إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

استاذة قانون دستوري لـ"الصباح نيوز": لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في تفعيل الفصل 80 ولكن...

عادت الى السطح المطالبة بتفعيل الفصل 80 من الدستور وينص الفصل 80 المندرج ضمن القسم الأول من الباب الرابع المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية على التالي: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
 
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
 
وبعد مُضيّ 30 يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس  نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا.
 
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب".
" الصباح نيوز" اتصلت بأستاذة  القانون الدستوري سلوى الحمروني التي اكدت أن  الفصل 80 تم التطرق الى تطبيقه سابقا، لكن ما يمكن قوله أن هناك شروطا إجرائية مهمة جدا لتفعيل هذا الفصل  من الدستور منها اعلام المحكمة الدستورية بعملية التفعيل  الا انه اليوم و في غياب المحكمة الدستورية   لا يمكن تفعيل هذا الفصل في هذا التوقيت.
وفي ما يخص باقي الشروط التي تطرق لها الفصل فقد اكدت الحمروني انه لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية لقراءة المشهد واهمها  اقراره تعطل سير دواليب الدولة.
وبينت استاذة القانون الدستوري أن طرح هذا الفصل وهذه المسألة عموما مغلوطة كما ان طرحها بشكل مغلوط تماما، واشارت ان  كل الشروط غير متوفرة تماما وهناك سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية لتقييم للوضع لكن مهما كان تقييمه فان تفعيل هذا الفصل يبقى رهين وجود المحكمة الدستورية.
حنان قيراط
استاذة قانون دستوري لـ"الصباح نيوز": لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في تفعيل الفصل 80 ولكن...
عادت الى السطح المطالبة بتفعيل الفصل 80 من الدستور وينص الفصل 80 المندرج ضمن القسم الأول من الباب الرابع المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية على التالي: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
 
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
 
وبعد مُضيّ 30 يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس  نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا.
 
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب".
" الصباح نيوز" اتصلت بأستاذة  القانون الدستوري سلوى الحمروني التي اكدت أن  الفصل 80 تم التطرق الى تطبيقه سابقا، لكن ما يمكن قوله أن هناك شروطا إجرائية مهمة جدا لتفعيل هذا الفصل  من الدستور منها اعلام المحكمة الدستورية بعملية التفعيل  الا انه اليوم و في غياب المحكمة الدستورية   لا يمكن تفعيل هذا الفصل في هذا التوقيت.
وفي ما يخص باقي الشروط التي تطرق لها الفصل فقد اكدت الحمروني انه لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية لقراءة المشهد واهمها  اقراره تعطل سير دواليب الدولة.
وبينت استاذة القانون الدستوري أن طرح هذا الفصل وهذه المسألة عموما مغلوطة كما ان طرحها بشكل مغلوط تماما، واشارت ان  كل الشروط غير متوفرة تماما وهناك سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية لتقييم للوضع لكن مهما كان تقييمه فان تفعيل هذا الفصل يبقى رهين وجود المحكمة الدستورية.
حنان قيراط

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews