في انتظار تحديد سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 بأمر رئاسي بعد استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نقّح مجلس الهيئة بموجب قرار ترتيبي جديد صادق عليه أول أمس خلال اجتماعه المنعقد بالعاصمة القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية، وذلك لملاءمته مع أحكام القانون الانتخابي في صيغته الحالية، كما تم من خلال القرار الجديد الأخذ بعين الاعتبار مقترحات محكمة المحاسبات خاصة في علاقة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الممولة.
نجلاء عبروقي عضو مجلس الهيئة قدمت في تصريح لـ"الصباح" أبرز مضامين القرار الترتيبي الجديد وأكدت حرص الهيئة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، وأشارت إلى أن تمويل الحملة الانتخابيّة الرئاسية يتم بالتّمويل الذّاتي والتّمويل الخاصّ دون سواهما، ويعتبر تمويلاً ذاتياً كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح ويعتبر تمويلا خاصا كلّ تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيا من غير المترشح إذ يمكن تمويل الحملة لكل مترشح من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب ثلاثين مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية وذلك لكل مترشح.
وأضافت أنه يُمنع تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية أو الخاصة. ويعتبر تمويلا أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول. وذكرت أنه فضلا عن تحجير تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها أجنبيّا، فإنه يحجر أيضا تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها مجهولا، أو ذات معنوية، عمومية أو خاصة، سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحية، أو بأموال يكون مصدرها متأتّيا من غسيل الأموال وصدرت في شأنها أحكاما جزائية باتة. كما يحجّر كل تمويل مقنّع للحملة أو تمويلها بالأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة ويحجر تمويل التونسيين بالخارج للحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص، ويحجر استعمال الأعوان العموميين والوسائل العمومية والموارد العمومية في حملة المترشح للانتخابات المرتقبة.
وبينت عضو مجلس الهيئة أن سقف الإنفاق الذاتي والخاص يجب ألا يتجاوز السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية الذي سيقع ضبطه بأمر رئاسي يصدر في الغرض وطبقا لجدول تصدره الهيئة وتنشره للعموم. وأضافت أنه من المفروض أن هذا الأمر يصدر قبل الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 12 سبتمبر القادم في الخارج ويوم 14 سبتمبر داخل البلاد.
حساب وحيد
وفي ما يتعلق بالتزامات المحمولة على المترشحين بينت نجلاء عبروقي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه طبقا للقرار المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، فإن كلّ مترشح ملزم بفتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة الانتخابية تنزل به كل الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها، ذاتيا أو خاصا، وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها.
وأوضحت أنه خلافا للانتخابات المحلية التي يمكن للمترشح لها أن يكون هو نفسه الوكيل المالي لحملته، فإن المترشح للانتخابات الرئاسية ملزم بتعيين وكيل مالي للتصرف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبية للحملة، وبينت أن الوكيل المالي يعتبر المخاطب الوحيد للهيئة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة وهو يتحمل مسؤولية كل عمليات القبض والصرف المنجزة من طرف المترشح للمبالغ المودعة بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد ويتحقق من شرعية مصادر التمويل النقدية والعينية ويلتزم بعدم تجاوز السقف، وعليه أن يسجل كل النفقات بالحساب المالي وهو الذي يمسك دفتر الشيكات أو وصولات التبرعات النقدية وغير النقدية ويتولى إعداد حسابية الحملة.
وأشارت عبروقي أنه يجب على الوكيل المالي إعلام الهيئة بكل دعاية تتم على شبكات التواصل الاجتماعي دون طلب من المترشح أو في حال عدم التعاقد من قبله إذا كانت الصفحات ممولة، وعليه مد الهيئة بما يفيد قيامه بمطالبة متصرفي شبكات التواصل الاجتماعي بحجب الصفحات التي تقوم بدعاية لفائدة المترشح دون طلب منه حتى لا يقع احتساب ذلك في سقف الإنفاق، وبالتالي فإن المترشح حسب قولها يصرح من خلال وكيله لدى الهيئة بصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا لم يصرح تحتسب الدعاية التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفائدته ضمن سقف الإنفاق وإذا لم يتولّ التنبيه على شبكات التواصل الاجتماعي بأن هناك صفحات تقوم بالدعاية الانتخابية لفائدته دون طلب منه يتم احتساب ذلك في الإنفاق، ولاحظت عبروقي أن محكمة المحاسبات في فقه قضائها اعتبرت الصفحات الممولة تمويلا أجنبيا.
