إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

في اقل من 11 شهرا.. الطرقات تحصد 981 قتيلا..والدراجات النارية سبب نصف الحوادث

 

تونس - الصباح

أسفرت حوادث المرور منذ بداية العام الحالي إلى حدود أمس الأول الاثنين 4 نوفمبر 2024، والبالغ عددها 4557 حادثا، عن وفاة 981 شخصا وإصابة 6278 آخرين، وفق آخر إحصائيّات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور أمس الثلاثاء.

مفيدة القيزاني

وتبقى السرعة من أبرز أسباب حوادث المرور المتسبّبة في وقوع قتلى وذلك بنسبة 30.2 بالمائة تليها أسباب السّهو وعدم الانتباه بنسبة 29.4 بالمائة.

وأفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأنّ السّهو وعدم الانتباه، الذي من بين أسبابه استعمال الهاتف الجوال والسياقة في حالة تعب وعدم التركيز، يحتل نسبة 43 بالمائة من أسباب حوادث الطّرقات في تونس عموما، بالإضافة إلى الإفراط في السّرعة بنسبة 15 بالمائة.

ووفق المرصد فقد سجل يوم الاثنين 4 نوفمبر الجاري 6 حوادث  خلفت قتيلا و5 جرحى.

ومنذ بداية السنة الى حدود يوم الاثنين 4 نوفمبر الجاري سجل قتلى حوادث المرور انخفاضا بنسبة -4,66% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

ودعا المرصد مستعملي الدراجات النارية الصغيرة ومتوسطة الحجم الذين لم يتحصلوا إلى حد الآن على رخص سياقة هذا الصنف من الدراجات إلى الإسراع بالتسجيل لدى مدارس تعليم السياقة قصد إجراء الاختبارات النظرية اللازمة للحصول على رخص السياقة من صنف أأ، طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.

وأوضح أنّ هذا الإجراء يتنزّل في إطار المساهمة في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الدراجات النارية التي أفاد بأنها تتسبب، وفق إحصائيات رسمية، في نسبة 40 % من الحوادث وحوالي 30 % من القتلى و 35 % من الجرحى.

وأضاف المرصد أنه بالتوازي مع الخطة الاتصالية التي قام بها في هذا الإطار، تتولى وحدات حرس وشرطة المرور القيام بحملات أمنية مكثفة في مختلف الطرقات بهدف تطبيق مقتضيات الفصل 87 من القانون عدد 71 لسنة 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات.

وينص هذا الفصل على " العقاب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح من مائة دينار (100د) إلى خمسمائة دينار (500د) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لجنحة السياقة دون رخصة أو السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب "

ودعا المرصد الوطني لسلامة المرور جميع المتدخلين في سلسلة صنع وتوريد وتوزيع هذه الفئة من الدراجات النارية إلى احترام مقتضيات الفصل 199 من المجلة الجزائية المتعلق بجرائم الافتعال أو التدليس، والذي ينص على العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من أربعين إلى أربعمائة دينار أو بإحدى العقوبتين.

وقال إن هذا الفصل يشمل " كل من يتعمدّ إقامة شهادة أو صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية " و "كل من يدلس أو يغير بأية كيفية كانت شهادة أو صكا أصلهما صحيح ". وذلك لتجنّب مزيد من الضحايا على الطرقات.

كما أكّد على ضرورة ارتداء الخوذة بالنسبة للسائق والمرافق داخل مناطق العمران وخارجها طبقا للباب الثاني من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000، مذكرا بأنّ كل مخالف يتعرّض إلى مخالفة من الصنف 4 وعقوبتها المالية 40 دينارا.

في اقل من 11 شهرا..   الطرقات تحصد 981 قتيلا..والدراجات النارية سبب  نصف الحوادث

 

تونس - الصباح

أسفرت حوادث المرور منذ بداية العام الحالي إلى حدود أمس الأول الاثنين 4 نوفمبر 2024، والبالغ عددها 4557 حادثا، عن وفاة 981 شخصا وإصابة 6278 آخرين، وفق آخر إحصائيّات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور أمس الثلاثاء.

مفيدة القيزاني

وتبقى السرعة من أبرز أسباب حوادث المرور المتسبّبة في وقوع قتلى وذلك بنسبة 30.2 بالمائة تليها أسباب السّهو وعدم الانتباه بنسبة 29.4 بالمائة.

وأفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأنّ السّهو وعدم الانتباه، الذي من بين أسبابه استعمال الهاتف الجوال والسياقة في حالة تعب وعدم التركيز، يحتل نسبة 43 بالمائة من أسباب حوادث الطّرقات في تونس عموما، بالإضافة إلى الإفراط في السّرعة بنسبة 15 بالمائة.

ووفق المرصد فقد سجل يوم الاثنين 4 نوفمبر الجاري 6 حوادث  خلفت قتيلا و5 جرحى.

ومنذ بداية السنة الى حدود يوم الاثنين 4 نوفمبر الجاري سجل قتلى حوادث المرور انخفاضا بنسبة -4,66% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

ودعا المرصد مستعملي الدراجات النارية الصغيرة ومتوسطة الحجم الذين لم يتحصلوا إلى حد الآن على رخص سياقة هذا الصنف من الدراجات إلى الإسراع بالتسجيل لدى مدارس تعليم السياقة قصد إجراء الاختبارات النظرية اللازمة للحصول على رخص السياقة من صنف أأ، طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.

وأوضح أنّ هذا الإجراء يتنزّل في إطار المساهمة في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الدراجات النارية التي أفاد بأنها تتسبب، وفق إحصائيات رسمية، في نسبة 40 % من الحوادث وحوالي 30 % من القتلى و 35 % من الجرحى.

وأضاف المرصد أنه بالتوازي مع الخطة الاتصالية التي قام بها في هذا الإطار، تتولى وحدات حرس وشرطة المرور القيام بحملات أمنية مكثفة في مختلف الطرقات بهدف تطبيق مقتضيات الفصل 87 من القانون عدد 71 لسنة 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات.

وينص هذا الفصل على " العقاب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح من مائة دينار (100د) إلى خمسمائة دينار (500د) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لجنحة السياقة دون رخصة أو السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب "

ودعا المرصد الوطني لسلامة المرور جميع المتدخلين في سلسلة صنع وتوريد وتوزيع هذه الفئة من الدراجات النارية إلى احترام مقتضيات الفصل 199 من المجلة الجزائية المتعلق بجرائم الافتعال أو التدليس، والذي ينص على العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من أربعين إلى أربعمائة دينار أو بإحدى العقوبتين.

وقال إن هذا الفصل يشمل " كل من يتعمدّ إقامة شهادة أو صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية " و "كل من يدلس أو يغير بأية كيفية كانت شهادة أو صكا أصلهما صحيح ". وذلك لتجنّب مزيد من الضحايا على الطرقات.

كما أكّد على ضرورة ارتداء الخوذة بالنسبة للسائق والمرافق داخل مناطق العمران وخارجها طبقا للباب الثاني من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000، مذكرا بأنّ كل مخالف يتعرّض إلى مخالفة من الصنف 4 وعقوبتها المالية 40 دينارا.