إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

سبق أن طالب باستعماله .. سعيّد يدعو إلى تطبيق الفصل 60 مجددا

 

 

يعود الفصل 60 من المجلة الجزائية ليطفو على سطح الاحداث الوطنية وذلك بعد دعوة الرئيس قيس سعيد لاستعماله في وجه من يصفهم"بالمرتمين في احضان الاجنبي".

ولم تكن دعوة سعيد الاولى من نوعها بعد حثه لنواب مجلس باردو في كلمة توجّه بها إلى الشعب التونسي يوم 03 نوفمبر 2023 للتراجع عن قانون تجريم التطبيع والاكتفاء باضافة فقرة جديدة للفصل المذكور يعاقب من خلاله منتهحي التطبيع وتسليط اقصى العقوبات الممكنة.

وتجددت دعوة سعيد من مقر وزارة الداخلية امس الى تطبيق القوانين في حق "عدد ممّن يدّعون زورا وبهتانا أنّهم وطنيون، ويرتمون في أحضان قوى أجنبية”، مبيّنا أنّ هناك منهم من هو “مدعوم من الصهاينة" مضيفا أنّ هؤلاء لم تكفهم خيانة وطنهم وهي خيانة عظمى، بل يرتكبون خيانة عظمى كذلك للشعب الفلسطيني".

مشددا في ذات السياق بضرورة المحاسبة على معنى الفصل 60 وما تلاه من فقرات.

ووفقا للمجلة الجزائية فقد جاء الفصل 60 منها على النحو التالي: 

 يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :

أوّلا : كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو،

ثانيا: كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها

الوسائل لذلك بأي وجه كان،

ثالثا: كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو

منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية،

رابعا: كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو

يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية،

خامسا : كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد

.( الفصل 60 مكرر (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957

يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :

أولا: كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار

الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها،

ثانيا : كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدّات أو عتاد أو بناءات أو منشآت يمكن

استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن

يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث،

ثالثا: كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار

بالدفاع الوطني.

.( الفصل 60 ثالثا (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957

يعد مرتكبا للتجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و 3 و 4

و 5 من الفصل 60 وبالفصل 60 مكرر من هذه المجلة.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر للجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و 60 مكرر من هذه المجلة كل من

يحرض عليها أو يعرض القيام بها.

.( الفصل 60 رابعا (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957

يعتبر سرا من أسرار الدفاع الوطني :

أوّلا : الإرشادات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة

إلا ممن لهم صفة في مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم وذلك لمصلحة الدفاع الوطني،

ثانيا : الأشياء والمواد والكتابات والرسوم والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها يجب ألا تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إرشادات تدخل في

قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة،

ثالثا: الأخبار العسكرية مهما كان نوعها إذا لم تذعها الحكومة لدى العموم ولم تكن مشمولة في التعداد

السالف وكان القانون يحجر نشرها أو ترويجها أو إذاعتها أو نقلها،

رابعا: الإرشادات المتعلقة إما بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في الجرائم

المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي والقبض عليهم وإما بسير التتبعات والتحقيق وإما بشأن المرافعات لدى

محاكم القضاء.

خليل الحناشي

سبق أن طالب باستعماله .. سعيّد يدعو إلى تطبيق الفصل 60 مجددا

 

 

يعود الفصل 60 من المجلة الجزائية ليطفو على سطح الاحداث الوطنية وذلك بعد دعوة الرئيس قيس سعيد لاستعماله في وجه من يصفهم"بالمرتمين في احضان الاجنبي".

ولم تكن دعوة سعيد الاولى من نوعها بعد حثه لنواب مجلس باردو في كلمة توجّه بها إلى الشعب التونسي يوم 03 نوفمبر 2023 للتراجع عن قانون تجريم التطبيع والاكتفاء باضافة فقرة جديدة للفصل المذكور يعاقب من خلاله منتهحي التطبيع وتسليط اقصى العقوبات الممكنة.

وتجددت دعوة سعيد من مقر وزارة الداخلية امس الى تطبيق القوانين في حق "عدد ممّن يدّعون زورا وبهتانا أنّهم وطنيون، ويرتمون في أحضان قوى أجنبية”، مبيّنا أنّ هناك منهم من هو “مدعوم من الصهاينة" مضيفا أنّ هؤلاء لم تكفهم خيانة وطنهم وهي خيانة عظمى، بل يرتكبون خيانة عظمى كذلك للشعب الفلسطيني".

مشددا في ذات السياق بضرورة المحاسبة على معنى الفصل 60 وما تلاه من فقرات.

ووفقا للمجلة الجزائية فقد جاء الفصل 60 منها على النحو التالي: 

 يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :

أوّلا : كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو،

ثانيا: كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها

الوسائل لذلك بأي وجه كان،

ثالثا: كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو

منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية،

رابعا: كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو

يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية،

خامسا : كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد

.( الفصل 60 مكرر (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957

يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :

أولا: كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار

الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها،

ثانيا : كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدّات أو عتاد أو بناءات أو منشآت يمكن

استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن

يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث،

ثالثا: كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار

بالدفاع الوطني.

.( الفصل 60 ثالثا (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957

يعد مرتكبا للتجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و 3 و 4

و 5 من الفصل 60 وبالفصل 60 مكرر من هذه المجلة.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر للجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و 60 مكرر من هذه المجلة كل من

يحرض عليها أو يعرض القيام بها.

.( الفصل 60 رابعا (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957

يعتبر سرا من أسرار الدفاع الوطني :

أوّلا : الإرشادات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة

إلا ممن لهم صفة في مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم وذلك لمصلحة الدفاع الوطني،

ثانيا : الأشياء والمواد والكتابات والرسوم والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها يجب ألا تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إرشادات تدخل في

قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة،

ثالثا: الأخبار العسكرية مهما كان نوعها إذا لم تذعها الحكومة لدى العموم ولم تكن مشمولة في التعداد

السالف وكان القانون يحجر نشرها أو ترويجها أو إذاعتها أو نقلها،

رابعا: الإرشادات المتعلقة إما بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في الجرائم

المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي والقبض عليهم وإما بسير التتبعات والتحقيق وإما بشأن المرافعات لدى

محاكم القضاء.

خليل الحناشي

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews