إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

لإضفاء النجاعة.. مبادرة تشريعية جديدة لتعديل تركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج

 

تونس- الصباح

قبيل انعقاد المنتدى الوطني للكفاءات التونسية بالخارج المنتظم ببادرة من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يومي 6 و7 أوت 2024 بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس العاصمة بادر عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بتقديم مقترح قانون جديد يهدف تنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.

وللتذكير جاء القانون عدد 68 ليلغي ويعوض أحكام القانون عدد 55 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتونسيين المقيمين بالخارج، وكان قبل المصادقة عليه في جلسة عامة برلمانية بتاريخ 20 جويلية 2016 محل تجاذبات سياسية كبيرة، وجدل ساخن شارك فيه ممثلون عن العديد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بالتونسيين المقيمين خارج حدود الوطن، وقد عبر العديد منهم آنذاك عن رفضهم تركيبة المجلس وخاصة الجلسة العامة وكيفية تعيين أعضائها. حيث نص القانون في الفصل التاسع على أن الجلسة العامة تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم: أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج، عضو واحد عن المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا، عضو واحد عن المنظمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا، عضو واحد عن المنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا، 18عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج، عضوان اثنان عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة، 8 من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوعة مع منح رئيس المجلس إمكانية أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية، وحتى طريقة التعيين فقد كانت محل رفض لأنها طريقة معقدة إذ يقع تعيين ممثلي الجمعيات طبقا لمقاييس تضبط بأمر حكومي مع مراعاة التوزيع الديمغرافي وتنفيل الجمعيات حسب التوزيع الجغرافي، وتتولى لجنة خاصة يتم إحداثها بمقتضى أمر حكومي فرز الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة وإجراء عملية قرعة لاختيار ممثلي الجمعيات كأعضاء في المجلس.

تمثيل التونسيين بالخارج

وفي وثيقة شرح أسباب مبادرتهم التشريعية الجديدة الرامية إلى تنقيح قانون المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج بإلغاء الفصول 4 و9 و10 و12 و13 منه وتعويضها بفصول جديدة، أشار النواب الذين اقترحوها إلى أن تركيبة المجلس في القانون عدد 68 لسنة 2016 وقع التنصيص عليها بصفة حصرية، وهو ما لا يتماشى وخصوصيات المجلس وفضلا عن ذلك ليست لها علاقة مباشرة بصلاحيات المجلس ومهامه. وبينوا في نفس الوثيقة المصاحبة للمبادرة أنه رغبة منهم في إضفاء النجاعة المطلوبة فإنهم اقترحوا تعديل تركيبة كل من المجلس والجلسة العامة لضمان تمثيلية التونسيين بالخارج وتعديل عدد من الفصول الأخرى لتكون متلائمة ومتطابقة مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 وفلسفته.

وأحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح هذا القانون إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، وطلب منها الاستئناس برأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وهو مقترح تم تقديمه من قبل عمر برهومي النائب عن دائرة فرنسا 2 ورياض جعيدان النائب عن دائرة فرنسا 3 بمعية النواب ماجدة الورغي وعز الدين التايب وفخري عبد الخالق وسوسن مبروك ويسري البواب وصالح السالمي ومحمد علي فنيرة وسامي الرايس وأيمن بن صالح وثابت العابد وصالح الصيادي وعبد الحليم بوسمة وبوبكر بن يحي وأسماء الدرويش وعمار العيدودي وكمال كرعاني وفاتن النصيبي ومليك كمون وحسام محجوب ونورة الشبراك وخالد حكيم المبروكي والمنصف المعلول وعواطف الشنيتي.

مجلس استشاري

وطبقا للقانون عدد 68 سالف الذكر يكتسي المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج صبغة استشارية ويكون مقره بتونس العاصمة وهو يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج.

وفي ما يتعلق بمهام المجلس فيجب استشارته في كل من مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتونسيين بالخارج المراد إبرامها، ويبدي رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض ويتولى المجلس خاصة إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، واقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة، واقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن.

ولملاءمة القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره مع مقتضيات الوظيفة التشريعية طبقا لدستور 2022 اقترح النواب تعديله في اتجاه مطالبة هذا المجلس بعرض تقرير نشاطه السنوي الذي يتولى إعداده، على المجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك إضافة إلى عرضه على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ويتم عرض التقرير في أجل أقصاه الثلاثية الأولى من السنة الموالية لسنة التقرير، وعليه أن ينشر التقرير المذكور بالموقع الالكتروني الخاص به.

أما في علاقة بهياكل المجلس فقد حافظ أصحاب مقترح القانون على هذه الهيكلة وبموجبها يتركب المجلس من رئيس المجلس، ومكتب المجلس، والجلسة العامة، وإدارة المجلس. ولم تشمل مقترحات التعديل التي تقدم بها النواب في مبادرتهم ومكتبه فبالنسبة إلى رئاسة المجلس فإن رئيس المجلس هو الناطق الرسمي باسمه، وهو الذي يترأس الجلسة العامة ويتولى الإشراف على حسن سير هياكل المجلس وإدارته.. أما مكتب المجلس فيتركب من: رئيس المجلس: رئيس، ونائبا رئيس المجلس: عضوان، وعضوان يتم انتخابهما من الجلسة العامة.

التخلي عن تمثيلية المنظمات

وفي المقابل اقترح أصحاب المبادرة التشريعية تعديل تركيبة الجلسة العامة للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج في اتجاه حذف تمثيلية المنظمات الوطنية للعمال والأعراف والفلاحين، حيث نص الفصل التاسع جديد على أن تتركب الجلسة العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم: أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج، 20 عضوا عن التونسيين المقيمين بالخارج بناء على عدد الترشيحات المتحصل عليها والمقاييس والشروط التي يتم ضبطها بمقتضى أمر، 18 عضوا من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوعة، ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس.

ونصت المبادرة التشريعية في الفصل العاشر جديد على أن العشرين عضوا من أعضاء الجلسة العامة عن التونسيين المقيمين بالخارج تتم تسميتهم لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج. ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج بالنسبة إلى الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج مع مراعاة تنوع الاختصاصات.

وحافظ أصحاب المبادرة على نفس الأحكام المتعلقة بانعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس، حيث يترأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من الأعضاء غير المعنيين بالترشح للرئاسة، وبرئاسته وينتخب أعضاء الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمجلس ونائبين له. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأصغر سنا.

وفي المقابل تم تعديل المقتضات المتعلقة برئيس المجلس، ففي الصيغة الأصلية للقانون عدد 68 يكون رئيس المجلس وجوبا من بين أعضائه الممثلين للجمعيات التونسية الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة في مجال الهجرة أو من بين الأعضاء الممثلين للمنظمات الوطنية، أما مقترح القانون المقدم من قبل النواب فنص في الفصل 12 جديد على أن يكون رئيس المجلس وجوبا من بين العشرين عضوا عن التونسيين المقيمين بالخارج الذين تتركب منهم الجلسة العامة والمتحصل على أكبر عدد من الترشحيات على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج والنائب الثاني من بين الأعضاء عن التونسيين المقيمين بالخارج مع احترام مبدأ التناصف.

التناصف وجوبي

وعدل أصحاب مقترح القانون المعروض حاليا على أنظار لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، الفصل 13 من القانون عدد 68 لسنة 2016 في اتجاه التنصيص فيه على أن يكون التناصف وجوبيا بالنسبة إلى أعضاء مكتب المجلس وأعضاء المجلس الممثلين للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج. ويراعى في ذلك تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة، أما بقية الفصول فلم تتضمن المبادرة التشريعية مقترحات لتعديلها.

وللتذكير يتعلق الفصل 14 بالجلسة العامة، وتنعقد الجلسة العامة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل، تنعقد الجلسة العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب تلتئم الجلسة صحيحة بعد ساعتين مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.

وحسب ما نص عليه الفصل 15 يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس المجلس. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.

وطبقا لأحكام الفصل 16 فإنه في صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو تخل أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر للفترة المتبقية وذلك طبق الشروط نفسها التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه. ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب مرتين متتاليتين عن الحضور أو المشاركة في أشغال الجلسة العامة، وتعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها ويتم تعويض العضو المعني. وحسب الفصل 17 يضبط المجلس نظامه الداخلي وتتم المصادقة عليه بأمر حكومي.

وفي ما يتعلق بإدارة المجلس فلم تشملها المبادرة التشريعية سوى بتعديلات طفيفة حيث يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر، عوضا عن يعين بأمر حكومي، ويكون هذا المدير من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج. وتسند له المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية، ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية. ويحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامة بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت.

وبخصوص التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج فيقع ضبطه بأمر وليس بأمر حكومي كما ورد في قانون 68، وبالنسبة إلى أعوان المجلس فيخضعون للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وتخضع قواعد صرف ميزانية المجلس ومسك حساباته لمجلة المحاسبة العمومية. وتبرم صفقات المجلس وتنفذ طبقا لتراتيب الصفقات العمومية، وفي صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته إلى الدولة.

سعيدة بوهلال

 

 

 

 

 

لإضفاء النجاعة..   مبادرة تشريعية جديدة لتعديل تركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج

 

تونس- الصباح

قبيل انعقاد المنتدى الوطني للكفاءات التونسية بالخارج المنتظم ببادرة من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يومي 6 و7 أوت 2024 بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس العاصمة بادر عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بتقديم مقترح قانون جديد يهدف تنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.

وللتذكير جاء القانون عدد 68 ليلغي ويعوض أحكام القانون عدد 55 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتونسيين المقيمين بالخارج، وكان قبل المصادقة عليه في جلسة عامة برلمانية بتاريخ 20 جويلية 2016 محل تجاذبات سياسية كبيرة، وجدل ساخن شارك فيه ممثلون عن العديد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بالتونسيين المقيمين خارج حدود الوطن، وقد عبر العديد منهم آنذاك عن رفضهم تركيبة المجلس وخاصة الجلسة العامة وكيفية تعيين أعضائها. حيث نص القانون في الفصل التاسع على أن الجلسة العامة تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم: أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج، عضو واحد عن المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا، عضو واحد عن المنظمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا، عضو واحد عن المنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا، 18عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج، عضوان اثنان عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة، 8 من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوعة مع منح رئيس المجلس إمكانية أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية، وحتى طريقة التعيين فقد كانت محل رفض لأنها طريقة معقدة إذ يقع تعيين ممثلي الجمعيات طبقا لمقاييس تضبط بأمر حكومي مع مراعاة التوزيع الديمغرافي وتنفيل الجمعيات حسب التوزيع الجغرافي، وتتولى لجنة خاصة يتم إحداثها بمقتضى أمر حكومي فرز الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة وإجراء عملية قرعة لاختيار ممثلي الجمعيات كأعضاء في المجلس.

تمثيل التونسيين بالخارج

وفي وثيقة شرح أسباب مبادرتهم التشريعية الجديدة الرامية إلى تنقيح قانون المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج بإلغاء الفصول 4 و9 و10 و12 و13 منه وتعويضها بفصول جديدة، أشار النواب الذين اقترحوها إلى أن تركيبة المجلس في القانون عدد 68 لسنة 2016 وقع التنصيص عليها بصفة حصرية، وهو ما لا يتماشى وخصوصيات المجلس وفضلا عن ذلك ليست لها علاقة مباشرة بصلاحيات المجلس ومهامه. وبينوا في نفس الوثيقة المصاحبة للمبادرة أنه رغبة منهم في إضفاء النجاعة المطلوبة فإنهم اقترحوا تعديل تركيبة كل من المجلس والجلسة العامة لضمان تمثيلية التونسيين بالخارج وتعديل عدد من الفصول الأخرى لتكون متلائمة ومتطابقة مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 وفلسفته.

وأحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح هذا القانون إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، وطلب منها الاستئناس برأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وهو مقترح تم تقديمه من قبل عمر برهومي النائب عن دائرة فرنسا 2 ورياض جعيدان النائب عن دائرة فرنسا 3 بمعية النواب ماجدة الورغي وعز الدين التايب وفخري عبد الخالق وسوسن مبروك ويسري البواب وصالح السالمي ومحمد علي فنيرة وسامي الرايس وأيمن بن صالح وثابت العابد وصالح الصيادي وعبد الحليم بوسمة وبوبكر بن يحي وأسماء الدرويش وعمار العيدودي وكمال كرعاني وفاتن النصيبي ومليك كمون وحسام محجوب ونورة الشبراك وخالد حكيم المبروكي والمنصف المعلول وعواطف الشنيتي.

مجلس استشاري

وطبقا للقانون عدد 68 سالف الذكر يكتسي المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج صبغة استشارية ويكون مقره بتونس العاصمة وهو يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج.

وفي ما يتعلق بمهام المجلس فيجب استشارته في كل من مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتونسيين بالخارج المراد إبرامها، ويبدي رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض ويتولى المجلس خاصة إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، واقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة، واقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن.

ولملاءمة القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره مع مقتضيات الوظيفة التشريعية طبقا لدستور 2022 اقترح النواب تعديله في اتجاه مطالبة هذا المجلس بعرض تقرير نشاطه السنوي الذي يتولى إعداده، على المجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك إضافة إلى عرضه على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ويتم عرض التقرير في أجل أقصاه الثلاثية الأولى من السنة الموالية لسنة التقرير، وعليه أن ينشر التقرير المذكور بالموقع الالكتروني الخاص به.

أما في علاقة بهياكل المجلس فقد حافظ أصحاب مقترح القانون على هذه الهيكلة وبموجبها يتركب المجلس من رئيس المجلس، ومكتب المجلس، والجلسة العامة، وإدارة المجلس. ولم تشمل مقترحات التعديل التي تقدم بها النواب في مبادرتهم ومكتبه فبالنسبة إلى رئاسة المجلس فإن رئيس المجلس هو الناطق الرسمي باسمه، وهو الذي يترأس الجلسة العامة ويتولى الإشراف على حسن سير هياكل المجلس وإدارته.. أما مكتب المجلس فيتركب من: رئيس المجلس: رئيس، ونائبا رئيس المجلس: عضوان، وعضوان يتم انتخابهما من الجلسة العامة.

التخلي عن تمثيلية المنظمات

وفي المقابل اقترح أصحاب المبادرة التشريعية تعديل تركيبة الجلسة العامة للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج في اتجاه حذف تمثيلية المنظمات الوطنية للعمال والأعراف والفلاحين، حيث نص الفصل التاسع جديد على أن تتركب الجلسة العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم: أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج، 20 عضوا عن التونسيين المقيمين بالخارج بناء على عدد الترشيحات المتحصل عليها والمقاييس والشروط التي يتم ضبطها بمقتضى أمر، 18 عضوا من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوعة، ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس.

ونصت المبادرة التشريعية في الفصل العاشر جديد على أن العشرين عضوا من أعضاء الجلسة العامة عن التونسيين المقيمين بالخارج تتم تسميتهم لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج. ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج بالنسبة إلى الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج مع مراعاة تنوع الاختصاصات.

وحافظ أصحاب المبادرة على نفس الأحكام المتعلقة بانعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس، حيث يترأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من الأعضاء غير المعنيين بالترشح للرئاسة، وبرئاسته وينتخب أعضاء الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمجلس ونائبين له. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأصغر سنا.

وفي المقابل تم تعديل المقتضات المتعلقة برئيس المجلس، ففي الصيغة الأصلية للقانون عدد 68 يكون رئيس المجلس وجوبا من بين أعضائه الممثلين للجمعيات التونسية الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة في مجال الهجرة أو من بين الأعضاء الممثلين للمنظمات الوطنية، أما مقترح القانون المقدم من قبل النواب فنص في الفصل 12 جديد على أن يكون رئيس المجلس وجوبا من بين العشرين عضوا عن التونسيين المقيمين بالخارج الذين تتركب منهم الجلسة العامة والمتحصل على أكبر عدد من الترشحيات على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج والنائب الثاني من بين الأعضاء عن التونسيين المقيمين بالخارج مع احترام مبدأ التناصف.

التناصف وجوبي

وعدل أصحاب مقترح القانون المعروض حاليا على أنظار لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، الفصل 13 من القانون عدد 68 لسنة 2016 في اتجاه التنصيص فيه على أن يكون التناصف وجوبيا بالنسبة إلى أعضاء مكتب المجلس وأعضاء المجلس الممثلين للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج. ويراعى في ذلك تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة، أما بقية الفصول فلم تتضمن المبادرة التشريعية مقترحات لتعديلها.

وللتذكير يتعلق الفصل 14 بالجلسة العامة، وتنعقد الجلسة العامة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل، تنعقد الجلسة العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب تلتئم الجلسة صحيحة بعد ساعتين مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.

وحسب ما نص عليه الفصل 15 يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس المجلس. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.

وطبقا لأحكام الفصل 16 فإنه في صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو تخل أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر للفترة المتبقية وذلك طبق الشروط نفسها التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه. ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب مرتين متتاليتين عن الحضور أو المشاركة في أشغال الجلسة العامة، وتعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها ويتم تعويض العضو المعني. وحسب الفصل 17 يضبط المجلس نظامه الداخلي وتتم المصادقة عليه بأمر حكومي.

وفي ما يتعلق بإدارة المجلس فلم تشملها المبادرة التشريعية سوى بتعديلات طفيفة حيث يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر، عوضا عن يعين بأمر حكومي، ويكون هذا المدير من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج. وتسند له المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية، ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية. ويحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامة بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت.

وبخصوص التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج فيقع ضبطه بأمر وليس بأمر حكومي كما ورد في قانون 68، وبالنسبة إلى أعوان المجلس فيخضعون للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وتخضع قواعد صرف ميزانية المجلس ومسك حساباته لمجلة المحاسبة العمومية. وتبرم صفقات المجلس وتنفذ طبقا لتراتيب الصفقات العمومية، وفي صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته إلى الدولة.

سعيدة بوهلال