قالت رئاسة الحكومة، إنّ حل الأحزاب السياسية “يقتضي صدور أحكام قضائية باتة ونهائية في القضايا المرفوعة ضدّها”.
وجاء توضيح رئاسة الحكومة في ردّ على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي. وتعلّق سؤال النائب فاطمة المسدي لرئاسة الحكومة بطلب تفعيل الإجراءات الإدارية والقانونية لحلّ حزب حركة النهضة وحزب التحرير، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان. واستندت المسدي في سؤالها إلى ما قالت إنه “تورط لحركة النهضة في المساس بالأمن القومي ووجود ملفات أمام القضاء تتعلق بشبهات تورطها في التسفير والارتباط بتنظيمات إرهابية دولية وعدم احترام قواعد الشفافية المالية والتمويل الحزبي، ومخالفة حزب التحرير لمبادئ الجمهورية ودعوته إلى إقامة الخلافة وإلغاء النظام الجمهوري”.
حركة النهضة أفادت رئاسة الحكومة، بشأن “حصول حركة النهضة على تمويلات محجرة”، أنها “بصدد التنسيق مع المصالح المعنية بوزارة العدل للحصول على أحكام قضائية باتة صادرة على معنى الفصلين 29 و30 من المرسوم عدد 87، اللذين يقرّان عقوبات جزائية بخصوص الأحزاب والأشخاص المتورّطة في هذه المخالفات”. وأضافت أنّ الإدارة تتولّى متابعة احترام الأحزاب لواجب الشفافية المالية، خاصة عبر التنبيه على جميع الأحزاب المخالفة لهذا الواجب بضرورة تقديم جميع التقارير المالية المستوجبة. كما تقوم بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب تعليق نشاط الأحزاب التي لم تلتزم بذلك رغم التنبيه عليها، ثم حلها في صورة تماديها في المخالفة عملا بأحكام الفصل 28، من المرسوم عدد 87، مشيرة إلى أنه تم استصدار 154 إذنا بتعليق النشاط و50 حكما ابتدائيا بحل أحزاب سياسية. وأشارت رئاسة الحكومة إلى أنّ طول الإجراءات العقابية وتطبيق نظامها التدرجي بدءا بالتنبيه ثم الإذن بتعليق النشاط وأخيرا حل الحزب بمقتضى حكم قضائي، بخصوص جميع المخالفات المرتكبة دون تمييز بين طبيعتها ومدى خطورتها، نتج عنه “الحد من تطبيق مبدإ الشفافية المالية وإنفاذ القانون قصد التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب”.
حزب التحرير بخصوص حزب التحرير ، أفادت رئاسة الحكومة أنّ “مصالحها تنتظر صدور حكم بات بتعليق نشاط هذا الحزب في إحدى القضيتين المرفوعتين ضده حاليا للشروع في إجراءات حله. وقالت إنّ القضيتين المرفوعتين ضد حزب التحرير نشرتا مجدّدا أمام محكمة الاستئناف بتونس وهما حاليا في طور المرافعة، وذلك بعد قبول محكمة التعقيب الطعن في إذنين قضائيين بتعليق نشاطه تم استصدارهما خلال سنتي 2016 و2017 عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة. وأوضحت أنّ أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 28 من مرسوم الأحزاب تقتضي أن يتم الحل بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من رئيس الحكومة، وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق. وبخصوص الأفعال التي قد تشكّل جرائم إرهابية والجرائم المرتبطة بها، ذكرت رئاسة الحكومة أنّ الجهات المعنية برصد ومعاينة هذه الجرائم وإثارة الدعاوى بشأنها وتتبع مرتكبيها، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو ذواتا معنوية، تم ضبطها بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي أوكل للقاضي المتعهّد بالنظر في هذه الجرائم إمكانية حل الذوات المعنوية كما تم تعريفها بالفصلين 3 و99 في الصور المنصوص عليها بالفصلين 7 و144 مكرر من القانون ذاته.
قالت رئاسة الحكومة، إنّ حل الأحزاب السياسية “يقتضي صدور أحكام قضائية باتة ونهائية في القضايا المرفوعة ضدّها”.
وجاء توضيح رئاسة الحكومة في ردّ على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي. وتعلّق سؤال النائب فاطمة المسدي لرئاسة الحكومة بطلب تفعيل الإجراءات الإدارية والقانونية لحلّ حزب حركة النهضة وحزب التحرير، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان. واستندت المسدي في سؤالها إلى ما قالت إنه “تورط لحركة النهضة في المساس بالأمن القومي ووجود ملفات أمام القضاء تتعلق بشبهات تورطها في التسفير والارتباط بتنظيمات إرهابية دولية وعدم احترام قواعد الشفافية المالية والتمويل الحزبي، ومخالفة حزب التحرير لمبادئ الجمهورية ودعوته إلى إقامة الخلافة وإلغاء النظام الجمهوري”.
حركة النهضة أفادت رئاسة الحكومة، بشأن “حصول حركة النهضة على تمويلات محجرة”، أنها “بصدد التنسيق مع المصالح المعنية بوزارة العدل للحصول على أحكام قضائية باتة صادرة على معنى الفصلين 29 و30 من المرسوم عدد 87، اللذين يقرّان عقوبات جزائية بخصوص الأحزاب والأشخاص المتورّطة في هذه المخالفات”. وأضافت أنّ الإدارة تتولّى متابعة احترام الأحزاب لواجب الشفافية المالية، خاصة عبر التنبيه على جميع الأحزاب المخالفة لهذا الواجب بضرورة تقديم جميع التقارير المالية المستوجبة. كما تقوم بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب تعليق نشاط الأحزاب التي لم تلتزم بذلك رغم التنبيه عليها، ثم حلها في صورة تماديها في المخالفة عملا بأحكام الفصل 28، من المرسوم عدد 87، مشيرة إلى أنه تم استصدار 154 إذنا بتعليق النشاط و50 حكما ابتدائيا بحل أحزاب سياسية. وأشارت رئاسة الحكومة إلى أنّ طول الإجراءات العقابية وتطبيق نظامها التدرجي بدءا بالتنبيه ثم الإذن بتعليق النشاط وأخيرا حل الحزب بمقتضى حكم قضائي، بخصوص جميع المخالفات المرتكبة دون تمييز بين طبيعتها ومدى خطورتها، نتج عنه “الحد من تطبيق مبدإ الشفافية المالية وإنفاذ القانون قصد التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب”.
حزب التحرير بخصوص حزب التحرير ، أفادت رئاسة الحكومة أنّ “مصالحها تنتظر صدور حكم بات بتعليق نشاط هذا الحزب في إحدى القضيتين المرفوعتين ضده حاليا للشروع في إجراءات حله. وقالت إنّ القضيتين المرفوعتين ضد حزب التحرير نشرتا مجدّدا أمام محكمة الاستئناف بتونس وهما حاليا في طور المرافعة، وذلك بعد قبول محكمة التعقيب الطعن في إذنين قضائيين بتعليق نشاطه تم استصدارهما خلال سنتي 2016 و2017 عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة. وأوضحت أنّ أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 28 من مرسوم الأحزاب تقتضي أن يتم الحل بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من رئيس الحكومة، وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق. وبخصوص الأفعال التي قد تشكّل جرائم إرهابية والجرائم المرتبطة بها، ذكرت رئاسة الحكومة أنّ الجهات المعنية برصد ومعاينة هذه الجرائم وإثارة الدعاوى بشأنها وتتبع مرتكبيها، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو ذواتا معنوية، تم ضبطها بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي أوكل للقاضي المتعهّد بالنظر في هذه الجرائم إمكانية حل الذوات المعنوية كما تم تعريفها بالفصلين 3 و99 في الصور المنصوص عليها بالفصلين 7 و144 مكرر من القانون ذاته.