تعلیقا على القانون المتعلق بتنقیح الفصل 96 من المجلة الجزائیة الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 28جويلية 2025، أوضح المحامي لدى التعقيب مختار بوقرة لـ"الصباح نيوز " أن الفصل المذكور في نسخته القديمة نص حرفیا على ما یلي:" یعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطیة تساوي قیمة المنفعة المتحصل علیھا أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدیر أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومیة المحلیة أو الجمعیات ذات المصلحة القومیة أو بإحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الصناعیة والتجاریة أو الشركات التي تساھم الدولة في رأس مالھا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بنصیب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومیة المحلیة مكّلف بمقتضى وظیفه ببیع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لھا لنفسه أو لغیره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتیب المنطبقة على تلك العملیات لتحقیق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إلیھما."
وفي المقابل نص الفصل 96 جدید من المجلة الجزائیة الصادر بالرائد الرسمي موفى جويلية الفارط حرفیا ما یلي: " يعاقب بالسجن مدة ستة (6) أعوام وبخطیة تساوي قیمة المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادیة أو اجتماعیة تساھم الدولة في رأسمالھا، المكلف بمقتضى وظیفه ببیع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مقابل استخلاص فائدة لا وجه لھا لنفسه أو لغیره. أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته لیلحق ضررا مادیا بالإدارة وإذا حصل الإضرار بمؤسسة تساھم الدولة في رأسمالھا فإن الخطیة تحتسب بقدر نسبة إسھامھا فیھا.)
وتعليقا على مضمون الفصل 96 جديد، ذكر الأستاذ بوقرة أن التنقيح يأتي في إطار فض الاشكالات القانونیة والفقھیة التي تسلطت على النص القانوني، حیث لا شك ان ھذا الجدل القانوني و الفقه قضائي انطلقت ذروتھا منذ اوائل سنة 2011 اي بعد الثورة وذلك بنیة محاسبة رموز ومسؤولي النظام السابق وترتیبا علیه أصبح الفصل 96 من م.ج.(في نسخته القدیمة) ھو المرجع الأساسي والرئیسي لمحاسبة أغلب مسؤولي النظام الإداري السابق.
ولاحظ ان تطبیق الفصل 96 من م.ج. رتب مجالا تشریعیا واسعا لتسلیط العقاب على المسؤول الاداري بصفة سھلة وبسیطة ودون التمتع بضمانات توفر الاركان القانونیة و ھي الركن المادي والمعنوي و الشرعي.
مشيرا الى توفر ھذه الاركان القانونیة لقیام تھمة الفصل 96 من م.ج. في نسخته القدیمة كانت تكتمل بمجرد مخالفة الاجراءات والتراتیب والاداریة.. حیث بمجرد أن یثبت الباحث عدم احترام الموظف أو المسؤول الاداري الاجراءات والتراتیب الاداریة حتى تصبح تھمة الفصل 96 م.ج. كاملة الأركان والاوصاف وموجبة لتسلیط العقاب على المتھم.
وكشف محدثنا ان الفصل 96 من م.ج. (في نسخته القدیمة) كبل الادارة التونسیة مما شكل تعطیلا وتنكیلا بالمواطن باستعمال القانون نظرا لعدم وجود تسھیلات في العمل وعدم تمكین الموظف العمومي من الاجتھاد في تطبیق القانون.
اما النسخة الجديدة من الفصل المذكور فقال انها تمیزت ببروز ثلاثة نقاط أساسية و ھي كالآتي:
تضییق التدخل الزجري للفصل 96 من المجلة الجزائیة، حیث اضاف المشرع كلمة "الذي تعمد" استغلال صفته لیلحق ضررا مادیا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لھا لنفسه أو لغیره.. كما اضاف كلمة "مقابل" استخلاص فائدة لا وجه لھا لنفسه أو لغیره..
وهنا اوضح بوقرة ان اضافة كلمة "الذي تعمد" وعبارة "مقابل" یترتب عنه حتما تضییق المجال الجزري لمفھوم الفصل 96 من م.ج. حیث اصبحت جریمة الفصل المذكور لا تتأسس إلا إذا ثبت الإضرار بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لھا لنفسه أو لغیره. وان ھذا الاخیر استغل صفته للقیام بالفعل المجرم وبالتالي لا بد للباحث ومن ورائه المجلس القضائي ان یثبت عنصري التعمد والحصول على المقابل حتى تتوفر الاركان القانونیة لجریمة الفصل 96 م.ج. في نسختھا الجدیدة.
اما النقطة الثانية التي كشف عنها محدثنا، فهي تخفیف العقاب: (یمكن النزول بالعقاب الى ستة اشھر مع تأجیل تنفیذ العقاب) حیث كان الفصل 96 م.ج. في نسخته القدیمة ینص على ان اقصى العقاب لتھمة الفصل المذكور عشرة سنوات واصبح العقاب الاقصى للنص الجدید ھو 6 سنوات، وبالتالي فان ھذا التخفیف الاصلي في العقاب یمكن ان یرفقه تخفیف ثان مخول للقاضي وذلك بتطبیق مقتضیات الفصل 53 من م.ج. و عند النزول بالعقاب الى ادناه القانوني فیمكن له النزول بالعقاب الى ستة اشھر كما یمكن للقاضي تطبیقا للفصل 53 من م.ج. ان یقرر تأجیل تنفیذ العقاب في ادناه بحیث تصبح جریمة الفصل 96 م.ج. غیر سالبة للحریة اذا توفرت جمیع اركانھا القانونیة، و ذلك إذا ارتئ المجلس الجنائي تفعیل مقتضیات الفصل 53 م.ج. بحیث یمكن ان تنزل الجریمة كاملة الاركان والأوصاف الى تسلیط عقاب لا يتجاوز ستة اشھر مع التمتع بتأجیل تنفیذ العقاب البدني بما یترتب عنه امكانیة صدور أحكام مخففة جدا و غیر سالبة للحریة.
اما النقطة الثالثة وفق محدثنا، فهي تخص الآثار القانونیة لھذا التنقیح، اي قاعدة الأثر الرجعي للقانون الارفق للمتھم :حيث نص الفصل الاول من المجلة الجزائیة على ما یلي: "لا یعاقب أحد الا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتھم فالحكم یقع بمقتضاه دون غیره".
ولاحظ الاستاذ بوقرة انه ما يستنتج من قراءة ھذا النص بان ھذا التنقیح للفصل 96 من م.ج. سیكون مجالا لتطبیق أحكام الفصل الأول من نفس المجلة واصبحت الأفعال التي كان یجرمھا الفصل 96 م.ج. في نسخته القدیمة تنطبق علیھا أحكام الفصل 96 الجدید م.ج. بمقتضى قاعدة القانون الارفق للمتھم والتي تكتسي أثرا رجعیا حتى في خصوص الأحكام السابقة الصادرة ضد المتھمین.
وأكد محدثنا في ذات السياق عن أوجه التشابه الفصل 96 جدید من م.ج. مع أحكام الفصل 83 من م.ج. الذي نص حرفیا على ما یلي: "كل شخص انسحبت علیه صفة الموظف العمومي أو شبھه وفقا لأحكام ھذا القانون ویقبل لنفسه أو لغیره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عطایا أو وعودا بالعطایا أو ھدایا أو منافع كیفما كانت طبیعتها لفعل أمر من علائق وظیفته ولو كان حقا لكن لا یستوجب مقابلا علیه أو لتسھیل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظیفته أو الامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القیام به یعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطیة قدرھا ضعف قیمة الأشیاء. التي قبلھا أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطیة عن عشرة آلاف دينار
وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم علیه من مباشرة الوظائف العمومیة ومن تسییر المرافق العمومیة ونیابة المصالح العمومیة."
وخلص محدثنا الى انه لا جدال بان الغاء الجرائم من الفصل 96 جدید م.ج من ذلك مخالفة التراتیب الاداریة من قبل الموظف العمومي فان محتوى الفصل 96 اصبح یتشابه بعمق مع احكام الفصل 83 من م.ج. و عملا بقاعدة تطبیق القانون الارفق للمتھم فإنه یمكن لرجال القانون و المحكمة ان یعتمدوا على أحكام الفصل 96 جدید من م.ج. عوضا عن أحكام الفصل 83 من م.ج. نظرا للتشابه العمیق الذي اصبحت علیه صیاغة الفصل 96 م.ج. لمقتضیات الفصل 83 من م.ج.
وبناء على ما تقدم بیانه انتهى محدثنا الى التأكيد على أن تنقیح الفصل 96 من المجلة الجزائیة جاء لحمایة الموظف والمسؤول الاداري النزیه الذي یجتھد من أجل مصلحة و خدمة المواطن على انه یخشى من ان یتم استغلال التنقیح المذكور من بعض الموظفین الذي یتعمدون الإضرار بالإدارة و بمصالح الدولة وذلك بواسطة استعمال التضییقات الزجریة و صعوبة اثبات الاركان القانونیة لقیام جریمة الفصل 96 من م.ج. بنسختھا الجدیدة.
سعيدة الميساوي
تعلیقا على القانون المتعلق بتنقیح الفصل 96 من المجلة الجزائیة الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 28جويلية 2025، أوضح المحامي لدى التعقيب مختار بوقرة لـ"الصباح نيوز " أن الفصل المذكور في نسخته القديمة نص حرفیا على ما یلي:" یعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطیة تساوي قیمة المنفعة المتحصل علیھا أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدیر أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومیة المحلیة أو الجمعیات ذات المصلحة القومیة أو بإحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الصناعیة والتجاریة أو الشركات التي تساھم الدولة في رأس مالھا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بنصیب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومیة المحلیة مكّلف بمقتضى وظیفه ببیع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لھا لنفسه أو لغیره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتیب المنطبقة على تلك العملیات لتحقیق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إلیھما."
وفي المقابل نص الفصل 96 جدید من المجلة الجزائیة الصادر بالرائد الرسمي موفى جويلية الفارط حرفیا ما یلي: " يعاقب بالسجن مدة ستة (6) أعوام وبخطیة تساوي قیمة المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادیة أو اجتماعیة تساھم الدولة في رأسمالھا، المكلف بمقتضى وظیفه ببیع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مقابل استخلاص فائدة لا وجه لھا لنفسه أو لغیره. أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته لیلحق ضررا مادیا بالإدارة وإذا حصل الإضرار بمؤسسة تساھم الدولة في رأسمالھا فإن الخطیة تحتسب بقدر نسبة إسھامھا فیھا.)
وتعليقا على مضمون الفصل 96 جديد، ذكر الأستاذ بوقرة أن التنقيح يأتي في إطار فض الاشكالات القانونیة والفقھیة التي تسلطت على النص القانوني، حیث لا شك ان ھذا الجدل القانوني و الفقه قضائي انطلقت ذروتھا منذ اوائل سنة 2011 اي بعد الثورة وذلك بنیة محاسبة رموز ومسؤولي النظام السابق وترتیبا علیه أصبح الفصل 96 من م.ج.(في نسخته القدیمة) ھو المرجع الأساسي والرئیسي لمحاسبة أغلب مسؤولي النظام الإداري السابق.
ولاحظ ان تطبیق الفصل 96 من م.ج. رتب مجالا تشریعیا واسعا لتسلیط العقاب على المسؤول الاداري بصفة سھلة وبسیطة ودون التمتع بضمانات توفر الاركان القانونیة و ھي الركن المادي والمعنوي و الشرعي.
مشيرا الى توفر ھذه الاركان القانونیة لقیام تھمة الفصل 96 من م.ج. في نسخته القدیمة كانت تكتمل بمجرد مخالفة الاجراءات والتراتیب والاداریة.. حیث بمجرد أن یثبت الباحث عدم احترام الموظف أو المسؤول الاداري الاجراءات والتراتیب الاداریة حتى تصبح تھمة الفصل 96 م.ج. كاملة الأركان والاوصاف وموجبة لتسلیط العقاب على المتھم.
وكشف محدثنا ان الفصل 96 من م.ج. (في نسخته القدیمة) كبل الادارة التونسیة مما شكل تعطیلا وتنكیلا بالمواطن باستعمال القانون نظرا لعدم وجود تسھیلات في العمل وعدم تمكین الموظف العمومي من الاجتھاد في تطبیق القانون.
اما النسخة الجديدة من الفصل المذكور فقال انها تمیزت ببروز ثلاثة نقاط أساسية و ھي كالآتي:
تضییق التدخل الزجري للفصل 96 من المجلة الجزائیة، حیث اضاف المشرع كلمة "الذي تعمد" استغلال صفته لیلحق ضررا مادیا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لھا لنفسه أو لغیره.. كما اضاف كلمة "مقابل" استخلاص فائدة لا وجه لھا لنفسه أو لغیره..
وهنا اوضح بوقرة ان اضافة كلمة "الذي تعمد" وعبارة "مقابل" یترتب عنه حتما تضییق المجال الجزري لمفھوم الفصل 96 من م.ج. حیث اصبحت جریمة الفصل المذكور لا تتأسس إلا إذا ثبت الإضرار بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لھا لنفسه أو لغیره. وان ھذا الاخیر استغل صفته للقیام بالفعل المجرم وبالتالي لا بد للباحث ومن ورائه المجلس القضائي ان یثبت عنصري التعمد والحصول على المقابل حتى تتوفر الاركان القانونیة لجریمة الفصل 96 م.ج. في نسختھا الجدیدة.
اما النقطة الثانية التي كشف عنها محدثنا، فهي تخفیف العقاب: (یمكن النزول بالعقاب الى ستة اشھر مع تأجیل تنفیذ العقاب) حیث كان الفصل 96 م.ج. في نسخته القدیمة ینص على ان اقصى العقاب لتھمة الفصل المذكور عشرة سنوات واصبح العقاب الاقصى للنص الجدید ھو 6 سنوات، وبالتالي فان ھذا التخفیف الاصلي في العقاب یمكن ان یرفقه تخفیف ثان مخول للقاضي وذلك بتطبیق مقتضیات الفصل 53 من م.ج. و عند النزول بالعقاب الى ادناه القانوني فیمكن له النزول بالعقاب الى ستة اشھر كما یمكن للقاضي تطبیقا للفصل 53 من م.ج. ان یقرر تأجیل تنفیذ العقاب في ادناه بحیث تصبح جریمة الفصل 96 م.ج. غیر سالبة للحریة اذا توفرت جمیع اركانھا القانونیة، و ذلك إذا ارتئ المجلس الجنائي تفعیل مقتضیات الفصل 53 م.ج. بحیث یمكن ان تنزل الجریمة كاملة الاركان والأوصاف الى تسلیط عقاب لا يتجاوز ستة اشھر مع التمتع بتأجیل تنفیذ العقاب البدني بما یترتب عنه امكانیة صدور أحكام مخففة جدا و غیر سالبة للحریة.
اما النقطة الثالثة وفق محدثنا، فهي تخص الآثار القانونیة لھذا التنقیح، اي قاعدة الأثر الرجعي للقانون الارفق للمتھم :حيث نص الفصل الاول من المجلة الجزائیة على ما یلي: "لا یعاقب أحد الا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتھم فالحكم یقع بمقتضاه دون غیره".
ولاحظ الاستاذ بوقرة انه ما يستنتج من قراءة ھذا النص بان ھذا التنقیح للفصل 96 من م.ج. سیكون مجالا لتطبیق أحكام الفصل الأول من نفس المجلة واصبحت الأفعال التي كان یجرمھا الفصل 96 م.ج. في نسخته القدیمة تنطبق علیھا أحكام الفصل 96 الجدید م.ج. بمقتضى قاعدة القانون الارفق للمتھم والتي تكتسي أثرا رجعیا حتى في خصوص الأحكام السابقة الصادرة ضد المتھمین.
وأكد محدثنا في ذات السياق عن أوجه التشابه الفصل 96 جدید من م.ج. مع أحكام الفصل 83 من م.ج. الذي نص حرفیا على ما یلي: "كل شخص انسحبت علیه صفة الموظف العمومي أو شبھه وفقا لأحكام ھذا القانون ویقبل لنفسه أو لغیره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عطایا أو وعودا بالعطایا أو ھدایا أو منافع كیفما كانت طبیعتها لفعل أمر من علائق وظیفته ولو كان حقا لكن لا یستوجب مقابلا علیه أو لتسھیل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظیفته أو الامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القیام به یعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطیة قدرھا ضعف قیمة الأشیاء. التي قبلھا أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطیة عن عشرة آلاف دينار
وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم علیه من مباشرة الوظائف العمومیة ومن تسییر المرافق العمومیة ونیابة المصالح العمومیة."
وخلص محدثنا الى انه لا جدال بان الغاء الجرائم من الفصل 96 جدید م.ج من ذلك مخالفة التراتیب الاداریة من قبل الموظف العمومي فان محتوى الفصل 96 اصبح یتشابه بعمق مع احكام الفصل 83 من م.ج. و عملا بقاعدة تطبیق القانون الارفق للمتھم فإنه یمكن لرجال القانون و المحكمة ان یعتمدوا على أحكام الفصل 96 جدید من م.ج. عوضا عن أحكام الفصل 83 من م.ج. نظرا للتشابه العمیق الذي اصبحت علیه صیاغة الفصل 96 م.ج. لمقتضیات الفصل 83 من م.ج.
وبناء على ما تقدم بیانه انتهى محدثنا الى التأكيد على أن تنقیح الفصل 96 من المجلة الجزائیة جاء لحمایة الموظف والمسؤول الاداري النزیه الذي یجتھد من أجل مصلحة و خدمة المواطن على انه یخشى من ان یتم استغلال التنقیح المذكور من بعض الموظفین الذي یتعمدون الإضرار بالإدارة و بمصالح الدولة وذلك بواسطة استعمال التضییقات الزجریة و صعوبة اثبات الاركان القانونیة لقیام جریمة الفصل 96 من م.ج. بنسختھا الجدیدة.