إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

البرلمان يستكمل النظر في 38 فصلا اضافيا في مشروع قانون المالية 2026.. وهذه تفاصيلها

استكمل مجلس نواب الشعب ليلة 3 ديسمبر الجاري خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة، التصويت على مقترحات الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 التي تم تقديمها من قبل العديد من أعضائه. وتتمثل الفصول التي تمت المصادقة عليها في ما يلي:

الفصل الأول:

يلتزم البنك الوطني الفلاحي بتخصيص نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة (30%) سنوياً من حجم تمويلاته الموجهة للاستثمار، لفائدة منظومات الإنتاج في القطاع الفلاحي. وتُمنح هذه التمويلات بنسب فائدة تفاضلية يضبطها البنك المركزي التونسي.

يتعين على البنك الوطني الفلاحي فتح خطوط تمويل موسمية بنسب فائدة تفاضلية تهدف إلى تغطية الحاجيات الضرورية لتمويل مواسم الإنتاج الفلاحي.

في صورة إخلال البنك الوطني الفلاحي بالالتزامات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، تُوظف عليه خطية مالية تُحول لفائدة "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية".

تُضبط قيمة الخطية وإجراءات معاينة المخالفة واستخلاصها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي التونسي.

 تُضبط آليات وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل، وخاصة ما يتعلق بتحديد منظومات الإنتاج ذات الأولوية ومتابعة تنفيذ التزامات البنك، بمقتضى أمر باقتراح من الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة.

الفصل الثاني:

انتداب أعوان الألية 16 من غير المباشرين.

الفصل الثالث:

إلغاء بقية الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية:

1 ) تلغى أحكام الفصل 60 من القانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.

2 ) ينقح رقم التعريفة ل "الوحدات الفوتوفلتئية التي تزيد قدرتها أو تساوي 100 واط ــكرات" المدرجة ضمن قائمة التجهيزات المصنوعة محليا المستعملة للتحكم في الطاقة أو المستعملة في ميدان الطاقات المتجددة، بالملحق عدد 4، من الأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصول اللاحقة بما يلي:

رقم التعريفة القديم: م 85414090016 بيان التجهيزات الوحدات الفوتوفلتئية التي تزيد قدرتها أو تساوي 100 واط ـــ كرات

رقم التعريفة الجديد:م 851443 بيان التجهيزات الوحدات الفوتوفلتئية التي تزيد قدرتها أو تساوي 100 واط ـــ كرات

الفصل الرابع:

تضاف إلى الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الفقرة التالية:

1 غير أنه بالنسبة للمعنيين بالأمر ممن لم يتجاوز رقم معاملاتهم سنويا 100.000 دينار ولم يقوموا بعمليات توريد ولا يتعاطون تجارة الجملة أو نشاطا من صنف أرباح المهن غير التجارية أو الوساطة ولم يقع إخضاعهم للنظام الحقيقي تبعا لعملية مراجعة جبائية يمكنهم دفع ضريبة تقديرية إختيارية سنويا حسب التصنيف الذي يعتمد على رقم المعاملات المصرح به تلقائيا أو المعدل كالتالي : 4000 دينار للصنف الأول الذي أنجز رقم معاملات في حدود 50000 دينار، 5000 دينار للصنف الثاني الذي أنجز رقم معاملات بين 50001 إلى 100000 دينار. ويدفع متعاطي النشاط المنتصب في الأرياف والقرى نصف المبلغ المستوجب . وتعتبر الضريبة تحررية في حدود أرقام المعاملات المصرح بها تلقائيا مع اعتماد نسبة أرباح صافية تقديرية لا تتجاوز25 % من رقم المعاملات المصرح به تلقائيا. ولا يخضع من اختار دفع الضريبة بالنظام التقديري الاختياري للضريبة على الدخل للمراجعة الجبائية لمدة ست سنوات ولا يحول هذا دون إجراء عمليات المراقبة والمراجعة الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل بناء على معطيات ثابتة تتوفر لدى الإدارة حول نمو ثروة غير مبرر أو القيام بأنشطة مرتبطة بعمليات توريد أو تجارة الجملة أو نشاطا من صنف أرباح المهن غير التجارية أو الوساطة. يقع التمديد أليا في النظام التقديري لمن اختار الخضوع للنظام التقديري الاختياري بغض النظر عن القوانين المخالفة وعن أحكام الفصل 44 مكرر ولا يمكن الرجوع عنه إلا بطلب الخضوع للنظام الحقيقي أو حسب مقتضيات الفصل 44 سادسا. وتشمل أيضا أحكام هذا الفصل الأنشطة الملحقة بالنظام الحقيقي التي نص عليها الأمر عدد 802 لسنة 2022 التالية : المقاهي بأصنافها المختلفة دون قاعات الشاي والمشارب وميكانيك السيارات والمطالة ودهن السيارات والكهرباء وكهرباء السيارات وبيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها وبيع المرطبات والمثلجات باستثناء تلك المفتوحة بالفضاءات التجارية الكبرى وبالتجمعات التجارية الهامة بالمدن الكبرى. تضبط آجال إيداع التصريح السنوي بالضريبة التقديرية الإختيارية على دفعتين متساويتين الأولى إلى غاية 25 أفريل والثانية إلى غاية 25 أكتوبر. يمكن للمطالب بالأداء الخاضع للنظام التقديري للضريبة على الدخل دفع الضريبة عن بعد.

الفصل الخامس:

انتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة.

الفصل السادس:

تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة:

تحدث بصفة استثنائية آلية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات ظرفية أو التي توقّف نشاطها بصفة مؤقة أو المتخلّد بذمتها ديون لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع الحفاظ على جدوى نموذجها الاقتصادي وآفاق استمراريتها، بما في ذلك المؤسسات في حالة نزاع قضائي، سواء صدر حكم أو لم يصدر، باستثناء المؤسسات الخاضعة لاجراءات التسوية أو التصفية القضائية. تعفى المؤسسات المنتفعة من الخلاص الكلّي لفوائض التأخير في صورة الخلاص الكامل لأصل الدين والفوائد الاتفاقية، مع وجوب خلاص جميع المصاريف والأتعاب والخطايا القضائية المتخلدة لفائدة البنك إن وجدت.

ويكون التخفيض في فوائض التأخير في حدود تسعين بالمائة (90%) في صورة إعادة جدولة باقي الدين، مع وجوب خلاص المصاريف والأتعاب القضائية المتخلدة. تتمّ إعادة جدولة أصل الدين والفوائد التعاقدية على مدة (10) سنوات بنسبة الفائدة الأصلية، مع مدة امهال بثلاث (3) سنوات. تحسب كافة الابلغ التي تمّ استخلاصها من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ تاريخ ابرام العقد الأصلي الى غاية عقد الجدولة من أصل الدين. ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة تحت اشراف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإعادة تمويل عمليات إعادة الجدولة وتمويل حاجيات رأس مال وتعزيز الأموال الذاتية وضمان التمويلات. تقدّم مطالب الانتفاع بأحكام هذا البرنامج قبل يوم 31 جوان 2026 ويتمّ البت في جميع المطالب وإنهاء مختلف العمليات المتصلة بتنفيذ البرنامج قبل يوم 31 ديسمبر 2026 ويتمّ الانتفاع بهذا الاجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

الفصل السابع:

تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عملية توريد العجائن والموارد الأولية الضرورية لإنتاج الورق المدعّم من قبل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق الى الاعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة.

يتمّ ادراج الورق المدعم ضمن الجدول (أ) من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

تنتفع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بتوقيف العمل بالقيمة المضافة بعنوان شراءاتها للمواد الأولية المحلية.

الفصل الثامن:

ينتفع بإعفاء استثنائي وفق الأحكام التالية:

1. إعفاء أصحاب بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وأصحاب بطاقات العلاج العمومي من الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الهياكل الصحية العمومية والتي مرّ عليها أكثر من عشر (10) سنوات، شريطة أن لا يتجاوز أصل الدين المتخلد مبلغ 1500 دينار.

2. يتمتع جميع المواطنين المتخلدة بذمتهم ديون تجاه الهياكل الصحية العمومية بالعفو الكلي من خطايا التأخير، ويتم تمكينهم من جدولة أصل الدين على أقساط يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.

3. تضبط إجراءات تطبيق هذا الفصل والآجال القصوى للانتفاع به بأمر.

4. يستثنى من هذا الاعفاء كل الديون المتخلدة بالذمة والمتعلقة بحوادث السير وحوادث العنف.

تضبط إجراءات تطبيق.

الفصل التاسع:

تلغى أحكام الفصل 50 (مكرر) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية كما تمّ تنقيحه بالفصل 15 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2022 وأحكام الفصل 53 (مكرر) من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وتعوض بما يلي :

الفصل 50 (مكرر جديد) والفصل 53 (مكرر جديد): يمكن أن تمنح للعون المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها 3 سنوات قابلة لتجديد بصفة سنوية لثلاث سنوات اخرى. ويمكن اسناد هذه العطلة في إطار أحكام القسم الرابع من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 افريل 2016 المتعلق بالاجراءات الجماعية. وتسند العطلة بقرار من رئيس الإدارة أو بمقرر من رئيس المؤسسة. بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة يواصل العون الانتفاع بالتغطية الاجتماعية خلال كامل فترة العطلة لبعث مؤسسة دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوانت التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة في حين تتكفل الإدارة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل. ويواصل العون التمتع بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة. وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية يواصل الموظف التمتع بنصف المرتب لمدة سنتين.

تلغى عبارة "لسنة ثانية أو لسنة ثالثة" في صورة بعث المؤسسة بمناطق التنمية الجهوية "الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 50 (رابعا) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والواردة بالفقرة الأولى من الفصل 53 (ثالثا) من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة كليا.

الفصل العاشر:

إحداث صندوق المياه: يحدث صندوق يطلق عليه "صندوق المياه"، موارده:

ـ يرفع معلوم سعر الماء بالنسبة لشركات التعليب من 50 م/م 3 إلى 100 م/ م3 بواسطة أمر مشترك بين وزيري المالية والفلاحة.

ـ يمول الصندوق تدخلات المجامع المائية في كامل المناطق التي تفتقر إلى الربط مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومعالجة مديونيتها.

 يتولى الصندوق المساهمة في تمديد الشبكات في المناطق التي تفتقر إلى الربط.

الفصل 11:

توسيع مجال الموارد المنقولة بالعربات الفلاحية الخاضعة لمعلوم الجولان للشاحنات والجرارات والآلات الفلاحية غير المعفاة للنقل على الطريق العام: يقصد بالعربات الفلاحية، على معنى هذا الفصل، كل وسيلة نقل تستعمل بصفة رئيسية في النشاط الفلاحي ويملكها أو يستغلها شخص طبيعي أو معنوي متحصل على شهادة فلاح أو شهادة بتعاطي نشاط فلاحي صادرة على المصالح المختصة بوزارة الفلاحة.

يرخص للعربات المذكورة في نقل جميع المواد والمنتوجات ذات الصلة المباشرة بالنشاط الفلاحي مهما كانت صبغتها فلاحية أو صناعية أو تجارية أو خدمية بما في ذلك المنتوجات والمستلزمات والمواد الأولية ومواد التحويل أو التعليب أو التسويق المرتبطة بالدورة الفلاحية.

تضبط طرق ,وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.

الفصل 12:

الاستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي: يرخص للفلاحين بصفة فردية أو في إطار مجامع التنمية في القطاع الفلاحي أو التعاونيات، أو الجمعيات المهنية، أو الشركات الأهلية ذات النشاط الفلاحي في تكوين مجموعات استيراد تشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي. يمكن أن تكون المعدات والآلات المستوردة جديدة أو مستعملة، على ألا يتجاوز عمر المعدات المستعملة خمسة (5) سنوات عند تاريخ توريدها. يُمنح الإعفاء الكلي من المعاليم الديوانية والضرائب المستوجبة عند التوريد للمعدات والآلات المستوردة (وخاصة الجرارات، والآلات الحاصدة، وآلات جني الزيتون، وآلات البذر والزرع، وآلات الحرث والتسوية ومعدات الريّ بالتنقيط أو بالرش وآلات النقل الفلاحي والمعدات الخاصة بالتبريد والتخزين والتجفيف وآلات فرز وتوضيب المنتوجات الفلاحية، والتجهيزات المخصصة لتربية المواشي والدواجن والنحل، وكل الآلات والمعدات ذات الصبغة الإنتاجية المباشرة.) في إطار هذا الفصل، وذلك طبقا لشروط وضوابط تضبط بأمر. ينتفع بهذا الامتياز في إطار هذا القانون ولمرة واحدة لكل نوع من الآلات الفلاحية المستوردة، كما لا يجوز التفويت فيها أو بيعها أو نقل ملكيتها إلا بعد مرور سبع (7) سنوات من تاريخ توريدها.

الفصل 13:

تعفى من الأداء الديواني المواد الأولية الضرورية لصناعة الألواح المركبة من الالمنيوم "Composite Aluminium Panels" والموردة من قبل المؤسسات الصناعية المختصة وذلك بهدف دعم الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية. ويشترط للانتفاع بهذا الإعفاء ما يلي: الحصول على برنامج عمل مؤشر عليه من الوزارة المكلفة بالصناعة يثبت توجّه المؤسسة للاستثمار الفعلي في تصنيع الألواح المركبة من الالمنيوم.

الفصل 14:

تيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية:

 تسوية الديون الجبائية

1 ) يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التاخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفه وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2026 وذلك بالنسبة إلى: الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024، الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 30 جوان 2025 أو المضمنة بقرارات توظيف اجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل. الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل 30 جوان 2025. يطبق هذا الإجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الاجازة بنفس الشروط لمذكورة.

2 ) يتم التخلي عن 50 % من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 30 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2026.

3 ) تحدد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و2 من هذا الفصل بخمس سنوات. ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع. بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معلل يقدمه المدين المنخرط في هذه الإجراءات إلى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفقرة القصوى المحددة بخمس سنوات.

4 ) يتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتيب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص بـــ 1.25 % عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.

5 ) يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا ومصاريف التتبع.

6 ) بصرف النظر عن الروزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبيق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إرجاع.

لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.

لا يحول الانتفاع بالاحكام السابقة من قبل هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه بالتقاضي واسترجاع مبالغ الأداء زائدة.

تدارك الاغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية:

يتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 20 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 وإلى غاية موفى أكتوبر 2026 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الاجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.

الفصل 15:

بصفة استثنائية يتم تمتيع جميع الأفراد والمؤسسات الصغرى المتخلد بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن والتي حل أجل استخلاصها قبل 31 ديسمبر بالإجراءات التالية:

1. الإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير،

2. جدولة أصل الدين على فترة أقصاها خمس سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية،

3. تتم معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى البنك تنفيذها.

الفصل 16:

يحدث صندوق خاص يسمى صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة: يتم تمويله من اقتطاع 1 % من مرابيح المؤسسات الاستخراجية والتحويلية الصناعية والمقاطع والهبات ومن الموارد التي قد ترصد من ميزانية الدولة. يتدخل الصندوق بالمناطق المتضررة بيئيا.

الفصل 17:

إحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل تشرف عليه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يتم تمويله:

ـ في إطار المساهمة المجتمعية للمؤسسات العمومية والخاصة بنسبة يقع تحديدها وفق نص ترتيبي.

ـ من الهبات والتربعات الخاصة.

الفصل 18:

ترسيم أعوان وعملة الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية واحتساب سنوات الأقدمية.

الفصل 19:

تستند للأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل منحة تبلغ 150 دينارا بعنوان التكفل بمصاريف اقتناء آلة قيس السكر بدون وخز.

الفصل 20:

يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية التونسية أن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات. لا يخضع فتح هذه الحسابات للشرط المنصوص عليه بالفصلين 16 و18 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصل 16 من القانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في غرة سبتمبر 1986 والمتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986، ولا يخضع للموافقة المسبقة للبنك المركزي قواعد سير هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل.

يمكن تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق بواسطة:

ـ المبالغ المتأتيه من حساب آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل.

الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب وذلك اذا تمّ توظيفها من قبل الوسيط المعتمد

ـ بنسبة مجيزة حسب شروط يضبطها البنك المركزي التونسي.

ـ المبالغ المتأتيه من المنحة السياحية السنوية.

يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق لكل عملية تسديد إلى الخارج.

ـ لتسليم أية عملات أجنبية لصاحب الحساب للقيام بسفر إلى الخارج.

ـ لتوفير اعتماد لحساب بالعملات آخر

مع العلم أنه لا يمكن بأي حال أن يكون هذا الحساب مدينا.

تخضع الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في هذا الحساب إلى ضريبة تساوي 0.01 %.

الفصل 21:

يتم التخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 بما في ذلك المعاليم التي تم في شأنها تحرير محاضر جبائية جزائية قبل غرة جانفي 2026 شريطة خلالص معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنتي 2025 و2026 في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل دون أن تتجاوز أجلا أقصاه 31 ديسمبر 2026.

الفصل 22:

تخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات: يتم التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات والمقدرة بـــ 43 % إلى 10 %. NGP 90.0390.04 /

الفصل 23:

تمتيع التجهيزات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة التي ليس لها نظير مصنوع محليا، من إعفاء ديواني.

تنقح أحكام الفقرة الفرعية 7.21.1 من الفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية كما يلي:

  فقرة فرعية قديمة7.21.1:

مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 تنتفع التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10% وتنتفع المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة هذه التجهيزات بالإعفاء من المعاليم الديوانية.

فقرة فرعية جديدة 7.21.1:

مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 تنتفع التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة هذه التجهيزات بالإعفاء من المعاليم الديوانية.

الفصل 24:

تبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير

يعتمد في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمتابعة عمليات التصدير وإثبات استرجاع محاصيلها كشف الحسابات البنكية للمصدر كوسيلة كافية لإثبات تلقي الحسابات البنكية لمحاصيل عمليات التصدير مع احترام الآجال القانونية وذلك دون وجوبية الإدلاء بشهادة تطهير بنكي.

وتتولى وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة والبنوك والدواوين والهيئات المتدخلة في مراقبة العمليات المالية والخارجية كل في نطاق اختصاصه الأخذ بهذه الكشوفات البنكية كوثائق رسمية لإثبات إرجاع المحاصيل على أن تكون:

- صادرة مباشرة من المؤسسات البنكية الماسكة للحساب.

- متضمنة لهوية صاحب الحساب.

- مبينة لتاريخ التحويل وقيمته ومصدره.

ويعد هذاالإثبات كافيا لكافة الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بمتابعة المحاصيل مع بقاء صلوحية المصالح المختصة في طلب أي توضيحات إضافية عند الاقتضاء دون تعطيل أو تعليق لملفات المصدّرين.

الفصل 25:

ترسيم عاملات النظافة المؤجرات على حساب وكالة الدفوعات بالبريد التونسي

الفصل 26:

تعديل النظام الجبائي المطبق على المعدات والآليات المستعملة في مجال السينما والصورة

1- الأداء على القيمة المضافة (TVA)

تطبيق نسبة 7% على جميع المعدات والآليات المستعملة في التصوير السينمائي والفوتوغرافي والإنتاج السمعي البصري، لفائدة المؤسسات والشركات المصرح بها قانونيا

2- المعاليم الديوانية

إعفاء كامل (0%) من المعاليم الديوانية عند توريد المعدات المخصصة للأنشطة الثقافية والسمعية البصرية لفائدة المؤسسات الناشطة في المجال والمشاريع الناشئة.

معدات وإضاءة سينمائية 90069100002

آلة تصوير (كاميرا) 90071000904

عدسات آلة تصوير 90021100006

آلة تصوير رقمي 85258900997

تجهيزات إضاءة (فلاش) 90066100004

تجهيزات إضاءة سينمائية 90069900002

آلات تصوير تحت الماء 90063000921

حاملات كاميرا وإضاءة 962000010016

ميكرو خاص بتصوير الفيديو 85181000006.

الفصل 27:

تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 3 من القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها، هذا نصها:

وينتفع العاملين بقطاع الصيد البحري والتقليدي بالمساعدات المخصصة لفترة الراحة بيولوجية للمساهمة في تمويل : التعويضات المترتبة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية اللاحقة بهم أثناء مباشرتهم لنشاطهم المهني.

التعويضات المستوجبة في حالات الوفاة أو الغرق أو الفقدان في البحر .

الفصل 28:

يتمّ ترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية.

الفصل 29:

يلغى الفصلان 3 و 5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعدأعضاء مجلس النواب كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، ويعوضان كالتالي: الفصل 3 (جديد) تقع تصفية جرابة التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون كما يلي: نيابة واحدة 30% من جميع عناصر المنحة النيابية. نيابتان: 60% من جميع عناصر المنحة النيابية. ثلاث نيابات أو أكثر : 90% من جميع عناصر المنحة النيابية. الفصل 5 (جديد) تخضع جميع عناصر المنحة النيابية المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون للحجز من أجل جراية التقاعد بنسبة 13.25% لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يتمتع بالإضافة إلى ذلك بمساهمة من الدولة تساوي 20.5% من نفس المنحة تحمل كاملة على ميزانية مجلس النواب وتدفع هذه المبالغ إلى انتهاء التمتع بالمنحة النيابية المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون. يتم العمل بأحكام الفصلين 3 و 5 المذكورين بداية من 13 مارس 2023 ويعفى النواب المعنيون بتطبيقه من دفع المبالغ المحمولة عليهم بعنوان الفترة التي سبقت دخول الأحكام الجديدة حيز النفاذ.

الفصل 30:

تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية التي مر على تحريرها أكثر من 15 سنة ولم يقع التفويت فيها كليا أو جزئيا

يتم إعفاء الباعثين الجدد وباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية من دفع الفوائض المثقلة منذ تحرير مساهمة الصندوق وذلك بالنسبة للمساهمات التي لم يقع التفويت فيها كليا أو جزئيا بعد مرور مدة خمسة عشر سنة بداية من السنة التي تم خلالها تحرير المساهمة وذلك بحلول 31 ديسمبر 2025 .

ويقع الانتفاع بهذا الإجراء شريطة استيفاء جميع المحاولات والإجراءات القانونية المتعلقة بالتفويت في مساهمة الصندوق من قبل شركات الاستثمار المتعهدة بإدارة هذه المساهمات وخاصة إجراءات التفويت في المساهمة عبر الطرق القانونية المتاحة باعتماد قواعد المنافسة.

ويقع جدولة أصل المساهمة على فترة أقصاها سبع سنوات ويوظف عليها نسبة 3% بالنسبة للباعثين الجدد ونسبة طلب العروض المطبقة من قبل البنك المركزي التونسي بالنسبة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ويمكن لشركات الإستثمار المتعهدة بإدارة المساهمات المحملة على موارد الصندوق تطبيق نفس الإجراء بالنسبة للمساهمة المحملة على مواردها الذاتية والتي وقع تحريرها بالتوازي مع مساهمة الصندوق وذلك حالة بحالة وطبق سياسة التفويت المعتمدة من قبل هذه الشركات التي تضبطها مجالس إدارتها.

ويقع التفويت في المساهمة المحملة على موارد الصندوق بصفة موازية مع التفويت في المساهمة الممولة على الموارد الذاتية لشركات الاستثمار وذلك بصفة نسبية لمساهمتها مقارنة بمساهمة الصندوق.

ويتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

الفصل 31 :

تيسير تسيير وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية المثقلة

يتمّ التخلي عن مصاريف التتبع وخطايا التاخير للديون غير الجبائية المثقلة واستخلاص اصل الدين حسب روزنامة تضبط في الغرض.

وتتمثل في :

الأوامر بارجاع أموال الصادرة عن مختلف الوزارات.

ديون استغلال الملك العموومي البحري المتعلقة بالمعاليم الموظفة على رخص استغلال ملك الدولة او الشريط الساحلي.

المعاليم والاداات الصادرة عن وزارة الصناعة بعنوان المعلوم على المؤسسات الخطرة او المرتبة

الاكرية وبقية المعاليم غير الجبائية المثقلة.

وتشمل هذه الإجراءات جميع المعاليم غير الجبائية المثقلة بالقباضات المالية قبل غرة جانفي 2026.

الفصل 32

صندوق الصحة الحيوانية

يحدث صندوق خزينة يسمى صندوق الصحة الحيوانية

يعتمد تمويل الصندوق على:

1. ميزانية المصالح البيطرية

 تمويل اقتناء اللقاح

إجراء التحاليل المخبرية

 تمويل حملات التلقيح الوطنية

2. موارد حساب المشاركة عدد 10

المحدث بقرار من السيد وزير المالية بتاريخ 29 جانفي 2003 والمُحيَّن بقرار عدد 57 بتاريخ 17 جوان 2019.

 مرتبط بالقانون عدد 24 لسنة 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية الحدودية عند التوريد والتصدير.

أمر حكومي عدد 1269 لسنة 2016 مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 576 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط قيمة المعلوم الخاص بعمليات المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وطرق استخلاصه واستعمالها.

أمر حكومي عدد 846 لسنة 2018 مؤرخ في11 أكتوبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 576 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط قيمة المعلوم الخاص بعمليات المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وطرق استخلاصه واستعماله.

3. مساهمات مؤسسات معالجة وتحويل المنتجات ذات الأصل الحيواني وأغذية الحيوانات

تتم مقابل المعاينات الرسمية، عبر طابع جبائي لكل وثيقة.

4.نسبة 1% من جملة 12% المخصصة لأرباح الصيدلية المركزية في اللقاحات، الأمصال، والأدوية البيطرية.

5. احداث نسبة 1 % من رقم المعاملات للشركات الموردة للمعدات والتجهيزات والآلات والموارد المخبرية والتحاليل المخصصة لمجالات الإنتاج الحيواني.

و يساهم الصندوق في تعويض الفلاحين عن الاضرار الناجمة عن الامراض و الأوبئة الحيوانية و يظبط مجالاته وطرق التصرف فيه بقانون.

الفصل 33:

مقترح تعديل الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001.

2) وينتفع بالامتياز الجبائي المذكور أعلاه التونسيون المقيمون بالبلاد التونسية، مرة واحدة كل خمس سنوات عند توريد سيارة سياحية أو سيارة تجارية من الخارج طبقا للتشريع الجاري به العمل أو عن طريق الهبة بين أفراد لنفس العائلة "أو من أي مواطن تونسي مقيم بالخراج بقطع النظر على صلة القرابة بذوي الإعاقة "

كما تمّ تعريفهم بأحكام الفصل 22 من مجلة الديوانة أو الاقتناء من الوكلاء التجاريين للمعدات السيارة المستغلين لمستودع خاص للحساب الشخصي أو عند الاقتناء من السوق المحلية للسيارات المصنعة محليا وذلك شريطة:

- أن يكون الشخص ذو الإعاقة متحصلا على رخصة سياقة طبقا للتشريع الجاري به العمل "باستثناء الإعاقة البصرية والذهنية في اعتماد رخصة السياقة العادية عبر المرافق".

- أن تكون السيارة السياحية أو السيارة التجارية مهيأة خصيصا لاستعمالها حسب نوعية الإعاقة

- أن لا يتجاوز عمر العربة عند دخولها للبلاد التونسية "عشرة سنوات" وذلك من تاريخ أوّل إذن بالجولان

- أن لا تتجاوز قيمة العربة "150" ألف دينار

الاستظهار بالمعرف الجبائي طبقا للتشريع الجاري به العمل عند طلب الانتفاع بسيارة تجارية.

3) وفي صورة العجز التام "ولذوي الإعاقة البصرية أو الذهنية" للتشريع الجاري به العمل يمكن الترخيص للقرين أو الأصول أو الفروع "أو المرافق" في سياقة السيارة السياحية.

4) يمنع التفويت في السيارة لمدة 5 سنوات لكل متنفع بهذا الاجراء

الفصل 34:

يرخص للفلاحين استيراد واستعمال الطائرات المسيّرة "درون" والمخصصة للاستعمال الفلاحي.

الفصل 35:

احداث خط تمويل من ميزانية الدولة لسنة 2026 لإعادة هيكلة الضيعات الدولية الفلاحية التي تفوق مساحتها 1000 هكتار.

ويتمّ رصد هذه الاعنمادات من العائدات المتأتية من تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة وفق مقتضيات الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025.

الفصل 36:

تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل 2008 و2006 وادماجهم بوزارة التربية.

الفصل 37:

تتمّ تسوية وضعية أعوان واطارات البلديات المحدثة بالترسيم والمنتدبون ضمن البرنامج الخصوصي لتدعيم الموارد البشرية للبلديات بحسب منشور وزير الداخلية عدد 1 الصادر في 3 مارس 2023 والذي يمكن البلديات المحدثة في انتداب إطارات من بين حاملي الشهادات العليا عن طريق التعاقد.

الفصل 38:

يُحدث بصفة استثنائية ووقتية برنامج خاص لتسوية الوضعيات المهنيةللأعوان والموظفين المنتمين إلى الهيئات العمومية المستقلة التي تم حلها أو توقّف نشاطها لأي سبب كان يشمل هذا البرنامج :

الأعوان والموظفين المباشرين حاليًا والذين ما زالوا في وضعية قانونية قائمة. الأعوان والموظفين غير المباشرين الذين توقّفت عقودهم أو مهامهم بصفة قسرية دون موجب تأديبي أو إداري قانوني، في سياق إعادة هيكلة أو إصلاح مؤسساتي تُتولى رئاسة الحكومة، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج المعنيين في المسارات الوظيفية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مع الحفاظ على أقدميتهم وحقوقهم المالية المكتسبة. تُضبط شروط وآجال الإدماج وطرق التنفيذ بأمر.

سعيدة بوهلال

البرلمان يستكمل النظر في 38 فصلا اضافيا في مشروع قانون المالية 2026.. وهذه تفاصيلها

استكمل مجلس نواب الشعب ليلة 3 ديسمبر الجاري خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة، التصويت على مقترحات الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 التي تم تقديمها من قبل العديد من أعضائه. وتتمثل الفصول التي تمت المصادقة عليها في ما يلي:

الفصل الأول:

يلتزم البنك الوطني الفلاحي بتخصيص نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة (30%) سنوياً من حجم تمويلاته الموجهة للاستثمار، لفائدة منظومات الإنتاج في القطاع الفلاحي. وتُمنح هذه التمويلات بنسب فائدة تفاضلية يضبطها البنك المركزي التونسي.

يتعين على البنك الوطني الفلاحي فتح خطوط تمويل موسمية بنسب فائدة تفاضلية تهدف إلى تغطية الحاجيات الضرورية لتمويل مواسم الإنتاج الفلاحي.

في صورة إخلال البنك الوطني الفلاحي بالالتزامات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، تُوظف عليه خطية مالية تُحول لفائدة "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية".

تُضبط قيمة الخطية وإجراءات معاينة المخالفة واستخلاصها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي التونسي.

 تُضبط آليات وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل، وخاصة ما يتعلق بتحديد منظومات الإنتاج ذات الأولوية ومتابعة تنفيذ التزامات البنك، بمقتضى أمر باقتراح من الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة.

الفصل الثاني:

انتداب أعوان الألية 16 من غير المباشرين.

الفصل الثالث:

إلغاء بقية الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية:

1 ) تلغى أحكام الفصل 60 من القانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.

2 ) ينقح رقم التعريفة ل "الوحدات الفوتوفلتئية التي تزيد قدرتها أو تساوي 100 واط ــكرات" المدرجة ضمن قائمة التجهيزات المصنوعة محليا المستعملة للتحكم في الطاقة أو المستعملة في ميدان الطاقات المتجددة، بالملحق عدد 4، من الأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصول اللاحقة بما يلي:

رقم التعريفة القديم: م 85414090016 بيان التجهيزات الوحدات الفوتوفلتئية التي تزيد قدرتها أو تساوي 100 واط ـــ كرات

رقم التعريفة الجديد:م 851443 بيان التجهيزات الوحدات الفوتوفلتئية التي تزيد قدرتها أو تساوي 100 واط ـــ كرات

الفصل الرابع:

تضاف إلى الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الفقرة التالية:

1 غير أنه بالنسبة للمعنيين بالأمر ممن لم يتجاوز رقم معاملاتهم سنويا 100.000 دينار ولم يقوموا بعمليات توريد ولا يتعاطون تجارة الجملة أو نشاطا من صنف أرباح المهن غير التجارية أو الوساطة ولم يقع إخضاعهم للنظام الحقيقي تبعا لعملية مراجعة جبائية يمكنهم دفع ضريبة تقديرية إختيارية سنويا حسب التصنيف الذي يعتمد على رقم المعاملات المصرح به تلقائيا أو المعدل كالتالي : 4000 دينار للصنف الأول الذي أنجز رقم معاملات في حدود 50000 دينار، 5000 دينار للصنف الثاني الذي أنجز رقم معاملات بين 50001 إلى 100000 دينار. ويدفع متعاطي النشاط المنتصب في الأرياف والقرى نصف المبلغ المستوجب . وتعتبر الضريبة تحررية في حدود أرقام المعاملات المصرح بها تلقائيا مع اعتماد نسبة أرباح صافية تقديرية لا تتجاوز25 % من رقم المعاملات المصرح به تلقائيا. ولا يخضع من اختار دفع الضريبة بالنظام التقديري الاختياري للضريبة على الدخل للمراجعة الجبائية لمدة ست سنوات ولا يحول هذا دون إجراء عمليات المراقبة والمراجعة الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل بناء على معطيات ثابتة تتوفر لدى الإدارة حول نمو ثروة غير مبرر أو القيام بأنشطة مرتبطة بعمليات توريد أو تجارة الجملة أو نشاطا من صنف أرباح المهن غير التجارية أو الوساطة. يقع التمديد أليا في النظام التقديري لمن اختار الخضوع للنظام التقديري الاختياري بغض النظر عن القوانين المخالفة وعن أحكام الفصل 44 مكرر ولا يمكن الرجوع عنه إلا بطلب الخضوع للنظام الحقيقي أو حسب مقتضيات الفصل 44 سادسا. وتشمل أيضا أحكام هذا الفصل الأنشطة الملحقة بالنظام الحقيقي التي نص عليها الأمر عدد 802 لسنة 2022 التالية : المقاهي بأصنافها المختلفة دون قاعات الشاي والمشارب وميكانيك السيارات والمطالة ودهن السيارات والكهرباء وكهرباء السيارات وبيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها وبيع المرطبات والمثلجات باستثناء تلك المفتوحة بالفضاءات التجارية الكبرى وبالتجمعات التجارية الهامة بالمدن الكبرى. تضبط آجال إيداع التصريح السنوي بالضريبة التقديرية الإختيارية على دفعتين متساويتين الأولى إلى غاية 25 أفريل والثانية إلى غاية 25 أكتوبر. يمكن للمطالب بالأداء الخاضع للنظام التقديري للضريبة على الدخل دفع الضريبة عن بعد.

الفصل الخامس:

انتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة.

الفصل السادس:

تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة:

تحدث بصفة استثنائية آلية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات ظرفية أو التي توقّف نشاطها بصفة مؤقة أو المتخلّد بذمتها ديون لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع الحفاظ على جدوى نموذجها الاقتصادي وآفاق استمراريتها، بما في ذلك المؤسسات في حالة نزاع قضائي، سواء صدر حكم أو لم يصدر، باستثناء المؤسسات الخاضعة لاجراءات التسوية أو التصفية القضائية. تعفى المؤسسات المنتفعة من الخلاص الكلّي لفوائض التأخير في صورة الخلاص الكامل لأصل الدين والفوائد الاتفاقية، مع وجوب خلاص جميع المصاريف والأتعاب والخطايا القضائية المتخلدة لفائدة البنك إن وجدت.

ويكون التخفيض في فوائض التأخير في حدود تسعين بالمائة (90%) في صورة إعادة جدولة باقي الدين، مع وجوب خلاص المصاريف والأتعاب القضائية المتخلدة. تتمّ إعادة جدولة أصل الدين والفوائد التعاقدية على مدة (10) سنوات بنسبة الفائدة الأصلية، مع مدة امهال بثلاث (3) سنوات. تحسب كافة الابلغ التي تمّ استخلاصها من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ تاريخ ابرام العقد الأصلي الى غاية عقد الجدولة من أصل الدين. ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة تحت اشراف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإعادة تمويل عمليات إعادة الجدولة وتمويل حاجيات رأس مال وتعزيز الأموال الذاتية وضمان التمويلات. تقدّم مطالب الانتفاع بأحكام هذا البرنامج قبل يوم 31 جوان 2026 ويتمّ البت في جميع المطالب وإنهاء مختلف العمليات المتصلة بتنفيذ البرنامج قبل يوم 31 ديسمبر 2026 ويتمّ الانتفاع بهذا الاجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

الفصل السابع:

تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عملية توريد العجائن والموارد الأولية الضرورية لإنتاج الورق المدعّم من قبل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق الى الاعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة.

يتمّ ادراج الورق المدعم ضمن الجدول (أ) من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

تنتفع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بتوقيف العمل بالقيمة المضافة بعنوان شراءاتها للمواد الأولية المحلية.

الفصل الثامن:

ينتفع بإعفاء استثنائي وفق الأحكام التالية:

1. إعفاء أصحاب بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وأصحاب بطاقات العلاج العمومي من الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الهياكل الصحية العمومية والتي مرّ عليها أكثر من عشر (10) سنوات، شريطة أن لا يتجاوز أصل الدين المتخلد مبلغ 1500 دينار.

2. يتمتع جميع المواطنين المتخلدة بذمتهم ديون تجاه الهياكل الصحية العمومية بالعفو الكلي من خطايا التأخير، ويتم تمكينهم من جدولة أصل الدين على أقساط يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.

3. تضبط إجراءات تطبيق هذا الفصل والآجال القصوى للانتفاع به بأمر.

4. يستثنى من هذا الاعفاء كل الديون المتخلدة بالذمة والمتعلقة بحوادث السير وحوادث العنف.

تضبط إجراءات تطبيق.

الفصل التاسع:

تلغى أحكام الفصل 50 (مكرر) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية كما تمّ تنقيحه بالفصل 15 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2022 وأحكام الفصل 53 (مكرر) من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وتعوض بما يلي :

الفصل 50 (مكرر جديد) والفصل 53 (مكرر جديد): يمكن أن تمنح للعون المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها 3 سنوات قابلة لتجديد بصفة سنوية لثلاث سنوات اخرى. ويمكن اسناد هذه العطلة في إطار أحكام القسم الرابع من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 افريل 2016 المتعلق بالاجراءات الجماعية. وتسند العطلة بقرار من رئيس الإدارة أو بمقرر من رئيس المؤسسة. بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة يواصل العون الانتفاع بالتغطية الاجتماعية خلال كامل فترة العطلة لبعث مؤسسة دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوانت التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة في حين تتكفل الإدارة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل. ويواصل العون التمتع بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة. وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية يواصل الموظف التمتع بنصف المرتب لمدة سنتين.

تلغى عبارة "لسنة ثانية أو لسنة ثالثة" في صورة بعث المؤسسة بمناطق التنمية الجهوية "الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 50 (رابعا) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والواردة بالفقرة الأولى من الفصل 53 (ثالثا) من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة كليا.

الفصل العاشر:

إحداث صندوق المياه: يحدث صندوق يطلق عليه "صندوق المياه"، موارده:

ـ يرفع معلوم سعر الماء بالنسبة لشركات التعليب من 50 م/م 3 إلى 100 م/ م3 بواسطة أمر مشترك بين وزيري المالية والفلاحة.

ـ يمول الصندوق تدخلات المجامع المائية في كامل المناطق التي تفتقر إلى الربط مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومعالجة مديونيتها.

 يتولى الصندوق المساهمة في تمديد الشبكات في المناطق التي تفتقر إلى الربط.

الفصل 11:

توسيع مجال الموارد المنقولة بالعربات الفلاحية الخاضعة لمعلوم الجولان للشاحنات والجرارات والآلات الفلاحية غير المعفاة للنقل على الطريق العام: يقصد بالعربات الفلاحية، على معنى هذا الفصل، كل وسيلة نقل تستعمل بصفة رئيسية في النشاط الفلاحي ويملكها أو يستغلها شخص طبيعي أو معنوي متحصل على شهادة فلاح أو شهادة بتعاطي نشاط فلاحي صادرة على المصالح المختصة بوزارة الفلاحة.

يرخص للعربات المذكورة في نقل جميع المواد والمنتوجات ذات الصلة المباشرة بالنشاط الفلاحي مهما كانت صبغتها فلاحية أو صناعية أو تجارية أو خدمية بما في ذلك المنتوجات والمستلزمات والمواد الأولية ومواد التحويل أو التعليب أو التسويق المرتبطة بالدورة الفلاحية.

تضبط طرق ,وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.

الفصل 12:

الاستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي: يرخص للفلاحين بصفة فردية أو في إطار مجامع التنمية في القطاع الفلاحي أو التعاونيات، أو الجمعيات المهنية، أو الشركات الأهلية ذات النشاط الفلاحي في تكوين مجموعات استيراد تشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي. يمكن أن تكون المعدات والآلات المستوردة جديدة أو مستعملة، على ألا يتجاوز عمر المعدات المستعملة خمسة (5) سنوات عند تاريخ توريدها. يُمنح الإعفاء الكلي من المعاليم الديوانية والضرائب المستوجبة عند التوريد للمعدات والآلات المستوردة (وخاصة الجرارات، والآلات الحاصدة، وآلات جني الزيتون، وآلات البذر والزرع، وآلات الحرث والتسوية ومعدات الريّ بالتنقيط أو بالرش وآلات النقل الفلاحي والمعدات الخاصة بالتبريد والتخزين والتجفيف وآلات فرز وتوضيب المنتوجات الفلاحية، والتجهيزات المخصصة لتربية المواشي والدواجن والنحل، وكل الآلات والمعدات ذات الصبغة الإنتاجية المباشرة.) في إطار هذا الفصل، وذلك طبقا لشروط وضوابط تضبط بأمر. ينتفع بهذا الامتياز في إطار هذا القانون ولمرة واحدة لكل نوع من الآلات الفلاحية المستوردة، كما لا يجوز التفويت فيها أو بيعها أو نقل ملكيتها إلا بعد مرور سبع (7) سنوات من تاريخ توريدها.

الفصل 13:

تعفى من الأداء الديواني المواد الأولية الضرورية لصناعة الألواح المركبة من الالمنيوم "Composite Aluminium Panels" والموردة من قبل المؤسسات الصناعية المختصة وذلك بهدف دعم الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية. ويشترط للانتفاع بهذا الإعفاء ما يلي: الحصول على برنامج عمل مؤشر عليه من الوزارة المكلفة بالصناعة يثبت توجّه المؤسسة للاستثمار الفعلي في تصنيع الألواح المركبة من الالمنيوم.

الفصل 14:

تيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية:

 تسوية الديون الجبائية

1 ) يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التاخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفه وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2026 وذلك بالنسبة إلى: الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024، الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 30 جوان 2025 أو المضمنة بقرارات توظيف اجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل. الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل 30 جوان 2025. يطبق هذا الإجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الاجازة بنفس الشروط لمذكورة.

2 ) يتم التخلي عن 50 % من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 30 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2026.

3 ) تحدد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و2 من هذا الفصل بخمس سنوات. ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع. بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معلل يقدمه المدين المنخرط في هذه الإجراءات إلى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفقرة القصوى المحددة بخمس سنوات.

4 ) يتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتيب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص بـــ 1.25 % عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.

5 ) يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا ومصاريف التتبع.

6 ) بصرف النظر عن الروزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبيق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إرجاع.

لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.

لا يحول الانتفاع بالاحكام السابقة من قبل هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه بالتقاضي واسترجاع مبالغ الأداء زائدة.

تدارك الاغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية:

يتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 20 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 وإلى غاية موفى أكتوبر 2026 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الاجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.

الفصل 15:

بصفة استثنائية يتم تمتيع جميع الأفراد والمؤسسات الصغرى المتخلد بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن والتي حل أجل استخلاصها قبل 31 ديسمبر بالإجراءات التالية:

1. الإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير،

2. جدولة أصل الدين على فترة أقصاها خمس سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية،

3. تتم معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى البنك تنفيذها.

الفصل 16:

يحدث صندوق خاص يسمى صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة: يتم تمويله من اقتطاع 1 % من مرابيح المؤسسات الاستخراجية والتحويلية الصناعية والمقاطع والهبات ومن الموارد التي قد ترصد من ميزانية الدولة. يتدخل الصندوق بالمناطق المتضررة بيئيا.

الفصل 17:

إحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل تشرف عليه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يتم تمويله:

ـ في إطار المساهمة المجتمعية للمؤسسات العمومية والخاصة بنسبة يقع تحديدها وفق نص ترتيبي.

ـ من الهبات والتربعات الخاصة.

الفصل 18:

ترسيم أعوان وعملة الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية واحتساب سنوات الأقدمية.

الفصل 19:

تستند للأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل منحة تبلغ 150 دينارا بعنوان التكفل بمصاريف اقتناء آلة قيس السكر بدون وخز.

الفصل 20:

يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية التونسية أن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات. لا يخضع فتح هذه الحسابات للشرط المنصوص عليه بالفصلين 16 و18 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصل 16 من القانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في غرة سبتمبر 1986 والمتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986، ولا يخضع للموافقة المسبقة للبنك المركزي قواعد سير هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل.

يمكن تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق بواسطة:

ـ المبالغ المتأتيه من حساب آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل.

الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب وذلك اذا تمّ توظيفها من قبل الوسيط المعتمد

ـ بنسبة مجيزة حسب شروط يضبطها البنك المركزي التونسي.

ـ المبالغ المتأتيه من المنحة السياحية السنوية.

يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق لكل عملية تسديد إلى الخارج.

ـ لتسليم أية عملات أجنبية لصاحب الحساب للقيام بسفر إلى الخارج.

ـ لتوفير اعتماد لحساب بالعملات آخر

مع العلم أنه لا يمكن بأي حال أن يكون هذا الحساب مدينا.

تخضع الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في هذا الحساب إلى ضريبة تساوي 0.01 %.

الفصل 21:

يتم التخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 بما في ذلك المعاليم التي تم في شأنها تحرير محاضر جبائية جزائية قبل غرة جانفي 2026 شريطة خلالص معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنتي 2025 و2026 في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل دون أن تتجاوز أجلا أقصاه 31 ديسمبر 2026.

الفصل 22:

تخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات: يتم التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات والمقدرة بـــ 43 % إلى 10 %. NGP 90.0390.04 /

الفصل 23:

تمتيع التجهيزات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة التي ليس لها نظير مصنوع محليا، من إعفاء ديواني.

تنقح أحكام الفقرة الفرعية 7.21.1 من الفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية كما يلي:

  فقرة فرعية قديمة7.21.1:

مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 تنتفع التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10% وتنتفع المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة هذه التجهيزات بالإعفاء من المعاليم الديوانية.

فقرة فرعية جديدة 7.21.1:

مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 تنتفع التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة هذه التجهيزات بالإعفاء من المعاليم الديوانية.

الفصل 24:

تبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير

يعتمد في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمتابعة عمليات التصدير وإثبات استرجاع محاصيلها كشف الحسابات البنكية للمصدر كوسيلة كافية لإثبات تلقي الحسابات البنكية لمحاصيل عمليات التصدير مع احترام الآجال القانونية وذلك دون وجوبية الإدلاء بشهادة تطهير بنكي.

وتتولى وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة والبنوك والدواوين والهيئات المتدخلة في مراقبة العمليات المالية والخارجية كل في نطاق اختصاصه الأخذ بهذه الكشوفات البنكية كوثائق رسمية لإثبات إرجاع المحاصيل على أن تكون:

- صادرة مباشرة من المؤسسات البنكية الماسكة للحساب.

- متضمنة لهوية صاحب الحساب.

- مبينة لتاريخ التحويل وقيمته ومصدره.

ويعد هذاالإثبات كافيا لكافة الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بمتابعة المحاصيل مع بقاء صلوحية المصالح المختصة في طلب أي توضيحات إضافية عند الاقتضاء دون تعطيل أو تعليق لملفات المصدّرين.

الفصل 25:

ترسيم عاملات النظافة المؤجرات على حساب وكالة الدفوعات بالبريد التونسي

الفصل 26:

تعديل النظام الجبائي المطبق على المعدات والآليات المستعملة في مجال السينما والصورة

1- الأداء على القيمة المضافة (TVA)

تطبيق نسبة 7% على جميع المعدات والآليات المستعملة في التصوير السينمائي والفوتوغرافي والإنتاج السمعي البصري، لفائدة المؤسسات والشركات المصرح بها قانونيا

2- المعاليم الديوانية

إعفاء كامل (0%) من المعاليم الديوانية عند توريد المعدات المخصصة للأنشطة الثقافية والسمعية البصرية لفائدة المؤسسات الناشطة في المجال والمشاريع الناشئة.

معدات وإضاءة سينمائية 90069100002

آلة تصوير (كاميرا) 90071000904

عدسات آلة تصوير 90021100006

آلة تصوير رقمي 85258900997

تجهيزات إضاءة (فلاش) 90066100004

تجهيزات إضاءة سينمائية 90069900002

آلات تصوير تحت الماء 90063000921

حاملات كاميرا وإضاءة 962000010016

ميكرو خاص بتصوير الفيديو 85181000006.

الفصل 27:

تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 3 من القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها، هذا نصها:

وينتفع العاملين بقطاع الصيد البحري والتقليدي بالمساعدات المخصصة لفترة الراحة بيولوجية للمساهمة في تمويل : التعويضات المترتبة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية اللاحقة بهم أثناء مباشرتهم لنشاطهم المهني.

التعويضات المستوجبة في حالات الوفاة أو الغرق أو الفقدان في البحر .

الفصل 28:

يتمّ ترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية.

الفصل 29:

يلغى الفصلان 3 و 5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعدأعضاء مجلس النواب كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، ويعوضان كالتالي: الفصل 3 (جديد) تقع تصفية جرابة التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون كما يلي: نيابة واحدة 30% من جميع عناصر المنحة النيابية. نيابتان: 60% من جميع عناصر المنحة النيابية. ثلاث نيابات أو أكثر : 90% من جميع عناصر المنحة النيابية. الفصل 5 (جديد) تخضع جميع عناصر المنحة النيابية المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون للحجز من أجل جراية التقاعد بنسبة 13.25% لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يتمتع بالإضافة إلى ذلك بمساهمة من الدولة تساوي 20.5% من نفس المنحة تحمل كاملة على ميزانية مجلس النواب وتدفع هذه المبالغ إلى انتهاء التمتع بالمنحة النيابية المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون. يتم العمل بأحكام الفصلين 3 و 5 المذكورين بداية من 13 مارس 2023 ويعفى النواب المعنيون بتطبيقه من دفع المبالغ المحمولة عليهم بعنوان الفترة التي سبقت دخول الأحكام الجديدة حيز النفاذ.

الفصل 30:

تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية التي مر على تحريرها أكثر من 15 سنة ولم يقع التفويت فيها كليا أو جزئيا

يتم إعفاء الباعثين الجدد وباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية من دفع الفوائض المثقلة منذ تحرير مساهمة الصندوق وذلك بالنسبة للمساهمات التي لم يقع التفويت فيها كليا أو جزئيا بعد مرور مدة خمسة عشر سنة بداية من السنة التي تم خلالها تحرير المساهمة وذلك بحلول 31 ديسمبر 2025 .

ويقع الانتفاع بهذا الإجراء شريطة استيفاء جميع المحاولات والإجراءات القانونية المتعلقة بالتفويت في مساهمة الصندوق من قبل شركات الاستثمار المتعهدة بإدارة هذه المساهمات وخاصة إجراءات التفويت في المساهمة عبر الطرق القانونية المتاحة باعتماد قواعد المنافسة.

ويقع جدولة أصل المساهمة على فترة أقصاها سبع سنوات ويوظف عليها نسبة 3% بالنسبة للباعثين الجدد ونسبة طلب العروض المطبقة من قبل البنك المركزي التونسي بالنسبة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ويمكن لشركات الإستثمار المتعهدة بإدارة المساهمات المحملة على موارد الصندوق تطبيق نفس الإجراء بالنسبة للمساهمة المحملة على مواردها الذاتية والتي وقع تحريرها بالتوازي مع مساهمة الصندوق وذلك حالة بحالة وطبق سياسة التفويت المعتمدة من قبل هذه الشركات التي تضبطها مجالس إدارتها.

ويقع التفويت في المساهمة المحملة على موارد الصندوق بصفة موازية مع التفويت في المساهمة الممولة على الموارد الذاتية لشركات الاستثمار وذلك بصفة نسبية لمساهمتها مقارنة بمساهمة الصندوق.

ويتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

الفصل 31 :

تيسير تسيير وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية المثقلة

يتمّ التخلي عن مصاريف التتبع وخطايا التاخير للديون غير الجبائية المثقلة واستخلاص اصل الدين حسب روزنامة تضبط في الغرض.

وتتمثل في :

الأوامر بارجاع أموال الصادرة عن مختلف الوزارات.

ديون استغلال الملك العموومي البحري المتعلقة بالمعاليم الموظفة على رخص استغلال ملك الدولة او الشريط الساحلي.

المعاليم والاداات الصادرة عن وزارة الصناعة بعنوان المعلوم على المؤسسات الخطرة او المرتبة

الاكرية وبقية المعاليم غير الجبائية المثقلة.

وتشمل هذه الإجراءات جميع المعاليم غير الجبائية المثقلة بالقباضات المالية قبل غرة جانفي 2026.

الفصل 32

صندوق الصحة الحيوانية

يحدث صندوق خزينة يسمى صندوق الصحة الحيوانية

يعتمد تمويل الصندوق على:

1. ميزانية المصالح البيطرية

 تمويل اقتناء اللقاح

إجراء التحاليل المخبرية

 تمويل حملات التلقيح الوطنية

2. موارد حساب المشاركة عدد 10

المحدث بقرار من السيد وزير المالية بتاريخ 29 جانفي 2003 والمُحيَّن بقرار عدد 57 بتاريخ 17 جوان 2019.

 مرتبط بالقانون عدد 24 لسنة 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية الحدودية عند التوريد والتصدير.

أمر حكومي عدد 1269 لسنة 2016 مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 576 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط قيمة المعلوم الخاص بعمليات المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وطرق استخلاصه واستعمالها.

أمر حكومي عدد 846 لسنة 2018 مؤرخ في11 أكتوبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 576 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط قيمة المعلوم الخاص بعمليات المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وطرق استخلاصه واستعماله.

3. مساهمات مؤسسات معالجة وتحويل المنتجات ذات الأصل الحيواني وأغذية الحيوانات

تتم مقابل المعاينات الرسمية، عبر طابع جبائي لكل وثيقة.

4.نسبة 1% من جملة 12% المخصصة لأرباح الصيدلية المركزية في اللقاحات، الأمصال، والأدوية البيطرية.

5. احداث نسبة 1 % من رقم المعاملات للشركات الموردة للمعدات والتجهيزات والآلات والموارد المخبرية والتحاليل المخصصة لمجالات الإنتاج الحيواني.

و يساهم الصندوق في تعويض الفلاحين عن الاضرار الناجمة عن الامراض و الأوبئة الحيوانية و يظبط مجالاته وطرق التصرف فيه بقانون.

الفصل 33:

مقترح تعديل الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001.

2) وينتفع بالامتياز الجبائي المذكور أعلاه التونسيون المقيمون بالبلاد التونسية، مرة واحدة كل خمس سنوات عند توريد سيارة سياحية أو سيارة تجارية من الخارج طبقا للتشريع الجاري به العمل أو عن طريق الهبة بين أفراد لنفس العائلة "أو من أي مواطن تونسي مقيم بالخراج بقطع النظر على صلة القرابة بذوي الإعاقة "

كما تمّ تعريفهم بأحكام الفصل 22 من مجلة الديوانة أو الاقتناء من الوكلاء التجاريين للمعدات السيارة المستغلين لمستودع خاص للحساب الشخصي أو عند الاقتناء من السوق المحلية للسيارات المصنعة محليا وذلك شريطة:

- أن يكون الشخص ذو الإعاقة متحصلا على رخصة سياقة طبقا للتشريع الجاري به العمل "باستثناء الإعاقة البصرية والذهنية في اعتماد رخصة السياقة العادية عبر المرافق".

- أن تكون السيارة السياحية أو السيارة التجارية مهيأة خصيصا لاستعمالها حسب نوعية الإعاقة

- أن لا يتجاوز عمر العربة عند دخولها للبلاد التونسية "عشرة سنوات" وذلك من تاريخ أوّل إذن بالجولان

- أن لا تتجاوز قيمة العربة "150" ألف دينار

الاستظهار بالمعرف الجبائي طبقا للتشريع الجاري به العمل عند طلب الانتفاع بسيارة تجارية.

3) وفي صورة العجز التام "ولذوي الإعاقة البصرية أو الذهنية" للتشريع الجاري به العمل يمكن الترخيص للقرين أو الأصول أو الفروع "أو المرافق" في سياقة السيارة السياحية.

4) يمنع التفويت في السيارة لمدة 5 سنوات لكل متنفع بهذا الاجراء

الفصل 34:

يرخص للفلاحين استيراد واستعمال الطائرات المسيّرة "درون" والمخصصة للاستعمال الفلاحي.

الفصل 35:

احداث خط تمويل من ميزانية الدولة لسنة 2026 لإعادة هيكلة الضيعات الدولية الفلاحية التي تفوق مساحتها 1000 هكتار.

ويتمّ رصد هذه الاعنمادات من العائدات المتأتية من تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة وفق مقتضيات الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025.

الفصل 36:

تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل 2008 و2006 وادماجهم بوزارة التربية.

الفصل 37:

تتمّ تسوية وضعية أعوان واطارات البلديات المحدثة بالترسيم والمنتدبون ضمن البرنامج الخصوصي لتدعيم الموارد البشرية للبلديات بحسب منشور وزير الداخلية عدد 1 الصادر في 3 مارس 2023 والذي يمكن البلديات المحدثة في انتداب إطارات من بين حاملي الشهادات العليا عن طريق التعاقد.

الفصل 38:

يُحدث بصفة استثنائية ووقتية برنامج خاص لتسوية الوضعيات المهنيةللأعوان والموظفين المنتمين إلى الهيئات العمومية المستقلة التي تم حلها أو توقّف نشاطها لأي سبب كان يشمل هذا البرنامج :

الأعوان والموظفين المباشرين حاليًا والذين ما زالوا في وضعية قانونية قائمة. الأعوان والموظفين غير المباشرين الذين توقّفت عقودهم أو مهامهم بصفة قسرية دون موجب تأديبي أو إداري قانوني، في سياق إعادة هيكلة أو إصلاح مؤسساتي تُتولى رئاسة الحكومة، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج المعنيين في المسارات الوظيفية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مع الحفاظ على أقدميتهم وحقوقهم المالية المكتسبة. تُضبط شروط وآجال الإدماج وطرق التنفيذ بأمر.

سعيدة بوهلال