إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

في سابقة أولى/ محضر تنبيه بإتمام مراسم زفاف..نائب عميد عدول الاشهاد يتحدث لـ"الصباح نيوز"

تداولت عديد المواقع وثيقة تتعلق بمحضر تنبيه بإتمام مراسم زفاف أرسله شاب لخطيبته التي رفضت اتمام الزواج في الموعد المحدد وهو شهر جويلية 2024 ذلك أن المعني تكبد مصاريف باهضة لتحضير محل الزوجية وعديد المستلزمات الاخرى.

هاته السابقة الأولى التي تسجل أثارت الكثير من الجدل، وسعيا لمعرفة مدى أحقية هذا الإجراء من الناحية القانونية، أفادنا الاستاذ كمال بن منصور نائب عميد عدول الاشهاد أنه في علاقة بموضوع الخطبة وهل يمكن للخطيب ان يلزم خطيبته بإتمام مراسم الخطبة والزواج، فانه من المنظور القانوني فان الخطبة ليست مسألة عشوائية، بل هي منظمة قانونا.

وأضاف بن منصور أنه في مجلة الاحوال الشخصية في فصليها الاول والثاني خصصتهما للوعد بالزواج  ما يسمى بـ "الخطبة"، فالفصل الاول يقول ان الخطبة ليست زواجا وليست لها اثار كالزواج ولا تحدد مسؤولية الزوج او الزوجة المنظمة في مجلة الاحوال الشخصية ذاتها، مشيرا الى أن الفصل الثاني يرتب اثارا عن قطع الخطبة حيث يقول في ما معناه انه "لكل واحد من الخطيبين ان يسترد الهدايا التي قدمها للآخر طالما كان النكول ليس صادرا عنه، وأنه بالتالي من قطع العلاقة دون اي سبب شرعي فانه مطالب بارجاع جميع الهدايا التي قدمها له الطرف الاخر

وما يفهم - وفق محدثنا - من هذا الفصل ان قطع العلاقة هو حق من الحقوق واذا مارس الشخص حقه في قطع الخطبة فانه مطالب بإرجاع الهدايا التي تسلمها من الطرف الثاني والهدايا ليست بسيطة حيث باتت باهضة من ذلك مصوغ وصياغة وابل  وملابس وعديد الاشياء الاخرى القيمة التي وصلت لعقارات تهدى.

وكشف محدثنا ايضا أن هذا الحق يرتبط به مفهوم اخر وهو مسالة التعسف في استعمال الحق ويعني ذلك انه من حق أي شخص أن يستعمل حقه لكن دون تعسف، وفي صورة اذا ما تسبب استعمال الحق في الحاق اضرار بالغير ففي هاته الحالة وطبق القانون العام في تونس عليه غرم الضرر، وهنا فسر محدثنا ذلك بأنه حينما تكون بصدد استعمال حقك في قطع الخطبة وهذا القرار تسبب في ضرر للطرف الثاني فعليك غرم الضرر او ربما تفويت الفرصة على الطرف الثاني (ويعني هنا اذا كان من قطع العلاقة هو الرجل وتسبب في تفويت الفرصة على المراة هنا يسجل ضرر معنوي) وبالتالي لم يعد الامر يتعلق بالهدايا فقط اذ ان الطرف موضوع الحديث كان بصدد الاعداد للزفاف وتكبد مصاريف وبالتالي تم الحاق اضرار مادية به هنا وجب غرم الضرر في التعويضات.

وهنا يشير محدثنا الى المحضر المتعلق بالتنبيه الذي تم تداوله وكأنها واقعة لا يمكن ان تحدث والعكس صحيح، مشيرا الى ان الشاب موضوع الحديث أراد أن يثبت من خلال محضر التنبيه بواسطة عدل تنفيذ لإتمام مراسم الزواج في الآجال المحددة وان هي امتنعت فانه حينها يمتلك وسيلة اثبات ان النكول كان من طرفها وبالتالي بإمكانه استرجاع الهدايا وثانيا التمتع بغرم الضرر والتعويضات عن  المصاريف التي تكبدها.


سعيدة الميساوي

 

Screenshot_20231223_114329_Facebook.jpg

في سابقة أولى/ محضر تنبيه بإتمام مراسم زفاف..نائب عميد عدول الاشهاد يتحدث لـ"الصباح نيوز"

تداولت عديد المواقع وثيقة تتعلق بمحضر تنبيه بإتمام مراسم زفاف أرسله شاب لخطيبته التي رفضت اتمام الزواج في الموعد المحدد وهو شهر جويلية 2024 ذلك أن المعني تكبد مصاريف باهضة لتحضير محل الزوجية وعديد المستلزمات الاخرى.

هاته السابقة الأولى التي تسجل أثارت الكثير من الجدل، وسعيا لمعرفة مدى أحقية هذا الإجراء من الناحية القانونية، أفادنا الاستاذ كمال بن منصور نائب عميد عدول الاشهاد أنه في علاقة بموضوع الخطبة وهل يمكن للخطيب ان يلزم خطيبته بإتمام مراسم الخطبة والزواج، فانه من المنظور القانوني فان الخطبة ليست مسألة عشوائية، بل هي منظمة قانونا.

وأضاف بن منصور أنه في مجلة الاحوال الشخصية في فصليها الاول والثاني خصصتهما للوعد بالزواج  ما يسمى بـ "الخطبة"، فالفصل الاول يقول ان الخطبة ليست زواجا وليست لها اثار كالزواج ولا تحدد مسؤولية الزوج او الزوجة المنظمة في مجلة الاحوال الشخصية ذاتها، مشيرا الى أن الفصل الثاني يرتب اثارا عن قطع الخطبة حيث يقول في ما معناه انه "لكل واحد من الخطيبين ان يسترد الهدايا التي قدمها للآخر طالما كان النكول ليس صادرا عنه، وأنه بالتالي من قطع العلاقة دون اي سبب شرعي فانه مطالب بارجاع جميع الهدايا التي قدمها له الطرف الاخر

وما يفهم - وفق محدثنا - من هذا الفصل ان قطع العلاقة هو حق من الحقوق واذا مارس الشخص حقه في قطع الخطبة فانه مطالب بإرجاع الهدايا التي تسلمها من الطرف الثاني والهدايا ليست بسيطة حيث باتت باهضة من ذلك مصوغ وصياغة وابل  وملابس وعديد الاشياء الاخرى القيمة التي وصلت لعقارات تهدى.

وكشف محدثنا ايضا أن هذا الحق يرتبط به مفهوم اخر وهو مسالة التعسف في استعمال الحق ويعني ذلك انه من حق أي شخص أن يستعمل حقه لكن دون تعسف، وفي صورة اذا ما تسبب استعمال الحق في الحاق اضرار بالغير ففي هاته الحالة وطبق القانون العام في تونس عليه غرم الضرر، وهنا فسر محدثنا ذلك بأنه حينما تكون بصدد استعمال حقك في قطع الخطبة وهذا القرار تسبب في ضرر للطرف الثاني فعليك غرم الضرر او ربما تفويت الفرصة على الطرف الثاني (ويعني هنا اذا كان من قطع العلاقة هو الرجل وتسبب في تفويت الفرصة على المراة هنا يسجل ضرر معنوي) وبالتالي لم يعد الامر يتعلق بالهدايا فقط اذ ان الطرف موضوع الحديث كان بصدد الاعداد للزفاف وتكبد مصاريف وبالتالي تم الحاق اضرار مادية به هنا وجب غرم الضرر في التعويضات.

وهنا يشير محدثنا الى المحضر المتعلق بالتنبيه الذي تم تداوله وكأنها واقعة لا يمكن ان تحدث والعكس صحيح، مشيرا الى ان الشاب موضوع الحديث أراد أن يثبت من خلال محضر التنبيه بواسطة عدل تنفيذ لإتمام مراسم الزواج في الآجال المحددة وان هي امتنعت فانه حينها يمتلك وسيلة اثبات ان النكول كان من طرفها وبالتالي بإمكانه استرجاع الهدايا وثانيا التمتع بغرم الضرر والتعويضات عن  المصاريف التي تكبدها.


سعيدة الميساوي

 

Screenshot_20231223_114329_Facebook.jpg

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews