إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

تركيز المحكمة الدستورية.. أساتذة في القانون يوضحون

قال أمين ثابت أستاذ جامعي مختص في القانون العام وخبير بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، إنه "في حال قيام رئيس الجمهورية بإرجاع مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، أو الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، فإن ذلك سيكون له صبغة سياسية وليس لأسباب قانونية". وأضاف ثابت في تصريح إعلامي اليوم الاربعاء، على هامش ملقى حواري بالعاصمة حول تركيز المحكمة الدستورية، أنه يمكن لرئيس الجمهورية وفق صلاحياته الدستورية، أن يطعن في هذا المشروع أو يرده للبرلمان لقراءة ثانية، إذا ارتأى أنه يطرح إشكالات قانونية أو تحفظات دستورية. وبين أن مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي صادق عليه مجلس النواب يوم 25 مارس الحالي، لا يطرح أية خروقات دستورية واضحة، ولا يتضمن إشكالات قانونية تستوجب الطعن فيه أو إرجاعه للبرلمان. واعتبر أن التنقيحات الواردة في مشروع القانون، تعد خطوة إيجابية للتسريع في استكمال تركيز المحكمة الدستورية، خاصة بعد حذف شرط انتخاب البرلمان لأربعة أعضاء، قبل تعيين أربعة أعضاء من قبل رئاسة الجمهورية، وتقديم أربعة أعضاء آخرين من قبل المجلس الأعلى للقضاء. ودعا ثابت في هذا السياق المجلس الأعلى للقضاء، إلى التسريع في تقديم مرشيحه الأربعة لعضوية المحكمة، مبررا ذلك ب "التجاذبات بين المجالس المكونة له" (العدلي والمالي والإداري)، فضلا عن أن المجلس ليس له نظام داخلي إلى حد الآن، وهو ما قد يتسبب في بطء وتعطيل اختيار ممثيله صلب المحكمة الدستورية، وفق قوله. من جهته، أفاد أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار، بأن مجلس نواب الشعب مدعو إلى المصادقة مجددا على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية بأغلبية معززة (131 صوتا)، في حال قرر رئيس الجمهورية إرجاعه للبرلمان لقراءة ثانية. وذكر في هذا السياق، بأن الدستور يمنح رئيس الجمهورية أجل أربعة أيام لرد مشروع القانون للبرلمان، بداية من تاريخ انقضاء آجال الطعن في دستورية هذا المشروع أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، والتي تنتهي اليوم الاربعاء. وأضاف صرصار أن رئيس الجمهورية، في حال قرر إرجاع مشروع القانون للبرلمان، يجب أن يعلل ذلك، وهو ما سيدفع مجلس النواب إلى إثبات الإرادة في إعادة المصادقة على المشروع بأغلبية معززة. أما عضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي، فقد صرح بأن الهيئة لم تتلق بعد أي طعن في مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية، مذكرا بأن آجال تقديم الطعون تنتهي اليوم الاربعاء بانتهاء التوقيت الإداري. ورجح أن تتولى الهيئة البت في الطعون في حال تقديمها، في أجل يتراوح بين أسبوع ونصف شهر، حتى تتمكن من تفحص الطعون والإقرار بدستورية مشروع القانون من عدمها. وتركزت المداخلات والنقاش بالخصوص، خلال هذا الملتقى الذي انتظم بالاشتراك بين اتحاد قضاة محكمة المحاسبات والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، تحت عنوان :"تركيز المحكمة الدستورية: خمس سنوات بعد صدور القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015"، حول تبعات وآثار غياب المحكمة الدستورية، وتنازع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) على غرار التحوير الوزاري الأخير. وأكد المتدخلون، على ضرورة التسريع في تركيز المحكمة الدستورية، أمام الخرق الواضح والجلي المتمثل في عدم تطبيق بنود الدستور التي نصت على بعث المحكمة في أجل سنة من المصادقة على الدستور، وبعد مرور أكثر من 5 سنوات. كما أجمع المشاركون، على أهمية التنقيحات الواردة في مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وما ستتيحه من إمكانية استكمال تركيزها بعد التخلي على جملة من الشروط التي كانت تعطل هذا المسار. يشار الى ان مجلس نواب الشعب، كان صادق يوم 25 مارس، على مشروع قانون لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض. وشملت التنقيحات أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور مجلس النواب الى انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات . كما تم الغاء أحكام الفقرة الفرعية الاولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة. وتم التصويت أيضا على مقترح ينص على حذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون، بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الأربعة. وقد حضر المتلقى بالخصوص، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والرئيس الأول للمحكمة الدستورية، وعميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، وعدد هام من أساتذة القانون.

وات

قال أمين ثابت أستاذ جامعي مختص في القانون العام وخبير بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، إنه "في حال قيام رئيس الجمهورية بإرجاع مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، أو الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، فإن ذلك سيكون له صبغة سياسية وليس لأسباب قانونية". وأضاف ثابت في تصريح إعلامي اليوم الاربعاء، على هامش ملقى حواري بالعاصمة حول تركيز المحكمة الدستورية، أنه يمكن لرئيس الجمهورية وفق صلاحياته الدستورية، أن يطعن في هذا المشروع أو يرده للبرلمان لقراءة ثانية، إذا ارتأى أنه يطرح إشكالات قانونية أو تحفظات دستورية. وبين أن مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي صادق عليه مجلس النواب يوم 25 مارس الحالي، لا يطرح أية خروقات دستورية واضحة، ولا يتضمن إشكالات قانونية تستوجب الطعن فيه أو إرجاعه للبرلمان. واعتبر أن التنقيحات الواردة في مشروع القانون، تعد خطوة إيجابية للتسريع في استكمال تركيز المحكمة الدستورية، خاصة بعد حذف شرط انتخاب البرلمان لأربعة أعضاء، قبل تعيين أربعة أعضاء من قبل رئاسة الجمهورية، وتقديم أربعة أعضاء آخرين من قبل المجلس الأعلى للقضاء. ودعا ثابت في هذا السياق المجلس الأعلى للقضاء، إلى التسريع في تقديم مرشيحه الأربعة لعضوية المحكمة، مبررا ذلك ب "التجاذبات بين المجالس المكونة له" (العدلي والمالي والإداري)، فضلا عن أن المجلس ليس له نظام داخلي إلى حد الآن، وهو ما قد يتسبب في بطء وتعطيل اختيار ممثيله صلب المحكمة الدستورية، وفق قوله. من جهته، أفاد أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار، بأن مجلس نواب الشعب مدعو إلى المصادقة مجددا على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية بأغلبية معززة (131 صوتا)، في حال قرر رئيس الجمهورية إرجاعه للبرلمان لقراءة ثانية. وذكر في هذا السياق، بأن الدستور يمنح رئيس الجمهورية أجل أربعة أيام لرد مشروع القانون للبرلمان، بداية من تاريخ انقضاء آجال الطعن في دستورية هذا المشروع أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، والتي تنتهي اليوم الاربعاء. وأضاف صرصار أن رئيس الجمهورية، في حال قرر إرجاع مشروع القانون للبرلمان، يجب أن يعلل ذلك، وهو ما سيدفع مجلس النواب إلى إثبات الإرادة في إعادة المصادقة على المشروع بأغلبية معززة. أما عضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي، فقد صرح بأن الهيئة لم تتلق بعد أي طعن في مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية، مذكرا بأن آجال تقديم الطعون تنتهي اليوم الاربعاء بانتهاء التوقيت الإداري. ورجح أن تتولى الهيئة البت في الطعون في حال تقديمها، في أجل يتراوح بين أسبوع ونصف شهر، حتى تتمكن من تفحص الطعون والإقرار بدستورية مشروع القانون من عدمها. وتركزت المداخلات والنقاش بالخصوص، خلال هذا الملتقى الذي انتظم بالاشتراك بين اتحاد قضاة محكمة المحاسبات والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، تحت عنوان :"تركيز المحكمة الدستورية: خمس سنوات بعد صدور القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015"، حول تبعات وآثار غياب المحكمة الدستورية، وتنازع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) على غرار التحوير الوزاري الأخير. وأكد المتدخلون، على ضرورة التسريع في تركيز المحكمة الدستورية، أمام الخرق الواضح والجلي المتمثل في عدم تطبيق بنود الدستور التي نصت على بعث المحكمة في أجل سنة من المصادقة على الدستور، وبعد مرور أكثر من 5 سنوات. كما أجمع المشاركون، على أهمية التنقيحات الواردة في مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وما ستتيحه من إمكانية استكمال تركيزها بعد التخلي على جملة من الشروط التي كانت تعطل هذا المسار. يشار الى ان مجلس نواب الشعب، كان صادق يوم 25 مارس، على مشروع قانون لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض. وشملت التنقيحات أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور مجلس النواب الى انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات . كما تم الغاء أحكام الفقرة الفرعية الاولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة. وتم التصويت أيضا على مقترح ينص على حذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون، بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الأربعة. وقد حضر المتلقى بالخصوص، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والرئيس الأول للمحكمة الدستورية، وعميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، وعدد هام من أساتذة القانون.

وات

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews