في لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.. مبادرة تشريعية جديدة لمناهضة العنف في الملاعب
مقالات الصباح
رئيس اللجنة، النائب عن كتلة الأمانة والعمل، كمال فراح، أشار في تصريح لـ»الصباح» إلى أنّ اللجنة ستشرع يوم الخميس 17 جويلية 2025 في النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بالهياكل الرياضية، وفي هذا الإطار ستستمع إلى مجموعة من النواب الممثّلين عن جهة المبادرة، وذكر أن اللجنة ستبرمج لاحقًا عقد جلسة استماع إلى وزير الشباب والرياضة ومن يمثّل الوظيفة التنفيذية حول هذا المقترح.
وأضاف فراح أن أعضاء اللجنة انتظروا طويلاً ورود مشروع القانون المتعلّق بالهياكل الرياضية، الذي أعدّته وزارة الشباب والرياضة وتمّ التداول فيه في مجلس وزاري، ولكن عندما تأخّرت الحكومة في إحالة هذا المشروع إلى مجلس نواب الشعب، ارتأت اللجنة الشروع في دراسة المبادرة التشريعية التي اقترحها النواب. وذكر أن اللجنة تريد استحثاث الوظيفة التنفيذية على تقديم مشروعها، حتى يتسنّى لها الاشتغال على مبادرة النواب ومشروع الحكومة معًا، من أجل العمل على تقريب وجهات النظر بما يُمكن من الوصول إلى صيغة توافقية.
وأكّد رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أن هناك حاجة ملحّة لتغيير قوانين الهياكل الرياضية، خاصة وأن البلاد على أبواب موسم رياضي جديد. وإضافة إلى الاستماع إلى أصحاب مقترح القانون الأساسي المتعلّق بالهياكل الرياضية، أشار فراح إلى أن اللجنة ستستمع يوم الخميس القادم أيضًا إلى أصحاب مبادرة تشريعية أخرى، وهي تتعلّق بإحداث خطة مدرّس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية، وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار.
وباستفساره عن موعد دراسة مقترح القانون الجديد المتعلّق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية في تونس، أشار كمال فراح إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب نظر مؤخرًا في هذا المقترح، وقرّر إحالته إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولكن لم يقع الشروع بعد في دراسته صلب اللجنة. وتضمّن هذا المقترح 15 فصلًا تمّ توزيعها على ستة أبواب: تعلّق الباب الأول بالأحكام العامة، والباب الثاني بالتنظيم الأمني والتنسيق، والباب الثالث بالعقوبات والجزاءات، والباب الرابع بالتوعية والتأهيل، والباب الخامس بالمتابعة والتقييم، والباب السادس بالأحكام الختامية.
ظاهرة عالمية
في وثيقة شرح الأسباب، أشار أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية التونسية، وفي مقدمتهم النائبة سيرين مرابط، إلى أنه، على غرار العديد من الدول، تشهد الساحة الرياضية التونسية ظاهرة العنف في الملاعب، وهي أحد أكبر التحديات التي تواجه المنظومة الرياضية والمجتمع بشكل عام. ويتسبب هذا العنف في إلحاق أضرار جسيمة بالأفراد والممتلكات، ويؤثر سلبًا على صورة الرياضة الوطنية، ويضعف قدرة الدولة على تأمين بيئة آمنة للممارسة الرياضية. وبيّنوا الحاجة إلى سن قانون شامل يضع إطارًا متينًا للتصدي لهذه الظاهرة من خلال تنظيم التدابير الأمنية، وفرض العقوبات الرادعة، وتعزيز حملات التوعية والتأهيل.
وفسّر النواب أسباب ظاهرة العنف في الملاعب بأنها تعود إلى عدة عوامل؛ فمنها الفقر، والشعور بالإقصاء، والغبن الاجتماعي، ومنها التسييس والاستقطاب، فبعض الجماهير تستخدم الفعاليات الرياضية كساحات للصراعات السياسية والجهوية، إضافة إلى ضعف الرقابة الأمنية جراء نقص التجهيزات والتنسيق بين الجهات المختصة، بما يؤدي إلى تقاعس في التصدي السريع للعنف، فضلًا عن انعدام ثقافة التسامح والروح الرياضية، وغياب برامج تربوية وتوعوية منتظمة تعزز قيم الاحترام والتعايش السلمي.
وتتمثل الآثار المترتبة على العنف في الملاعب، حسب قولهم، في الإضرار بالأفراد جراء الإصابات الجسدية والنفسية للاعبين، والحكام، والجمهور، والعاملين في الملاعب، والأضرار المادية الناجمة عن تخريب المنشآت والمرافق الرياضية، وتكبيد الأندية خسائر مالية كبيرة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على السياحة الرياضية؛ فالعنف يؤدي إلى تقليص حضور الجماهير الأجنبية والمحلية، وذلك فضلًا عن تسببه في تعزيز الانقسامات والعداوات بين الفئات المختلفة في المجتمع.
وبيّن أصحاب مقترح القانون المتعلق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية أن الغاية من هذا المقترح تتمثل في توفير حماية قانونية واضحة لضمان سلامة جميع المشاركين في الفعاليات الرياضية، من جماهير ولاعبين وعاملين، وضمان تنظيم أمني فعّال عبر وضع آليات واضحة لتخطيط وتنفيذ الإجراءات الأمنية قبل وأثناء وبعد المباريات، وفرض عقوبات رادعة ضد الأفراد والأندية لضمان التزامهم بالقوانين والنظام، وتشجيع ثقافة التسامح من خلال حملات توعوية وبرامج تأهيلية تستهدف الجماهير والمنخرطين في الرياضة، وتنظيم التنسيق بين الجهات المعنية من وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية وجمعيات المجتمع المدني.
وتضمّن مقترح القانون جملة من المقتضيات؛ ففي ما يتعلق بنطاق تطبيقه، فهو يشمل كافة الملاعب والمنشآت الرياضية داخل التراب التونسي، وكذلك المناطق المحيطة بها خلال الفعاليات. أما بالنسبة إلى الالتزامات الأمنية، فقد ألزمت أحكام المبادرة التشريعية الجهات المنظمة للتظاهرات الرياضية بإعداد خطط أمنية محكمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأوكلت للجنة الوطنية لمراقبة العنف الرياضي مهمة تقييم الظاهرة واقتراح الحلول المناسبة. كما نص المقترح على جملة من العقوبات المتراوحة بين السجن والخطايا المالية للأفراد، والمنع من دخول الملاعب، والعقوبات المالية والإدارية على الأندية المتورطة.
وتضمّن المقترح أحكامًا تتعلق ببرامج التوعية والتأهيل بالتعاون مع وسائل الإعلام والجمعيات، وتوفير دورات تأهيلية لمن تتم إدانتهم، ووردت فيه جملة من الأحكام ذات الصلة بالمتابعة والتقييم من خلال تقديم تقارير دورية إلى الحكومة والبرلمان لمتابعة تنفيذ القانون.
أما الأثر المتوقع من مقترح القانون، فيرى أصحاب المبادرة أن مقترحهم سيساهم في الحدّ بشكل ملموس من أعمال العنف في الملاعب، ورفع مستوى الأمن والسلامة، وتعزيز الصورة الإيجابية للرياضة الوطنية، وزيادة حضور الجماهير الرياضية، وإرساء ثقافة رياضية جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والتسامح، وتوفير بيئة محفّزة للممارسة الرياضية والأمنية التي تساهم في التنمية الاجتماعية والثقافية.
وخلص النواب في وثيقة شرح الأسباب إلى أن التصدي لظاهرة العنف في الملاعب لا يقتصر فقط على الجانب الأمني، بل يتطلب مجهودًا تشريعيًا متكاملاً بين الوقاية والعقاب والتوعية، وبيّنوا أن مقترح القانون يتيح فرصة لتعزيز منظومة الرياضة في تونس والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من الانضباط والمسؤولية المجتمعية.
ويحمل مقترح القانون المتعلّق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية إمضاء النواب: سيرين مرابط، وعزيز بالأخضر، وزينة جيب الله، وعز الدين التايب، ويسري البواب، وباديس بلحاج علي، وهالة جاب الله، وأسماء الدرويش، وريم الصغير، وعمر بن عمر، ومريم الشريف، وشكري البحري، وإلياس بوكوشة، وفيصل الصغير، ومحمد أمين الورغي، ونجلاء اللحياني، وعواطف الشنيتي، وكمال كرعاني، والنوري جريدي، وسيرين بوصندل، ومنال بديدة، ونزار الصديق، وماهر الكتاري، وأيمن بن صالح، ومحمد ماجدي، ومهى عامر.
أحكام عامة
في باب الأحكام العامة، نصّت المبادرة التشريعية في الفصل الأول على أن هذا القانون يهدف إلى مكافحة كل أشكال العنف داخل الملاعب والمنشآت الرياضية، وحماية المشاركين والجمهور، وضمان سلامة الفعاليات الرياضية في تونس.
أما الفصل الثاني، فنصّ على أن هذا القانون يشمل جميع الفعاليات الرياضية التي تُقام في الملاعب والمنشآت الرياضية وأماكن التجمّع المحيطة بها داخل التراب التونسي. وبمقتضى الفصل الثالث، تمّ تعريف العنف بأنه كل تصرّف عنيف أو فوضوي يقوم به الجمهور داخل أو خارج الملاعب الرياضية، ويشمل ذلك: الاعتداء الجسدي، التخريب، العنف اللفظي، إلقاء المقذوفات، واستخدام الشماريخ، ويمسّ من سلامة الأشخاص أو الممتلكات أثناء الفعاليات الرياضية.
وتمّ تعريف الشماريخ بالألعاب النارية والمواد المتفجرة التي يمكن استخدامها لأغراض غير قانونية داخل الملعب أو خارجه. وتمّ تعريف الجهة المنظمة بأنها كل مؤسسة أو هيئة مكلّفة بتنظيم الفعالية الرياضية، أما الجمهور، فتمّ تعريفه في نفس الفصل بأنه كل من يحضر الفعالية الرياضية، سواء كمشجع فردي أو مجموعة.
تنظيم أمني
نص الباب الثاني من مقترح القانون، الوارد تحت عنوان «التنظيم الأمني والتنسيق»، في الفصل الرابع على أن تلتزم الجهات المنظمة بإعداد خطة أمنية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية، تشتمل على الإجراءات الوقائية، ومراقبة الدخول والخروج، وتوفير معدات الإسعاف والطوارئ. ويمكن للجهات المنظمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، فرض إجراءات إضافية مثل تفتيش الحقائب والملابس بشكل دقيق، وتقييد إدخال أي أدوات يمكن استخدامها بشكل غير قانوني. ويجب تركيب كاميرات مراقبة في جميع المناطق الحيوية داخل الملاعب الرياضية وخارجها لضمان المراقبة المستمرة، بما في ذلك أوقات ما بعد انتهاء المقابلات. ويُحجّر بيع وتناول الكحول في محيط الملاعب الرياضية في أيام المباريات.
ونص الفصل الخامس من الباب الثاني على أن وزارة الداخلية توفر القوات الأمنية اللازمة، وتتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لضمان تأمين الملاعب والفعاليات الرياضية. ويجب تعيين عدد كافٍ من رجال الأمن المدربين خصيصًا للتعامل مع أعمال الشغب، وتكوين فريق من الأعوان المخصصين لحراسة الملاعب. وحسب الفصل السادس، تُحدث لجنة وطنية لمتابعة العنف في الملاعب، تضم ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية، والجامعة التونسية لكرة القدم، وجمعيات المجتمع المدني، وممثلين عن جماهير الأندية، لمتابعة ظاهرة العنف واقتراح الحلول المناسبة.
عقوبات وجزاءات
وبناءً على أحكام الباب الثالث من مقترح القانون، والوارد تحت عنوان «العقوبات والجزاءات»، نص الفصل السابع على أن يُعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من ارتكب أعمال عنف داخل الملاعب أو في محيطها، وتُضاعف هذه العقوبات إذا وقعت الجرائم في القاعات الرياضية أو الفضاءات المغلقة. ويُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من يقوم بإلقاء المقذوفات أو باستخدام الشماريخ داخل الملعب أو خارجه. ويُمنع الأشخاص المدانون من دخول الملاعب لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي حالة العود يصبح المنع مدى الحياة.
ويُعاقب كل من يحمل أو يستخدم أسلحة أو أدوات خطرة أثناء الأحداث الرياضية بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وتُضاعف هذه العقوبات إذا وقعت الجرائم في القاعات الرياضية أو الفضاءات المغلقة.
ونص الفصل الثامن على فرض غرامات مالية على الأندية التي يتكرر فيها عنف الجماهير، تبدأ قيمتها من 50 ألف دينار. ويمكن حرمان النادي من استضافة المباريات لمدة تصل إلى موسم كامل في حالة التكرار، مع إمكانية إغلاق الملاعب مؤقتًا.
وبمقتضى الفصل التاسع، تلتزم الجهات المنظمة بدفع التعويضات للمتضررين في حالة ثبوت التقصير الأمني، وتُستخدم هذه الغرامات في تمويل برامج توعوية وأمنية. ويتحمّل المشاغبون مسؤولية تعويض الأضرار التي تلحق بالممتلكات العامة أو الخاصة، ويشمل ذلك تكاليف الإصلاح والتعويض للمتضررين. ويُلزم النادي الرياضي الذي يتبع له المشاغبون بالمشاركة في تعويض الأضرار في حالة عدم قدرة المشاغبين على تحمّل التكلفة كاملة.
توعية وتأهيل
تضمن الباب الرابع أحكامًا تتعلق بالتوعية والتأهيل، حيث نص الفصل العاشر على أن تُنظَّم حملات وطنية مستمرة بمشاركة وسائل الإعلام والمدارس والنوادي الرياضية لتوعية الجماهير بأضرار العنف وأهمية السلوك الرياضي الحضاري. في حين نص الفصل الحادي عشر على أن توفر الدولة برامج تأهيل للسجناء المدانين بأعمال عنف رياضية، تشمل دورات في التربية على ضبط النفس والاندماج الاجتماعي.
المتابعة والتقييم
في باب المتابعة والتقييم، وهو الباب الخامس من مقترح القانون المتعلق بمناهضة العنف في الملاعب، نص الفصل الثاني عشر على أن تتولى اللجنة الوطنية لمتابعة العنف في الملاعب تقديم تقارير نصف سنوية إلى البرلمان والحكومة عن مدى تطور ظاهرة العنف والنتائج المحققة. في حين نص الفصل الثالث عشر على أن تلتزم الحكومة بمراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة بناءً على توصيات اللجنة الوطنية ونتائج المتابعة.
أحكام ختامية
أما باب الأحكام الختامية، فنص في الفصل الرابع عشر على أن تصدر الحكومة النصوص الترتيبية والتطبيقية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. ونص الفصل الخامس عشر والأخير من المبادرة التشريعية على أن يدخل القانون حيّز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الهياكل الرياضية
أما مقترح القانون الأساسي المتعلّق بالهياكل الرياضية، الذي قرّرت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة الشروع في دراسته بداية من يوم الخميس القادم، فقد تم تقديمه من قبل النواب: ماهر الكتاري، وعز الدين التايب، وطارق المهدي، وعصام شوشان، ورياض بلال، وطارق الربعي، وظافر الصغيري، ومحمد علي فنيرة، ومحمد بن سعيد، وسامي الرايس، ومحمد علي، وسامي الحاج عمر، ويوسف التومي، وعبد القادر بن زينب، وأيمن نقرة، وعصام البحري جابري، وعمر بن عمر، ويسري البواب، وزينة جيب الله، ومهى عامر، وماجدة الورغي.
وتولّى مكتب مجلس نواب الشعب إحالته إلى اللجنة منذ 26 ماي 2025، ونصّ هذا المقترح في بعض أحكامه على أن الهياكل الرياضية تهدف وتعمل على تكوين وتأطير الشباب، وتنمية قدراته البدنية والتنافسية والذهنية، والرقي به إلى أرفع المستويات الرياضية والأخلاقية، كما تسعى هذه الهياكل إلى تحقيق التوازن الصحي لكافة الفئات العمرية والاجتماعية من خلال تعميم ممارسة الرياضة.
وتُعتبر هياكل رياضية، على معنى هذه المبادرة، اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، واللجنة الوطنية البارالمبية التونسية، والجامعات الرياضية، والنوادي الرياضية. وتتّخذ هذه الهياكل الرياضية شكل جمعية تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية وأهلية التقاضي، وتم ضمن المبادرة استثناء الهياكل الرياضية العسكرية، إذ يتم تنظيمها بنصوص خاصة.
وحسب ما ورد في مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة، تعمل الهياكل الرياضية وفق جملة من المبادئ، وهي: توزيع الاختصاصات، والحوكمة الرشيدة، والشفافية، والمساواة، والحياد، والاستمرارية، والنجاعة، والرقابة، والمساءلة، ونبذ العنف، والمحافظة على المرفق الرياضي.
وتضمّن مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، المنتظر دراسته من قبل اللجنة بداية من الأسبوع الجاري، 210 فصول تتوزّع على سبعة عناوين. نصّ العنوان الأول على أحكام عامة، والعنوان الثاني على أحكام مشتركة. وتمّ توزيع الأحكام المشتركة على بابين؛ تعلّق الباب الأول بحوكمة الهياكل الرياضية، حيث تم التنصيص على فصول في علاقة بالأنظمة الأساسية، وشروط الترشح للمكاتب التنفيذية والهيئات المديرة للهياكل الرياضية، وفصول حول تجنب تضارب المصالح، وتوزيع الاختصاصات.
أما الباب الثاني، فتعلّق بتمويل الهياكل الرياضية والرقابة المالية والإدارية عليها. ونصّ العنوان الثالث على أحكام خاصة تم توزيعها على باب أول حول اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، وباب ثان حول اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية، وباب ثالث حول الجامعات الرياضية، وباب رابع حول النوادي الرياضية.
أما العنوان الرابع، فقد تعلّق بالهيئات الرقابية والتحكيمية، وتم التنصيص في بابه الأول على أحكام تتعلق بالهيئة الوطنية للحوكمة وأخلاقيات الرياضة، وفي الباب الثاني على محكمة النزاعات الرياضية.
وتعلّق العنوان الخامس، الوارد بالمبادرة، بالإشراف على الهياكل الرياضية، أما العنوان السادس فقد تعلّق بحلّ الهياكل الرياضية وتصفيتها، في حين تعلّق العنوان السابع والأخير بالأحكام الانتقالية.
وفسّر أصحاب المبادرة التشريعية أن مقترحهم يُدرج في إطار ملاءمة الإطار التشريعي للهياكل الرياضية مع الواقع الرياضي التونسي والإقليمي والعالمي، لأنه إلى حدّ اليوم ما زالت الهياكل الرياضية تخضع إلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995، والنصوص التي نقّحته وتممته.
وأشار النواب في وثيقة شرح الأسباب إلى أن قانون 1995 لا يلبّي الطموحات الحالية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية، واللجنة الوطنية البارالمبية التونسية، والجامعات الرياضية، والنوادي الرياضية، لذلك يستوجب الأمر تعويض هذا القانون بإطار تشريعي جديد يتلاءم مع هذه التطلعات.
وبيّنوا أن 80 بالمائة من مكاتب الجامعات الرياضية هي مكاتب تسييرية غير منتخبة، وأن أكثر من 10 نوادٍ رياضية تنشط في النخبة في رياضة كرة القدم هي أيضًا مكاتب تسييرية وليست منتخبة.
مشروع الحكومة
وأعدّت وزارة الشباب والرياضة بدورها مشروع قانون يتعلّق بإلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995، المتعلق بالهياكل الرياضية، وتم النظر في هذا المشروع في مجلس وزاري بتاريخ 14 جوان 2025. وجاء في بلاغ صدر يومها عن رئاسة الحكومة أنه تم، في إطار هذا المشروع، العمل على الملاءمة بين المبادئ الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية، من أجل إرساء نص يرافق تطوّر الرياضة التونسية ويعطيها دفعًا جديدًا في السنوات المقبلة، كما تم الاستئناس بالقوانين والتجارب المقارنة للعديد من الدول.
ومن بين المبادئ التي تم السعي إلى تكريسها ضمن أحكام مشروع هذا القانون:
-ضمان التنظيم والتسيير الديمقراطي للهياكل الرياضية،
-الشفافية،
-حسن الحوكمة،
بالإضافة إلى سنّ أحكام تهدف إلى تطوير تسيير النوادي الرياضية، ودعم سبل تمويلها مع الحفاظ على ديمومة المرفق العام الرياضي.
وتتلخّص هذه المبادئ، حسب ما تمت الإشارة إليه في نفس البلاغ، فيما يلي:
-ضمان ديمقراطية الهياكل الرياضية اعتمادًا على المبدأ الانتخابي في عضوية مختلف الهياكل واللجان الداخلية للجامعات الرياضية، ضمانًا لمبدأ الحياد والنزاهة، واعتماد نظام الاقتراع.
-ضمان مبدأ الشفافية من خلال تطوير آليات الإعلام والنشر، وحوكمة التسيير الرياضي، ضمانًا لحسن إدارة الموارد البشرية والمالية للهياكل الرياضية، وحسن سير المسابقات الرياضية، وفق الأخلاقيات الرياضية، ونزاهة التنافس والنتائج، ومبادئ الروح الرياضية.
-تطوير تسيير النوادي الرياضية عبر تأسيس نظام تسييري احترافي واضح المعالم، يقطع مع ما يتم اعتماده حاليًا.
-تمويل الهياكل الرياضية ودعمها عبر طرق تمويل جديدة.
-ضمان ديمومة واستمرارية المرفق العام عبر إجراء رقابة دقيقة
سعيدة بوهلال
رئيس اللجنة، النائب عن كتلة الأمانة والعمل، كمال فراح، أشار في تصريح لـ»الصباح» إلى أنّ اللجنة ستشرع يوم الخميس 17 جويلية 2025 في النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بالهياكل الرياضية، وفي هذا الإطار ستستمع إلى مجموعة من النواب الممثّلين عن جهة المبادرة، وذكر أن اللجنة ستبرمج لاحقًا عقد جلسة استماع إلى وزير الشباب والرياضة ومن يمثّل الوظيفة التنفيذية حول هذا المقترح.
وأضاف فراح أن أعضاء اللجنة انتظروا طويلاً ورود مشروع القانون المتعلّق بالهياكل الرياضية، الذي أعدّته وزارة الشباب والرياضة وتمّ التداول فيه في مجلس وزاري، ولكن عندما تأخّرت الحكومة في إحالة هذا المشروع إلى مجلس نواب الشعب، ارتأت اللجنة الشروع في دراسة المبادرة التشريعية التي اقترحها النواب. وذكر أن اللجنة تريد استحثاث الوظيفة التنفيذية على تقديم مشروعها، حتى يتسنّى لها الاشتغال على مبادرة النواب ومشروع الحكومة معًا، من أجل العمل على تقريب وجهات النظر بما يُمكن من الوصول إلى صيغة توافقية.
وأكّد رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أن هناك حاجة ملحّة لتغيير قوانين الهياكل الرياضية، خاصة وأن البلاد على أبواب موسم رياضي جديد. وإضافة إلى الاستماع إلى أصحاب مقترح القانون الأساسي المتعلّق بالهياكل الرياضية، أشار فراح إلى أن اللجنة ستستمع يوم الخميس القادم أيضًا إلى أصحاب مبادرة تشريعية أخرى، وهي تتعلّق بإحداث خطة مدرّس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية، وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار.
وباستفساره عن موعد دراسة مقترح القانون الجديد المتعلّق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية في تونس، أشار كمال فراح إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب نظر مؤخرًا في هذا المقترح، وقرّر إحالته إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولكن لم يقع الشروع بعد في دراسته صلب اللجنة. وتضمّن هذا المقترح 15 فصلًا تمّ توزيعها على ستة أبواب: تعلّق الباب الأول بالأحكام العامة، والباب الثاني بالتنظيم الأمني والتنسيق، والباب الثالث بالعقوبات والجزاءات، والباب الرابع بالتوعية والتأهيل، والباب الخامس بالمتابعة والتقييم، والباب السادس بالأحكام الختامية.
ظاهرة عالمية
في وثيقة شرح الأسباب، أشار أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية التونسية، وفي مقدمتهم النائبة سيرين مرابط، إلى أنه، على غرار العديد من الدول، تشهد الساحة الرياضية التونسية ظاهرة العنف في الملاعب، وهي أحد أكبر التحديات التي تواجه المنظومة الرياضية والمجتمع بشكل عام. ويتسبب هذا العنف في إلحاق أضرار جسيمة بالأفراد والممتلكات، ويؤثر سلبًا على صورة الرياضة الوطنية، ويضعف قدرة الدولة على تأمين بيئة آمنة للممارسة الرياضية. وبيّنوا الحاجة إلى سن قانون شامل يضع إطارًا متينًا للتصدي لهذه الظاهرة من خلال تنظيم التدابير الأمنية، وفرض العقوبات الرادعة، وتعزيز حملات التوعية والتأهيل.
وفسّر النواب أسباب ظاهرة العنف في الملاعب بأنها تعود إلى عدة عوامل؛ فمنها الفقر، والشعور بالإقصاء، والغبن الاجتماعي، ومنها التسييس والاستقطاب، فبعض الجماهير تستخدم الفعاليات الرياضية كساحات للصراعات السياسية والجهوية، إضافة إلى ضعف الرقابة الأمنية جراء نقص التجهيزات والتنسيق بين الجهات المختصة، بما يؤدي إلى تقاعس في التصدي السريع للعنف، فضلًا عن انعدام ثقافة التسامح والروح الرياضية، وغياب برامج تربوية وتوعوية منتظمة تعزز قيم الاحترام والتعايش السلمي.
وتتمثل الآثار المترتبة على العنف في الملاعب، حسب قولهم، في الإضرار بالأفراد جراء الإصابات الجسدية والنفسية للاعبين، والحكام، والجمهور، والعاملين في الملاعب، والأضرار المادية الناجمة عن تخريب المنشآت والمرافق الرياضية، وتكبيد الأندية خسائر مالية كبيرة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على السياحة الرياضية؛ فالعنف يؤدي إلى تقليص حضور الجماهير الأجنبية والمحلية، وذلك فضلًا عن تسببه في تعزيز الانقسامات والعداوات بين الفئات المختلفة في المجتمع.
وبيّن أصحاب مقترح القانون المتعلق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية أن الغاية من هذا المقترح تتمثل في توفير حماية قانونية واضحة لضمان سلامة جميع المشاركين في الفعاليات الرياضية، من جماهير ولاعبين وعاملين، وضمان تنظيم أمني فعّال عبر وضع آليات واضحة لتخطيط وتنفيذ الإجراءات الأمنية قبل وأثناء وبعد المباريات، وفرض عقوبات رادعة ضد الأفراد والأندية لضمان التزامهم بالقوانين والنظام، وتشجيع ثقافة التسامح من خلال حملات توعوية وبرامج تأهيلية تستهدف الجماهير والمنخرطين في الرياضة، وتنظيم التنسيق بين الجهات المعنية من وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية وجمعيات المجتمع المدني.
وتضمّن مقترح القانون جملة من المقتضيات؛ ففي ما يتعلق بنطاق تطبيقه، فهو يشمل كافة الملاعب والمنشآت الرياضية داخل التراب التونسي، وكذلك المناطق المحيطة بها خلال الفعاليات. أما بالنسبة إلى الالتزامات الأمنية، فقد ألزمت أحكام المبادرة التشريعية الجهات المنظمة للتظاهرات الرياضية بإعداد خطط أمنية محكمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأوكلت للجنة الوطنية لمراقبة العنف الرياضي مهمة تقييم الظاهرة واقتراح الحلول المناسبة. كما نص المقترح على جملة من العقوبات المتراوحة بين السجن والخطايا المالية للأفراد، والمنع من دخول الملاعب، والعقوبات المالية والإدارية على الأندية المتورطة.
وتضمّن المقترح أحكامًا تتعلق ببرامج التوعية والتأهيل بالتعاون مع وسائل الإعلام والجمعيات، وتوفير دورات تأهيلية لمن تتم إدانتهم، ووردت فيه جملة من الأحكام ذات الصلة بالمتابعة والتقييم من خلال تقديم تقارير دورية إلى الحكومة والبرلمان لمتابعة تنفيذ القانون.
أما الأثر المتوقع من مقترح القانون، فيرى أصحاب المبادرة أن مقترحهم سيساهم في الحدّ بشكل ملموس من أعمال العنف في الملاعب، ورفع مستوى الأمن والسلامة، وتعزيز الصورة الإيجابية للرياضة الوطنية، وزيادة حضور الجماهير الرياضية، وإرساء ثقافة رياضية جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والتسامح، وتوفير بيئة محفّزة للممارسة الرياضية والأمنية التي تساهم في التنمية الاجتماعية والثقافية.
وخلص النواب في وثيقة شرح الأسباب إلى أن التصدي لظاهرة العنف في الملاعب لا يقتصر فقط على الجانب الأمني، بل يتطلب مجهودًا تشريعيًا متكاملاً بين الوقاية والعقاب والتوعية، وبيّنوا أن مقترح القانون يتيح فرصة لتعزيز منظومة الرياضة في تونس والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من الانضباط والمسؤولية المجتمعية.
ويحمل مقترح القانون المتعلّق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية إمضاء النواب: سيرين مرابط، وعزيز بالأخضر، وزينة جيب الله، وعز الدين التايب، ويسري البواب، وباديس بلحاج علي، وهالة جاب الله، وأسماء الدرويش، وريم الصغير، وعمر بن عمر، ومريم الشريف، وشكري البحري، وإلياس بوكوشة، وفيصل الصغير، ومحمد أمين الورغي، ونجلاء اللحياني، وعواطف الشنيتي، وكمال كرعاني، والنوري جريدي، وسيرين بوصندل، ومنال بديدة، ونزار الصديق، وماهر الكتاري، وأيمن بن صالح، ومحمد ماجدي، ومهى عامر.
أحكام عامة
في باب الأحكام العامة، نصّت المبادرة التشريعية في الفصل الأول على أن هذا القانون يهدف إلى مكافحة كل أشكال العنف داخل الملاعب والمنشآت الرياضية، وحماية المشاركين والجمهور، وضمان سلامة الفعاليات الرياضية في تونس.
أما الفصل الثاني، فنصّ على أن هذا القانون يشمل جميع الفعاليات الرياضية التي تُقام في الملاعب والمنشآت الرياضية وأماكن التجمّع المحيطة بها داخل التراب التونسي. وبمقتضى الفصل الثالث، تمّ تعريف العنف بأنه كل تصرّف عنيف أو فوضوي يقوم به الجمهور داخل أو خارج الملاعب الرياضية، ويشمل ذلك: الاعتداء الجسدي، التخريب، العنف اللفظي، إلقاء المقذوفات، واستخدام الشماريخ، ويمسّ من سلامة الأشخاص أو الممتلكات أثناء الفعاليات الرياضية.
وتمّ تعريف الشماريخ بالألعاب النارية والمواد المتفجرة التي يمكن استخدامها لأغراض غير قانونية داخل الملعب أو خارجه. وتمّ تعريف الجهة المنظمة بأنها كل مؤسسة أو هيئة مكلّفة بتنظيم الفعالية الرياضية، أما الجمهور، فتمّ تعريفه في نفس الفصل بأنه كل من يحضر الفعالية الرياضية، سواء كمشجع فردي أو مجموعة.
تنظيم أمني
نص الباب الثاني من مقترح القانون، الوارد تحت عنوان «التنظيم الأمني والتنسيق»، في الفصل الرابع على أن تلتزم الجهات المنظمة بإعداد خطة أمنية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية، تشتمل على الإجراءات الوقائية، ومراقبة الدخول والخروج، وتوفير معدات الإسعاف والطوارئ. ويمكن للجهات المنظمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، فرض إجراءات إضافية مثل تفتيش الحقائب والملابس بشكل دقيق، وتقييد إدخال أي أدوات يمكن استخدامها بشكل غير قانوني. ويجب تركيب كاميرات مراقبة في جميع المناطق الحيوية داخل الملاعب الرياضية وخارجها لضمان المراقبة المستمرة، بما في ذلك أوقات ما بعد انتهاء المقابلات. ويُحجّر بيع وتناول الكحول في محيط الملاعب الرياضية في أيام المباريات.
ونص الفصل الخامس من الباب الثاني على أن وزارة الداخلية توفر القوات الأمنية اللازمة، وتتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لضمان تأمين الملاعب والفعاليات الرياضية. ويجب تعيين عدد كافٍ من رجال الأمن المدربين خصيصًا للتعامل مع أعمال الشغب، وتكوين فريق من الأعوان المخصصين لحراسة الملاعب. وحسب الفصل السادس، تُحدث لجنة وطنية لمتابعة العنف في الملاعب، تضم ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية، والجامعة التونسية لكرة القدم، وجمعيات المجتمع المدني، وممثلين عن جماهير الأندية، لمتابعة ظاهرة العنف واقتراح الحلول المناسبة.
عقوبات وجزاءات
وبناءً على أحكام الباب الثالث من مقترح القانون، والوارد تحت عنوان «العقوبات والجزاءات»، نص الفصل السابع على أن يُعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من ارتكب أعمال عنف داخل الملاعب أو في محيطها، وتُضاعف هذه العقوبات إذا وقعت الجرائم في القاعات الرياضية أو الفضاءات المغلقة. ويُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من يقوم بإلقاء المقذوفات أو باستخدام الشماريخ داخل الملعب أو خارجه. ويُمنع الأشخاص المدانون من دخول الملاعب لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي حالة العود يصبح المنع مدى الحياة.
ويُعاقب كل من يحمل أو يستخدم أسلحة أو أدوات خطرة أثناء الأحداث الرياضية بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وتُضاعف هذه العقوبات إذا وقعت الجرائم في القاعات الرياضية أو الفضاءات المغلقة.
ونص الفصل الثامن على فرض غرامات مالية على الأندية التي يتكرر فيها عنف الجماهير، تبدأ قيمتها من 50 ألف دينار. ويمكن حرمان النادي من استضافة المباريات لمدة تصل إلى موسم كامل في حالة التكرار، مع إمكانية إغلاق الملاعب مؤقتًا.
وبمقتضى الفصل التاسع، تلتزم الجهات المنظمة بدفع التعويضات للمتضررين في حالة ثبوت التقصير الأمني، وتُستخدم هذه الغرامات في تمويل برامج توعوية وأمنية. ويتحمّل المشاغبون مسؤولية تعويض الأضرار التي تلحق بالممتلكات العامة أو الخاصة، ويشمل ذلك تكاليف الإصلاح والتعويض للمتضررين. ويُلزم النادي الرياضي الذي يتبع له المشاغبون بالمشاركة في تعويض الأضرار في حالة عدم قدرة المشاغبين على تحمّل التكلفة كاملة.
توعية وتأهيل
تضمن الباب الرابع أحكامًا تتعلق بالتوعية والتأهيل، حيث نص الفصل العاشر على أن تُنظَّم حملات وطنية مستمرة بمشاركة وسائل الإعلام والمدارس والنوادي الرياضية لتوعية الجماهير بأضرار العنف وأهمية السلوك الرياضي الحضاري. في حين نص الفصل الحادي عشر على أن توفر الدولة برامج تأهيل للسجناء المدانين بأعمال عنف رياضية، تشمل دورات في التربية على ضبط النفس والاندماج الاجتماعي.
المتابعة والتقييم
في باب المتابعة والتقييم، وهو الباب الخامس من مقترح القانون المتعلق بمناهضة العنف في الملاعب، نص الفصل الثاني عشر على أن تتولى اللجنة الوطنية لمتابعة العنف في الملاعب تقديم تقارير نصف سنوية إلى البرلمان والحكومة عن مدى تطور ظاهرة العنف والنتائج المحققة. في حين نص الفصل الثالث عشر على أن تلتزم الحكومة بمراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة بناءً على توصيات اللجنة الوطنية ونتائج المتابعة.
أحكام ختامية
أما باب الأحكام الختامية، فنص في الفصل الرابع عشر على أن تصدر الحكومة النصوص الترتيبية والتطبيقية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. ونص الفصل الخامس عشر والأخير من المبادرة التشريعية على أن يدخل القانون حيّز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الهياكل الرياضية
أما مقترح القانون الأساسي المتعلّق بالهياكل الرياضية، الذي قرّرت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة الشروع في دراسته بداية من يوم الخميس القادم، فقد تم تقديمه من قبل النواب: ماهر الكتاري، وعز الدين التايب، وطارق المهدي، وعصام شوشان، ورياض بلال، وطارق الربعي، وظافر الصغيري، ومحمد علي فنيرة، ومحمد بن سعيد، وسامي الرايس، ومحمد علي، وسامي الحاج عمر، ويوسف التومي، وعبد القادر بن زينب، وأيمن نقرة، وعصام البحري جابري، وعمر بن عمر، ويسري البواب، وزينة جيب الله، ومهى عامر، وماجدة الورغي.
وتولّى مكتب مجلس نواب الشعب إحالته إلى اللجنة منذ 26 ماي 2025، ونصّ هذا المقترح في بعض أحكامه على أن الهياكل الرياضية تهدف وتعمل على تكوين وتأطير الشباب، وتنمية قدراته البدنية والتنافسية والذهنية، والرقي به إلى أرفع المستويات الرياضية والأخلاقية، كما تسعى هذه الهياكل إلى تحقيق التوازن الصحي لكافة الفئات العمرية والاجتماعية من خلال تعميم ممارسة الرياضة.
وتُعتبر هياكل رياضية، على معنى هذه المبادرة، اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، واللجنة الوطنية البارالمبية التونسية، والجامعات الرياضية، والنوادي الرياضية. وتتّخذ هذه الهياكل الرياضية شكل جمعية تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية وأهلية التقاضي، وتم ضمن المبادرة استثناء الهياكل الرياضية العسكرية، إذ يتم تنظيمها بنصوص خاصة.
وحسب ما ورد في مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة، تعمل الهياكل الرياضية وفق جملة من المبادئ، وهي: توزيع الاختصاصات، والحوكمة الرشيدة، والشفافية، والمساواة، والحياد، والاستمرارية، والنجاعة، والرقابة، والمساءلة، ونبذ العنف، والمحافظة على المرفق الرياضي.
وتضمّن مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، المنتظر دراسته من قبل اللجنة بداية من الأسبوع الجاري، 210 فصول تتوزّع على سبعة عناوين. نصّ العنوان الأول على أحكام عامة، والعنوان الثاني على أحكام مشتركة. وتمّ توزيع الأحكام المشتركة على بابين؛ تعلّق الباب الأول بحوكمة الهياكل الرياضية، حيث تم التنصيص على فصول في علاقة بالأنظمة الأساسية، وشروط الترشح للمكاتب التنفيذية والهيئات المديرة للهياكل الرياضية، وفصول حول تجنب تضارب المصالح، وتوزيع الاختصاصات.
أما الباب الثاني، فتعلّق بتمويل الهياكل الرياضية والرقابة المالية والإدارية عليها. ونصّ العنوان الثالث على أحكام خاصة تم توزيعها على باب أول حول اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، وباب ثان حول اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية، وباب ثالث حول الجامعات الرياضية، وباب رابع حول النوادي الرياضية.
أما العنوان الرابع، فقد تعلّق بالهيئات الرقابية والتحكيمية، وتم التنصيص في بابه الأول على أحكام تتعلق بالهيئة الوطنية للحوكمة وأخلاقيات الرياضة، وفي الباب الثاني على محكمة النزاعات الرياضية.
وتعلّق العنوان الخامس، الوارد بالمبادرة، بالإشراف على الهياكل الرياضية، أما العنوان السادس فقد تعلّق بحلّ الهياكل الرياضية وتصفيتها، في حين تعلّق العنوان السابع والأخير بالأحكام الانتقالية.
وفسّر أصحاب المبادرة التشريعية أن مقترحهم يُدرج في إطار ملاءمة الإطار التشريعي للهياكل الرياضية مع الواقع الرياضي التونسي والإقليمي والعالمي، لأنه إلى حدّ اليوم ما زالت الهياكل الرياضية تخضع إلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995، والنصوص التي نقّحته وتممته.
وأشار النواب في وثيقة شرح الأسباب إلى أن قانون 1995 لا يلبّي الطموحات الحالية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية، واللجنة الوطنية البارالمبية التونسية، والجامعات الرياضية، والنوادي الرياضية، لذلك يستوجب الأمر تعويض هذا القانون بإطار تشريعي جديد يتلاءم مع هذه التطلعات.
وبيّنوا أن 80 بالمائة من مكاتب الجامعات الرياضية هي مكاتب تسييرية غير منتخبة، وأن أكثر من 10 نوادٍ رياضية تنشط في النخبة في رياضة كرة القدم هي أيضًا مكاتب تسييرية وليست منتخبة.
مشروع الحكومة
وأعدّت وزارة الشباب والرياضة بدورها مشروع قانون يتعلّق بإلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995، المتعلق بالهياكل الرياضية، وتم النظر في هذا المشروع في مجلس وزاري بتاريخ 14 جوان 2025. وجاء في بلاغ صدر يومها عن رئاسة الحكومة أنه تم، في إطار هذا المشروع، العمل على الملاءمة بين المبادئ الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية، من أجل إرساء نص يرافق تطوّر الرياضة التونسية ويعطيها دفعًا جديدًا في السنوات المقبلة، كما تم الاستئناس بالقوانين والتجارب المقارنة للعديد من الدول.
ومن بين المبادئ التي تم السعي إلى تكريسها ضمن أحكام مشروع هذا القانون:
-ضمان التنظيم والتسيير الديمقراطي للهياكل الرياضية،
-الشفافية،
-حسن الحوكمة،
بالإضافة إلى سنّ أحكام تهدف إلى تطوير تسيير النوادي الرياضية، ودعم سبل تمويلها مع الحفاظ على ديمومة المرفق العام الرياضي.
وتتلخّص هذه المبادئ، حسب ما تمت الإشارة إليه في نفس البلاغ، فيما يلي:
-ضمان ديمقراطية الهياكل الرياضية اعتمادًا على المبدأ الانتخابي في عضوية مختلف الهياكل واللجان الداخلية للجامعات الرياضية، ضمانًا لمبدأ الحياد والنزاهة، واعتماد نظام الاقتراع.
-ضمان مبدأ الشفافية من خلال تطوير آليات الإعلام والنشر، وحوكمة التسيير الرياضي، ضمانًا لحسن إدارة الموارد البشرية والمالية للهياكل الرياضية، وحسن سير المسابقات الرياضية، وفق الأخلاقيات الرياضية، ونزاهة التنافس والنتائج، ومبادئ الروح الرياضية.
-تطوير تسيير النوادي الرياضية عبر تأسيس نظام تسييري احترافي واضح المعالم، يقطع مع ما يتم اعتماده حاليًا.
-تمويل الهياكل الرياضية ودعمها عبر طرق تمويل جديدة.
-ضمان ديمومة واستمرارية المرفق العام عبر إجراء رقابة دقيقة
سعيدة بوهلال