إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

رسمي.. هذه تعريفة نشاط النقل العمومي الجماعي للأشخاص من الشركات الأهلية وشروط ممارسته

 تم ضبط شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية، وفق ما جاء في قرار مشترك من وزير النقل ووزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 4 نوفمبر 2025، وصادر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية.

ويضبط القرار تعريفة النقل العمومي المنتظم للأشخاص
بالنسبة إلى الشركات الأهلية كما يلي:
- المسافات التي لا تتجاوز عشرة كيلومترات: ثمانمائة مليم.
-المسافات التي تزيد عن عشرة كيلومترات دون تجاوز
خمسين كيلومترا: ثمانون مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة.
- المسافات التي تزيد عن خمسين كيلومترا: سبعون مليما
للبقعة الكيلومترية الواحدة.
ويتعين على الناقل استغلال حافلات مخصصة للنقل الحضري لتأمين خط أو مجموعة خطوط حضرية تستجيب للمواصفات الفنية للنقل الجهوي ولا يقل عدد البقاع المعروضة بها عن ثلاثين مقعدا باعتبار مقعد السائق. ولا يسمح بنقل المسافرين إلا جلوسا، على ألا يتجاوز عمر الحافلات المخصصة للنقل العمومي المنتظم للأشخاص عند الشروع في استغلالها خمس سنوات على أن لا يتواصل استغلالها إذا تجاوز عمرها عشرين سنة. 
وفي التالي فحوى القرار:
 
p333.pngp222.pngp111.png
 
 
 
 
رسمي.. هذه تعريفة نشاط النقل العمومي الجماعي للأشخاص من الشركات الأهلية وشروط ممارسته

 تم ضبط شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية، وفق ما جاء في قرار مشترك من وزير النقل ووزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 4 نوفمبر 2025، وصادر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية.

ويضبط القرار تعريفة النقل العمومي المنتظم للأشخاص
بالنسبة إلى الشركات الأهلية كما يلي:
- المسافات التي لا تتجاوز عشرة كيلومترات: ثمانمائة مليم.
-المسافات التي تزيد عن عشرة كيلومترات دون تجاوز
خمسين كيلومترا: ثمانون مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة.
- المسافات التي تزيد عن خمسين كيلومترا: سبعون مليما
للبقعة الكيلومترية الواحدة.
ويتعين على الناقل استغلال حافلات مخصصة للنقل الحضري لتأمين خط أو مجموعة خطوط حضرية تستجيب للمواصفات الفنية للنقل الجهوي ولا يقل عدد البقاع المعروضة بها عن ثلاثين مقعدا باعتبار مقعد السائق. ولا يسمح بنقل المسافرين إلا جلوسا، على ألا يتجاوز عمر الحافلات المخصصة للنقل العمومي المنتظم للأشخاص عند الشروع في استغلالها خمس سنوات على أن لا يتواصل استغلالها إذا تجاوز عمرها عشرين سنة. 
وفي التالي فحوى القرار:
 
p333.pngp222.pngp111.png