تونس- الصباح
رغم البلاغات التحذيرية الصادرة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني بخصوص تحيل بعض المواقع الالكترونية والصفحات المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك مراكز التوظيف بالخارج غير المرخص لها على الحالمين بالهجرة، ورغم دعواتها المتكررة لضرورة لجوء طالبي الشغل بالخارج إلى خدمات المؤسسات الخاصة المرخص لها دون غيرها، مازالت مصالح الوزارة تستقبل ضحايا أنفقوا أموالا طائلة على أمل السفر والحصول على شغل يحفظ لهم كرامتهم لكنهم تعرضوا إلى صدمات قاسية..
فحسب ما أفادنا به أحمد المسعودي المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بهذه الوزارة توجد حاليا 34 مؤسسة خاصة للتوظيف بالخارج مرخص لها وهي تنشط بصفة قانونية وتخضع للرقابة والتفقد بصفة دورية ويقع أغلبها في ولايات تونس الكبرى وهناك 3 مؤسسات في المهدية و3 في سوسة و2 في صفاقس و1 في مدنين و1 في بنزرت و1 في نابل و2 في المنستير .. وهناك 10 مؤسسات أخرى تم سحب التراخيص منها وذلك إما بطلب منها ـ "8 مؤسسات"ـ أو بناء على العقوبات التي سلطتها الوزارة عليها بسبب مخالفتها للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل "مؤسستان".
ولكن إضافة إلى ذلك هناك على حد قوله مؤسسات غير مرخص لها وعددها غير محدد وهي تنشط في مجال الوساطة للتوظيف بالخارج وقامت بالتحيل على العديد من المواطنين وارتكبت جرائم خطيرة بلغت حد الاتجار بالبشر، كما هناك مواقع الكترونية وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي تتحيل هي الأخرى على طالبي الشغل بالخارج.. وذكر أن الوزارة تنشر بلاغات دورية على موقع الواب الخاص بها وفي وسائل الإعلام تدعو من خلالها طالبي الشغل بالخارج إلى عدم الانسياق وراء عروض الشغل الوهمية المتأتية من مؤسسات غير مرخص لها وتنصحهم بالاتصال بها للإبلاغ عن المخالفات وللتثبت من مدى جدية عروض الشغل المعروضة عليهم وتؤكد عليهم في كل مرة لكي يتعاملوا فقط مع المؤسسات الحاصلة على تراخيص والموجودة بأسمائها وعناوينها في قائمة محينة على موقع واب الوزارة، أو أن يتجهوا إلى الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة التونسية للتشغيل للترشح للعروض التي يقع نشرها من قبلهما وذلك لتلافي الإشكاليات التي يمكنهم الوقوع فيها.
وأكد المسعودي أنه كلما ترد عليهم شكاية تتعلق باستغلال أو تحيل على طالبي الشغل بالخارج يتم رفع قضية للنيابة العمومية، كما تم في موقع التشغيل الدولي بالوكالة الوطنية للتشغيل تخصيص فضاء للإبلاغ عن التجاوزات.. وأشار إلى أن الوزارة تولت إلى حد الآن تقديم 28 شكاية للنيابة العمومية وبين أن أغلب الضحايا هم من الشباب المعطل عن العمل من الفئة العمرية المتراوحة بين 20 و30 سنة وفيهم نسبة هامة من أصحاب الشهادات العليا، وذكر أن 95 بالمائة من الإشكاليات التي تعرض لها طالبو خدمات مكاتب التوظيف بالخارج المبلغين عن التجاوزات تعلقت بمكاتب توظيف بدول الخليج فهذه المكاتب تطلب منهم مبالغ مالية مشطة رغم أن القانون ينص على مجانية الخدمات المسداة لطالبي الشغل، كما لوحظ ارتكاب عمليات ابتزاز لطالبي شغل وتم اكتشاف عقود شغل وهمية بعد فوات الأوان أي بعد وصول طالبي الشغل إلى البلدان المقصودة بتأشيرات سليمة ولكن هناك لا يعثرون على مشغل أو مسكن ويجدون أنفسهم في وضعيات صعبة للغاية ويضطرون للنوم في الشوارع والمساجد.. وأضاف أن هناك عمليات تحيل من نوع آخر حيث يتم وعد طالبي شغل أنفقوا أموالا طائلة بعقود عمل وتأشيرات وسكن لكن في النهاية لم يحصل هؤلاء على شيء.. وذكر أنه تم اكتشاف عمليات حجز وثائق رسمية خاصة جوازات السفر وذلك للضغط على طالب الشغل كي يقبل بظروف عمل مهينة ولا تمت بصلة لحقوق الإنسان وكرامته، والأخطر من ذلك حسب قوله هو حصول عمليات اتجار بالبشر استهدفت خاصة الفتيات العاملات معينات منزليات إذ بمجرد وصولهن إلى البلد المقصود يتم حجز جوازات سفرهن وهناك منهن من تعرضن للعنف والاستغلال والاعتداءات الجنسية والتحرش.. وعن سؤال حول ما إذا كانت هناك بلاغات تعلقت بالتجارة بالأعضاء أجاب المدير العام بالنفي وبين أن هناك شكاوى تعلقت بالاتجار بالبشر لكن لم ترد عليهم شكاوى تتعلق بالتجارة بالأعضاء البشرية..
مجانية الخدمات والضمان البنكي
باستفساره عن الإطار التشريعي المنظم لمكاتب التشغيل بالخارج أجاب المسعودي أنه قبل سنة 2010 كان نشاط الوساطة الخاص مهمشا نظرا لغياب إطار قانوني ينظمه ولكن في سنة 2010 تم وضع الإطار التشريعي من خلال سن القانون عدد 49 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010 المتعلق بإتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني إضافة إلى الأمر الترتيبي عدد 2948 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج.. ويهدف القانون حسب قوله إلى تنظيم قطاع الوساطة الخاصة للتوظيف بالخارج واستغلال فرص التشغيل بالخارج في إطار يضمن كرامة المواطن ويحفظ له حقوقه، وأتاح القانون المذكور لمؤسسات خاصة استكشاف فرص توظيف بالخارج والعمل على تلبيتها والقيام بكل الأنشطة ذات العلاقة على أن يخضع القيام بهذه الأنشطة لترخيص مسبق.. ثم جاء الأمر الترتيبي ليحدد شروط وصيغ وإجراءات ممارسة نشاط التوظيف بالخارج. وهو ينص على منح الترخيص للمؤسسة الخاصة للتوظيف بالخارج من قبل الوزير المكلف بالتشغيل وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية في هذا المجال، ويجب أن يكون الملف الذي تقدمه المؤسسة متكاملا وأن يتضمن مذكرة توضيحية حول وسائل العمل التي سيقع استعمالها والمنهجية المعتمدة ونقاط الاتصال بالخارج والوجهات المستهدفة، كما يتعين توفير ضمان بنكي قدره 30 ألف دينار.
ولاحظ أنه من أهم الشروط الأخرى التي نص عليها الأمر مجانية الخدمات، فالمؤسسات تحصل على الأموال من الجهات التي تقوم بالانتدابات وليس من قبل طالبي الشغل. وفسر محدثنا أن هذا الشرط ورد في المواثيق الدولية التي نصص عليها المكتب الدولي للشغل ومنظمة العمل الدولية في الاتفاقية عدد 118 المتعلقة بالوكالات الخاصة للتشغيل. وذكر أنه رغم أن تونس لم تصادق على هذه الاتفاقية فقد تم أخذها بعين الاعتبار عند سن القانون والأمر الترتيبي وذلك لتجنب حصول اختلاف في الرؤى والتوجهات بين التشريع الوطني والمعايير الدولية.
وتعقيبا على استفسار آخر حول سبب اشتراط الضمان البنكي بذلك المبلغ المشط وهو ما يمكن أن يشجع على النشاط الموازي أجاب المسعودي أن المبلغ ليس مشطا بالنظر إلى ما هو موجود في بقية الدولة ففي المغرب على سبيل الذكر تبلغ قيمة الضمان البنكي 500 آلف دينار.. وذكر أن الغاية من طلب الضمان البنكي هي حماية طالب الشغل، أي أنه عندما يأتي هذا الأخير إلى وزارة التشغيل ويشتكي من مؤسسة التوظيف بالخارج لأنها قبضت مبلغا ماليا مقابل الخدمة التي قدمتها إليه ويستظهر بالوصل أو الشيك أو الكمبيالة ففي هذه الحالة تتدخل الوزارة ويسترجع الضحية المبلغ الذي دفعه حيث يقع خصمه من الضمان البنكي ثم يتم إجبار المؤسسة على إضافة نفس المبلغ الذي تم خصمه للضمان البنكي وهو ما يعني أن قيمة الضمان البنكي يجب أن تظل على الدوام في حدود 30 ألف دينار وبهذه الكيفية تتقلص احتمالات التحيل وفي صورة عدم توفر هذا الشرط يتم سحب الترخيص من المؤسسة الخاصة..
وأشار المسعودي إلى أنه إضافة إلى الضمان البنكي هناك شروط أخرى لا بد من توفرها في الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج إذ يجب أن يكون حاملا للجنسية التونسية وبالغا من العمر عشرين سنة على الأقل وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه من أجل جنحة قصدية أو جناية وأن يكون متحصلا على شهادة تعليم عال، ولكن بالإمكان أن يكون رأس مال الشركة مختلطا تونسيا أجنبيا، أما الممثل القانوني فيتعين أن يكون تونسي الجنسية. كما يجب أن يكون للمؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج مقر مناسب لطبيعة الخدمات المسداة أي أن تكون فضاءات هذه المؤسسة وتجهيزاتها ملائمة للخدمات المقدمة لطالبي الشغل، ويجب أن يتم تقديم عقد ملكية المحل أو عقد كراء في مطلب الحصول على الترخيص، إضافة إلى وثيقة مسلمة من الحماية المدنية تثبت صلاحية المحل، وتعمل وزارة التشغيل قبل منح الترخيص على تنظيم زيارة تفقد للمحل للتأكد من استجابته لشروط ممارسة النشاط، فهذا المحل لا بد أن تتوفر فيه قاعة استقبال ومكتب مدير على الأقل وأن تتوفر فيه شروط الصحة والسلامة المهنية.
وبين المسعودي أنه بعد منح الترخيص يتعين على المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج تعليق نسخة من قرار الترخيص بمقر المؤسسة وبمكان يكون ظاهرا للعموم، كما يجب عليها تعليق لافتة تنص على مجانية الخدمات الممنوحة لطالبي الشغل وفي صورة المخالفة فإنها تعاقب، وهي مطالبة بنشر عروض التوظيف بالخارج وكل المعلومات التي من شأنها إرشاد المترشحين للتوظيف بالخارج، وعليها تحيين تلك المعلومات بصفة دورية، وعليها أيضا أن تذكر بجميع وثائقها تسمية المؤسسة على النحو الذي وردت به في قرار الترخيص وعدد الترخيص وتاريخه.
وبين أن المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج مطالبة بإرسال تقرير سنوي حول نشاطها لوزارة التشغيل يتضمن أسماء المستفيدين من خدماتها ووجهاتهم، فهي مدعوة إلى مسك سجلات محينة حول الخدمات المسداة وقائمة المستفيدين بها وهذا من شأنه أن يسهل على الوزارة المراقبة والمتابعة.. وأشار إلى أنه من خلال هذه المتابعات تم إحصاء أكثر من سبعة آلاف عملية تشغيل لتونسيين بالخارج تمت عن طريق المؤسسات المرخص لها منذ سنة 2010 وإلى غاية سنة 2020. وشدد محدثنا على حرص الوزارة الكبير على مراقبة المؤسسات المرخص لها وبين أن كل مؤسسة تخضع لزيارة تفقد مرة كل ستة أشهر على الأقل.. وذكر أن عمليات الرقابة أسفرت عن تسليط عقوبات تمثلت في سحب الترخيص من مؤسستين وذلك بعد التأكد من أنها تقاضت مقابلا ماليا من طالبي الشغل وتم رفع قضايا في شأنها للنيابة العمومية كما تم توجيه إنذارات لأربع مؤسسات..
وتحدث أحمد المسعودي المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني لـ"الصباح" عن وجود صعوبات في متابعة المراكز غير المرخص لها ولكنها تنشط خارج الإطار القانوني وبين أنه بالنسبة إلى الشكايات التي تم رفها للقضاء فقد تم البت في بعضها وإصدار أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات وخطايا مالية طبقا لأحكام الفصل 291 من المجلة الجزائية المتعلق بعقوبات جرائم التحيل.. وأشار إلى أن هناك قضايا مازالت جارية، وتعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على متابعة مآل كل القضايا التي ترفعها للنيابة العمومية وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارتي العدل والداخلية، فأعوان وزارة الداخلية حسب قوله يلعبون دورا كبيرا في الكشف عن مكاتب التشغيل بالخارج غير المرخص لها وهو ما يمكن من ردعها والتصدي لتجاوزاتها التي تصل إلى الاتجار بالبشر..
ثغرات عديدة
ولاحظ أحمد المسعودي أن التجاوزات المرتكبة من طرف مؤسسات التوظيف بالخارج مردها عدم توفر الآليات الكفيلة بمكافحتها وردعها، ولهذا السبب عملت وزارة التشغيل والتكوين المهني على حد تأكيده على تدارس نقائص الإطار القانوني المنظم لنشاط المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج.. وفسر أن هذا القانون لا ينص على الغلق الفوري لمقرات المؤسسات غير المرخص لها في ممارسة نشاط التوظيف بالخارج، كما أنه لا يخول للوزارة مراقبتها وتفقدها ورفع محاضر في التجاوزات التي تقوم بها على غرار ما تفعله مع المؤسسات المرخص لها، ثم أنه لا يوجد إطار تفقد وأعوان مراقبة مختصون ومتكونون في الغرض وهو ما يعني وجود ضرورة ملحة لخلق سلك مراقبة وتفقد خاص بمؤسسات التوظيف بالخارج المرخص لها وغير المرخص لها.. ومن النقائص الأخرى التي تطرق لها محدثنا ما يتعلق بغياب عقد وساطة ينص على واجبات كل طرف وحقوقه أي المؤسسة الخاصة للتوظيف بالخارج وطالب الشغل بالخارج، والأهم من ذلك هو أن القانون الحالي لم يتضمن عقوبات صريحة لذلك فإن المحاكم عندما تنظر في القضايا المرفوعة إليها تلجأ إلى الفصل291 من المجلة الجزائية سالف الذكر وهو ما يتطلب مراجعة العقوبات لأنه من غير المعقول أن لا تكون هناك عقوبات رادعة بما فيه الكفاية للمؤسسات التي تتحيل على طالبي الشغل ويصل بها الأمر إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
وأشار المدير العام إلى أنه زيادة على المؤسسات غير المرخص لها هناك عديد المواقع الالكترونية والصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي تقوم بالتحيل على طالبي الشغل في الخارج والمطلوب هو تنقيح الإطار التشريعي في اتجاه يسمح بحجبها بقرار من وزير التشغيل..
مشروع قانون جديد
أكد أحمد المسعودي أنه في إطار السعي إلى تجاوز مختلف الثغرات التي تمت ملاحظتها، وبالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وممثلين عن مختلف الهياكل الإدارية وعن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تم إعداد مشروع قانون جديد وهو جاهز منذ سنتين وحتى نصوصه الترتيبية فهي جاهزة وقد تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء منذ ماي 2019 وإحالته على البرلمان لكن البرلمان لم يبت فيه ولم يوجه دعوة للوزارة لمناقشته.. وذكر أن هذا المشروع يهدف إلى تدعيم حماية طالبي الشغل من كافة التجاوزات وعمليات التحيل التي ترتكبها مؤسسات التوظيف بالخارج المرخص لها وغير المرخص لها، وجاء بجميع الوسائل والآليات التي تسمح بأحكام تنظيم مجال الوساطة في التشغيل بالخارج، وأضاف أنه من بين الأحكام الواردة فيه ما يتعلق بإصدار قرار من قبل الوزير المكلف بالتشغيل يقضي بالغلق الفوري للمؤسسات غير المرخص لها، ويتم تطبيقه من قبل السلطات الجهوية. كما أوجد المشروع سلكا خاصا بتفقد جميع مؤسسات التوظيف بالخارج ومراقبتها وهو سلك محلف ويتمتع بصفة الضابطة العدلية ويتولى تحرير محاضر وإحالتها مباشرة للنيابة العمومية دون المرور على الوزارة إذ يقتصر الأمر على إحالة نسخة من المحضر لإعلامها. وذكر أنه في عملية استباقية، وفي انتظار صدور القانون الجديد تم بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل تكوين عدد من الأعوان الذين سيتولون مهمة المراقبة والتفقد.
وأضاف المدير العام أن مشروع القانون الجديد نص على وضع عقد وساطة يبرم بين المؤسسة الخاصة للتوظيف بالخارج وطالب الشغل ويضبط هذا العقد حقوق كل طرف وواجباته ويحرر في ثلاث نسخ يحتفظ طالب الخدمة بواحدة وصاحب المؤسسة بأخرى والثالثة تقدم لوزارة التشغيل حتى تسهل عليها الرقابة.. كما نص المشروع على عقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات بالنسبة إلى المؤسسات غير المرخص لها التي ترتكب تجاوزات في حق طالبي الشغل وذلك إضافة الى خطية مالية تصل إلى 20 ألف دينار، مثلما نص على حجب المواقع الالكترونية والصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي التي يستعملها الأشخاص أو المؤسسات غير المرخص لها للتوظيف بالخارج، وخلص المسعودي إلى ضرورة التعجيل في تمرير مشروع القانون الجديد وذلك لتلافي الإشكاليات التي تعرض لها العديد من طالبي الشغل بالخارج ولمزيد تنظيم قطاع الوساطة ليساهم في معاضدة جهود الدولة في مجال التشغيل وليوفر فرصا أكبر لطالبي الشغل بالخارج في الحصول على عقود شغل في إطار الهجرة النظامية.. وذكر أنه في إطار هذا التوجه فإن الوزارة تقوم بشراكة مع المؤسسات الخاصة التي تحترم الإطار القانوني للتوظيف بالخارج ويمكن ذلك من خلال مدها بقائمة في طالبي الشغل التي تستجيب لعروض التشغيل بالخارج كما يمكن أن توفر لها الوزارة فضاء في مكاتب التشغيل التابعة لها والبالغ عددها 110 بصفة مجانية لانتقاء المترشحين ويمكن أيضا التكفل بمصاريف التكوين التكميلي لطالبي الشغل خاصة في اللغات الأجنبية حتى يستجيبوا لعروض الانتداب.. وبين أن البطالة في تونس تفاقمت وبلغت نسبتها 18 فاصل 4 بالمائة ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 762 ألف معطل خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية ومن المهم جدا بحث فرص التشغيل بالخارج، وذكر أن من يخشون من هجرة الأدمغة عليهم أن لا يخافوا لأنه يوجد في تونس قرابة 300 ألف معطل من أصحاب الشهادات العليا وإيجاد فرص لهؤلاء للعمل في الخارج وما ينجر عن ذلك من توفير العملة الصعبة واكتساب الخبرة أفضل بكثير من البطالة.
سعيدة بوهلال