وأضافت عضو مجلس الهيئة أنه يجب التأكيد على أنه يتعيّن على كل مترشح أن يفتح حسابا بنكيا أو بريديا وحيدا ترصد فيه المبالغ المخصّصة للحملة، وتصرف منه جميع المصاريف، وعليه مدّ الهيئة بمعرّف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وهويّة الوكيل الذي يتحمّل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد باسم المترشح ومسك سجل مرقم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات، ومسك قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من قبل الهيئة، وإعداد قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية، ويجب التأشير لدى الهيئة على الوثائق والسجلات المتعلقة بالمعاملات النقدية وقائمة التظاهرات ووصولات التبرعات في أجل أقصاه سبعة أيام من نشر قائمة المترشحين للانتخابات المقبولين بصفة نهائية.
ما الجديد؟
وأشارت نجلاء عبروقي إلى أن الجديد في القرار الترتيبي الذي صادق عليه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس هو أنه تم التنصيص على وجوبية التثبت من أن المصاريف المتعلّقة بالحملة أنجزت بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية ويتم تسديد المصاريف الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية. وتتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة بمراقبة التزام المترشح بقواعد تمويل الحملة ووسائلها وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية كما تم بموجب القرار الترتيبي الجديد التنصيص على أنه للهيئة أن تطلب من المترشح للانتخابات أو المتبرع أو من الهياكل العمومية مدها بالوثائق والمعطيات اللازمة بخصوص الوضعية المادية للمترشح سواء تعلق الأمر بالمداخيل المالية أو العقارية للتأكد من شرعية الموارد المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وذلك بالنسبة للمترشح الذي تجاوز تمويله الذاتي نصف الحد المسموح به في أجل لا يتجاوز تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية، وذكرت أنه بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز 15 مرة سقف الإنفاق فإنه إذا لم يثبت شرعية النفقات يتم إسقاط النتائج، وفسرت أن هناك أسعارا مرجعية معتمدة من قبل الهيئة للإنفاق على الحملة يتم من خلالها تقدير المبالغ التي يصرفها المترشح فعلى سبيل الذكر فإن الهيئة بالنسبة إلى التدوينات والمنشورات الدعائية في شبكات التواصل الاجتماعي تعتمد الأسعار المعلنة من قبل تلك الشبكات لتحديد كلفة الأنشطة الدعائية المدعومة واحتسابها ضمن سقف الإنفاق. أضافت أن الهيئة بمناسبة كل انتخابات تقوم بضبط الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة التي يمكن للمترشح للانتخابات القيام بها خلال الحملة..
الرقابة على التمويل
لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية ستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب ما أشارت إليه عضو مجلس الهيئة نجلاء عبروقي خلال الحملة مراقبة مدى التزام كل مترشّح بقواعد تمويل الحملة الانتخابية ووسائلها وفـرض احترامها بالـتعاون مع مختلف الهياكل العمـــومية بما في ذلك البنك المركـزي التونسي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية. وأضافت أن الهيئة ستنتدب أعوانا على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة لمراقبة تمويل الحملة وسيؤدي هؤلاء اليمين أمام قاضي الناحية المختص ترابيا وسيقع تكليفهم برفع المخالفات لقواعد تمويل الحملة، وهم يتمتعون بصفة مأمور الضابطة العدلية ويتولون في حدود اختصاصهم تحرير التقارير والمحاضر في حالة عدم احترام هذه القواعد من طرف المترشحين.
وذكّرت عبروقي بأنه بموجب القانون الانتخابي فإن الهيئة تتثبت من مدى احترام الفائز في الانتخابات لأحكام الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية وأحكام تمويل الحملة وتلغي النتائج بصفة كلية أو جزئية إذا تبين لها أن المخالفة قد أثرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت.
وبينت أنه يقع إسقاط النتائج خاصة إذا تجاوز الإنفاق على الحملة 75 بالمائة من السقف المسموح به، وإذا تم تمويل الحملة بأموال أجنبية أو مجهولة المصدر..
وفي علاقة بالتمويل الأجنبي يذكر أن القانون الانتخابي نص على أنه يتعيّن على البنك المركزي التونسي ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحول دون التمويل الأجنبي للانتخابات. كما نص على أنه لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضة محكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها.
عقوبات في انتظار المخالفين
وفي صورة مخالفة قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه يعرض المترشح نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي، وفي هذا الصدد أشارت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء عبروقي إلى أنه تم في القرار الترتيبي الذي صادق عليه المجلس أول أمس بالخصوص تنزيل الفصل 161 جديد الوارد بالقانون الانتخابي وهو الفصل الذي نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 ويعاقب بموجبه بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة من ألفين إلى 5 آلاف دينار: كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. كما تم حسب قولها تنزيل الفصل 163 جديد المتعلق بالتمويل الأجنبي والتمويل مجهول المصدر، فعند ثبوت حصول المترشح على تمويل أجنبي أو تمويل مجهول المصدر لحملته الانتخابية تحكم محكمة المحاسبات بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر مع عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات والحرمان من الترشح لأي انتخابات قائمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة..
وأضافت نجلاء عبروقي أنه بعد مصادقة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على القرار الترتيبي المتعلق بتنقيح القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية، وإثر نشر قائمة أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج على الصفحة الرسمية للهيئة، يمكن تقديم الاعتراضات على هذه القائمة إلى غاية يوم الأحد 25 أوت وسيجتمع مجلس الهيئة إثرها للنظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة النهائية كما سيتولى إصدار قرار آخر يتعلق بأنشطة الحملة الانتخابية .
وذكرت عبروقي بمواعيد الاقتراع فهي في الداخل يوم 6 أكتوبر 2024 وفي الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر وبينت أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية قبل يوم 9 أكتوبر وسيقع الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء فترة الطعون في كل الحالات قبل يوم 9 نوفمبر 2024.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
في انتظار تحديد سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 بأمر رئاسي بعد استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نقّح مجلس الهيئة بموجب قرار ترتيبي جديد صادق عليه أول أمس خلال اجتماعه المنعقد بالعاصمة القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية، وذلك لملاءمته مع أحكام القانون الانتخابي في صيغته الحالية، كما تم من خلال القرار الجديد الأخذ بعين الاعتبار مقترحات محكمة المحاسبات خاصة في علاقة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الممولة.
نجلاء عبروقي عضو مجلس الهيئة قدمت في تصريح لـ"الصباح" أبرز مضامين القرار الترتيبي الجديد وأكدت حرص الهيئة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، وأشارت إلى أن تمويل الحملة الانتخابيّة الرئاسية يتم بالتّمويل الذّاتي والتّمويل الخاصّ دون سواهما، ويعتبر تمويلاً ذاتياً كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح ويعتبر تمويلا خاصا كلّ تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيا من غير المترشح إذ يمكن تمويل الحملة لكل مترشح من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب ثلاثين مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية وذلك لكل مترشح.
وأضافت أنه يُمنع تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية أو الخاصة. ويعتبر تمويلا أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول. وذكرت أنه فضلا عن تحجير تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها أجنبيّا، فإنه يحجر أيضا تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها مجهولا، أو ذات معنوية، عمومية أو خاصة، سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحية، أو بأموال يكون مصدرها متأتّيا من غسيل الأموال وصدرت في شأنها أحكاما جزائية باتة. كما يحجّر كل تمويل مقنّع للحملة أو تمويلها بالأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة ويحجر تمويل التونسيين بالخارج للحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص، ويحجر استعمال الأعوان العموميين والوسائل العمومية والموارد العمومية في حملة المترشح للانتخابات المرتقبة.
وبينت عضو مجلس الهيئة أن سقف الإنفاق الذاتي والخاص يجب ألا يتجاوز السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية الذي سيقع ضبطه بأمر رئاسي يصدر في الغرض وطبقا لجدول تصدره الهيئة وتنشره للعموم. وأضافت أنه من المفروض أن هذا الأمر يصدر قبل الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 12 سبتمبر القادم في الخارج ويوم 14 سبتمبر داخل البلاد.
حساب وحيد
وفي ما يتعلق بالتزامات المحمولة على المترشحين بينت نجلاء عبروقي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه طبقا للقرار المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، فإن كلّ مترشح ملزم بفتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة الانتخابية تنزل به كل الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها، ذاتيا أو خاصا، وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها.
وأوضحت أنه خلافا للانتخابات المحلية التي يمكن للمترشح لها أن يكون هو نفسه الوكيل المالي لحملته، فإن المترشح للانتخابات الرئاسية ملزم بتعيين وكيل مالي للتصرف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبية للحملة، وبينت أن الوكيل المالي يعتبر المخاطب الوحيد للهيئة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة وهو يتحمل مسؤولية كل عمليات القبض والصرف المنجزة من طرف المترشح للمبالغ المودعة بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد ويتحقق من شرعية مصادر التمويل النقدية والعينية ويلتزم بعدم تجاوز السقف، وعليه أن يسجل كل النفقات بالحساب المالي وهو الذي يمسك دفتر الشيكات أو وصولات التبرعات النقدية وغير النقدية ويتولى إعداد حسابية الحملة.
وأشارت عبروقي أنه يجب على الوكيل المالي إعلام الهيئة بكل دعاية تتم على شبكات التواصل الاجتماعي دون طلب من المترشح أو في حال عدم التعاقد من قبله إذا كانت الصفحات ممولة، وعليه مد الهيئة بما يفيد قيامه بمطالبة متصرفي شبكات التواصل الاجتماعي بحجب الصفحات التي تقوم بدعاية لفائدة المترشح دون طلب منه حتى لا يقع احتساب ذلك في سقف الإنفاق، وبالتالي فإن المترشح حسب قولها يصرح من خلال وكيله لدى الهيئة بصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا لم يصرح تحتسب الدعاية التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفائدته ضمن سقف الإنفاق وإذا لم يتولّ التنبيه على شبكات التواصل الاجتماعي بأن هناك صفحات تقوم بالدعاية الانتخابية لفائدته دون طلب منه يتم احتساب ذلك في الإنفاق، ولاحظت عبروقي أن محكمة المحاسبات في فقه قضائها اعتبرت الصفحات الممولة تمويلا أجنبيا.
وأضافت عضو مجلس الهيئة أنه يجب التأكيد على أنه يتعيّن على كل مترشح أن يفتح حسابا بنكيا أو بريديا وحيدا ترصد فيه المبالغ المخصّصة للحملة، وتصرف منه جميع المصاريف، وعليه مدّ الهيئة بمعرّف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وهويّة الوكيل الذي يتحمّل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد باسم المترشح ومسك سجل مرقم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات، ومسك قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من قبل الهيئة، وإعداد قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية، ويجب التأشير لدى الهيئة على الوثائق والسجلات المتعلقة بالمعاملات النقدية وقائمة التظاهرات ووصولات التبرعات في أجل أقصاه سبعة أيام من نشر قائمة المترشحين للانتخابات المقبولين بصفة نهائية.
ما الجديد؟
وأشارت نجلاء عبروقي إلى أن الجديد في القرار الترتيبي الذي صادق عليه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس هو أنه تم التنصيص على وجوبية التثبت من أن المصاريف المتعلّقة بالحملة أنجزت بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية ويتم تسديد المصاريف الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية. وتتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة بمراقبة التزام المترشح بقواعد تمويل الحملة ووسائلها وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية كما تم بموجب القرار الترتيبي الجديد التنصيص على أنه للهيئة أن تطلب من المترشح للانتخابات أو المتبرع أو من الهياكل العمومية مدها بالوثائق والمعطيات اللازمة بخصوص الوضعية المادية للمترشح سواء تعلق الأمر بالمداخيل المالية أو العقارية للتأكد من شرعية الموارد المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وذلك بالنسبة للمترشح الذي تجاوز تمويله الذاتي نصف الحد المسموح به في أجل لا يتجاوز تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية، وذكرت أنه بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز 15 مرة سقف الإنفاق فإنه إذا لم يثبت شرعية النفقات يتم إسقاط النتائج، وفسرت أن هناك أسعارا مرجعية معتمدة من قبل الهيئة للإنفاق على الحملة يتم من خلالها تقدير المبالغ التي يصرفها المترشح فعلى سبيل الذكر فإن الهيئة بالنسبة إلى التدوينات والمنشورات الدعائية في شبكات التواصل الاجتماعي تعتمد الأسعار المعلنة من قبل تلك الشبكات لتحديد كلفة الأنشطة الدعائية المدعومة واحتسابها ضمن سقف الإنفاق. أضافت أن الهيئة بمناسبة كل انتخابات تقوم بضبط الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة التي يمكن للمترشح للانتخابات القيام بها خلال الحملة..
الرقابة على التمويل
لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية ستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب ما أشارت إليه عضو مجلس الهيئة نجلاء عبروقي خلال الحملة مراقبة مدى التزام كل مترشّح بقواعد تمويل الحملة الانتخابية ووسائلها وفـرض احترامها بالـتعاون مع مختلف الهياكل العمـــومية بما في ذلك البنك المركـزي التونسي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية. وأضافت أن الهيئة ستنتدب أعوانا على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة لمراقبة تمويل الحملة وسيؤدي هؤلاء اليمين أمام قاضي الناحية المختص ترابيا وسيقع تكليفهم برفع المخالفات لقواعد تمويل الحملة، وهم يتمتعون بصفة مأمور الضابطة العدلية ويتولون في حدود اختصاصهم تحرير التقارير والمحاضر في حالة عدم احترام هذه القواعد من طرف المترشحين.
وذكّرت عبروقي بأنه بموجب القانون الانتخابي فإن الهيئة تتثبت من مدى احترام الفائز في الانتخابات لأحكام الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية وأحكام تمويل الحملة وتلغي النتائج بصفة كلية أو جزئية إذا تبين لها أن المخالفة قد أثرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت.
وبينت أنه يقع إسقاط النتائج خاصة إذا تجاوز الإنفاق على الحملة 75 بالمائة من السقف المسموح به، وإذا تم تمويل الحملة بأموال أجنبية أو مجهولة المصدر..
وفي علاقة بالتمويل الأجنبي يذكر أن القانون الانتخابي نص على أنه يتعيّن على البنك المركزي التونسي ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحول دون التمويل الأجنبي للانتخابات. كما نص على أنه لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضة محكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها.
عقوبات في انتظار المخالفين
وفي صورة مخالفة قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه يعرض المترشح نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي، وفي هذا الصدد أشارت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء عبروقي إلى أنه تم في القرار الترتيبي الذي صادق عليه المجلس أول أمس بالخصوص تنزيل الفصل 161 جديد الوارد بالقانون الانتخابي وهو الفصل الذي نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 ويعاقب بموجبه بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة من ألفين إلى 5 آلاف دينار: كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. كما تم حسب قولها تنزيل الفصل 163 جديد المتعلق بالتمويل الأجنبي والتمويل مجهول المصدر، فعند ثبوت حصول المترشح على تمويل أجنبي أو تمويل مجهول المصدر لحملته الانتخابية تحكم محكمة المحاسبات بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر مع عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات والحرمان من الترشح لأي انتخابات قائمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة..
وأضافت نجلاء عبروقي أنه بعد مصادقة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على القرار الترتيبي المتعلق بتنقيح القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية، وإثر نشر قائمة أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج على الصفحة الرسمية للهيئة، يمكن تقديم الاعتراضات على هذه القائمة إلى غاية يوم الأحد 25 أوت وسيجتمع مجلس الهيئة إثرها للنظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة النهائية كما سيتولى إصدار قرار آخر يتعلق بأنشطة الحملة الانتخابية .
وذكرت عبروقي بمواعيد الاقتراع فهي في الداخل يوم 6 أكتوبر 2024 وفي الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر وبينت أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية قبل يوم 9 أكتوبر وسيقع الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء فترة الطعون في كل الحالات قبل يوم 9 نوفمبر 2024.