إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

النادي البنزرتي..تحديد موعد الجلسة العامة الخارقة للعادة

بعد تعذر انعقادها يوم الجمعة الماضية لعدم اكتمال النصاب تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة للنادي البنزرتي يوم الأحد القادم الموافق ل18 ديسمبر الجاري حسب ما صرح به مصدر مطلع  ل "الصباح نيوز" ، الذي أكد أن بلاغا في الغرض سينشر يوم غد الثلاثاء .

وقد استندت الهيئة التسييرية  في الدعوة إلى عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة في المرة الأولى الى الفصل 22 من القانون الأساسي للجمعية الذي جاء فيه "يمكن أن تنعقد جلسة عامة خارقة للعادة للجمعية في أي وقت وذلك بطلب من الهيئة المديرة أو بطلب كتابي موجه إلى الهيئة المديرة من قبل ثلثي الأعضاء المنخرطين .. وتنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بدعوة من رئيس الجمعية توجه إلى الأعضاء المنخرطين قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقادها ، وتنشر بالصحافة ، وتتضمن الدعوة وجوبا جدول الأعمال " ، بينما استندت في المرة الثانية الى الفصل 23 الذي جاء فيه أنه "لا تكون اشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء المنخرطين على الأقل ، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يقوم رئيس الجمعية بالدعوة إلى جلسة عامة ثانية في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوماً ، بدعوة من رئيس الجمعية قبل خمسة أيام بواسطة الصحافة ، وتكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد الحاضرين ، وفي كل الحالات لا تتخذ القرارات إلا بأغلبية ثلثي اصوات الأعضاء الحاضرين " .

وتجدر الإشارة إلى أن جدول الأعمال يتضمن تنقيح بعض فصول القانون الأساسي للجمعية ، ومن ضمنها حذف شرط البكالوريا بالنسبة للمترشحين للهيئة المديرة ، وإضافة شرط ينص على ضرورة تقديم المترشح لرئاسة النادي تسبقة ب100 ألف دينار لحساب الجمعية.

منصور غرسلي

النادي البنزرتي..تحديد موعد الجلسة العامة الخارقة للعادة

بعد تعذر انعقادها يوم الجمعة الماضية لعدم اكتمال النصاب تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة للنادي البنزرتي يوم الأحد القادم الموافق ل18 ديسمبر الجاري حسب ما صرح به مصدر مطلع  ل "الصباح نيوز" ، الذي أكد أن بلاغا في الغرض سينشر يوم غد الثلاثاء .

وقد استندت الهيئة التسييرية  في الدعوة إلى عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة في المرة الأولى الى الفصل 22 من القانون الأساسي للجمعية الذي جاء فيه "يمكن أن تنعقد جلسة عامة خارقة للعادة للجمعية في أي وقت وذلك بطلب من الهيئة المديرة أو بطلب كتابي موجه إلى الهيئة المديرة من قبل ثلثي الأعضاء المنخرطين .. وتنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بدعوة من رئيس الجمعية توجه إلى الأعضاء المنخرطين قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقادها ، وتنشر بالصحافة ، وتتضمن الدعوة وجوبا جدول الأعمال " ، بينما استندت في المرة الثانية الى الفصل 23 الذي جاء فيه أنه "لا تكون اشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء المنخرطين على الأقل ، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يقوم رئيس الجمعية بالدعوة إلى جلسة عامة ثانية في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوماً ، بدعوة من رئيس الجمعية قبل خمسة أيام بواسطة الصحافة ، وتكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد الحاضرين ، وفي كل الحالات لا تتخذ القرارات إلا بأغلبية ثلثي اصوات الأعضاء الحاضرين " .

وتجدر الإشارة إلى أن جدول الأعمال يتضمن تنقيح بعض فصول القانون الأساسي للجمعية ، ومن ضمنها حذف شرط البكالوريا بالنسبة للمترشحين للهيئة المديرة ، وإضافة شرط ينص على ضرورة تقديم المترشح لرئاسة النادي تسبقة ب100 ألف دينار لحساب الجمعية.

منصور غرسلي

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews