قدم ممثلا كتلة صوت الجمهورية عبد العزيز الشعباني ونزار الصديق استقالتهما من مكتب مجلس نواب الشعب ، اليوم الخميس، وفق ما أكده النائب الشعباني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وقال النائب في تصريحه " إن أسباب الاستقالة تعود إلى تكرر اختراق النظام الداخلي للمجلس، وآخرها عدم الأخذ بقرارات المكتب بخصوص تسيير الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026".
وكانت الكتلة أصدرت بيانا أعربت فيه عن مساندتها لهذا القرار ، موضحة أن ذلك يأتي نظرا للخرق المتكرر لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وعدم اعتماد مداولات مكتب المجلس عند اتخاذ القرارات و الانفراد بالرأي..
ووفق النظام الداخلي للبرلمان، يتكـوّن مكتـب المجلـس مـن رئـيس مجلـس نـواب الشـعب رئيسـا ومـن نائبيْـه ومن عشـرة نواب مساعدين للرئيس ، وحسب الفصل 42 يتّخذ المكتب كلّ قراراته بأغلبيّة الحاضرين على أن لا تقلّ عن الثُلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مُرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام.
وينص الفصل 44 على أن "يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كلّ يوم خميس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصّح اجتماعه إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقلّ عدد الحضور عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيْه".
اما الفصل 32 فينص على " أنه عند حصول شغور في منصب أحد النواب المساعدين للرئيس، ما عدى نائبه، يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وُجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تـقرير في شأنه يُعرض على الجلسة العامة التي تلي المُعاينة".
وات
قدم ممثلا كتلة صوت الجمهورية عبد العزيز الشعباني ونزار الصديق استقالتهما من مكتب مجلس نواب الشعب ، اليوم الخميس، وفق ما أكده النائب الشعباني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وقال النائب في تصريحه " إن أسباب الاستقالة تعود إلى تكرر اختراق النظام الداخلي للمجلس، وآخرها عدم الأخذ بقرارات المكتب بخصوص تسيير الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026".
وكانت الكتلة أصدرت بيانا أعربت فيه عن مساندتها لهذا القرار ، موضحة أن ذلك يأتي نظرا للخرق المتكرر لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وعدم اعتماد مداولات مكتب المجلس عند اتخاذ القرارات و الانفراد بالرأي..
ووفق النظام الداخلي للبرلمان، يتكـوّن مكتـب المجلـس مـن رئـيس مجلـس نـواب الشـعب رئيسـا ومـن نائبيْـه ومن عشـرة نواب مساعدين للرئيس ، وحسب الفصل 42 يتّخذ المكتب كلّ قراراته بأغلبيّة الحاضرين على أن لا تقلّ عن الثُلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مُرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام.
وينص الفصل 44 على أن "يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كلّ يوم خميس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصّح اجتماعه إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقلّ عدد الحضور عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيْه".
اما الفصل 32 فينص على " أنه عند حصول شغور في منصب أحد النواب المساعدين للرئيس، ما عدى نائبه، يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وُجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تـقرير في شأنه يُعرض على الجلسة العامة التي تلي المُعاينة".