لم تصدر، حتّى اليوم، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أحكام تضبط تنفيذ الفصل 412 ثالثا (جديد) الذّي ينص على تخصيص البنوك لقسم من ارباحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
ورغم صدور هذا الفصل ضمن أحكام القانون عدد 41/2024 في 2 اوت الفارط، فان الفصل المذكور لم يجد طريقه الى التطبيق لأسباب لم يتم تقديم اي تفسير لها الى اليوم.
وينصّ الفصل المذكور على ان " يعمل المصرف على الحدّ من أسباب إصدار الشّيك دون رصيد وتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية وتجنّب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية، ويتخذ لفائدة الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة خاصة التدابير الآتي ذكرها: تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السنة المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسّرة دون فوائض ودون ضمانات. ويستنفذ المصرف وجوبا كل سنة الاعتمادات المخصصة. وتضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور."
يذكر في نفس السياق، ان المجلس البنكي والمالي كان قد أكّد في بيان اصدره بتاريخ 17 أفريل الفارط بالتزام البنوك بتطبيق احكام الفصل 412 ثالثا، حيث فنّد ما تم تداوله من معلومات مجانبة للواقع وتتعلق بتطبيق مقتضيات احكام القانون عدد 41/2024 مؤكدا التزام البنوك باحترام القوانين والتشريعات السارية وتوجهات الدولة في مجال تمويل الاقتصاد من جهة وضمان مسؤوليتها الاجتماعية في دعم مستخدمي الخدمات المصرفية، من جهة اخرى.
يشار الى ان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان أكد لدى اجتماعه، أول أمس الاثنين 2 جوان الجاري، برئيسة الحكومة، سارة زعفراني الزنزري، أنّ تونس في حاجة الى تشريعات جديدة في كافة القطاعات ولكن في حاجة ايضا في نفس الوقت الى مسؤولين يشعرون بالمسؤولية ويعملون على تذليل كافة العقبات بشتى انواعها عكس ما يحصل اليوم في عدد من المرافق ، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وات
لم تصدر، حتّى اليوم، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أحكام تضبط تنفيذ الفصل 412 ثالثا (جديد) الذّي ينص على تخصيص البنوك لقسم من ارباحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
ورغم صدور هذا الفصل ضمن أحكام القانون عدد 41/2024 في 2 اوت الفارط، فان الفصل المذكور لم يجد طريقه الى التطبيق لأسباب لم يتم تقديم اي تفسير لها الى اليوم.
وينصّ الفصل المذكور على ان " يعمل المصرف على الحدّ من أسباب إصدار الشّيك دون رصيد وتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية وتجنّب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية، ويتخذ لفائدة الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة خاصة التدابير الآتي ذكرها: تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السنة المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسّرة دون فوائض ودون ضمانات. ويستنفذ المصرف وجوبا كل سنة الاعتمادات المخصصة. وتضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور."
يذكر في نفس السياق، ان المجلس البنكي والمالي كان قد أكّد في بيان اصدره بتاريخ 17 أفريل الفارط بالتزام البنوك بتطبيق احكام الفصل 412 ثالثا، حيث فنّد ما تم تداوله من معلومات مجانبة للواقع وتتعلق بتطبيق مقتضيات احكام القانون عدد 41/2024 مؤكدا التزام البنوك باحترام القوانين والتشريعات السارية وتوجهات الدولة في مجال تمويل الاقتصاد من جهة وضمان مسؤوليتها الاجتماعية في دعم مستخدمي الخدمات المصرفية، من جهة اخرى.
يشار الى ان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان أكد لدى اجتماعه، أول أمس الاثنين 2 جوان الجاري، برئيسة الحكومة، سارة زعفراني الزنزري، أنّ تونس في حاجة الى تشريعات جديدة في كافة القطاعات ولكن في حاجة ايضا في نفس الوقت الى مسؤولين يشعرون بالمسؤولية ويعملون على تذليل كافة العقبات بشتى انواعها عكس ما يحصل اليوم في عدد من المرافق ، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.