إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

عوضا عن قطاع مناولة.. غرفة مؤسسات الحراسة تطالب بتصنيف حراسة المؤسسات ضمن قطاع اسداء خدمات

دعا عضو الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة، الناصر اليتوجي، الى "عدم اعتبار قطاع مؤسسات الحراسة قطاع مناولة بل قطاع لإسداء خدمات".
 
واعتبر ان إلغاء نشاط حوالي 200 مؤسّسة وإحالة ما بين 50 ألف و60 ألف عون على البطالة يعتبر "جرما ويتناقض مع مقتضيات الدستور".
 
وقال العضو بالغرفة الراجعة بالنظر إلى الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال ندوة انتظمت، اليوم الاثنين، تحت بعنوان "نحن مع إصلاحات جذرية ..لا مع قوانين استعجالية وتعسفية"، "اردنا التوجه للرأي العام لتوضيح موقفنا، الذي يتماشى مع توجه الدولة نحو القطع مع التشغيل الهش وتصحيح المفاهيم المغلوطة، التي تم استخدامها للتأثير على الراي العام بالاستناد إلى معطيات قانونية ومهنية واضحة، خاصة بعد اللغط الكبير، الذي اثاره إدراج شركات الحراسة في اطار المناولة من عدمه".
 
وشدد على ان "الاتهامات، التّي طالت مؤسساتهم وذهبت إلى حدود ربط المناولة بالاتجار بالبشر، ليست الا محاولات لتحريف الواقع وهي باطلة".. رغم أنّها مؤسسات تقدم خدمات متخصصة في السلامة والأمن وتقوم بتأمين المنشآت العمومية والخاصة والديبلوماسية والبترولية وغيرها، وتوظف آلاف العمال وفق عقود منظمة، واتفاقيات قطاعية تضمن اجورا تفوق الحد الادنى للتأجير.
 
ورأى أنّ مشروع القانون، الذّي سيعرض على التصويت خلال جلسة عامّة لمجلس نوّاب الشعب، لم يستند اعداده على درس معمق للقطاع، معتبرا ان التعديل المقترح للفصل 28 يشكل تهديدا وجوديا للقطاع اذ سينجر عنه تسريح آلاف العمال المدربين والمكونين واختلال أمني في المؤسسات الحساسة وعجز المؤسسات المستفيدة عن توظيف هذا العدد الكبير من الأعوان بصفة مباشرة اضافة إلى خسارة خبرات متراكمة في مجال الأمن والسلامة.
 
واقترح عضو الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة، تنصيص مشروع القانون المقترح، صراحة، بعدم اعتبار مؤسسات الحراسة كمؤسسات مناولة بل مؤسسات اسداء خدمات. وطالب بالتروي وعدم التسرع في تبني هذا القانون.
 
كما اقترح تنظيم القطاع عبر بعث هيكل صلب وزارة الداخلية يعنى بالمتابعة والمراقبة وتعزيز الرقابة على شركات الحراسة ومعاقبة المخالفين دون المساس بالمنظومة.
 
من جهته اعتبر استاذ القانون، حاتم قطران، أن لمشروع القانون حول التعديلات المقترحة على قانون الشغل، فيما يهم المناولة عديد الميزات، اذ يزيل الخلط الذي كان قائما في مجلة الشغل بين عقد الشغل لمدة معينة (عامل عرضي) وعقد شغل لمدة غير محددة، والذي يهم العمال القارين.
 
 
واكد ان منع المناولة هو مسالة أساسية اذ يمنع قانونا كراء يد عاملة وفي المقابل أجاز القانون اعتماد اسداء الخدمات او القيام باشغال.
 
واعتبر أن مؤسسات الحراسة، الناشطة سواء في تونس او خارجها، هي "شركات اسداء خدمات" وفق القانون اذ لايمكن للمؤسسات تأمين الحراسة بمفردها داعيا الى اخضاع الأعوان للتدريب والتكوين.
 
ونوه بضرورة توفر بعض الشروط على غرار نقاء سجل الأعوان من السوابق العدلية وعلى ان ينظم القطاع اتفاقية قطاعية مشتركة خاصة بمؤسسات الحراسة تكفل حقوق العمال من صرف جرايات وضمان اجتماعي وعلى ان يشمل التعديل التنصيص صراحة على ان نشاط الحراسة "لا يعد مناولة يد عاملة مؤسسات الحراسة الخاصة ونحوها".
 
 
ويعود بعث شركات الحراسة في تونس الى سنة 1989 بناء على القرار المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لاعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العملة.
 
وعلى اثر العملية الارهابية التي شهدتها مدينة جربة تم اصدار القانون المؤرخ في 3 اوت 2002 والذي نص على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزرة الداخلية بالاضافة الى اجبارية تكوين الاعوان لمدة شهر ونصف.
 
 
وتخضع أجور أعوان مؤسسات الحراسة، لنظام اتفاقية قطاعية مشتركة تم تحيينها بموجب تعديل الفصل 8 في نوفمبر 2023، بعد 12 سنة من الجمود وفشل تجربة منع العمل بالمناولة بعد ان تم دمج الحراس في المؤسسات العمومية المستفيدة.
 
وجدير بالذكر ان مجلس نوّاب الشعب يعقد غدا، الثلاثاء، جلسة عامة ستخصص للنظر في مشـروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
 
ويهدف مشروع القانون إلى القطع مع العقود معينة المدة إلا في حالات استثنائية محددة على وجه الحصر ومنع المناولة والاقتصار على ما ورد بالفصول 828 و829 و882 و887 من مجلة الالتزامات والعقود.
وات
 
 
عوضا عن قطاع مناولة.. غرفة مؤسسات الحراسة تطالب بتصنيف حراسة المؤسسات ضمن قطاع اسداء خدمات
دعا عضو الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة، الناصر اليتوجي، الى "عدم اعتبار قطاع مؤسسات الحراسة قطاع مناولة بل قطاع لإسداء خدمات".
 
واعتبر ان إلغاء نشاط حوالي 200 مؤسّسة وإحالة ما بين 50 ألف و60 ألف عون على البطالة يعتبر "جرما ويتناقض مع مقتضيات الدستور".
 
وقال العضو بالغرفة الراجعة بالنظر إلى الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال ندوة انتظمت، اليوم الاثنين، تحت بعنوان "نحن مع إصلاحات جذرية ..لا مع قوانين استعجالية وتعسفية"، "اردنا التوجه للرأي العام لتوضيح موقفنا، الذي يتماشى مع توجه الدولة نحو القطع مع التشغيل الهش وتصحيح المفاهيم المغلوطة، التي تم استخدامها للتأثير على الراي العام بالاستناد إلى معطيات قانونية ومهنية واضحة، خاصة بعد اللغط الكبير، الذي اثاره إدراج شركات الحراسة في اطار المناولة من عدمه".
 
وشدد على ان "الاتهامات، التّي طالت مؤسساتهم وذهبت إلى حدود ربط المناولة بالاتجار بالبشر، ليست الا محاولات لتحريف الواقع وهي باطلة".. رغم أنّها مؤسسات تقدم خدمات متخصصة في السلامة والأمن وتقوم بتأمين المنشآت العمومية والخاصة والديبلوماسية والبترولية وغيرها، وتوظف آلاف العمال وفق عقود منظمة، واتفاقيات قطاعية تضمن اجورا تفوق الحد الادنى للتأجير.
 
ورأى أنّ مشروع القانون، الذّي سيعرض على التصويت خلال جلسة عامّة لمجلس نوّاب الشعب، لم يستند اعداده على درس معمق للقطاع، معتبرا ان التعديل المقترح للفصل 28 يشكل تهديدا وجوديا للقطاع اذ سينجر عنه تسريح آلاف العمال المدربين والمكونين واختلال أمني في المؤسسات الحساسة وعجز المؤسسات المستفيدة عن توظيف هذا العدد الكبير من الأعوان بصفة مباشرة اضافة إلى خسارة خبرات متراكمة في مجال الأمن والسلامة.
 
واقترح عضو الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة، تنصيص مشروع القانون المقترح، صراحة، بعدم اعتبار مؤسسات الحراسة كمؤسسات مناولة بل مؤسسات اسداء خدمات. وطالب بالتروي وعدم التسرع في تبني هذا القانون.
 
كما اقترح تنظيم القطاع عبر بعث هيكل صلب وزارة الداخلية يعنى بالمتابعة والمراقبة وتعزيز الرقابة على شركات الحراسة ومعاقبة المخالفين دون المساس بالمنظومة.
 
من جهته اعتبر استاذ القانون، حاتم قطران، أن لمشروع القانون حول التعديلات المقترحة على قانون الشغل، فيما يهم المناولة عديد الميزات، اذ يزيل الخلط الذي كان قائما في مجلة الشغل بين عقد الشغل لمدة معينة (عامل عرضي) وعقد شغل لمدة غير محددة، والذي يهم العمال القارين.
 
 
واكد ان منع المناولة هو مسالة أساسية اذ يمنع قانونا كراء يد عاملة وفي المقابل أجاز القانون اعتماد اسداء الخدمات او القيام باشغال.
 
واعتبر أن مؤسسات الحراسة، الناشطة سواء في تونس او خارجها، هي "شركات اسداء خدمات" وفق القانون اذ لايمكن للمؤسسات تأمين الحراسة بمفردها داعيا الى اخضاع الأعوان للتدريب والتكوين.
 
ونوه بضرورة توفر بعض الشروط على غرار نقاء سجل الأعوان من السوابق العدلية وعلى ان ينظم القطاع اتفاقية قطاعية مشتركة خاصة بمؤسسات الحراسة تكفل حقوق العمال من صرف جرايات وضمان اجتماعي وعلى ان يشمل التعديل التنصيص صراحة على ان نشاط الحراسة "لا يعد مناولة يد عاملة مؤسسات الحراسة الخاصة ونحوها".
 
 
ويعود بعث شركات الحراسة في تونس الى سنة 1989 بناء على القرار المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لاعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العملة.
 
وعلى اثر العملية الارهابية التي شهدتها مدينة جربة تم اصدار القانون المؤرخ في 3 اوت 2002 والذي نص على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزرة الداخلية بالاضافة الى اجبارية تكوين الاعوان لمدة شهر ونصف.
 
 
وتخضع أجور أعوان مؤسسات الحراسة، لنظام اتفاقية قطاعية مشتركة تم تحيينها بموجب تعديل الفصل 8 في نوفمبر 2023، بعد 12 سنة من الجمود وفشل تجربة منع العمل بالمناولة بعد ان تم دمج الحراس في المؤسسات العمومية المستفيدة.
 
وجدير بالذكر ان مجلس نوّاب الشعب يعقد غدا، الثلاثاء، جلسة عامة ستخصص للنظر في مشـروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
 
ويهدف مشروع القانون إلى القطع مع العقود معينة المدة إلا في حالات استثنائية محددة على وجه الحصر ومنع المناولة والاقتصار على ما ورد بالفصول 828 و829 و882 و887 من مجلة الالتزامات والعقود.
وات