صدر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 نوفمبر 2025 يتعلّق بضبط صيغ استغلال الشركات الأهلية للمنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة.
وفي ما يلي فحوى القرار: الفصل الأول ـ تنتفع الشركات الأهلية بالّتفويت لها في حق استغلال المنتُوجات الغابية غير الخشبية مراكنة حسب تعريفة بيع المنتُوجات الغابية الجاري بها العمل والكميات المسموح بها طبقا لبرنامج التّهيئة وفي حدود مرجع نظرها التُّرابي. الفصل 2 ـ يتم تحديد كمية المنتُوجات موضوع التّفويت من طرف أعوان الغابات طبقا لمعاينة ميدانية وتقييم فنّي يراعي الحالة الطبيعية للمنتُوجات ويمكّن من استدامة استغلالها. الفصل 3 ـ تتولّى الشركة الأهلية الراغبة في اقتناء منتُوجات غابية تقديم مطلب في الغرض لدى المندوبية الجهوية للتّنمية الفلاحية المعنية. ويتعين أن يحدد المطلب نوع المنتُوج الذي ترغب الشركة الأهلية في استغلاله والمساحة المطلُوبة. يتم دراسة المطلب في أجل عشرة أياّم من تاريخ إيداعه، وفي صورة تعدد مطالب الانتفاع باستغلال المنتُوجات الغابية غير الخشبية خلال فترة دراسة المطلب وبنفس الموقع يتم اللُجوء إلى القرعة بالمندوبية الجهوية للتّنمية الفلاحية مرجع النّظر بواسطة عدل تنفيذ وبحضور ممثّل عن الإدارة العامة للغابات. الفصل 4 ـ تتولّى وكالة استغلال الغابات استكمال إجراءات إبرام العقد مع الشركة الأهلية المعنية بعد دفع قيمة المنُتوج. ويحدد هذا العقد الشروط الفنية والإدارية والتزامات الطرفين خلال مدة الاستغلال. تبقى الشركة الأهلية مسؤولة عما يمكن أن يرتكب من مخالفات داخل المساحة موضوع الاستغلال. الفصل 5 ـ لا يخول العقد للشركة الأهلية التصرف في العقار أو إقامة منشآت ثابتة أو متحركة به.
صدر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 نوفمبر 2025 يتعلّق بضبط صيغ استغلال الشركات الأهلية للمنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة.
وفي ما يلي فحوى القرار: الفصل الأول ـ تنتفع الشركات الأهلية بالّتفويت لها في حق استغلال المنتُوجات الغابية غير الخشبية مراكنة حسب تعريفة بيع المنتُوجات الغابية الجاري بها العمل والكميات المسموح بها طبقا لبرنامج التّهيئة وفي حدود مرجع نظرها التُّرابي. الفصل 2 ـ يتم تحديد كمية المنتُوجات موضوع التّفويت من طرف أعوان الغابات طبقا لمعاينة ميدانية وتقييم فنّي يراعي الحالة الطبيعية للمنتُوجات ويمكّن من استدامة استغلالها. الفصل 3 ـ تتولّى الشركة الأهلية الراغبة في اقتناء منتُوجات غابية تقديم مطلب في الغرض لدى المندوبية الجهوية للتّنمية الفلاحية المعنية. ويتعين أن يحدد المطلب نوع المنتُوج الذي ترغب الشركة الأهلية في استغلاله والمساحة المطلُوبة. يتم دراسة المطلب في أجل عشرة أياّم من تاريخ إيداعه، وفي صورة تعدد مطالب الانتفاع باستغلال المنتُوجات الغابية غير الخشبية خلال فترة دراسة المطلب وبنفس الموقع يتم اللُجوء إلى القرعة بالمندوبية الجهوية للتّنمية الفلاحية مرجع النّظر بواسطة عدل تنفيذ وبحضور ممثّل عن الإدارة العامة للغابات. الفصل 4 ـ تتولّى وكالة استغلال الغابات استكمال إجراءات إبرام العقد مع الشركة الأهلية المعنية بعد دفع قيمة المنُتوج. ويحدد هذا العقد الشروط الفنية والإدارية والتزامات الطرفين خلال مدة الاستغلال. تبقى الشركة الأهلية مسؤولة عما يمكن أن يرتكب من مخالفات داخل المساحة موضوع الاستغلال. الفصل 5 ـ لا يخول العقد للشركة الأهلية التصرف في العقار أو إقامة منشآت ثابتة أو متحركة به.