قال نائب رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب محمد الهادي العلاني، إنه مازالت هناك إمكانية لتعديل مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أنه من الناحية الإجرائية بإمكان النواب بمناسبة التصويت على فصول هذا المقترح فصلا فصلا خلال الجلسة العامة تقديم مقترحات تعديلية كما يمكنهم اقتراح فصول إضافية.
ويهدف مقترح القانون المذكور حسب ما ورد في فصله الأول إلى ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل حقوقه ويحدد واجباته ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار الهامة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف إلى تنظيم المهن الفنية بما يمكّن منتسبيها من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، فضلا عن دعم الحق في الإبداع فعلا وتلقّيا والإسهام في النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها وتجددها.
وأشار العلاني إلى أن اللجنة استكملت النظر في هذه مبادرة التشريعية بعد الاستماع إلى عديد الأطراف المعنية وصادقت عليها في صيغة معدلة وأحالت تقريرها النهائي حولها إلى مكتب مجلس نواب الشعب وبالتالي لم يبق حاليا سوى تحديد موعد من قبل المكتب لعرضها على أنظار الجلسة العامة للنقاش العام والتصويت.
وبالإطلاع على الصيغة المعدلة من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية مقارنة بالصيغة الأصلية لمقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية يمكن الإشارة إلى أنها مست العديد من الفصول كما أصبح عدد فصول المقترح المنتظر إحالته من قبل مكتب مجلس نواب الشعب بتركيبته الجديدة إلى الجلسة العامة 45 فصلا بعد أن كان عددها في الصيغة الأصلية 44 فصلا.
وتتوزع هذه الفصول على خمسة أبواب يتعلق أولها بالأحكام العامة وجاء الباب الثاني تحت عنوان في ممارسة النشاط الفني وهو يتضمن سبعة أقسام وهي الفنان المحترف، المهن الفنية، البطاقة المهنية، العقد الفني، أحكام خاصة بمحترفي المهن الفنية الأجانب، أحكام خاصة بالأطفال، الفنان غير المحترف. ويتعلق الباب الثالث بالنهوض بالمهن الفنية من حيث دعم الحماية الاجتماعية لمحترفي المهن الفنية، وتشجيع الإنتاج الوطني، ويتعلق الباب الرابع بالمخالفات والعقوبات وتضمن الباب الخامس والأخير أحكاما انتقالية وختامية.
وأشار العلاني إلى أنه بقرار من مكتب المجلس كان قد تم تنظيم يوم دراسي حول مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالأكاديمية البرلمانية وشارك في هذا الملتقى عدد كبير من الفنانين وتم بهذه المناسبة تقديم العديد من الملاحظات والمقترحات والتوصيات يمكن للنواب الاستئناس بها عند نقاش المقترح خلال الجلسة العامة ويمكنهم تقديم مقترحات لتعديل أي فصل، وبالتالي مازالت هناك إمكانية لتنقيح مقترح القانون المذكور والصيغة المعدلة التي أقرتها اللجنة ليست نهائية.
وكانت اللجنة قد عدلت الفصل الثاني من مقترح القانون ويوجد فيه تعريف بعبارات الفنان والمهن الفنية والنشاط الفني وتقني النشاط الفني وإداري النشاط الفني ومحترف المهن الفنية، وبمقتضاه يقصد بالفنان كل فرد يبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع مصنّفات فنيّة، والذي يُعتبر عمله الفنّي عنصرا أساسيا في حياته، ويُسهم بذلك في تطوير الفنّ والثقافة، ويكون مُعترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الاعتراف.
ويقصد بالمهن الفنية جملة الاختصاصات المتّصلة بالفن التي يقوم بها محترفو المهن الفنيّة وفقا للصيغ والشروط التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتشمل كل المهن المرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنيّة والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
ويقصد بالنشاط الفني كل عمل موضوعه إبداع مُصنّف فنّي أو أداؤه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم بأيّة وسيلة كانت. وبالنسبة إلى تقني النشاط الفني فهو كل شخص طبيعي يُمارس مهنة تقنيّة مُرتبطة مباشرة بإنجاز المُصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
ويقصد بعبارة إداري النشاط الفني كل شخص طبيعي يتولى مهام إدارية لها علاقة مباشرة بتسيير إنجاز المُصنّف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم وخاصة: المُديرون الفنيون ومُتعهدو الحفلات والوسطاء وحافظو المعارض والمُكلفون بمهام إدارة الإنتاج. أما محترفو المهن الفنية فهم الفنانون وتقنيو وإداريو الأنشطة الفنية المُتحصلون على البطاقة المهنية.
وحسب الفصل الثالث معدلا يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأنشطة الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية.
مبادئ وحقوق
ونص الفصل الرابع من مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية في صيغته المعدلة من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية على أن تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية : حرية التعبير الفني والثقافي، حماية الموروث الثقافي وضمان حق الأجيال القادمة فيه، حماية حقوق الملكية الأدبية والفنيّة للفنان، تشجيع الصناعات الثقافية وتحفيز الاقتصاد الإبداعي وتعزيز إدماجه في التنمية. دعم قدرة الممارسة الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان، حق الفنان في التمتّع بتأجير عادل مُقابل عمله الفني، العمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الحقوق والامتيازات على مستوى التغطية الاجتماعية والامتيازات الجبائية، دعم حق محترفي المهن الفنيّة في التكوين وتطوير مهاراتهم المهنية، دعم قدرة الفنان على الإشعاع الداخلي والخارجي والتعريف بفنه، حق محترفي المهن الفنية في تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات التي يُعنى موضوعها بالدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية والسموّ بمكانتهم داخل المجتمع، العمل على تكريس اللامركزية الثقافية، توخي منهج الديمقراطية التشاركية.
وتعلق الفصل الخامس معدلا من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالفنان المحترف ونص على أن الفنان المحترف كل فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأصلي المأجور عليه ويشكّل مورد عيشه الأساسي. ويعدّ فنانا مُحترفا:
الفنان المتفرغ: كل فنان يتّخذ من نشاطه الفني عمله الأوحد المأجور عليه ويشكّل مورد عيشه الأساسي، ويتفرّع إلى صنفين: الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة: كل فنان مُتفرّغ يُمارس نشاطه الفني بصفة دائمة ويستمدّ منه دخله الأساسي. الفنان العرضي: كلّ فنان مُتفرّغ يمارس نشاطه الفني بصفة متقطعة ويستمدّ منه دخله الأساسي .
الفنان غير المُتفرّغ: كلّ فنان مُمتهن لمهنة أخرى يُمارس نشاطه الفنّي بمُقابل.
وفي المقابل حافظت اللجنة على الفصلين السادس والسابع في صيغتهما الأصلية وهما يتيحان للفنان غير المتفرّغ إمكانية ممارسة نشاطه الفني لحسابه الخاص أو لفائدة الغير، بمقابل وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وشريطة الحصول على البطاقة المهنية ويُمارس الفنان المحترف نشاطه الفني بصفة حرّة أو بصفة أجير.
تعديلات أخرى
وأقرت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية عديد التعديلات على الأحكام ذات العلاقة بالمهن الفنية وهي على وجه الخصوص المجالات التالية:
1ـ مجال الفنون الأدبية: يشمل المهن المُرتبطة بالفنون الأدبية المنقولة شفويا أو المكتوبة والمنشورة أو المثبتة على أي دعامة كانت والموجهة للنشر ولاسيما في مجال الشعر والسرديات والنقد والتي تُساهم مباشرة في إنجازها.
2ـ مجال الفنون الدرامية: يشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء عبر التمثيل العلني سواء باستعمال الصوت أو الجسد أو الاثنين معا أو ما يقوم مقامهما لغاية التمثيل أو الأداء، وكل المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مُباشر في انجاز عمل درامي أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
3ـ مجال الفنون الموسيقية: يشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء، وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مُباشر في انجاز مُصنّف موسيقي أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم سواء كان مصحوبا بغناء أم لا.
4ـ مجال الفنون الكوريغرافية: يشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء وكل المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مُباشر في انجاز عمل كوريغرافي قائم على تصميم وتنظيم الحركات الجسدية في سياق فني أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
5ـ مجال فنون السيرك: يشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مُباشر في انجاز نشاط فني يدخل في إطار فنّ السيرك.
6ـ مجال المُنوعات: يشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مُباشر في انجاز نشاط فني يقوم على وصلات ذات أشكال فنية مُتنوعة.
7ـ مجال الفنون التشكيلية والبصرية: يشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز عمل فني يكون قائما على التشكيل والنحت والتصوير ولاسيما المجالات التي يشتغل فيها الفنانون التشكيليون والمصورون الفنيون والنحاتون وفنانو الخط وفنانو الغرافيزم والديزاين والقصص المصورة ومنظمو المعارض والتنصيبات في هذا المجال.
8ـ مجال الفنون السمعية البصرية: يشمل كل المهن الفنية المرتبطة بكتابة السيناريو والتصوير والإخراج والأداء والصورة والصوت والديكور والملابس والمؤثرات والكهرباء والإضاءة والآليات والقيافة والحلاقة والتركيب والتوليف وفرز الألوان وتصحيحها وكل المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مباشر في انجاز عمل سمعي بصري أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم..
9ـ مجال فنون الشارع: تشمل كل الفنون البصرية التي تُمارس خارج سياق أماكنها التقليدية خاصة بالشارع والأماكن العامّة كالنحت والغرافيتي وفنّ المُلصقات والتنصيبات.
10ـ مجال الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي: يشمل كل المهن الفنية المرتبطة بانجاز الأعمال الفنية باستخدام التكنولوجيا الرقمية، على غرار الرسم الرقمي والتصميم الجرافيكي الرقمي والتصوير الفوتوغرافي الرقمي وتصميم الألعاب وعبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تثبيتها على دعامة أو إتاحتها للعموم.
وبالنسبة إلى الفصل التاسع معدلا من قبل اللجنة فتضبط بمقتضاه شروط وكيفية مُمارسة المهن الفنية المُتعلقة بالمجالات المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذا القانون بمقتضى أوامر باقتراح من الوزير المُكلّف بالثقافة بعد التشاور مع الهياكل المهنية المعنية.
البطاقة المهنية
وتعلقت أحكام الفصول 10 و11 و12 و13 و14 من المبادرة التشريعية المتعلقة بالفنان والمهن الفنية بالبطاقة المهنية وكانت التعديلات التي أدخلتها عليها لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية شكلية وليست جوهرية، إذ ينص الفصل العاشر على أنه يمكن ممارسة المهن الفنية بصفة مُحترفة من قبل الفنان أو تقني أو إداري النشاط الفني شريطة الحصول على بطاقة مهنية سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالجمهورية التونسية.
وحسب الفصل الموالي تسند البطاقة المهنية من قبل الوزير المُكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجان تُحدث للغرض حسب المجالات والتخصّصات المهنية تضمّ مُمثلين عن الإدارة وعن الهياكل المهنية المُملثة لمحترفي المهن الفنية ومختصين في المجال المهني المعني.
تُمنح البطاقة المهنية وفقا لمعايير تسند خاصة إلى التكوين الدراسي والميداني لطالب البطاقة والأعمال الفنية التي أنجزها أو شارك في إنجازها. ويمكن عند الاقتضاء إضافة معايير موضوعية أخرى حسب خصوصية المجال المهني المعني.
ونصت الصيغة المعدلة للفصل 12 على أن تضبط أصناف البطاقات المهنية وشروط ومعايير وإجراءات منحها وسحبها والميادين المشمولة بها وتركيبة لجان إسناد البطاقات المهنية بحسب خصوصية كل مجال مهني بمقتضى أوامر منظمة للمهن الفنية بعد أخذ رأي الهياكل المهنية المعنيّة.
أما الفصل 13 معدلا فقد نص على أن لا تتعارض الآثار المترتبة على حصول الفنان المحترف غير المتفرّغ على البطاقة المهنية مع الأنظمة الخاصة بمهنته الأصلية ولا تخول له التمتع بمنافع منظومة التغطية الاجتماعية الخاصة بمحترفي المهن الفنيّة. في حين نص الفصل 14 معدلا على أن يتمتع الفنان الحامل لبطاقة مهنيّة بالأولوية في الحصول على دعم الدولة.
العقد الفني
وبخصوص الأحكام المتعلقة بالعقد الفني الواردة في الفصول من 15 إلى 19 فلم يشملها أي تعديل إذ حافظت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية على الصيغة الأصلية لجميع هذه الفصول التي تم من خلالها بالخصوص إخضاع ممارسة كل محترف لمهنة فنيّة لنشاطه الفني وجوبا لعقد مكتوب، يُسمى «عقد فني»، وإلّا عدّ العقد غير نافذ، كما تم إخضاع العقود الفنية إلى معاليم التسجيل والمساهمات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية، وتمت إحالة كيفية ضبط الحد الأدنى لسلم الأجور والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية حسب اختصاصاتهم وأصنافهم ودرجاتهم وميادين اشتغالهم إلى قرار مشترك بين وزيري الثقافة والشؤون الاجتماعية، مع التنصيص على وجوبية ألا يقل الأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية موضوع الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة عن الأجر الأدنى المضمون ما لم تفض الاتفاقية القطاعية المشتركة عند الاقتضاء إلى وضع أفضل.
الأجانب والأطفال
وفي علاقة بالأحكام الخاصة بمحترفي المهن الفنية الأجانب فتمت المحافظة على الفصل 20 من مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية في صيغته الأصلية وهو ينص على أنه يمكن لمُحترفي المهن الفنية الأجانب غير المُقيمين بتونس المُرتبطين بعقود مُحدّدة المدّة مُمارسة نشاط فنيّ وذلك بعد إتمام الإجراءات المُستوجبة وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووفق مبدأ المُعاملة بالمثل، في حين عدلت اللجنة الفصل 21 من مقترح القانون ليصبح على النحو التالي:
تنظيم العروض الفنية التي يُنشطها أجانب بمختلف الفضاءات الثقافية والسياحية وغيرها يقتضي وجوبا خلاص الأداءات والمعاليم والمساهمات المستوجبة والمبالغ المستحقة لعنوان حقوق الملكية الأدبية والفنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تضبط شروط وإجراءات تنظيم العروض الفنيّة المٌشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المُكلّف بالثقافة.
وحافظت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية على الصيغة الأصلية للفصول 22 و23 و24 الواردة تحت عنوان أحكام خاصة بالأطفال وهي تنص على أنه بقطع النظر عن أحكام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مادّة تشغيل الأطفال يُمكن أن تُسند البطاقة المهنية للطفل الذي يتراوح سنّه بين السادسة عشر والثامنة عشر سنة شرط الحصول على ترخيص من وليّه.
يُمنع القيام بكل إشهار يهدف إلى استقطاب الأطفال لممارسة الأنشطة الفنية من خلال إبراز طابعها المُربح. يُمنع تكليف الأطفال في إطار القيام بالأنشطة الفنية، بأعمال أو عروض فنية تشكّل خطرا على صحتهم أو تمسّ من كرامتهم أو من شأنها التأثير على واجب الدراسة وعلى جودتها.
وبخصوص الفنان غير المحترف فقد نص الفصل 25معدلا من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية على أنه كل شخص يُمارس نشاطا فنيّا بصفة غير مُحترفة ولا يتقاضى مُقابله أجرا، ونص الفصل الموالي معدلا على أن يُمارس الفنان غير المحترف نشاطه الفني لغاية غير ربحية، غير أنّ ذلك لا يحول دون حصوله على مقابل المصاريف التي أنفقها بمناسبة ممارسة نشاطه الفني بعد تقديم ما يُبررها. وتبقى العروض التي يقدمها الفنان غير المحترف ذات غاية غير ربحية حتى في صورة اللجوء فيها للدعاية ولاستعمال المُعدّات الاحترافية.
وحافظت اللجنة على الصيغة الأصلية للفصل 27 وبمقتضاه لا تحول الغاية غير الربحية المُشار إليها بالفصل السابق دون وضع نظام تذاكر بمقابل على أن تكون حصّة الفنان غير المُحترف من محصول بيعها مخصّصا لتمويل نشاطه وعند الاقتضاء تغطية مصاريف العرض. ونص الفصل 28 معدلا على أنه يُمكن للفنانين غير المحترفين المُشاركة في الأنشطة الفنية المُحترفة وذلك في حدود نسب تُضبط بمقتضى الأوامر المنظمة لكل مجال فني.
حماية اجتماعية
ومن أبرز ما نص عليه مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، تلك الفصول الرامية إلى دعم الحماية الاجتماعية لمحترفي المهن الفنية، وقد حافظت عليها اللجنة في صيغتها الأصلية التي تم التنصيص فيها بالخصوص على إخضاع أجرة الفنان غير المُتفرّغ لاقتطاع نسبة 5 بالمائة إضافية من دخله المترتب عن قيامه بنشاط فني لحسابه أو لحساب الغير يوجه للإسهام في تمويل منظومة التغطية الاجتماعية الخاصّة بمحترفي المهن الفنية، وكذلك على إحداث طابع المساهمة الفنية كمعلوم لفائدة منظومة الضمان الاجتماعي لمحترفي المهن الفنية يخضع له وجوبا كل محترف لمهنة فنيّة، وتم إقرار تخصيص نسبة من مداخيل معلوم التشجيع على الإبداع لتمويل هذه المنظومة، وإضافة إلى ذلك تم تمتيع محترفي المهن الفنية بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
كما حافظت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية على الصيغة الأصلية لمختلف الأحكام المتعلقة بالتشجيع على الإنتاج الوطني، وعدلت في المقابل الأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات ومن أبرز هذه التعديلات إضافة فصل نص على معاقبة كل من يخالف الأحكام ذات العلاقة بالبطاقة المهنية بخطية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار مع مضاعفة العقوبة في صورة العود.
ومن التعديلات الأخرى التي أقرتها اللجنة ما تعلق بالأحكام الانتقالية والختامية حيث تم التنصيص في الفصل الأخير من مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية معدلا على إلغاء جميع النصوص السابقة والمخالفة لهذا القانون تدرجيا مع دخول نصوصه التطبيقية حيز النفاذ وخاصة مجلة الصناعة السينمائية والقانون المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للاحتراف الفني والقانون المتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والقانون المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية.
ملف حارق
وخلص نائب رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية محمد الهادي العلاني إلى أن مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية أخذ حظه من النقاش المستفيض سواء صلب اللجنة أو خلال اليوم الدراسي بالأكاديمية البرلمانية وعبر عن أمله في أن يحظى هذا المقترح بمصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب نظرا لأنه يعالج ملفا حارقا حسب وصفه ولأنه جاء لوضع حد لمعاناة العديد من الفنانين خاصة بالنسبة إلى من تقدم بهم العمر فهم في آخر مساراتهم المهنية يجابهون صعوبات كبيرة جراء غياب التغطية الاجتماعية، ويرى العلاني أن هذا القانون في حال المصادقة عليه سيكون دستورا للفانين في تونس.
وللتذكير فقد تمّ تقديم مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية منذ 9 ديسمبر 2023 من قبل 133 نائبا، وقبل المرور للتصويت استمعت اللجنة في شأنه على امتداد دورتين نيابيتين إلى جهة المبادرة و إلى ممثلين عن وزارة الثقافة وكذلك إلى خبراء مختصين في التشريعات الثقافية وممثلين عن مختلف الهياكل المهنية للقطاع الثقافي.
مبادرات أخرى
وتعقيبا على سؤال حول مآل بقية المبادرات التشريعية المعروضة على أنظار لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية أكد محمد الهادي العلاني أنه تم تنظيم عدة جلسات استماع حول مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية في تونس وستواصل اللجنة النظر فيه، وبعد المصادقة عليه وعلى تقريرها النهائي تحيله إلى مكتب المجلس لبرمجة عرضة على جلسة عامة، ويكتسي هذا المقترح حسب وصفه أهمية كبيرة لأنه من شأنه أن يساهم في دفع الاستثمار في هذا القطاع.
وبين العلاني أن مكتب المجلس كان قد أحال على اللجنة مقترحات قوانين أخرى إذ هناك مبادرات تمت إحالتها على أكثر من لجنة منها مقترح القانون المتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها فهو معروض في نفس الوقت على ثلاث لجان، ويقصد النائب كل من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
سعيدة بوهلال
قال نائب رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب محمد الهادي العلاني، إنه مازالت هناك إمكانية لتعديل مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أنه من الناحية الإجرائية بإمكان النواب بمناسبة التصويت على فصول هذا المقترح فصلا فصلا خلال الجلسة العامة تقديم مقترحات تعديلية كما يمكنهم اقتراح فصول إضافية.
ويهدف مقترح القانون المذكور حسب ما ورد في فصله الأول إلى ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل حقوقه ويحدد واجباته ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار الهامة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف إلى تنظيم المهن الفنية بما يمكّن منتسبيها من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، فضلا عن دعم الحق في الإبداع فعلا وتلقّيا والإسهام في النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها وتجددها.
وأشار العلاني إلى أن اللجنة استكملت النظر في هذه مبادرة التشريعية بعد الاستماع إلى عديد الأطراف المعنية وصادقت عليها في صيغة معدلة وأحالت تقريرها النهائي حولها إلى مكتب مجلس نواب الشعب وبالتالي لم يبق حاليا سوى تحديد موعد من قبل المكتب لعرضها على أنظار الجلسة العامة للنقاش العام والتصويت.
وبالإطلاع على الصيغة المعدلة من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية مقارنة بالصيغة الأصلية لمقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية يمكن الإشارة إلى أنها مست العديد من الفصول كما أصبح عدد فصول المقترح المنتظر إحالته من قبل مكتب مجلس نواب الشعب بتركيبته الجديدة إلى الجلسة العامة 45 فصلا بعد أن كان عددها في الصيغة الأصلية 44 فصلا.
وتتوزع هذه الفصول على خمسة أبواب يتعلق أولها بالأحكام العامة وجاء الباب الثاني تحت عنوان في ممارسة النشاط الفني وهو يتضمن سبعة أقسام وهي الفنان المحترف، المهن الفنية، البطاقة المهنية، العقد الفني، أحكام خاصة بمحترفي المهن الفنية الأجانب، أحكام خاصة بالأطفال، الفنان غير المحترف. ويتعلق الباب الثالث بالنهوض بالمهن الفنية من حيث دعم الحماية الاجتماعية لمحترفي المهن الفنية، وتشجيع الإنتاج الوطني، ويتعلق الباب الرابع بالمخالفات والعقوبات وتضمن الباب الخامس والأخير أحكاما انتقالية وختامية.
وأشار العلاني إلى أنه بقرار من مكتب المجلس كان قد تم تنظيم يوم دراسي حول مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالأكاديمية البرلمانية وشارك في هذا الملتقى عدد كبير من الفنانين وتم بهذه المناسبة تقديم العديد من الملاحظات والمقترحات والتوصيات يمكن للنواب الاستئناس بها عند نقاش المقترح خلال الجلسة العامة ويمكنهم تقديم مقترحات لتعديل أي فصل، وبالتالي مازالت هناك إمكانية لتنقيح مقترح القانون المذكور والصيغة المعدلة التي أقرتها اللجنة ليست نهائية.
وكانت اللجنة قد عدلت الفصل الثاني من مقترح القانون ويوجد فيه تعريف بعبارات الفنان والمهن الفنية والنشاط الفني وتقني النشاط الفني وإداري النشاط الفني ومحترف المهن الفنية، وبمقتضاه يقصد بالفنان كل فرد يبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع مصنّفات فنيّة، والذي يُعتبر عمله الفنّي عنصرا أساسيا في حياته، ويُسهم بذلك في تطوير الفنّ والثقافة، ويكون مُعترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الاعتراف.
ويقصد بالمهن الفنية جملة الاختصاصات المتّصلة بالفن التي يقوم بها محترفو المهن الفنيّة وفقا للصيغ والشروط التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتشمل كل المهن المرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنيّة والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
ويقصد بالنشاط الفني كل عمل موضوعه إبداع مُصنّف فنّي أو أداؤه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم بأيّة وسيلة كانت. وبالنسبة إلى تقني النشاط الفني فهو كل شخص طبيعي يُمارس مهنة تقنيّة مُرتبطة مباشرة بإنجاز المُصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
ويقصد بعبارة إداري النشاط الفني كل شخص طبيعي يتولى مهام إدارية لها علاقة مباشرة بتسيير إنجاز المُصنّف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم وخاصة: المُديرون الفنيون ومُتعهدو الحفلات والوسطاء وحافظو المعارض والمُكلفون بمهام إدارة الإنتاج. أما محترفو المهن الفنية فهم الفنانون وتقنيو وإداريو الأنشطة الفنية المُتحصلون على البطاقة المهنية.
وحسب الفصل الثالث معدلا يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأنشطة الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية.
مبادئ وحقوق
ونص الفصل الرابع من مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية في صيغته المعدلة من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية على أن تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية : حرية التعبير الفني والثقافي، حماية الموروث الثقافي وضمان حق الأجيال القادمة فيه، حماية حقوق الملكية الأدبية والفنيّة للفنان، تشجيع الصناعات الثقافية وتحفيز الاقتصاد الإبداعي وتعزيز إدماجه في التنمية. دعم قدرة الممارسة الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان، حق الفنان في التمتّع بتأجير عادل مُقابل عمله الفني، العمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الحقوق والامتيازات على مستوى التغطية الاجتماعية والامتيازات الجبائية، دعم حق محترفي المهن الفنيّة في التكوين وتطوير مهاراتهم المهنية، دعم قدرة الفنان على الإشعاع الداخلي والخارجي والتعريف بفنه، حق محترفي المهن الفنية في تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات التي يُعنى موضوعها بالدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية والسموّ بمكانتهم داخل المجتمع، العمل على تكريس اللامركزية الثقافية، توخي منهج الديمقراطية التشاركية.
وتعلق الفصل الخامس معدلا من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالفنان المحترف ونص على أن الفنان المحترف كل فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأصلي المأجور عليه ويشكّل مورد عيشه الأساسي. ويعدّ فنانا مُحترفا:
الفنان المتفرغ: كل فنان يتّخذ من نشاطه الفني عمله الأوحد المأجور عليه ويشكّل مورد عيشه الأساسي، ويتفرّع إلى صنفين: الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة: كل فنان مُتفرّغ يُمارس نشاطه الفني بصفة دائمة ويستمدّ منه دخله الأساسي. الفنان العرضي: كلّ فنان مُتفرّغ يمارس نشاطه الفني بصفة متقطعة ويستمدّ منه دخله الأساسي .
الفنان غير المُتفرّغ: كلّ فنان مُمتهن لمهنة أخرى يُمارس نشاطه الفنّي بمُقابل.
وفي المقابل حافظت اللجنة على الفصلين السادس والسابع في صيغتهما الأصلية وهما يتيحان للفنان غير المتفرّغ إمكانية ممارسة نشاطه الفني لحسابه الخاص أو لفائدة الغير، بمقابل وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وشريطة الحصول على البطاقة المهنية ويُمارس الفنان المحترف نشاطه الفني بصفة حرّة أو بصفة أجير.
تعديلات أخرى
وأقرت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية عديد التعديلات على الأحكام ذات العلاقة بالمهن الفنية وهي على وجه الخصوص المجالات التالية:
1ـ مجال الفنون الأدبية: يشمل المهن المُرتبطة بالفنون الأدبية المنقولة شفويا أو المكتوبة والمنشورة أو المثبتة على أي دعامة كانت والموجهة للنشر ولاسيما في مجال الشعر والسرديات والنقد والتي تُساهم مباشرة في إنجازها.
2ـ مجال الفنون الدرامية: يشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء عبر التمثيل العلني سواء باستعمال الصوت أو الجسد أو الاثنين معا أو ما يقوم مقامهما لغاية التمثيل أو الأداء، وكل المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مُباشر في انجاز عمل درامي أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
3ـ مجال الفنون الموسيقية: يشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء، وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مُباشر في انجاز مُصنّف موسيقي أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم سواء كان مصحوبا بغناء أم لا.
4ـ مجال الفنون الكوريغرافية: يشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء وكل المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مُباشر في انجاز عمل كوريغرافي قائم على تصميم وتنظيم الحركات الجسدية في سياق فني أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
5ـ مجال فنون السيرك: يشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مُباشر في انجاز نشاط فني يدخل في إطار فنّ السيرك.
6ـ مجال المُنوعات: يشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مُباشر في انجاز نشاط فني يقوم على وصلات ذات أشكال فنية مُتنوعة.
7ـ مجال الفنون التشكيلية والبصرية: يشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز عمل فني يكون قائما على التشكيل والنحت والتصوير ولاسيما المجالات التي يشتغل فيها الفنانون التشكيليون والمصورون الفنيون والنحاتون وفنانو الخط وفنانو الغرافيزم والديزاين والقصص المصورة ومنظمو المعارض والتنصيبات في هذا المجال.
8ـ مجال الفنون السمعية البصرية: يشمل كل المهن الفنية المرتبطة بكتابة السيناريو والتصوير والإخراج والأداء والصورة والصوت والديكور والملابس والمؤثرات والكهرباء والإضاءة والآليات والقيافة والحلاقة والتركيب والتوليف وفرز الألوان وتصحيحها وكل المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مباشر في انجاز عمل سمعي بصري أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم..
9ـ مجال فنون الشارع: تشمل كل الفنون البصرية التي تُمارس خارج سياق أماكنها التقليدية خاصة بالشارع والأماكن العامّة كالنحت والغرافيتي وفنّ المُلصقات والتنصيبات.
10ـ مجال الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي: يشمل كل المهن الفنية المرتبطة بانجاز الأعمال الفنية باستخدام التكنولوجيا الرقمية، على غرار الرسم الرقمي والتصميم الجرافيكي الرقمي والتصوير الفوتوغرافي الرقمي وتصميم الألعاب وعبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تثبيتها على دعامة أو إتاحتها للعموم.
وبالنسبة إلى الفصل التاسع معدلا من قبل اللجنة فتضبط بمقتضاه شروط وكيفية مُمارسة المهن الفنية المُتعلقة بالمجالات المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذا القانون بمقتضى أوامر باقتراح من الوزير المُكلّف بالثقافة بعد التشاور مع الهياكل المهنية المعنية.
البطاقة المهنية
وتعلقت أحكام الفصول 10 و11 و12 و13 و14 من المبادرة التشريعية المتعلقة بالفنان والمهن الفنية بالبطاقة المهنية وكانت التعديلات التي أدخلتها عليها لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية شكلية وليست جوهرية، إذ ينص الفصل العاشر على أنه يمكن ممارسة المهن الفنية بصفة مُحترفة من قبل الفنان أو تقني أو إداري النشاط الفني شريطة الحصول على بطاقة مهنية سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالجمهورية التونسية.
وحسب الفصل الموالي تسند البطاقة المهنية من قبل الوزير المُكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجان تُحدث للغرض حسب المجالات والتخصّصات المهنية تضمّ مُمثلين عن الإدارة وعن الهياكل المهنية المُملثة لمحترفي المهن الفنية ومختصين في المجال المهني المعني.
تُمنح البطاقة المهنية وفقا لمعايير تسند خاصة إلى التكوين الدراسي والميداني لطالب البطاقة والأعمال الفنية التي أنجزها أو شارك في إنجازها. ويمكن عند الاقتضاء إضافة معايير موضوعية أخرى حسب خصوصية المجال المهني المعني.
ونصت الصيغة المعدلة للفصل 12 على أن تضبط أصناف البطاقات المهنية وشروط ومعايير وإجراءات منحها وسحبها والميادين المشمولة بها وتركيبة لجان إسناد البطاقات المهنية بحسب خصوصية كل مجال مهني بمقتضى أوامر منظمة للمهن الفنية بعد أخذ رأي الهياكل المهنية المعنيّة.
أما الفصل 13 معدلا فقد نص على أن لا تتعارض الآثار المترتبة على حصول الفنان المحترف غير المتفرّغ على البطاقة المهنية مع الأنظمة الخاصة بمهنته الأصلية ولا تخول له التمتع بمنافع منظومة التغطية الاجتماعية الخاصة بمحترفي المهن الفنيّة. في حين نص الفصل 14 معدلا على أن يتمتع الفنان الحامل لبطاقة مهنيّة بالأولوية في الحصول على دعم الدولة.
العقد الفني
وبخصوص الأحكام المتعلقة بالعقد الفني الواردة في الفصول من 15 إلى 19 فلم يشملها أي تعديل إذ حافظت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية على الصيغة الأصلية لجميع هذه الفصول التي تم من خلالها بالخصوص إخضاع ممارسة كل محترف لمهنة فنيّة لنشاطه الفني وجوبا لعقد مكتوب، يُسمى «عقد فني»، وإلّا عدّ العقد غير نافذ، كما تم إخضاع العقود الفنية إلى معاليم التسجيل والمساهمات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية، وتمت إحالة كيفية ضبط الحد الأدنى لسلم الأجور والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية حسب اختصاصاتهم وأصنافهم ودرجاتهم وميادين اشتغالهم إلى قرار مشترك بين وزيري الثقافة والشؤون الاجتماعية، مع التنصيص على وجوبية ألا يقل الأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية موضوع الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة عن الأجر الأدنى المضمون ما لم تفض الاتفاقية القطاعية المشتركة عند الاقتضاء إلى وضع أفضل.
الأجانب والأطفال
وفي علاقة بالأحكام الخاصة بمحترفي المهن الفنية الأجانب فتمت المحافظة على الفصل 20 من مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية في صيغته الأصلية وهو ينص على أنه يمكن لمُحترفي المهن الفنية الأجانب غير المُقيمين بتونس المُرتبطين بعقود مُحدّدة المدّة مُمارسة نشاط فنيّ وذلك بعد إتمام الإجراءات المُستوجبة وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووفق مبدأ المُعاملة بالمثل، في حين عدلت اللجنة الفصل 21 من مقترح القانون ليصبح على النحو التالي:
تنظيم العروض الفنية التي يُنشطها أجانب بمختلف الفضاءات الثقافية والسياحية وغيرها يقتضي وجوبا خلاص الأداءات والمعاليم والمساهمات المستوجبة والمبالغ المستحقة لعنوان حقوق الملكية الأدبية والفنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تضبط شروط وإجراءات تنظيم العروض الفنيّة المٌشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المُكلّف بالثقافة.
وحافظت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية على الصيغة الأصلية للفصول 22 و23 و24 الواردة تحت عنوان أحكام خاصة بالأطفال وهي تنص على أنه بقطع النظر عن أحكام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مادّة تشغيل الأطفال يُمكن أن تُسند البطاقة المهنية للطفل الذي يتراوح سنّه بين السادسة عشر والثامنة عشر سنة شرط الحصول على ترخيص من وليّه.
يُمنع القيام بكل إشهار يهدف إلى استقطاب الأطفال لممارسة الأنشطة الفنية من خلال إبراز طابعها المُربح. يُمنع تكليف الأطفال في إطار القيام بالأنشطة الفنية، بأعمال أو عروض فنية تشكّل خطرا على صحتهم أو تمسّ من كرامتهم أو من شأنها التأثير على واجب الدراسة وعلى جودتها.
وبخصوص الفنان غير المحترف فقد نص الفصل 25معدلا من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية على أنه كل شخص يُمارس نشاطا فنيّا بصفة غير مُحترفة ولا يتقاضى مُقابله أجرا، ونص الفصل الموالي معدلا على أن يُمارس الفنان غير المحترف نشاطه الفني لغاية غير ربحية، غير أنّ ذلك لا يحول دون حصوله على مقابل المصاريف التي أنفقها بمناسبة ممارسة نشاطه الفني بعد تقديم ما يُبررها. وتبقى العروض التي يقدمها الفنان غير المحترف ذات غاية غير ربحية حتى في صورة اللجوء فيها للدعاية ولاستعمال المُعدّات الاحترافية.
وحافظت اللجنة على الصيغة الأصلية للفصل 27 وبمقتضاه لا تحول الغاية غير الربحية المُشار إليها بالفصل السابق دون وضع نظام تذاكر بمقابل على أن تكون حصّة الفنان غير المُحترف من محصول بيعها مخصّصا لتمويل نشاطه وعند الاقتضاء تغطية مصاريف العرض. ونص الفصل 28 معدلا على أنه يُمكن للفنانين غير المحترفين المُشاركة في الأنشطة الفنية المُحترفة وذلك في حدود نسب تُضبط بمقتضى الأوامر المنظمة لكل مجال فني.
حماية اجتماعية
ومن أبرز ما نص عليه مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، تلك الفصول الرامية إلى دعم الحماية الاجتماعية لمحترفي المهن الفنية، وقد حافظت عليها اللجنة في صيغتها الأصلية التي تم التنصيص فيها بالخصوص على إخضاع أجرة الفنان غير المُتفرّغ لاقتطاع نسبة 5 بالمائة إضافية من دخله المترتب عن قيامه بنشاط فني لحسابه أو لحساب الغير يوجه للإسهام في تمويل منظومة التغطية الاجتماعية الخاصّة بمحترفي المهن الفنية، وكذلك على إحداث طابع المساهمة الفنية كمعلوم لفائدة منظومة الضمان الاجتماعي لمحترفي المهن الفنية يخضع له وجوبا كل محترف لمهنة فنيّة، وتم إقرار تخصيص نسبة من مداخيل معلوم التشجيع على الإبداع لتمويل هذه المنظومة، وإضافة إلى ذلك تم تمتيع محترفي المهن الفنية بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
كما حافظت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية على الصيغة الأصلية لمختلف الأحكام المتعلقة بالتشجيع على الإنتاج الوطني، وعدلت في المقابل الأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات ومن أبرز هذه التعديلات إضافة فصل نص على معاقبة كل من يخالف الأحكام ذات العلاقة بالبطاقة المهنية بخطية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار مع مضاعفة العقوبة في صورة العود.
ومن التعديلات الأخرى التي أقرتها اللجنة ما تعلق بالأحكام الانتقالية والختامية حيث تم التنصيص في الفصل الأخير من مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية معدلا على إلغاء جميع النصوص السابقة والمخالفة لهذا القانون تدرجيا مع دخول نصوصه التطبيقية حيز النفاذ وخاصة مجلة الصناعة السينمائية والقانون المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للاحتراف الفني والقانون المتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والقانون المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية.
ملف حارق
وخلص نائب رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية محمد الهادي العلاني إلى أن مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية أخذ حظه من النقاش المستفيض سواء صلب اللجنة أو خلال اليوم الدراسي بالأكاديمية البرلمانية وعبر عن أمله في أن يحظى هذا المقترح بمصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب نظرا لأنه يعالج ملفا حارقا حسب وصفه ولأنه جاء لوضع حد لمعاناة العديد من الفنانين خاصة بالنسبة إلى من تقدم بهم العمر فهم في آخر مساراتهم المهنية يجابهون صعوبات كبيرة جراء غياب التغطية الاجتماعية، ويرى العلاني أن هذا القانون في حال المصادقة عليه سيكون دستورا للفانين في تونس.
وللتذكير فقد تمّ تقديم مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية منذ 9 ديسمبر 2023 من قبل 133 نائبا، وقبل المرور للتصويت استمعت اللجنة في شأنه على امتداد دورتين نيابيتين إلى جهة المبادرة و إلى ممثلين عن وزارة الثقافة وكذلك إلى خبراء مختصين في التشريعات الثقافية وممثلين عن مختلف الهياكل المهنية للقطاع الثقافي.
مبادرات أخرى
وتعقيبا على سؤال حول مآل بقية المبادرات التشريعية المعروضة على أنظار لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية أكد محمد الهادي العلاني أنه تم تنظيم عدة جلسات استماع حول مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية في تونس وستواصل اللجنة النظر فيه، وبعد المصادقة عليه وعلى تقريرها النهائي تحيله إلى مكتب المجلس لبرمجة عرضة على جلسة عامة، ويكتسي هذا المقترح حسب وصفه أهمية كبيرة لأنه من شأنه أن يساهم في دفع الاستثمار في هذا القطاع.
وبين العلاني أن مكتب المجلس كان قد أحال على اللجنة مقترحات قوانين أخرى إذ هناك مبادرات تمت إحالتها على أكثر من لجنة منها مقترح القانون المتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها فهو معروض في نفس الوقت على ثلاث لجان، ويقصد النائب كل من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.