 2019، ورصدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وضعية أمل حولي التي تم الحكم عليها غيابيا مع النفاذ العاجل بأربع سنوات سجنا على خلفية اتهامها بمخالفة أحكام جمع التزكيات لفائدة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة.