إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

رأي اقتصادي: على هامش إعداد قانون المالية لسنة 2025.. إجراءات مالية وجبائية عاجلة تقتضيها ظروف المرحلة (الجزء3 من 3)

 

بقلم: الأستاذ جمال بورخيص الخبير الاقتصادي

IV- دعم ضمانات المطالب بالأداء

  • تحديد أسباب رفض المحاسبة

بعد الاطلاع على مضمون قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص الطعن المرفوع لديها في مشروع قانون المالية لسنة 2016 والقاضي خاصة بعدم دستورية الفصل 59  لما تضمنه من حماية مفرطة للمطالب بالأداء فإننا نؤكد على أن إصدار الفصل 59 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 أصبح ضرورة ملحة تأكدت بصفة قطعية ولا مجال للتأخير فيها مما تتجه معه ضرورة إعادة عرض هذا الفصل على مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية والمصادقة عليه بعد تعديله.

هذا وانسجاما مع قرار هذه الهيئة فإننا نقترح استبدال عبارة الثلاثة اخلالات الواردة بالفقرة الثالثة من مشروع الفصل 59 بعبارة اخلالين فقط لتصبح الفقرة الثالثة كما يلي :

"ولا تكون الإخلالات جوهرية على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل ويترتب عنها استبعاد العمل بالمحاسبة إلا عندما يتوفر مقترنين اثنين على الأقل من بين الإخلالات المذكورة أعلاه بالفقرة الثانية وبعنوان نفس السنة المعنية بالمراجعة المعمقة."

2-  وجوبية اللجوء إلى الاختبار العدلي عند الاقتضاء أثناء المراجعة الجبائية المعمقة للمحاسبة :

ضرورة التنصيص ضمن الفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على وجوبية اللجوء الى آلية الاختبار العدلي المنصوص عليها بالفصول 101 وما بعد من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية عندما يتعلق الخلاف بين الإدارة و المطالب بالضريبة بإشكالات محاسبية وذلك ضمانا للشفافية ودعما لحقوق الدفاع وضمانات المطالب بالأداء وهو ما يستدعي إضافة الفقرة التالية للفصل 41 هذا نصها:

كما يتعين على مصالح الجباية اللجوء إلى الاختبار العدلي المنصوص عليه بالفصول 101 وما بعد من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية عندما يتعلق الخلاف بين الإدارة والمطالب بالضريبة بإشكالات محاسبية.

3- ترشيد إجراءات المراجعة الجبائية و فرض تبليغ محضر ختم أعمال المراجعة قبل تبليغ تقرير الإعلام بالمراجعة:

في إطار إرساء مزيد من الشفافية في المعاملات الإدارية ولغاية تكريس مبدأ المواجهة le débat contradictoire وباعتبار أن الإصلاح الجبائي في بابه المتعلق بتعصير الإدارة يهدف الى الرقي بالعلاقة بين المصالح الجبائية والمطالب بالأداء قصد دعم الثقة بين الطرفين وحث هذا الخير على تنمية حسه الجبائي بتحسين إمتثاله التلقائي في مجال الانخراط في المنظومة الجبائية وتحسين مضمون تصاريحه التي يودعها.

يقترح إدراج إجراء جبائي إضافي للإجراءات المتعلقة بسير عملية مراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء يتمثل في وجوب تحرير محضر ختم عملية المراجعة الجبائية قبل إصدار الإعلام بنتائجها. ويتضمن هذا المحضر كل الاخلالات التي تعتزم الإدارة اعتمادها لتعديل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء وإدراجها ضمن الإعلام الذي سيوجه للمعني  بالأمر في وقت لاحق. ويمكن تجاوز هذا الإجراء إذا تعمّد المطالَب بالأداء عدم الحضور بالرغم من استدعائه لحضور جلسة مناقشة مشروع محضر ختم عملية المراجعة.

يهدف هذا الإجراء الى إطلاع المطالَب بالأداء على ما توصلت له المصلحة الجبائية خلال عملية المراجعة ويمكنه من مناقشة مضمون الاخلالات قبل صدور الإعلام بشأنها كما سيمكن المصالح الجبائية من حصر عناصر التوظيف في الاخلالات التي لم يقدم المطالَب بالأداء مؤيدات أو توضيحات بالرغم من مناقشتها بصفة مباشرة. وسينعكس هذا التمشي إيجابيا على النزاع الجبائي الذي يكلف الطرفين كثيرا من المصاريف والوقت كما سيجنب إصدار إعلامات تتضمن أسس توظيف لم يسبق للمطالب بالأداء علم بها بالرغم من تحوّزه على عناصر الإثبات المتعلقة بها.

كما أن خيار الحوار بين المصالح الجبائية والمطالب بالأداء يعتبر من أهم الآليات التي تعتمدها الدول المتقدمة لتحسين الامتثال التلقائي للمطالب بالأداء من خلال إرساء وتكريس الثقة بينه وبين المصالح الجبائية.

لذا فالمطلوب إضافة فصل 42 مكرر إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصه :

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 42 مكرر هذا نصه :

تتولى الإدارة وجوبا تحرير محضر ختم عملية المراجعة الجبائية قبل إصدار الإعلام المنصوص عليه بالفصل 43 من هذه المجلة واستدعاء المطالب بالأداء لحضور جلسة مناقشة لمشروع هذا المحضر وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تبليغ الاستدعاء.

ويتضمن هذا المحضر كل الاخلالات التي تعتزم الإدارة اعتمادها لتعديل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء وإدراجها ضمن الإعلام الذي سيوجه للمعني  بالأمر في وقت لاحق.

ويمكن تجاوز هذا الإجراء إذا تعمّد المطالَب بالأداء عدم الحضور في الموعد المنصوص عليه بالاستدعاء الوارد بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

4- ترشيد أعمال لجان المصالحة الجبائية لتشمل الملفات التي لم تحترم الآجال المنصوص إليها بالفصلين 44 و 44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية :

شرح الأسباب :

على الرغم من أهمية لجان المصالحة الجبائية المحددة بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017 كدعامة أساسية لضمان حقوق المطالب بالأداء وتيسيرا لدعم المصالحة مع إدارة الجباية فإن الإجراءات المنظمة لأعمال هذه اللجان قد شابتها بعض النقائص الجوهرية التي قد تفقدها فاعليتها وتحول دون بلوغ الأهداف المرجوة منها وبيان ذلك كالآتي :

أ‌-  حيث نذكر أنه قبل صدور القانون المنظم لهذه اللجان وعملا بأحكام الفصل 60 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، الذي تم إلغاؤه بموجب الفصل 46 من قانون المالية لسنة 2017، فإن جميع النزاعات المعروضة على المحاكم الابتدائية والمتعلقة بالاعتراضات على قرارات التوظيف الإجباري كانت تخضع وجوبا لمرحلة صلحية يشرف عليها القاضي المقرر حيث أوجب عليه هذا الفصل أن يبذل ما في وسعه لتيسير عملية الصلح.

بيد أن الفصل 122 المضاف بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017 قد حصر تعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة التي استوفت الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و44 مكرر من مجل الحقوق والإجراءات الجبائية دون سواها وهو ما يعني إقصاء وحرمان ملفات المطالبين بالأداء الذين لم يحترموا الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في حين كانت جميع الملفات موضوع قرارات التوظيف الإجباري المعروض على المحاكم تخضع لمرحلة صلحية.

من جهة أخرى فقد استقر فقه الإدارة على مبدأ تبجيل الصلح مع المطالب بالأداء حتى بعد تبليغ نتائج المراجعة الجبائية أو قرار التوظيف الإجباري كما ورد بعديد المذكرات الإدارية نخص بالذكر منها المذكرة عـ7010ـدد بتاريخ 08/07/2002 والمذكرة 3470 لسنة 2003 والمذكرة عـ10732ـدد بتاريخ 10/01/2004.

ب- حيث تضمن الفصل 122 المضاف بموجب الفصل 45 لقانون المالية لسنة 2017 أن تتعهد لجان المصالحة بالملفات بناءا على مطلب كتابي معلل من المطالب بالأداء أو بمبادرة من إدارة الجباية.

وحيث أن هذا الفصل يحمل في جذوره تناقضا صارخا مع مقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 3485 لسنة 2014 المؤرخ 19/07/2014 والذي نص على ما يلي :

"يتولى الموفق الجبائي في هذا الإطار النظر في العرائض الفردية الصادرة عن الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين والمتعلقة بالصعوبات التي تعترضهم في إطار علاقتهم بمصالح الجباية ومصالح الاستخلاص وبذل ما في وسعه لتذليل هذه الصعوبات.

ولا تدخل ضمن هذه المشمولات العرائض المتعلقة بتوظيف الأداء أو ببطاقات الإلزام أو بالمسائل الجبائية التي صدر في شأنها حكم قضائي.

يمارس الموفق الجبائي مهامه باستقلالية عن المصالح الجبائية ومصالح الاستخلاص."

لذا وانسجاما مع مقتضيات هذا الفصل فيما يتعلق بمجال تدخل الموفق الجبائي المعهد له ترأس لجان المصالحة بموجب الفصلين 118 و 120 المضافين بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017 فإنه يتعين تنقيح الفصل 122 المضاف بما يجيز تعهد لجان المصالحة بالملفات بمبادرة أيضا من الموفق الجبائي بناء على طلب معلل من المطالب بالأداء.

لذا وتأسيسا على ما سبق فإننا نقترح مشروع فصل لتنقيح الفصل 122 المضاف بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017 وبيانه كما يلي :

يضاف للفصل 122 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثالثة هذا نصها :

"بصرف النظر عن الإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن للجان المصالحة أن تتعهد بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بعد تبليغ نتائج المراجعة الجبائية أو قرار التوظيف الإجباري بمبادرة من الموفق الجبائي بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالأداء قبل انقضاء آجال الاعتراض المنصوص عليها بالفصل 55 من هذه المجلة."

رأي اقتصادي:   على هامش إعداد قانون المالية لسنة 2025..   إجراءات مالية وجبائية عاجلة تقتضيها ظروف المرحلة (الجزء3 من 3)

 

بقلم: الأستاذ جمال بورخيص الخبير الاقتصادي

IV- دعم ضمانات المطالب بالأداء

  • تحديد أسباب رفض المحاسبة

بعد الاطلاع على مضمون قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص الطعن المرفوع لديها في مشروع قانون المالية لسنة 2016 والقاضي خاصة بعدم دستورية الفصل 59  لما تضمنه من حماية مفرطة للمطالب بالأداء فإننا نؤكد على أن إصدار الفصل 59 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 أصبح ضرورة ملحة تأكدت بصفة قطعية ولا مجال للتأخير فيها مما تتجه معه ضرورة إعادة عرض هذا الفصل على مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية والمصادقة عليه بعد تعديله.

هذا وانسجاما مع قرار هذه الهيئة فإننا نقترح استبدال عبارة الثلاثة اخلالات الواردة بالفقرة الثالثة من مشروع الفصل 59 بعبارة اخلالين فقط لتصبح الفقرة الثالثة كما يلي :

"ولا تكون الإخلالات جوهرية على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل ويترتب عنها استبعاد العمل بالمحاسبة إلا عندما يتوفر مقترنين اثنين على الأقل من بين الإخلالات المذكورة أعلاه بالفقرة الثانية وبعنوان نفس السنة المعنية بالمراجعة المعمقة."

2-  وجوبية اللجوء إلى الاختبار العدلي عند الاقتضاء أثناء المراجعة الجبائية المعمقة للمحاسبة :

ضرورة التنصيص ضمن الفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على وجوبية اللجوء الى آلية الاختبار العدلي المنصوص عليها بالفصول 101 وما بعد من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية عندما يتعلق الخلاف بين الإدارة و المطالب بالضريبة بإشكالات محاسبية وذلك ضمانا للشفافية ودعما لحقوق الدفاع وضمانات المطالب بالأداء وهو ما يستدعي إضافة الفقرة التالية للفصل 41 هذا نصها:

كما يتعين على مصالح الجباية اللجوء إلى الاختبار العدلي المنصوص عليه بالفصول 101 وما بعد من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية عندما يتعلق الخلاف بين الإدارة والمطالب بالضريبة بإشكالات محاسبية.

3- ترشيد إجراءات المراجعة الجبائية و فرض تبليغ محضر ختم أعمال المراجعة قبل تبليغ تقرير الإعلام بالمراجعة:

في إطار إرساء مزيد من الشفافية في المعاملات الإدارية ولغاية تكريس مبدأ المواجهة le débat contradictoire وباعتبار أن الإصلاح الجبائي في بابه المتعلق بتعصير الإدارة يهدف الى الرقي بالعلاقة بين المصالح الجبائية والمطالب بالأداء قصد دعم الثقة بين الطرفين وحث هذا الخير على تنمية حسه الجبائي بتحسين إمتثاله التلقائي في مجال الانخراط في المنظومة الجبائية وتحسين مضمون تصاريحه التي يودعها.

يقترح إدراج إجراء جبائي إضافي للإجراءات المتعلقة بسير عملية مراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء يتمثل في وجوب تحرير محضر ختم عملية المراجعة الجبائية قبل إصدار الإعلام بنتائجها. ويتضمن هذا المحضر كل الاخلالات التي تعتزم الإدارة اعتمادها لتعديل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء وإدراجها ضمن الإعلام الذي سيوجه للمعني  بالأمر في وقت لاحق. ويمكن تجاوز هذا الإجراء إذا تعمّد المطالَب بالأداء عدم الحضور بالرغم من استدعائه لحضور جلسة مناقشة مشروع محضر ختم عملية المراجعة.

يهدف هذا الإجراء الى إطلاع المطالَب بالأداء على ما توصلت له المصلحة الجبائية خلال عملية المراجعة ويمكنه من مناقشة مضمون الاخلالات قبل صدور الإعلام بشأنها كما سيمكن المصالح الجبائية من حصر عناصر التوظيف في الاخلالات التي لم يقدم المطالَب بالأداء مؤيدات أو توضيحات بالرغم من مناقشتها بصفة مباشرة. وسينعكس هذا التمشي إيجابيا على النزاع الجبائي الذي يكلف الطرفين كثيرا من المصاريف والوقت كما سيجنب إصدار إعلامات تتضمن أسس توظيف لم يسبق للمطالب بالأداء علم بها بالرغم من تحوّزه على عناصر الإثبات المتعلقة بها.

كما أن خيار الحوار بين المصالح الجبائية والمطالب بالأداء يعتبر من أهم الآليات التي تعتمدها الدول المتقدمة لتحسين الامتثال التلقائي للمطالب بالأداء من خلال إرساء وتكريس الثقة بينه وبين المصالح الجبائية.

لذا فالمطلوب إضافة فصل 42 مكرر إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصه :

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 42 مكرر هذا نصه :

تتولى الإدارة وجوبا تحرير محضر ختم عملية المراجعة الجبائية قبل إصدار الإعلام المنصوص عليه بالفصل 43 من هذه المجلة واستدعاء المطالب بالأداء لحضور جلسة مناقشة لمشروع هذا المحضر وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تبليغ الاستدعاء.

ويتضمن هذا المحضر كل الاخلالات التي تعتزم الإدارة اعتمادها لتعديل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء وإدراجها ضمن الإعلام الذي سيوجه للمعني  بالأمر في وقت لاحق.

ويمكن تجاوز هذا الإجراء إذا تعمّد المطالَب بالأداء عدم الحضور في الموعد المنصوص عليه بالاستدعاء الوارد بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

4- ترشيد أعمال لجان المصالحة الجبائية لتشمل الملفات التي لم تحترم الآجال المنصوص إليها بالفصلين 44 و 44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية :

شرح الأسباب :

على الرغم من أهمية لجان المصالحة الجبائية المحددة بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017 كدعامة أساسية لضمان حقوق المطالب بالأداء وتيسيرا لدعم المصالحة مع إدارة الجباية فإن الإجراءات المنظمة لأعمال هذه اللجان قد شابتها بعض النقائص الجوهرية التي قد تفقدها فاعليتها وتحول دون بلوغ الأهداف المرجوة منها وبيان ذلك كالآتي :

أ‌-  حيث نذكر أنه قبل صدور القانون المنظم لهذه اللجان وعملا بأحكام الفصل 60 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، الذي تم إلغاؤه بموجب الفصل 46 من قانون المالية لسنة 2017، فإن جميع النزاعات المعروضة على المحاكم الابتدائية والمتعلقة بالاعتراضات على قرارات التوظيف الإجباري كانت تخضع وجوبا لمرحلة صلحية يشرف عليها القاضي المقرر حيث أوجب عليه هذا الفصل أن يبذل ما في وسعه لتيسير عملية الصلح.

بيد أن الفصل 122 المضاف بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017 قد حصر تعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة التي استوفت الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و44 مكرر من مجل الحقوق والإجراءات الجبائية دون سواها وهو ما يعني إقصاء وحرمان ملفات المطالبين بالأداء الذين لم يحترموا الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في حين كانت جميع الملفات موضوع قرارات التوظيف الإجباري المعروض على المحاكم تخضع لمرحلة صلحية.

من جهة أخرى فقد استقر فقه الإدارة على مبدأ تبجيل الصلح مع المطالب بالأداء حتى بعد تبليغ نتائج المراجعة الجبائية أو قرار التوظيف الإجباري كما ورد بعديد المذكرات الإدارية نخص بالذكر منها المذكرة عـ7010ـدد بتاريخ 08/07/2002 والمذكرة 3470 لسنة 2003 والمذكرة عـ10732ـدد بتاريخ 10/01/2004.

ب- حيث تضمن الفصل 122 المضاف بموجب الفصل 45 لقانون المالية لسنة 2017 أن تتعهد لجان المصالحة بالملفات بناءا على مطلب كتابي معلل من المطالب بالأداء أو بمبادرة من إدارة الجباية.

وحيث أن هذا الفصل يحمل في جذوره تناقضا صارخا مع مقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 3485 لسنة 2014 المؤرخ 19/07/2014 والذي نص على ما يلي :

"يتولى الموفق الجبائي في هذا الإطار النظر في العرائض الفردية الصادرة عن الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين والمتعلقة بالصعوبات التي تعترضهم في إطار علاقتهم بمصالح الجباية ومصالح الاستخلاص وبذل ما في وسعه لتذليل هذه الصعوبات.

ولا تدخل ضمن هذه المشمولات العرائض المتعلقة بتوظيف الأداء أو ببطاقات الإلزام أو بالمسائل الجبائية التي صدر في شأنها حكم قضائي.

يمارس الموفق الجبائي مهامه باستقلالية عن المصالح الجبائية ومصالح الاستخلاص."

لذا وانسجاما مع مقتضيات هذا الفصل فيما يتعلق بمجال تدخل الموفق الجبائي المعهد له ترأس لجان المصالحة بموجب الفصلين 118 و 120 المضافين بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017 فإنه يتعين تنقيح الفصل 122 المضاف بما يجيز تعهد لجان المصالحة بالملفات بمبادرة أيضا من الموفق الجبائي بناء على طلب معلل من المطالب بالأداء.

لذا وتأسيسا على ما سبق فإننا نقترح مشروع فصل لتنقيح الفصل 122 المضاف بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017 وبيانه كما يلي :

يضاف للفصل 122 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثالثة هذا نصها :

"بصرف النظر عن الإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن للجان المصالحة أن تتعهد بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بعد تبليغ نتائج المراجعة الجبائية أو قرار التوظيف الإجباري بمبادرة من الموفق الجبائي بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالأداء قبل انقضاء آجال الاعتراض المنصوص عليها بالفصل 55 من هذه المجلة."