قبل العطلة البرلمانية التي تنطلق غرة أوت وتتواصل إلي شهر أكتوبر، يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 30 جويلية الجاري جلسة عامة للنظر في تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وهو تقرير ورد في 78 صفحة.
وتضمن هذا التقرير أرقاما قدمتها وزارة العدل لنواب اللجنة خلال جلسة استماع إلى ممثليها، ومنها بالخصوص أن عدد الشيكات المعروضة سنة 2022 على الخلاص بلغ 25 مليون فاصل 3 شيك بمبلغ جملي قدره 118 فاصل 4 ألف مليون دينار، في حين أن الشيكات الراجعة دون خلاص أي الشيكات المرفوضة بلغ عددها 400 ألف شيك بمبلغ جملي قدره 2900 مليار دينار أي بنسبة واحد فاصل خمسة بالمائة من العدد الجملي للشيكات و2 فاصل 4 بالمائة من قيمتها الجملية.
وبلغ عدد الملفات المتعلقة بجرائم إصدار شيك دون رصيد سنة 2022 حوالي 114 ألفا و603 ملفات وبلغ عدد القضايا المفصولة في مادة الشيك دون رصيد في نفس السنة 218 ألفا و259 ملفا، وارتكبت أكثر جرائم إصدار شيك دون رصيد في ولايات تونس وصفاقس ونابل وكان أقلها في ولاية زغوان.
وبلغ عدد المودعين بالسجون من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد 496 مودعا بتاريخ 11 أفريل 2024، يتوزعون على 292 مودعا محكوما و204 من المودعين الموقوفين.
وتشير الإحصائيات الالكترونية لقضايا الشيك دون رصيد المحكوم فيها غيابيا بالسحن مع النفاذ العاجل إلى أن عدد هذه القضايا سنة 2022/2023 بلغ 36620 قضية وبلغ عدد المعنيين بها 9945 وكان هذا العدد في السنة التي سبقتها في حدود 10873 وهو ما يعني أن عدد القضايا المذكور يقارب العدد المسجل خلال سنة 2018/2019 وهي السنة التي صدر فيها 36980 حكما غيابيا بالسجن مع النفاذ العاجل.
وتضمن تقرير اللجنة المنتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم، معطيات حول السجين المشمول بأقصى حكم في قضية شيكات دون رصيد، حيث تم الحكم عليه بـ 658 عاما وشهرا واحدا، وتاريخ بداية العقاب يوم 3 نوفمبر2015 وتاريخ السراح يوم 26 أوت 2541 بعد أن تمتع بالحط بخمس العقاب أي ما يساوي 131 عاما و7 أشهر و12 يوما وقضى هذا السجين بتاريخ 11 أفريل 2024، ثمانية أعوام و5 أشهر و8 أيام وبالتالي فان المدة المتبقية 517 عاما و4 أشهر و15 يوما.
وأقرت لجنة التشريع العام ضم مشروعي القانونين المقدمين من قبل رئاسة الجمهورية في نص واحد، حيث أدرجت مشروع القانون عدد 51 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية صلب مشروع القانون عدد 60 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وقد تضمن المشروع الأول الذي لم يلب إنتظارات النواب مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف وإمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشيك على وجه الضمان مع إقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها من محاكم مختلفة وتوسيع نطاق إجراءات التسوية لتشمل إضافة إلى مرحلة التبليغ والمحاكمة مرحلة تنفيذ العقاب. أما مشروع القانون الثاني فجاء لتدعيم الواجبات المحمولة على المصرف والتأكيد على مسؤوليته ولإقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه وإرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك وإلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغا يساوي أو يقل عن خمسة آلاف دينار، ولإقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد، إضافة إلى إدراج الصلح بالواسطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد وتوسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التبليغ والمحاكمة كما جاء المشروع لتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية ولتسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل إصدار شيك دون رصيد.
وإثر ضم المشروعين في نص واحد، وبعد نقاش طويل مع جهة المبادرة ممثلة في وزارات العدل والمالية ورئاسة الحكومة أدخلت لجنة التشريع العام عليه العديد من التعديلات.
تسوية الوضعيات السابقة
وباستفسار مقرر لجنة التشريع العام النائب ظافر الصغيري عن أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة على مشروع القانون المعروض عليها، أشار إلى أن أهمها كانت في الفصل السادس من المشروع، وبين في تصريح لـ "الصباح" أن اللجنة أضافت صيغة جديدة من صيغ التسوية من أجل تسوية الوضعيات السابقة وهي كثيرة وهناك منهم من هم في السجون وأمام المحاكم. حيث ينتفع بالإيقاف المؤقت للمحاكمة وبالإيقاف المؤقت لتنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها حسب الحالة كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم أو صدر ضده حكم من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف قبل صدور القانون الجديد. وأضاف مقرر اللجنة أن هذه التسوية تتم في حال استيفاء جملة من الموجبات تم ضبطها في ثلاث حالات.. وفسر أن الحالة الأولى هي إذا كان المستفيد والمتضرر قد توصلا إلى اتفاق بينهما حول الخلاص، فعندها يتم إبرام اتفاق مع المستفيد مؤجل الدفع بالحجة العادلة، ويتضمن هذا الاتفاق التزاما بدفع المبلغ أو ما تبقى منه في أجل شهر أو حتى عشرة أشهر وذكر أن اللجنة أقرت أجلا لا يقل عن تسعة أشهر، ويكون الاتفاق ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب.
وذكر مقرر اللجنة أن الحالة الثانية هي أن يقوم بخلاص 20 بالمائة من المبلغ والبقية يدفعها على أقساط لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وأشار إلى أن هذه النسبة كانت في الصيغة الأصلية لمشروع القانون تساوي 30 بالمائة لكن بعد نقاش ارتأت اللجنة التخفيض فيها.. وبالتالي لا بد من خلاص خمس مبلغ الشيك على الأقل أو تأمينه بالخزينة العامة وتقديم التزام كتابي أحادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد من الشيك يتضمن التزاما بخلاص باقي المبلغ في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ تحريره، ويمكن أن يكون الالتزام ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب.
وقال الصغيري إن اللجنة أضافت صيغة أخرى للتسوية، وتتمثل في أن يقدم المعني التزاما كتابيا أحادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد من الشيك، وبمقتضاه يقوم بخلاص 35 بالمائة من مبلغ الشيك في أجل أقصاه سنة من تاريخ تحريره وبعد سنتين يسدد المبلغ المتبقي من الشيك ويمكن أن يكون الالتزام ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب.
كما تم صلب اللجنة اقتراح إضافة إمكانية التمديد في المدة المخولة للخلاص بسنة واحدة من قبل وكيل الجمهورية بناء على طلب معلل من المشتكى به في صورة خلاص سبعين بالمائة من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه.
تعديلات توافقية
ولاحظ مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري أن بقية التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية كانت في العموم توافقية مع جهة المبادرة. وأشار إلى أن أغلب التساؤلات التي طرحها نواب اللجنة تعلقت بوضعية الشيكات القديمة المتداولة بعد أن يدخل القانون الجديد حيز النفاذ وقبل اعتماد المنصة الرقمية بصفة فعلية، وذكر أنه تم في النهاية إقرار صيغة تنص على دخول الفصل411 من المجلة التجارية بأثر فوري بمجرد دخول القانون حيز النفاذ مهما كان مبلغ الشيك الصادر خلال الفترة الانتقالية المقدرة بستة أشهر مع تطبيق جميع إجراءات التسوية والصلح بالوساطة تحت إشراف وكيل الجمهورية.
وذكر أن هذا الإجراء سيمكن من تسوية الوضعيات السابقة عبر تمكين المعنيين بالأمر من آجال معقولة للخلاص في إطار اتفاق صلح وتتم هذه العملية تحت أنظار وكيل الجمهورية.
ومن بين التعديلات الأخرى التي أقرتها لجنة التشريع العام حسب ما أشار إليه ظافر الصغيري ما تعلق بتخصيص نسبة من أرباح البنوك لإنشاء خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذكر أن جهة المبادرة التشريعية اقترحت نسبة في حدود خمسة بالمائة ولكن النواب طالبوا بمضاعفتها على اعتبار أن البنوك حققت سنة 2022 أرباحا قدرها 1300 مليار، ولكن بعد نقاش طويل أقرت اللجنة نسبة لا تقل عن8 بالمائة من الأرباح السنوية للبنوك مع التنصيص على استنفاد جميع الإعتمادات السنوية المخصصة للغرض قصد تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التمتع بهذا الإجراء بصفة فعلية بالحصول على قروض دون فوائض.
غلق الحسابات الجارية
وبين ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام أنه إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالشيك عدلت اللجنة الفصل732 من المجلة التجارية وهو يتعلق بغلق الحسابات الجارية وذلك رغبة منها في تسوية وضعية مئات الآلاف من التونسيين الذين لديهم حسابات جارية وغفلوا عن غلقها ونتيجة لذلك وجدوا أنفسهم مدينين، فهناك من كان لديه مائة دينار فقط في الحساب الجاري لكن بعد فترة تمت مطالبته بدفع 2000 دينار.
وحسب الفصل 732 جديد كما ورد في صيغته المعروضة على أنظار الجلسة العامة المرتقبة:"إذا كان الحساب الجاري محددا بمدة معينة يتم قفله بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد أو قبلها مقتضى اتفاق بين الطرفين، وإذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة وسجل نتيجة إيجابية يتم قفله في أي وقت بطلب من أحد الطرفين. وما لم ينص العقد على مدة إشعار مسبق لا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال 20 يوما، وإذا لم يقع الاتفاق على أجل يتم قفل الحساب الجاري في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب القفل أو التنبيه. أما إذا كان الحساب غير محدد المدة وسجل نتيجة سلبية، يتم قفله بطلب من صاحب الحساب في أي وقت دون أن يتجاوز أجلا أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطلب. وإذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة ولم يتول صاحب الحساب إجراء أي عملية عليه لمدة ثلاثة أشهر متتالية رغم نتيجته السلبية يقوم ماسك الحساب وجوبا بتوجيه إعلام إلى صاحب الحساب بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بتسوية نتيجة الحساب المدين وإنذاره بأنه سيتم قفل الحساب بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام كإنذاره عند الاقتضاء بوجوب الإمساك عن استعمال صيغ الشيكات التي في حوزته أو بحوزة وكلائه وبمجرد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام المسبق يقوم ماسك الحساب الجاري بقفله وجوبا وبصفة تلقائية إذا لم يقع خلال هذا الأجل إجراء أي عملية جديدة عليه من قبل صاحب الحساب أو تقديم طلب كتابي في مواصلة العمل به ويجب على ماسك الحساب الجاري توجيه إعلام لاحق بالقفل في أجل أقصاه سبعة أيام عمل مصرفية من تاريخ حصوله. وفي جميع الحالات يتم قفل الحساب الجاري بوفاة أحد الطرفين أو الحجر عليه أو تفليسه إذا كان ذاتا طبيعية أو تصفيته أو تفليسه إذا كان ذاتا معنوية. ويؤلف قفل الحساب الجاري من نتيجة الحساب الثابتة في يوم القفل فضلا عن مستحق الأداء في الحال إلا إذا اتفق الطرفان على خلافه أو كانت بعض العمليات التي تمت في مقابلها دفعات ولم تستوف نهايتها من شأنها أن تدخل تغييرا على الفاضل. وعند قفل الحساب خارج الآجال القانونية لا يجوز المطالبة بأداء فاضل الحساب المدين إلا في حدود المبلغ المسجل بعد ستة أشهر من تاريخ آخر عملية تشابك لدفعات القبض والدفع. وإذا لم يسترجع صاحب الحساب الجاري الفاضل الإيجابي، يبقي ماسك الحساب المستحق مدة خمس سنوات على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته عند الاقتضاء، وبانقضاء هذا الأجل يقوم ماسك الحساب بتحويل المال المستحق إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية التي تبقيه على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته مدة 15 عاما وبانقضاء هذا الأجل لا يمكن المطالبة بهذا المال بأي صيغة كانت".
التصنيف البنكي
وخلص ظافر الصغيري إلى أنه مازالت هناك إمكانية لتقديم مقترحات تعديل أخرى لمشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام المجلة التجارية خلال الجلسة العامة المنتظر عقدها بعد الغد. وقال إنهم سيحاولون خلال هذه الجلسة إلغاء التصنيف البنكي، حيث تمت إثارة مسألة التصنيف لدى البنك المركزي خلال النقاشات التي دارت صلب اللجنة لكن جهة المبادرة قالت إن هذا التصنيف غير مرتبط بإصدار شيك دون رصيد وإنما يتم تبعا لتسجيل ديون متخلدة بذمة الحريف.
وذكر أنه من المنتظر أن يتم تقديم مقترح تعديل آخر خلال الجلسة العامة ويهم هذا المقترح من يعطون شيكات على أساس أنها قروض ويحصلون مقابل ذلك على فوائد، وبين أنه لمحاربة هذه الظاهرة تم التوافق مع جهة المبادرة تجريم الإقراض بفائدة باستعمال الشيك كوسيلة خلاص وتجريم تسليم وتسلم قرض بفائدة مقابل شيك، لكن هناك من النواب من يريد أن يقع التنصيص على وقوف الطرفين أمام القضاء وذلك لحفظ حق الجميع.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
قبل العطلة البرلمانية التي تنطلق غرة أوت وتتواصل إلي شهر أكتوبر، يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 30 جويلية الجاري جلسة عامة للنظر في تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وهو تقرير ورد في 78 صفحة.
وتضمن هذا التقرير أرقاما قدمتها وزارة العدل لنواب اللجنة خلال جلسة استماع إلى ممثليها، ومنها بالخصوص أن عدد الشيكات المعروضة سنة 2022 على الخلاص بلغ 25 مليون فاصل 3 شيك بمبلغ جملي قدره 118 فاصل 4 ألف مليون دينار، في حين أن الشيكات الراجعة دون خلاص أي الشيكات المرفوضة بلغ عددها 400 ألف شيك بمبلغ جملي قدره 2900 مليار دينار أي بنسبة واحد فاصل خمسة بالمائة من العدد الجملي للشيكات و2 فاصل 4 بالمائة من قيمتها الجملية.
وبلغ عدد الملفات المتعلقة بجرائم إصدار شيك دون رصيد سنة 2022 حوالي 114 ألفا و603 ملفات وبلغ عدد القضايا المفصولة في مادة الشيك دون رصيد في نفس السنة 218 ألفا و259 ملفا، وارتكبت أكثر جرائم إصدار شيك دون رصيد في ولايات تونس وصفاقس ونابل وكان أقلها في ولاية زغوان.
وبلغ عدد المودعين بالسجون من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد 496 مودعا بتاريخ 11 أفريل 2024، يتوزعون على 292 مودعا محكوما و204 من المودعين الموقوفين.
وتشير الإحصائيات الالكترونية لقضايا الشيك دون رصيد المحكوم فيها غيابيا بالسحن مع النفاذ العاجل إلى أن عدد هذه القضايا سنة 2022/2023 بلغ 36620 قضية وبلغ عدد المعنيين بها 9945 وكان هذا العدد في السنة التي سبقتها في حدود 10873 وهو ما يعني أن عدد القضايا المذكور يقارب العدد المسجل خلال سنة 2018/2019 وهي السنة التي صدر فيها 36980 حكما غيابيا بالسجن مع النفاذ العاجل.
وتضمن تقرير اللجنة المنتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم، معطيات حول السجين المشمول بأقصى حكم في قضية شيكات دون رصيد، حيث تم الحكم عليه بـ 658 عاما وشهرا واحدا، وتاريخ بداية العقاب يوم 3 نوفمبر2015 وتاريخ السراح يوم 26 أوت 2541 بعد أن تمتع بالحط بخمس العقاب أي ما يساوي 131 عاما و7 أشهر و12 يوما وقضى هذا السجين بتاريخ 11 أفريل 2024، ثمانية أعوام و5 أشهر و8 أيام وبالتالي فان المدة المتبقية 517 عاما و4 أشهر و15 يوما.
وأقرت لجنة التشريع العام ضم مشروعي القانونين المقدمين من قبل رئاسة الجمهورية في نص واحد، حيث أدرجت مشروع القانون عدد 51 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية صلب مشروع القانون عدد 60 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وقد تضمن المشروع الأول الذي لم يلب إنتظارات النواب مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف وإمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشيك على وجه الضمان مع إقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها من محاكم مختلفة وتوسيع نطاق إجراءات التسوية لتشمل إضافة إلى مرحلة التبليغ والمحاكمة مرحلة تنفيذ العقاب. أما مشروع القانون الثاني فجاء لتدعيم الواجبات المحمولة على المصرف والتأكيد على مسؤوليته ولإقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه وإرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك وإلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغا يساوي أو يقل عن خمسة آلاف دينار، ولإقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد، إضافة إلى إدراج الصلح بالواسطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد وتوسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التبليغ والمحاكمة كما جاء المشروع لتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية ولتسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل إصدار شيك دون رصيد.
وإثر ضم المشروعين في نص واحد، وبعد نقاش طويل مع جهة المبادرة ممثلة في وزارات العدل والمالية ورئاسة الحكومة أدخلت لجنة التشريع العام عليه العديد من التعديلات.
تسوية الوضعيات السابقة
وباستفسار مقرر لجنة التشريع العام النائب ظافر الصغيري عن أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة على مشروع القانون المعروض عليها، أشار إلى أن أهمها كانت في الفصل السادس من المشروع، وبين في تصريح لـ "الصباح" أن اللجنة أضافت صيغة جديدة من صيغ التسوية من أجل تسوية الوضعيات السابقة وهي كثيرة وهناك منهم من هم في السجون وأمام المحاكم. حيث ينتفع بالإيقاف المؤقت للمحاكمة وبالإيقاف المؤقت لتنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها حسب الحالة كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم أو صدر ضده حكم من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف قبل صدور القانون الجديد. وأضاف مقرر اللجنة أن هذه التسوية تتم في حال استيفاء جملة من الموجبات تم ضبطها في ثلاث حالات.. وفسر أن الحالة الأولى هي إذا كان المستفيد والمتضرر قد توصلا إلى اتفاق بينهما حول الخلاص، فعندها يتم إبرام اتفاق مع المستفيد مؤجل الدفع بالحجة العادلة، ويتضمن هذا الاتفاق التزاما بدفع المبلغ أو ما تبقى منه في أجل شهر أو حتى عشرة أشهر وذكر أن اللجنة أقرت أجلا لا يقل عن تسعة أشهر، ويكون الاتفاق ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب.
وذكر مقرر اللجنة أن الحالة الثانية هي أن يقوم بخلاص 20 بالمائة من المبلغ والبقية يدفعها على أقساط لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وأشار إلى أن هذه النسبة كانت في الصيغة الأصلية لمشروع القانون تساوي 30 بالمائة لكن بعد نقاش ارتأت اللجنة التخفيض فيها.. وبالتالي لا بد من خلاص خمس مبلغ الشيك على الأقل أو تأمينه بالخزينة العامة وتقديم التزام كتابي أحادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد من الشيك يتضمن التزاما بخلاص باقي المبلغ في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ تحريره، ويمكن أن يكون الالتزام ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب.
وقال الصغيري إن اللجنة أضافت صيغة أخرى للتسوية، وتتمثل في أن يقدم المعني التزاما كتابيا أحادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد من الشيك، وبمقتضاه يقوم بخلاص 35 بالمائة من مبلغ الشيك في أجل أقصاه سنة من تاريخ تحريره وبعد سنتين يسدد المبلغ المتبقي من الشيك ويمكن أن يكون الالتزام ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب.
كما تم صلب اللجنة اقتراح إضافة إمكانية التمديد في المدة المخولة للخلاص بسنة واحدة من قبل وكيل الجمهورية بناء على طلب معلل من المشتكى به في صورة خلاص سبعين بالمائة من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه.
تعديلات توافقية
ولاحظ مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري أن بقية التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية كانت في العموم توافقية مع جهة المبادرة. وأشار إلى أن أغلب التساؤلات التي طرحها نواب اللجنة تعلقت بوضعية الشيكات القديمة المتداولة بعد أن يدخل القانون الجديد حيز النفاذ وقبل اعتماد المنصة الرقمية بصفة فعلية، وذكر أنه تم في النهاية إقرار صيغة تنص على دخول الفصل411 من المجلة التجارية بأثر فوري بمجرد دخول القانون حيز النفاذ مهما كان مبلغ الشيك الصادر خلال الفترة الانتقالية المقدرة بستة أشهر مع تطبيق جميع إجراءات التسوية والصلح بالوساطة تحت إشراف وكيل الجمهورية.
وذكر أن هذا الإجراء سيمكن من تسوية الوضعيات السابقة عبر تمكين المعنيين بالأمر من آجال معقولة للخلاص في إطار اتفاق صلح وتتم هذه العملية تحت أنظار وكيل الجمهورية.
ومن بين التعديلات الأخرى التي أقرتها لجنة التشريع العام حسب ما أشار إليه ظافر الصغيري ما تعلق بتخصيص نسبة من أرباح البنوك لإنشاء خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذكر أن جهة المبادرة التشريعية اقترحت نسبة في حدود خمسة بالمائة ولكن النواب طالبوا بمضاعفتها على اعتبار أن البنوك حققت سنة 2022 أرباحا قدرها 1300 مليار، ولكن بعد نقاش طويل أقرت اللجنة نسبة لا تقل عن8 بالمائة من الأرباح السنوية للبنوك مع التنصيص على استنفاد جميع الإعتمادات السنوية المخصصة للغرض قصد تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التمتع بهذا الإجراء بصفة فعلية بالحصول على قروض دون فوائض.
غلق الحسابات الجارية
وبين ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام أنه إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالشيك عدلت اللجنة الفصل732 من المجلة التجارية وهو يتعلق بغلق الحسابات الجارية وذلك رغبة منها في تسوية وضعية مئات الآلاف من التونسيين الذين لديهم حسابات جارية وغفلوا عن غلقها ونتيجة لذلك وجدوا أنفسهم مدينين، فهناك من كان لديه مائة دينار فقط في الحساب الجاري لكن بعد فترة تمت مطالبته بدفع 2000 دينار.
وحسب الفصل 732 جديد كما ورد في صيغته المعروضة على أنظار الجلسة العامة المرتقبة:"إذا كان الحساب الجاري محددا بمدة معينة يتم قفله بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد أو قبلها مقتضى اتفاق بين الطرفين، وإذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة وسجل نتيجة إيجابية يتم قفله في أي وقت بطلب من أحد الطرفين. وما لم ينص العقد على مدة إشعار مسبق لا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال 20 يوما، وإذا لم يقع الاتفاق على أجل يتم قفل الحساب الجاري في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب القفل أو التنبيه. أما إذا كان الحساب غير محدد المدة وسجل نتيجة سلبية، يتم قفله بطلب من صاحب الحساب في أي وقت دون أن يتجاوز أجلا أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطلب. وإذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة ولم يتول صاحب الحساب إجراء أي عملية عليه لمدة ثلاثة أشهر متتالية رغم نتيجته السلبية يقوم ماسك الحساب وجوبا بتوجيه إعلام إلى صاحب الحساب بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بتسوية نتيجة الحساب المدين وإنذاره بأنه سيتم قفل الحساب بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام كإنذاره عند الاقتضاء بوجوب الإمساك عن استعمال صيغ الشيكات التي في حوزته أو بحوزة وكلائه وبمجرد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام المسبق يقوم ماسك الحساب الجاري بقفله وجوبا وبصفة تلقائية إذا لم يقع خلال هذا الأجل إجراء أي عملية جديدة عليه من قبل صاحب الحساب أو تقديم طلب كتابي في مواصلة العمل به ويجب على ماسك الحساب الجاري توجيه إعلام لاحق بالقفل في أجل أقصاه سبعة أيام عمل مصرفية من تاريخ حصوله. وفي جميع الحالات يتم قفل الحساب الجاري بوفاة أحد الطرفين أو الحجر عليه أو تفليسه إذا كان ذاتا طبيعية أو تصفيته أو تفليسه إذا كان ذاتا معنوية. ويؤلف قفل الحساب الجاري من نتيجة الحساب الثابتة في يوم القفل فضلا عن مستحق الأداء في الحال إلا إذا اتفق الطرفان على خلافه أو كانت بعض العمليات التي تمت في مقابلها دفعات ولم تستوف نهايتها من شأنها أن تدخل تغييرا على الفاضل. وعند قفل الحساب خارج الآجال القانونية لا يجوز المطالبة بأداء فاضل الحساب المدين إلا في حدود المبلغ المسجل بعد ستة أشهر من تاريخ آخر عملية تشابك لدفعات القبض والدفع. وإذا لم يسترجع صاحب الحساب الجاري الفاضل الإيجابي، يبقي ماسك الحساب المستحق مدة خمس سنوات على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته عند الاقتضاء، وبانقضاء هذا الأجل يقوم ماسك الحساب بتحويل المال المستحق إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية التي تبقيه على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته مدة 15 عاما وبانقضاء هذا الأجل لا يمكن المطالبة بهذا المال بأي صيغة كانت".
التصنيف البنكي
وخلص ظافر الصغيري إلى أنه مازالت هناك إمكانية لتقديم مقترحات تعديل أخرى لمشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام المجلة التجارية خلال الجلسة العامة المنتظر عقدها بعد الغد. وقال إنهم سيحاولون خلال هذه الجلسة إلغاء التصنيف البنكي، حيث تمت إثارة مسألة التصنيف لدى البنك المركزي خلال النقاشات التي دارت صلب اللجنة لكن جهة المبادرة قالت إن هذا التصنيف غير مرتبط بإصدار شيك دون رصيد وإنما يتم تبعا لتسجيل ديون متخلدة بذمة الحريف.
وذكر أنه من المنتظر أن يتم تقديم مقترح تعديل آخر خلال الجلسة العامة ويهم هذا المقترح من يعطون شيكات على أساس أنها قروض ويحصلون مقابل ذلك على فوائد، وبين أنه لمحاربة هذه الظاهرة تم التوافق مع جهة المبادرة تجريم الإقراض بفائدة باستعمال الشيك كوسيلة خلاص وتجريم تسليم وتسلم قرض بفائدة مقابل شيك، لكن هناك من النواب من يريد أن يقع التنصيص على وقوف الطرفين أمام القضاء وذلك لحفظ حق الجميع.