إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

ضبط إجراءات ومعايير تعيين المُصممين لإنجاز مشاريع البنايات المدنية


صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جانفي 2024 يتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين المُصممين لإنجاز مشاريع البنايات المدنية.

ويكون الاختيار حسب الملف مسبوقا في كل الحالات بدعوة عمومية للترشح وذلك عن طريق الصحف وعلى موقع واب صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوّض وعلى منظومة الشراء العمومي على الخط وبموقع المرصد الوطني للصفقات العمومية.

ويتم اختيار طريقة تعيين المصممين من قبل اللجنة الداخلية للبنايات المدنية

وفي التالي فحوى القرار:

الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، يضبط هذا القرار إجراءات ومعايير تعيين المصممين المشار إليهم بالفصل 4 من الأمر الحكومي المذكور.

الفصل 2 ـ يتم تعيين المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات الخاضعين للقانون الخاص والمؤهلين لممارسة نشاطهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل إلى الإجراءات والمعايير المنصوص عليها بهذا القرار.
يتم تعيين أصحاب الخدمات المدعوون لإسداء خدماتهم في ميدان إنجاز الدراسات ومتابعة أشغال مشاريع البنايات المدنية المؤهلون لممارسة المهنة أو النشاط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها المنصوص عليهم بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المشار إليه أعلاه طبقا للتراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية.

الفصل 3 ـ يتم اختيار طريقة تعيين المصممين من قبل اللجنة الداخلية للبنايات المدنية، كما يلي:
• 
بالنسبة للمهندسين المعماريين أو مجامع المهندسين المعماريين:
حسب مناظرة معمارية.
أو حسب الملف.
أو بالتعيين المباشر.
• 
بالنسبة للمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات:
حسب الملف.
أو بالتعيين المباشر.
• 
بالنسبة لمجامع المصممين المتكوّنة من مهندسين معماريين ومهندسين مستشارين و/أو مكاتب دراسات:
حسب مناظرة معمارية في درجتين.

الفصل 4 ـ طبقا لأحكام الفصل 15 مكرر من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية المشار إليه أعلاه كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2021 المؤرخ في 25 جوان 2021، تعرض وجوبا على الرأي المسبق للجان الصفقات ذات النظر طبقا لقواعد الاختصاص المبينة بالفصل 164 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، تقارير تعيين المصممين ومشاريع عقود المصممين والملاحق الخاصة بها.

الباب الأول
المناظرة المعمارية
الفصل 5 ـ يتم اللجوء إلى المناظرة المعمارية في الحالات التالية:
عندما تفوق التكلفة التقديرية الجملية للمشروع ثلاثة (3) مليون دينار وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصلين 11 و18 من هذا القرار.

بالنسبة للمشاريع التي تساوي تكلفتها التقديرية أو تقلّ عن ثلاثة (3) مليون دينار، والتي تتطلب أبحاثا خاصة لبلورة المشروع وذلك لأسباب ذات صبغة فنّية أو جمالية أو عمرانية

أو رمزية، على أن يتم تعليل ذلك ضمن تقرير مفصّل يعرض على اللجنة الداخلية للبنايات المدنية المحدثة لدى صاحب المنشأ
أو صاحب المنشأ المفوض كلّ بالنسبة للمشاريع الراجعة إليه بالنظر.
وتراجع مبلغ ثلاثة (3) مليون دينار بزيادة نسبة 10% كل خمس سنوات يتم تحويله للدينار الأعلى.
الفصل 6 ـ تنجز كل مناظرة معمارية وجوبا بالاعتماد على ملف مرجعي للمشروع كما تم تعريفه بالفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية وعلى نظام مناظرة يتضمن البيانات التالية:
المعطيات الأساسية المتعلقة بالمشروع،
الكلفة المبرمجة لإنجاز المشروع،
شروط المشاركة،
إجراءات سير المناظرة،
معايير التقييم وضواربها،
قائمة غير إسمية في أعضاء لجنة المناظرة، تضم من بين أعضائها ممثلا عن هيئة المهندسين المعماريين وممثلا عن عمادة المهندسين التونسيين من ذوي الاختصاص في مجال المشروع،
مهام لجنة المناظرة،
المنح المخصصة للمتناظرين،
المهام المزمع إسنادها إلى المصممين،
الوثائق المكونة للملف الواجب إيداعه من قبل المتناظرين،
كيفيّة فض النزاعات،
كل المعطيات الضرورية الأخرى التي تتطلّبها المناظرة.
يعرض نظام المناظرة مسبقا على هيئة المهندسين المعماريين التونسيين لإبداء رأيها الاستشاري في شأنه في أجل 10 أيام من تاريخ توصّلها به.
كما يعرض نظام المناظرة المتعلق بالمناظرة المعمارية في درجتين أيضا على عمادة المهندسين التونسيين لإبداء رأيها الاستشاري في شأنه في أجل 10 أيام من تاريخ توصّلها به.
لا يعرض نظام المناظرة على لجان مراقبة الصفقات لإبداء الرأي.
ينشر الإعلان عن المناظرة المعمارية عن طريق الصحف وعلى موقع واب صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوّض وعلى منظومة الشراء العمومي على الخطّ وبموقع المرصد الوطني للصفقات العمومية قبل 30 يوما على الأقلّ من التاريخ المحدد لاستلام العروض.
ترسل كافة العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخطّ. وفي صورة تجاوزها الحجم الأقصى المسموح به فنّيا بالمنظومة يمكن تقديم جزء من العرض الفنّي خارج الخطّ. وفي هذه الحالة، يتمّ إرسال بقية العرض والأمثلة الهندسية كاملة عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع لصاحب المنشأ أو لصاحب المنشأ المفوّض مقابل وصل إيداع.
تسجل الظروف عند تسلّمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض ثم تسجّل في سجلّ خاص حسب ترتيب وصولها وتبقى مختومة إلى موعد فتحها.
في حالة وجود تضارب بين بعض عناصر العرض الإلكتروني والعرض المادي، يتمّ اعتماد عناصر العرض الإلكتروني.
الفصل 7 ـ يمكن إجراء المناظرة المعمارية كما يلي:
1- 
المناظرة المعمارية حسب تصوّر أوّلي:
يطلب من المتناظرين تقديم ملف مختصر توضّح وثائقه البيانية والمكتوبة ما يلي:
الفكرة الأساسية للمشروع،

الجانب المعماري ومدى ملائمته للبرنامج ولمعطيات الموقع،

التعبير المعماري المعتمد،
الهيكل التنظيمي للفضاء،
المقتضيات الفنّية الخاصّة بالتحكّم في الطاقة في مجالي النجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجدّدة وبالاقتصاد في الماء وبالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والحدّ من انعكاسات التغيرات المناخيّة.
ينتفع المتناظرون بالمنح المسندة طبقا لمقتضيات نظام المناظرة وذلك بالنسبة للمشاريع المتحصلة على منح.
وتعتبر المنحة المسندة لمصمّم المشروع الذي تمّ اختياره للتنفيذ تسبقة من مستحقات الدارسات.
ولا يتمّ تشريك مصممّي قسط الهياكل والأقساط الخاصة في هذا النوع من المناظرات.


2- 
المناظرة المعمارية في درجة واحدة:
يطلب من المتناظرين تقديم ملف تمهيدي موجز، توضح وثائقه البيانية والمكتوبة المقترح المعماري والخاصيات الوظيفية والطابع المعماري للمشروع والاختيارات الفنية والكلفة التقديرية الجملية للمشروع.
ويحتوي الملف التمهيدي الموجز وجوبا على تقرير يتعلّق بالمقتضيات الفنّية الخاصّة بالتحكّم في الطاقة في مجالي النجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجدّدة وبالاقتصاد في الماء وبالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والحدّ من انعكاسات التغيرات المناخيّة.
ولا يتمّ تشريك مصممي قسط الهياكل والأقساط الخاصة في هذا النوع من المناظرات.

3- المناظرة المعمارية في درجتين:

الدرجة الأولى:
يطلب من المتناظرين في هذه المرحلة تقديم ملف تمهيدي موجز، توضّح وثائقه البيانية والمكتوبة المقترح المعماري والجانب المعتمد والخاصيات الوظيفية والطابع المعماري للمشروع والاختيارات الفنية.
ويحتوي الملف التمهيدي الموجز وجوبا على تقرير يتعلّق بالمقتضيات الفنّية الخاصّة بالتحكّم في الطاقة في مجالي النجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجدّدة وبالاقتصاد في الماء وبالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والحدّ من انعكاسات التغيرات المناخيّة.
كما يطلب من المتناظرين أن يقدموا اتفاقية مجمّع تضم أسماء المصممين المؤهلين للقيام بالمهمات الهندسية لإعداد الدراسات المتعلقة بقسط الهياكل والأقساط الخاصة ولأية مهمة أخرى ضرورية للمشروع وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في نظام المناظرة.
ينتفع المتناظرون الذين لم يتأهلوا إلى الدرجة الثانية بالمنح طبقا لمقتضيات نظام المناظرة وذلك بالنسبة للمشاريع المتحصلة على منح.

الدرجة الثانية:
يطلب من المتناظرين الذين تم اختيارهم خلال الدرجة الأولى ومصممي قسط الهياكل والأقساط الخاصة المقترحين ضمن اتفاقية المجمّع تقديم رسم تمهيدي مفصل للهندسة المعمارية ورسوم تمهيدية مفصلة لقسط الهياكل والأقساط الخاصة مرفوقة بملف فنّي ومالي لكل الدراسات.
ينتفع المتناظرون بالمنح المسندة طبقا لمقتضيات نظام المناظرة وذلك بالنسبة للمشاريع المتحصلة على منح.
وتعتبر المنحة المسندة لمصمّمي المشروع الذي تم اختياره للتنفيذ تسبقة من مستحقات الدراسات.

الفصل 8 ـ فيما عدا المناظرات المتعلقة بمشاريع الأمثلة التنسيقية، يعيّن المصمم الذي تم قبول مشروعه للتنفيذ على إثر مناظرة معمارية لإنجاز الدراسات ومتابعة الأشغال، ويتم التنصيص على المهام المزمع إسنادها صلب نظام المناظرة.

الفصل 9 ـ يتم تحديد قيمة المنح في نظام المناظرة بالنّظر إلى الكلفة الجملية للمشروع ونوع المناظرة.
الفصل 10 ـ يتم تحرير وإمضاء نتائج المناظرة، من قبل لجنة المناظرة، مباشرة إثر انتهاء أشغال اللجنة ويتم عرضها على الرأي المسبق للجان الصفقات ذات النظر طبقا لأحكام الفصل 4 من هذا القرار.
يتم الإعلان عن نتائج المناظرة من قبل صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ موافقة لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر ويتم نشرها بموقع واب صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض وعلى موقـع الشـراء العمـومي علـى الخط وموقع المرصد الوطني للصفقات العمومية.

الباب الثاني
الاختيار حسب الملف

الفصل 11 ـ يتم اللّجوء إلى الاختيار حسب الملف في الحالات التالية:
1- 
بالنسبة للمهندسين المعماريين:
مع مراعاة مقتضيات الفصل 5 من هذا القرار، يمكن اللجوء إلى الاختيار حسب الملف لكل المشاريع التي تفوق كلفتها الجملية التقديرية ثلاثة (3) مليون دينار.
كما يتم اللّجوء إلى الاختيار حسب الملف بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالتدخل على بنايات قائمة على غرار عمليات التهذيب والتجديد وإعادة التهيئة والتوسعة والتي لا تستوجب اللجوء إلى مناظرة معمارية والتي لا تكتسي صبغة التأكد القصوى المنصوص عليها بالفصلين 18 و23 من هذا القرار.
ويراجع مبلغ الثلاثة (3) مليون دينار بزيادة نسبة 10% كل خمس سنوات يتم تحويله للدينار الأعلى.

2 - بالنسبة للمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات:

يتم اللجوء إلى الاختيار حسب الملف لكل المشاريع التي تفوق كلفتها الجملية التقديرية ثلاثة (3) مليون دينار والتي لا تكتسي صبغة التأكد القصوى المنصوص عليها بالفصلين 18 و23 من هذا القرار.
ويراجع مبلغ الثلاثة (3) مليون دينار بزيادة نسبة 10 % كل خمس سنوات يتم تحويله للدينار الأعلى.

الفصل 12 ـ يكون الاختيار حسب الملف مسبوقا في كل الحالات بدعوة عمومية للترشح وذلك عن طريق الصحف وعلى موقع واب صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوّض وعلى منظومة الشراء العمومي على الخط وبموقع المرصد الوطني للصفقات العمومية.
ينشر الإعلان قبل 20 يوما على الأقلّ من التاريخ المحدد لاستلام ملفات الترشح. ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى 10 أيام في حالة التأكد المبرر.
يجب أن يتضمن الإعلان خاصة:
تقديم المشروع والمهمات المزمع القيام بها،
شروط المشاركة،
معايير التقييم،
كراس الخطوط المرجعية،
الوثائق التي يتوجب على المترشحين الإدلاء بها ضمن ملفات ترشحهم،
التاريخ الأقصى لإيداع ملفات الترشح،
كل البيانات الأخرى التي تعتبر ضرورية.

ترسل كافة العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخطّ.

الفصل 13 ـ تجرى الدعوة العمومية للترشح على أساس كراس خطوط مرجعية يتضمن وجوبا العناصر التالية:
ـ المعطيات الأساسية المتعلقة بالمشروع،
ـ شروط المشاركة،
ـ معايير التقييم التي تتضمّن وجوبا معيارا يتعلّق بمؤهلات المترشّح الخاصّة بالتحكّم في الطاقة في مجالي النجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجدّدة وبالاقتصاد في الماء وبالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والحدّ من انعكاسات التغيرات المناخيّة،
ـ منهجية التقييم،
ـ المهمات المزمع إسنادها للمصممين،
ـ كيفيّة فضّ النزاعات،
ـ كل البيانات الأخرى التي تعتبر ضرورية.

الفصل 14 ـ يتم اختيار المصممين حسب الملف على أساس المعايير التالية:
ـ مخطّط التعبئة بالنسبة لكل مشاريع البنايات المدنية المناطة بعهدة المترشحين بناء على تصريح على الشرف للغرض،
ـ مراجع المترشحين وسيرهم الذاتية،
ـ جودة الخدمات التي أسداها المترشحون سابقا،
ـ مؤهّلات الموارد البشرية بالنسبة للمصممين المكلفين بالمهمات الهندسية.
ويمكن عند الاقتضاء إضافة معايير أخرى من قبل صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض ضمن كراس الخطوط المرجعية المتعلق بالدعوة العمومية للترشح حسب طبيعة وخصوصية كل مشروع وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الداخلية للبنايات المدنية المحدثة لدى صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض كل بالنسبة للمشاريع الراجعة إليه بالنظر.

الفصل 15 ـ يتم اختيار المصمّمين حسب الملف على أساس تقرير تقييمي معلل يحرر من قبل لجنة يتم تعيينها لهذا الغرض بمقتضى مقرر من قبل صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض كلّ بالنسبة للمشاريع الراجعة له بالنظر قبل الأجل المحدّد لإيداع ملفات الترشحات. وتتولى هذه اللجنة فتح وتقييم ملفات الترشحات طبقا لمنهجية التقييم المحددة ضمن كراس الخطوط المرجعية.
تعقد جلسة فتح العروض وجوبا في نفس اليوم المحدّد كتاريخ أقصى لقبول العروض. ولا تنعقد جلسات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها ومن بينهم وجوبا رئيس اللجنة.
يستخرج محضر فتح العروض آليّا من منظومة الشراء العمومي على الخطّ ويتمّ التأشير على محضر الجلسة من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.

الفصل 16 ـ يخضع التقرير التقييمي المتعلق بالاختيار حسب الملف إلى رأي اللجنة الداخلية للبنايات المدنية المنصوص عليها بالفصل 17 من الأمر الحكومي عدد 967لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية المشار إليه أعلاه.

الفصل 17 ـ تعرض تقارير نتائج الاختيار حسب الملفّ طبقا لأحكام الفصل 4 من هذا القرار على الرأي المسبق للجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.
ويتم الإعلان عن نتائج الاختيار حسب الملفّ من قبل صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ موافقة لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر. ويتم نشرها بموقع واب صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض وعلى موقـع الشـراء العمـومي علـى الخط وعلى موقع المرصد الوطني للصفقات العمومية.

الباب الثالث
التعيين المباشر

الفصل 18 ـ يمكن اختيار المصممين بالتعيين المباشر، كلّ حسب اختصاصه، وذلك بالنسبة:
لمشاريع البنايات المدنية كما تم تعريفها بالأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في31 جويلية 2017 والمتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية والتي تساوي كلفتها الجملية التقديرية أو تقلّ عن ثلاثة (3) مليون دينار وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 5 من هذا القرار.
لمشاريع البنايات المدنية التي تكتسي صبغة التأكد القصوى شريطة أن يكون هذا التأكد معللا من قبل صاحب المنشأ.
ويراجع مبلغ ثلاثة (3) مليون دينار بزيادة نسبة 10% كل خمس سنوات يتم تحويله للدينار الأعلى.
الفصل 19 ـ يتم التعيين المباشر للمصممين من خلال قائمة تضم المصممين المؤهلين لممارسة نشاطهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يضبط صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوّض، كلّ بالنسبة للمشاريع الراجعة إليه بالنظر، هذه القائمة ويصادق عليها على أساس عروض الخدمات التي يقدمها المصممون على أن يتم تحيينها سنويا.
ويتم ترتيب المصممين المدرجين بهذه القائمة طبقا للمعايير الآتي ذكرها والمرتبة حسب الأولوية:
قرب المقر الاجتماعي للمترشح من مكان تركيز المشروع، والذي يتم تحديده بالاعتماد على عنوان مقرّ النشاط الرئيسي المضمن ببطاقة التعريف الجبائية،
مخطط التعبئة ويحتسب على أساس الكلفة الخاصّة بكلّ قسط لكل مشاريع البنايات المدنية المناطة بعهدة المترشح. ويتم التثبت ومتابعة مخطط التعبئة بالنسبة لكافة المترشحين باعتماد كل الوسائل المتاحة وبالتنسيق مع كافة المتدخلين،
تاريخ آخر تعيين مباشر للمترشحين،
جودة الخدمات التي أسداها المترشحون سابقا،
-
مؤهلات المترشّح الخاصّة بالتحكّم في الطاقة في مجالي النجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجدّدة وبالاقتصاد في الماء وبالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والحدّ من انعكاسات التغيرات المناخيّة.

الفصل 20 ـ في إطار التعيين المباشر، وبالنسبة للمشاريع التي تساوي كلفتها الجملية التقديرية أو تقل عن خمسمائة (500) ألف دينار وغير المعقدة فنيا، يتم إعطاء الأولوية للمصممين المدرجة أسماؤهم بالقائمة المشار إليها بالفصل 19 من هذا القرار والذين لهم أقدمية لا تتجاوز ثلاث سنوات يتم احتسابها انطلاقا من التاريخ المضمن ببطاقة التعريف الجبائية.
ويراجع مبلغ الخمسمائة (500) ألف دينار بزيادة نسبة 10 % كل خمس سنوات يتم تحويله للدينار الأعلى.

ضبط إجراءات ومعايير تعيين المُصممين لإنجاز مشاريع البنايات المدنية


صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جانفي 2024 يتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين المُصممين لإنجاز مشاريع البنايات المدنية.

ويكون الاختيار حسب الملف مسبوقا في كل الحالات بدعوة عمومية للترشح وذلك عن طريق الصحف وعلى موقع واب صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوّض وعلى منظومة الشراء العمومي على الخط وبموقع المرصد الوطني للصفقات العمومية.

ويتم اختيار طريقة تعيين المصممين من قبل اللجنة الداخلية للبنايات المدنية

وفي التالي فحوى القرار:

الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، يضبط هذا القرار إجراءات ومعايير تعيين المصممين المشار إليهم بالفصل 4 من الأمر الحكومي المذكور.

الفصل 2 ـ يتم تعيين المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات الخاضعين للقانون الخاص والمؤهلين لممارسة نشاطهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل إلى الإجراءات والمعايير المنصوص عليها بهذا القرار.
يتم تعيين أصحاب الخدمات المدعوون لإسداء خدماتهم في ميدان إنجاز الدراسات ومتابعة أشغال مشاريع البنايات المدنية المؤهلون لممارسة المهنة أو النشاط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها المنصوص عليهم بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المشار إليه أعلاه طبقا للتراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية.

الفصل 3 ـ يتم اختيار طريقة تعيين المصممين من قبل اللجنة الداخلية للبنايات المدنية، كما يلي:
• 
بالنسبة للمهندسين المعماريين أو مجامع المهندسين المعماريين:
حسب مناظرة معمارية.
أو حسب الملف.
أو بالتعيين المباشر.
• 
بالنسبة للمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات:
حسب الملف.
أو بالتعيين المباشر.
• 
بالنسبة لمجامع المصممين المتكوّنة من مهندسين معماريين ومهندسين مستشارين و/أو مكاتب دراسات:
حسب مناظرة معمارية في درجتين.

الفصل 4 ـ طبقا لأحكام الفصل 15 مكرر من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية المشار إليه أعلاه كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2021 المؤرخ في 25 جوان 2021، تعرض وجوبا على الرأي المسبق للجان الصفقات ذات النظر طبقا لقواعد الاختصاص المبينة بالفصل 164 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، تقارير تعيين المصممين ومشاريع عقود المصممين والملاحق الخاصة بها.

الباب الأول
المناظرة المعمارية
الفصل 5 ـ يتم اللجوء إلى المناظرة المعمارية في الحالات التالية:
عندما تفوق التكلفة التقديرية الجملية للمشروع ثلاثة (3) مليون دينار وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصلين 11 و18 من هذا القرار.

بالنسبة للمشاريع التي تساوي تكلفتها التقديرية أو تقلّ عن ثلاثة (3) مليون دينار، والتي تتطلب أبحاثا خاصة لبلورة المشروع وذلك لأسباب ذات صبغة فنّية أو جمالية أو عمرانية

أو رمزية، على أن يتم تعليل ذلك ضمن تقرير مفصّل يعرض على اللجنة الداخلية للبنايات المدنية المحدثة لدى صاحب المنشأ
أو صاحب المنشأ المفوض كلّ بالنسبة للمشاريع الراجعة إليه بالنظر.
وتراجع مبلغ ثلاثة (3) مليون دينار بزيادة نسبة 10% كل خمس سنوات يتم تحويله للدينار الأعلى.
الفصل 6 ـ تنجز كل مناظرة معمارية وجوبا بالاعتماد على ملف مرجعي للمشروع كما تم تعريفه بالفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية وعلى نظام مناظرة يتضمن البيانات التالية:
المعطيات الأساسية المتعلقة بالمشروع،
الكلفة المبرمجة لإنجاز المشروع،
شروط المشاركة،
إجراءات سير المناظرة،
معايير التقييم وضواربها،
قائمة غير إسمية في أعضاء لجنة المناظرة، تضم من بين أعضائها ممثلا عن هيئة المهندسين المعماريين وممثلا عن عمادة المهندسين التونسيين من ذوي الاختصاص في مجال المشروع،
مهام لجنة المناظرة،
المنح المخصصة للمتناظرين،
المهام المزمع إسنادها إلى المصممين،
الوثائق المكونة للملف الواجب إيداعه من قبل المتناظرين،
كيفيّة فض النزاعات،
كل المعطيات الضرورية الأخرى التي تتطلّبها المناظرة.
يعرض نظام المناظرة مسبقا على هيئة المهندسين المعماريين التونسيين لإبداء رأيها الاستشاري في شأنه في أجل 10 أيام من تاريخ توصّلها به.
كما يعرض نظام المناظرة المتعلق بالمناظرة المعمارية في درجتين أيضا على عمادة المهندسين التونسيين لإبداء رأيها الاستشاري في شأنه في أجل 10 أيام من تاريخ توصّلها به.
لا يعرض نظام المناظرة على لجان مراقبة الصفقات لإبداء الرأي.
ينشر الإعلان عن المناظرة المعمارية عن طريق الصحف وعلى موقع واب صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوّض وعلى منظومة الشراء العمومي على الخطّ وبموقع المرصد الوطني للصفقات العمومية قبل 30 يوما على الأقلّ من التاريخ المحدد لاستلام العروض.
ترسل كافة العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخطّ. وفي صورة تجاوزها الحجم الأقصى المسموح به فنّيا بالمنظومة يمكن تقديم جزء من العرض الفنّي خارج الخطّ. وفي هذه الحالة، يتمّ إرسال بقية العرض والأمثلة الهندسية كاملة عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع لصاحب المنشأ أو لصاحب المنشأ المفوّض مقابل وصل إيداع.
تسجل الظروف عند تسلّمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض ثم تسجّل في سجلّ خاص حسب ترتيب وصولها وتبقى مختومة إلى موعد فتحها.
في حالة وجود تضارب بين بعض عناصر العرض الإلكتروني والعرض المادي، يتمّ اعتماد عناصر العرض الإلكتروني.
الفصل 7 ـ يمكن إجراء المناظرة المعمارية كما يلي:
1- 
المناظرة المعمارية حسب تصوّر أوّلي:
يطلب من المتناظرين تقديم ملف مختصر توضّح وثائقه البيانية والمكتوبة ما يلي:
الفكرة الأساسية للمشروع،

الجانب المعماري ومدى ملائمته للبرنامج ولمعطيات الموقع،

التعبير المعماري المعتمد،
الهيكل التنظيمي للفضاء،
المقتضيات الفنّية الخاصّة بالتحكّم في الطاقة في مجالي النجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجدّدة وبالاقتصاد في الماء وبالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والحدّ من انعكاسات التغيرات المناخيّة.
ينتفع المتناظرون بالمنح المسندة طبقا لمقتضيات نظام المناظرة وذلك بالنسبة للمشاريع المتحصلة على منح.
وتعتبر المنحة المسندة لمصمّم المشروع الذي تمّ اختياره للتنفيذ تسبقة من مستحقات الدارسات.
ولا يتمّ تشريك مصممّي قسط الهياكل والأقساط الخاصة في هذا النوع من المناظرات.


2- 
المناظرة المعمارية في درجة واحدة:
يطلب من المتناظرين تقديم ملف تمهيدي موجز، توضح وثائقه البيانية والمكتوبة المقترح المعماري والخاصيات الوظيفية والطابع المعماري للمشروع والاختيارات الفنية والكلفة التقديرية الجملية للمشروع.
ويحتوي الملف التمهيدي الموجز وجوبا على تقرير يتعلّق بالمقتضيات الفنّية الخاصّة بالتحكّم في الطاقة في مجالي النجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجدّدة وبالاقتصاد في الماء وبالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والحدّ من انعكاسات التغيرات المناخيّة.
ولا يتمّ تشريك مصممي قسط الهياكل والأقساط الخاصة في هذا النوع من المناظرات.

3- المناظرة المعمارية في درجتين:

الدرجة الأولى:
يطلب من المتناظرين في هذه المرحلة تقديم ملف تمهيدي موجز، توضّح وثائقه البيانية والمكتوبة المقترح المعماري والجانب المعتمد والخاصيات الوظيفية والطابع المعماري للمشروع والاختيارات الفنية.
ويحتوي الملف التمهيدي الموجز وجوبا على تقرير يتعلّق بالمقتضيات الفنّية الخاصّة بالتحكّم في الطاقة في مجالي النجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجدّدة وبالاقتصاد في الماء وبالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والحدّ من انعكاسات التغيرات المناخيّة.
كما يطلب من المتناظرين أن يقدموا اتفاقية مجمّع تضم أسماء المصممين المؤهلين للقيام بالمهمات الهندسية لإعداد الدراسات المتعلقة بقسط الهياكل والأقساط الخاصة ولأية مهمة أخرى ضرورية للمشروع وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في نظام المناظرة.
ينتفع المتناظرون الذين لم يتأهلوا إلى الدرجة الثانية بالمنح طبقا لمقتضيات نظام المناظرة وذلك بالنسبة للمشاريع المتحصلة على منح.

الدرجة الثانية:
يطلب من المتناظرين الذين تم اختيارهم خلال الدرجة الأولى ومصممي قسط الهياكل والأقساط الخاصة المقترحين ضمن اتفاقية المجمّع تقديم رسم تمهيدي مفصل للهندسة المعمارية ورسوم تمهيدية مفصلة لقسط الهياكل والأقساط الخاصة مرفوقة بملف فنّي ومالي لكل الدراسات.
ينتفع المتناظرون بالمنح المسندة طبقا لمقتضيات نظام المناظرة وذلك بالنسبة للمشاريع المتحصلة على منح.
وتعتبر المنحة المسندة لمصمّمي المشروع الذي تم اختياره للتنفيذ تسبقة من مستحقات الدراسات.

الفصل 8 ـ فيما عدا المناظرات المتعلقة بمشاريع الأمثلة التنسيقية، يعيّن المصمم الذي تم قبول مشروعه للتنفيذ على إثر مناظرة معمارية لإنجاز الدراسات ومتابعة الأشغال، ويتم التنصيص على المهام المزمع إسنادها صلب نظام المناظرة.

الفصل 9 ـ يتم تحديد قيمة المنح في نظام المناظرة بالنّظر إلى الكلفة الجملية للمشروع ونوع المناظرة.
الفصل 10 ـ يتم تحرير وإمضاء نتائج المناظرة، من قبل لجنة المناظرة، مباشرة إثر انتهاء أشغال اللجنة ويتم عرضها على الرأي المسبق للجان الصفقات ذات النظر طبقا لأحكام الفصل 4 من هذا القرار.
يتم الإعلان عن نتائج المناظرة من قبل صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ موافقة لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر ويتم نشرها بموقع واب صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض وعلى موقـع الشـراء العمـومي علـى الخط وموقع المرصد الوطني للصفقات العمومية.

الباب الثاني
الاختيار حسب الملف

الفصل 11 ـ يتم اللّجوء إلى الاختيار حسب الملف في الحالات التالية:
1- 
بالنسبة للمهندسين المعماريين:
مع مراعاة مقتضيات الفصل 5 من هذا القرار، يمكن اللجوء إلى الاختيار حسب الملف لكل المشاريع التي تفوق كلفتها الجملية التقديرية ثلاثة (3) مليون دينار.
كما يتم اللّجوء إلى الاختيار حسب الملف بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالتدخل على بنايات قائمة على غرار عمليات التهذيب والتجديد وإعادة التهيئة والتوسعة والتي لا تستوجب اللجوء إلى مناظرة معمارية والتي لا تكتسي صبغة التأكد القصوى المنصوص عليها بالفصلين 18 و23 من هذا القرار.
ويراجع مبلغ الثلاثة (3) مليون دينار بزيادة نسبة 10% كل خمس سنوات يتم تحويله للدينار الأعلى.

2 - بالنسبة للمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات:

يتم اللجوء إلى الاختيار حسب الملف لكل المشاريع التي تفوق كلفتها الجملية التقديرية ثلاثة (3) مليون دينار والتي لا تكتسي صبغة التأكد القصوى المنصوص عليها بالفصلين 18 و23 من هذا القرار.
ويراجع مبلغ الثلاثة (3) مليون دينار بزيادة نسبة 10 % كل خمس سنوات يتم تحويله للدينار الأعلى.

الفصل 12 ـ يكون الاختيار حسب الملف مسبوقا في كل الحالات بدعوة عمومية للترشح وذلك عن طريق الصحف وعلى موقع واب صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوّض وعلى منظومة الشراء العمومي على الخط وبموقع المرصد الوطني للصفقات العمومية.
ينشر الإعلان قبل 20 يوما على الأقلّ من التاريخ المحدد لاستلام ملفات الترشح. ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى 10 أيام في حالة التأكد المبرر.
يجب أن يتضمن الإعلان خاصة:
تقديم المشروع والمهمات المزمع القيام بها،
شروط المشاركة،
معايير التقييم،
كراس الخطوط المرجعية،
الوثائق التي يتوجب على المترشحين الإدلاء بها ضمن ملفات ترشحهم،
التاريخ الأقصى لإيداع ملفات الترشح،
كل البيانات الأخرى التي تعتبر ضرورية.

ترسل كافة العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخطّ.

الفصل 13 ـ تجرى الدعوة العمومية للترشح على أساس كراس خطوط مرجعية يتضمن وجوبا العناصر التالية:
ـ المعطيات الأساسية المتعلقة بالمشروع،
ـ شروط المشاركة،
ـ معايير التقييم التي تتضمّن وجوبا معيارا يتعلّق بمؤهلات المترشّح الخاصّة بالتحكّم في الطاقة في مجالي النجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجدّدة وبالاقتصاد في الماء وبالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والحدّ من انعكاسات التغيرات المناخيّة،
ـ منهجية التقييم،
ـ المهمات المزمع إسنادها للمصممين،
ـ كيفيّة فضّ النزاعات،
ـ كل البيانات الأخرى التي تعتبر ضرورية.

الفصل 14 ـ يتم اختيار المصممين حسب الملف على أساس المعايير التالية:
ـ مخطّط التعبئة بالنسبة لكل مشاريع البنايات المدنية المناطة بعهدة المترشحين بناء على تصريح على الشرف للغرض،
ـ مراجع المترشحين وسيرهم الذاتية،
ـ جودة الخدمات التي أسداها المترشحون سابقا،
ـ مؤهّلات الموارد البشرية بالنسبة للمصممين المكلفين بالمهمات الهندسية.
ويمكن عند الاقتضاء إضافة معايير أخرى من قبل صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض ضمن كراس الخطوط المرجعية المتعلق بالدعوة العمومية للترشح حسب طبيعة وخصوصية كل مشروع وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الداخلية للبنايات المدنية المحدثة لدى صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض كل بالنسبة للمشاريع الراجعة إليه بالنظر.

الفصل 15 ـ يتم اختيار المصمّمين حسب الملف على أساس تقرير تقييمي معلل يحرر من قبل لجنة يتم تعيينها لهذا الغرض بمقتضى مقرر من قبل صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض كلّ بالنسبة للمشاريع الراجعة له بالنظر قبل الأجل المحدّد لإيداع ملفات الترشحات. وتتولى هذه اللجنة فتح وتقييم ملفات الترشحات طبقا لمنهجية التقييم المحددة ضمن كراس الخطوط المرجعية.
تعقد جلسة فتح العروض وجوبا في نفس اليوم المحدّد كتاريخ أقصى لقبول العروض. ولا تنعقد جلسات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها ومن بينهم وجوبا رئيس اللجنة.
يستخرج محضر فتح العروض آليّا من منظومة الشراء العمومي على الخطّ ويتمّ التأشير على محضر الجلسة من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.

الفصل 16 ـ يخضع التقرير التقييمي المتعلق بالاختيار حسب الملف إلى رأي اللجنة الداخلية للبنايات المدنية المنصوص عليها بالفصل 17 من الأمر الحكومي عدد 967لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية المشار إليه أعلاه.

الفصل 17 ـ تعرض تقارير نتائج الاختيار حسب الملفّ طبقا لأحكام الفصل 4 من هذا القرار على الرأي المسبق للجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.
ويتم الإعلان عن نتائج الاختيار حسب الملفّ من قبل صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ موافقة لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر. ويتم نشرها بموقع واب صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض وعلى موقـع الشـراء العمـومي علـى الخط وعلى موقع المرصد الوطني للصفقات العمومية.

الباب الثالث
التعيين المباشر

الفصل 18 ـ يمكن اختيار المصممين بالتعيين المباشر، كلّ حسب اختصاصه، وذلك بالنسبة:
لمشاريع البنايات المدنية كما تم تعريفها بالأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في31 جويلية 2017 والمتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية والتي تساوي كلفتها الجملية التقديرية أو تقلّ عن ثلاثة (3) مليون دينار وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 5 من هذا القرار.
لمشاريع البنايات المدنية التي تكتسي صبغة التأكد القصوى شريطة أن يكون هذا التأكد معللا من قبل صاحب المنشأ.
ويراجع مبلغ ثلاثة (3) مليون دينار بزيادة نسبة 10% كل خمس سنوات يتم تحويله للدينار الأعلى.
الفصل 19 ـ يتم التعيين المباشر للمصممين من خلال قائمة تضم المصممين المؤهلين لممارسة نشاطهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يضبط صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوّض، كلّ بالنسبة للمشاريع الراجعة إليه بالنظر، هذه القائمة ويصادق عليها على أساس عروض الخدمات التي يقدمها المصممون على أن يتم تحيينها سنويا.
ويتم ترتيب المصممين المدرجين بهذه القائمة طبقا للمعايير الآتي ذكرها والمرتبة حسب الأولوية:
قرب المقر الاجتماعي للمترشح من مكان تركيز المشروع، والذي يتم تحديده بالاعتماد على عنوان مقرّ النشاط الرئيسي المضمن ببطاقة التعريف الجبائية،
مخطط التعبئة ويحتسب على أساس الكلفة الخاصّة بكلّ قسط لكل مشاريع البنايات المدنية المناطة بعهدة المترشح. ويتم التثبت ومتابعة مخطط التعبئة بالنسبة لكافة المترشحين باعتماد كل الوسائل المتاحة وبالتنسيق مع كافة المتدخلين،
تاريخ آخر تعيين مباشر للمترشحين،
جودة الخدمات التي أسداها المترشحون سابقا،
-
مؤهلات المترشّح الخاصّة بالتحكّم في الطاقة في مجالي النجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجدّدة وبالاقتصاد في الماء وبالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والحدّ من انعكاسات التغيرات المناخيّة.

الفصل 20 ـ في إطار التعيين المباشر، وبالنسبة للمشاريع التي تساوي كلفتها الجملية التقديرية أو تقل عن خمسمائة (500) ألف دينار وغير المعقدة فنيا، يتم إعطاء الأولوية للمصممين المدرجة أسماؤهم بالقائمة المشار إليها بالفصل 19 من هذا القرار والذين لهم أقدمية لا تتجاوز ثلاث سنوات يتم احتسابها انطلاقا من التاريخ المضمن ببطاقة التعريف الجبائية.
ويراجع مبلغ الخمسمائة (500) ألف دينار بزيادة نسبة 10 % كل خمس سنوات يتم تحويله للدينار الأعلى.

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews