إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

احداث المركز الوطني للوساطة وفض النزاعات في قطاع التعليم العالي

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بإحداث مراكز للوساطة وفض النزاعات وخلايا إنصات ويقظة ووساطة وفض النزاعات وضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها.
وفي التالي فحوى القرار:
الفصل الأول ـ يحدث مركز وطني للوساطة وفض النزاعات في 
قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تحت إشراف وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي. 
يرأس المركز الوطني للوساطة وفض النزاعات وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي أو من ينوبه ويتركب من الأعضاء الآتي 
ذكرهم: 
- رئيس الجامعة المعنية، 
- رئيس الخلية المركزية للحوكمة بالوزارة، 
- المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات، 
- المدير العام للتعليم العالي، 
- المدير العام للدراسات التكنولوجية، 
- المدير العام لديوان الخدمات الجامعية المعني. 
يتولى رئيس الخلية المركزية للحوكمة بوزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي مهام الكتابة القارة للمركز الوطني. 
الفصل 2 ـ يعمل المركز الوطني للوساطة وفض النزاعات على 
دعم التماسك الاجتماعي داخل الفضاء الجامعي عبر نشر ثقافة 
الحوار وتعزيز آليات بناء التوافق ويكلف خاصة بالمهام التالية: 
- الوساطة وفض النزاعات التي تكون الجامعة طرفا فيها، 
- إعداد برنامج دعم القدرات في المجالات ذات الصلة بدعم 
التماسك الاجتماعي والوساطة وفض النزاعات لفائدة أعضاء 
مراكز وخلايا الوساطة وفض النزاعات وخلايا الإنصات واليقظة 
والوساطة.
الفصل 3 ـ يحدث مركز للوساطة وفض النزاعات بكل جامعة 
بمقرر من رئيسها بناء على توصية من مجلسها يوافق عليها وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي. ويخضع المركز مباشرة لسلطة 
رئيس الجامعة المعنية، ويكون مقره بفضائها. 
كما يحدث مركز للوساطة وفض النزاعات بالإدارة العامة 
للدراسات التكنولوجية بمقتضى مقرر من وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي. ويوضع المركز تحت إشراف المدير العام 
للدراسات التكنولوجية وتنطبق عليه مختلف التراتيب المبينة 
بالفصول 4 و5 و6 من هذا القرار مع مراعاة خصوصيات المعاهد 
العليا للدراسات التكنولوجية. 
الفصل 4 ـ تتكون مراكز الوساطة وفض النزاعات على الأقل 
من ثلاثة (3 (أعضاء وسطاء ممن لهم تكوين وخبرة في المجال 
القانوني والاجتماعي والنفسي يتم تعيينهم بمقرر من رئيس 
الجامعة أو من المدير العام للدراسات التكنولوجية حسب الحالة، 
من بين الأعوان القارين بالمؤسسة المعنية. 
يجب أن يتوفر في الوسيط، بالإضافة إلى الكفاءة والخبرة في 
مجال الوساطة، الحياد والنزاهة. 
يجب أن ُتراعى في تركيبة المركز تمثيلية المرأة والتوازن بين
الجنسين. 
يمكن لرئيس المركز اللجوء، في أداء مهامه وحسب طبيعة 
النزاع، إلى خدمات خبراء أو شخصيات توافقية مستقلة ومشهود 
لها بالكفاءة في مجال الوساطة، كما يمكن له اللجوء إلى خدمات 
أحد الجامعيين أو المهنيين أو الطلبة كلما كانت إحدى هاته 
الفئات معنية بالنزاع المعروض على أنظار المركز. 
الفصل 5 ـ يكلف مركز الوساطة وفض النزاعات خاصة بالمهام 
التالية: 
ـ استشراف حالات النزاعات التي من شأنها التأثير على 
التماسك الاجتماعي داخل الفضاء الجامعي بالاعتماد على دراسة 
تحليلية للواقع وبالرجوع إلى الإشكاليات السابقة واقتراح مبادرات 
الوساطة وتيسير الحوار للتباحث في كيفية معالجتها بصفة 
استباقية،
ـ رصد وتحديد حالات النزاعات التي لم يقع حلها في الأطر 
الجامعية الرسمية والتباحث بشأنها،
ـ تيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة للحد من التطورات 
المحتملة للنزاع، 
ـ دراسة حالات النزاعات القائمة واقتراح الحلول المناسبة لها،
- تعزيز قدرات المتداخلين في مجال فض النزاعات وإدارة 
الحوار،
ـ القيام بحملات تحسيسية حول قيمة الحوار الاجتماعي.
الفصل 6 ـ يمكن لمركز الوساطة وفض النزاعات التعهد 
بالنزاعات من تلقاء نفسه أو بناء على تلقي إشعار في الغرض
أو بطلب من خلايا الإنصات واليقظة والوساطة وخلايا الوساطة 
وفض النزاعات بالدواوين أو بطلب من عميد المؤسسة
أو مديرها. 
الفصل 7 ـ يتولى المكلف بالحوكمة بكل جامعة، تحت إشراف 
رئيس الجامعة، مهام مقرر مركز الوساطة وفض النزاعات، كما 
يتولى تأمين حسن سير المركز، ويسهر خاصة على: 
- تأمين استقبال الوافدين على المركز والإحاطة بهم، 
- تلقي العرائض والشكاوي ومطالب الوساطة والرد عليها في 
أجل أقصاه واحد وعشرين (21 (يوما من تاريخ تلقيها، 
- إعداد جلسات المركز، 
- حفظ الملفات والأرشيف، 
- تنسيق الأنشطة التي يحتضنها المركز، 
- المساهمة في أنشطة التكوين وتأمين الخدمات التي يوفرها 
المركز، 
- التصرف في معدات المركز ومتابعة صيانتها، 
- إعداد التقرير السنوي حول نشاط المركز يتضمن عدد 
النزاعات المتعهد بها ويرفعه إلى رئيس المركز الراجع إليه بالنظر، 
كما يحيله إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 
الفصل 8 ـ تحدث خلايا إنصات ويقظة ووساطة بمؤسسات 
التعليم العالي والبحث بمقرر من رئيس الجامعة المعنية باقتراح من 
عميد المؤسسة المعنية أو مديرها بعد موافقة مجلسها العلمي. 
يتولى عميد المؤسسة المعنية أو مديرها رئاسة الخلية. 
كما تحدث خلية للوساطة وفض النزاعات بكل مؤسسة 
خدمات جامعية بمقرر من المدير العام لديوان الخدمات الجامعية. 
يتولى مدير مؤسسة الخدمات الجامعية المعنية رئاسة الخلية تحت 
إشراف الديوان مرجع النظر على أن تحيل وجوبا نسخة من 
تقاريرها إلى مركز الوساطة وفض النزاعات بالجامعة المعنية إذا 
ما تعلق موضوع النزاع بطالب. 
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 
التونسية. 
احداث المركز الوطني للوساطة وفض النزاعات في قطاع التعليم العالي
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بإحداث مراكز للوساطة وفض النزاعات وخلايا إنصات ويقظة ووساطة وفض النزاعات وضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها.
وفي التالي فحوى القرار:
الفصل الأول ـ يحدث مركز وطني للوساطة وفض النزاعات في 
قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تحت إشراف وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي. 
يرأس المركز الوطني للوساطة وفض النزاعات وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي أو من ينوبه ويتركب من الأعضاء الآتي 
ذكرهم: 
- رئيس الجامعة المعنية، 
- رئيس الخلية المركزية للحوكمة بالوزارة، 
- المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات، 
- المدير العام للتعليم العالي، 
- المدير العام للدراسات التكنولوجية، 
- المدير العام لديوان الخدمات الجامعية المعني. 
يتولى رئيس الخلية المركزية للحوكمة بوزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي مهام الكتابة القارة للمركز الوطني. 
الفصل 2 ـ يعمل المركز الوطني للوساطة وفض النزاعات على 
دعم التماسك الاجتماعي داخل الفضاء الجامعي عبر نشر ثقافة 
الحوار وتعزيز آليات بناء التوافق ويكلف خاصة بالمهام التالية: 
- الوساطة وفض النزاعات التي تكون الجامعة طرفا فيها، 
- إعداد برنامج دعم القدرات في المجالات ذات الصلة بدعم 
التماسك الاجتماعي والوساطة وفض النزاعات لفائدة أعضاء 
مراكز وخلايا الوساطة وفض النزاعات وخلايا الإنصات واليقظة 
والوساطة.
الفصل 3 ـ يحدث مركز للوساطة وفض النزاعات بكل جامعة 
بمقرر من رئيسها بناء على توصية من مجلسها يوافق عليها وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي. ويخضع المركز مباشرة لسلطة 
رئيس الجامعة المعنية، ويكون مقره بفضائها. 
كما يحدث مركز للوساطة وفض النزاعات بالإدارة العامة 
للدراسات التكنولوجية بمقتضى مقرر من وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي. ويوضع المركز تحت إشراف المدير العام 
للدراسات التكنولوجية وتنطبق عليه مختلف التراتيب المبينة 
بالفصول 4 و5 و6 من هذا القرار مع مراعاة خصوصيات المعاهد 
العليا للدراسات التكنولوجية. 
الفصل 4 ـ تتكون مراكز الوساطة وفض النزاعات على الأقل 
من ثلاثة (3 (أعضاء وسطاء ممن لهم تكوين وخبرة في المجال 
القانوني والاجتماعي والنفسي يتم تعيينهم بمقرر من رئيس 
الجامعة أو من المدير العام للدراسات التكنولوجية حسب الحالة، 
من بين الأعوان القارين بالمؤسسة المعنية. 
يجب أن يتوفر في الوسيط، بالإضافة إلى الكفاءة والخبرة في 
مجال الوساطة، الحياد والنزاهة. 
يجب أن ُتراعى في تركيبة المركز تمثيلية المرأة والتوازن بين
الجنسين. 
يمكن لرئيس المركز اللجوء، في أداء مهامه وحسب طبيعة 
النزاع، إلى خدمات خبراء أو شخصيات توافقية مستقلة ومشهود 
لها بالكفاءة في مجال الوساطة، كما يمكن له اللجوء إلى خدمات 
أحد الجامعيين أو المهنيين أو الطلبة كلما كانت إحدى هاته 
الفئات معنية بالنزاع المعروض على أنظار المركز. 
الفصل 5 ـ يكلف مركز الوساطة وفض النزاعات خاصة بالمهام 
التالية: 
ـ استشراف حالات النزاعات التي من شأنها التأثير على 
التماسك الاجتماعي داخل الفضاء الجامعي بالاعتماد على دراسة 
تحليلية للواقع وبالرجوع إلى الإشكاليات السابقة واقتراح مبادرات 
الوساطة وتيسير الحوار للتباحث في كيفية معالجتها بصفة 
استباقية،
ـ رصد وتحديد حالات النزاعات التي لم يقع حلها في الأطر 
الجامعية الرسمية والتباحث بشأنها،
ـ تيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة للحد من التطورات 
المحتملة للنزاع، 
ـ دراسة حالات النزاعات القائمة واقتراح الحلول المناسبة لها،
- تعزيز قدرات المتداخلين في مجال فض النزاعات وإدارة 
الحوار،
ـ القيام بحملات تحسيسية حول قيمة الحوار الاجتماعي.
الفصل 6 ـ يمكن لمركز الوساطة وفض النزاعات التعهد 
بالنزاعات من تلقاء نفسه أو بناء على تلقي إشعار في الغرض
أو بطلب من خلايا الإنصات واليقظة والوساطة وخلايا الوساطة 
وفض النزاعات بالدواوين أو بطلب من عميد المؤسسة
أو مديرها. 
الفصل 7 ـ يتولى المكلف بالحوكمة بكل جامعة، تحت إشراف 
رئيس الجامعة، مهام مقرر مركز الوساطة وفض النزاعات، كما 
يتولى تأمين حسن سير المركز، ويسهر خاصة على: 
- تأمين استقبال الوافدين على المركز والإحاطة بهم، 
- تلقي العرائض والشكاوي ومطالب الوساطة والرد عليها في 
أجل أقصاه واحد وعشرين (21 (يوما من تاريخ تلقيها، 
- إعداد جلسات المركز، 
- حفظ الملفات والأرشيف، 
- تنسيق الأنشطة التي يحتضنها المركز، 
- المساهمة في أنشطة التكوين وتأمين الخدمات التي يوفرها 
المركز، 
- التصرف في معدات المركز ومتابعة صيانتها، 
- إعداد التقرير السنوي حول نشاط المركز يتضمن عدد 
النزاعات المتعهد بها ويرفعه إلى رئيس المركز الراجع إليه بالنظر، 
كما يحيله إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 
الفصل 8 ـ تحدث خلايا إنصات ويقظة ووساطة بمؤسسات 
التعليم العالي والبحث بمقرر من رئيس الجامعة المعنية باقتراح من 
عميد المؤسسة المعنية أو مديرها بعد موافقة مجلسها العلمي. 
يتولى عميد المؤسسة المعنية أو مديرها رئاسة الخلية. 
كما تحدث خلية للوساطة وفض النزاعات بكل مؤسسة 
خدمات جامعية بمقرر من المدير العام لديوان الخدمات الجامعية. 
يتولى مدير مؤسسة الخدمات الجامعية المعنية رئاسة الخلية تحت 
إشراف الديوان مرجع النظر على أن تحيل وجوبا نسخة من 
تقاريرها إلى مركز الوساطة وفض النزاعات بالجامعة المعنية إذا 
ما تعلق موضوع النزاع بطالب. 
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 
التونسية. 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews