صدر مؤخرا بتاريخ الخميس 9 مارس الجاري بالرائد الرسمي مرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلق بحل المجالس البلدية.
ونص الفصل الأول على حل جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة.. وفي هذا الاطار طرحت مسألة قانونية بحتة على اثر هذا القرار القاضي بحل المجالس البلدية، والتي وجب التنبيه اليها خاصة أنها تتعلق بأهم العقود وهي عقود الزواج.
وفي السياق ذاته، ضضضأكد رئيس الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد السابق الناصر العوني في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن عقد الزواج بالبلاد التونسية يحرر لدى عدلي اشهاد او لدى ضابط الحالة المدنية طبقا لقانون الحالة المدنية.. وضابط الحالة المدنية بالمناطق البلدية هو رئيس البلدية ومساعديه لا غير .
وأَضاف العوني أنه ولئن مكن القانون الاساسي للبلديات رئيس البلدية بصفته ضابط الحالة المدنية ان يفوض سلطاته الا ان ذلك التفويض لا يشمل في جميع الاحوال اختصاص ابرام عقود الزواج الذي لا يمكنه تفويضه بصريح النص.. وحيث ان الولاة والمعتمدون والعمد لهم صفة ضابط الحالة المدنية ولكن خارج الدوائر البلدية لذا فليس لهم الصفة لإبرام عقود الزواج كما انه لا يمكنهم تفويض ذلك، وفق محدثنا.
ولاحظ العوني أنه أيضا ليس للكتاب العامين للبلديات صفة ضابط الحالة المدنية ولا يمكنهم قانونا ابرام عقود الزواج وبالتالي وامام حل المجالس البلدية فانه لا يمكن ابرام عقود الزواج بالبلاد التونسية الا لدى عدول الاشهاد لا غير .
ونبه محدثنا لعدم قانونية اي تفويض في شان ابرام عقود الزواج، وأنه يمكن للبلديات فقط كراء قاعاتها ليتولى عدول الاشهاد ابرام العقود وأن أي عقد زواج يحرر من غير عدول الاشهاد بداية من صدور مرسوم حل البلديات قد يشوبه الابطال وبالتالي تفاديا للاشكاليات القانونية التي قد تطرا على عقود الزواج من ذلك الاشكال الذي يتعلق بالبطلان فمن المستحسن تكليف عدول الاشهاد لدى البلديات لابرام عقود الزواج مع ضرورة توفير القاعات والفضاءات المناسبة اولا لتسهيل مأمورية المتعاقدين وثانيا لان العملية لن تكلف شيئا وهي ستحمي المتعاقدين لما نظرا للاهمية البالغة لعقد الزواج الذي يعتبر من اهم العقود في تونس.
سعيدة الميساوي
صدر مؤخرا بتاريخ الخميس 9 مارس الجاري بالرائد الرسمي مرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلق بحل المجالس البلدية.
ونص الفصل الأول على حل جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة.. وفي هذا الاطار طرحت مسألة قانونية بحتة على اثر هذا القرار القاضي بحل المجالس البلدية، والتي وجب التنبيه اليها خاصة أنها تتعلق بأهم العقود وهي عقود الزواج.
وفي السياق ذاته، ضضضأكد رئيس الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد السابق الناصر العوني في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن عقد الزواج بالبلاد التونسية يحرر لدى عدلي اشهاد او لدى ضابط الحالة المدنية طبقا لقانون الحالة المدنية.. وضابط الحالة المدنية بالمناطق البلدية هو رئيس البلدية ومساعديه لا غير .
وأَضاف العوني أنه ولئن مكن القانون الاساسي للبلديات رئيس البلدية بصفته ضابط الحالة المدنية ان يفوض سلطاته الا ان ذلك التفويض لا يشمل في جميع الاحوال اختصاص ابرام عقود الزواج الذي لا يمكنه تفويضه بصريح النص.. وحيث ان الولاة والمعتمدون والعمد لهم صفة ضابط الحالة المدنية ولكن خارج الدوائر البلدية لذا فليس لهم الصفة لإبرام عقود الزواج كما انه لا يمكنهم تفويض ذلك، وفق محدثنا.
ولاحظ العوني أنه أيضا ليس للكتاب العامين للبلديات صفة ضابط الحالة المدنية ولا يمكنهم قانونا ابرام عقود الزواج وبالتالي وامام حل المجالس البلدية فانه لا يمكن ابرام عقود الزواج بالبلاد التونسية الا لدى عدول الاشهاد لا غير .
ونبه محدثنا لعدم قانونية اي تفويض في شان ابرام عقود الزواج، وأنه يمكن للبلديات فقط كراء قاعاتها ليتولى عدول الاشهاد ابرام العقود وأن أي عقد زواج يحرر من غير عدول الاشهاد بداية من صدور مرسوم حل البلديات قد يشوبه الابطال وبالتالي تفاديا للاشكاليات القانونية التي قد تطرا على عقود الزواج من ذلك الاشكال الذي يتعلق بالبطلان فمن المستحسن تكليف عدول الاشهاد لدى البلديات لابرام عقود الزواج مع ضرورة توفير القاعات والفضاءات المناسبة اولا لتسهيل مأمورية المتعاقدين وثانيا لان العملية لن تكلف شيئا وهي ستحمي المتعاقدين لما نظرا للاهمية البالغة لعقد الزواج الذي يعتبر من اهم العقود في تونس.