تواصلت مساء أمس السبت 6 ديسمبر 2025 أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتم إقرار عديد التعديلات عليه، قبل النظر في مقترحات الفصول الإضافية التي قدمها النواب.
فبعد أن صادق المجلس ليلة أول أمس على الفصل 26 معدلا ورفض تعديل الفصول 15 و20 و31 و45 وأسقط الفصلين 60 و62 وصادق على 59 فصلا في صيغتها الأصلية ومنها أحكام ميزانية الدولة لسنة 2026 استأنف عشية أمس عملية التصويت على بقية الفصول تباعا وعلى مقترحات التعديل انطلاقا من الفصل 63 وذلك بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة.
ويذكر أن الفصل 26 تم تعديله بناء على مقترح تقدم به النواب ناجي بن الكيلاني وزكية المعروفي وكمال الماجري وسالم الماكني وعلي الحسومي وعبد الكريم العراوضية يتعلق بدعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى ويهدف هذا المقترح إلى إعفاء أصحاب الشهائد العليا الراغبين في بعث مشاريع في كافة المجالات من شهادة الاختصاص، وبالتالي أصبح الفصل في صيغته الجديدة ينص على ما يلي: «يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى بداية من 1 جانفي 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية تضبط شروط وإجراءات التصرّف في خط التمويل المذكور. يتم إعفاء أصحاب الشهائد العليا الراغبين في بعث مشاريع في كافة المجالات من شهادة الاختصاص».
أما الفصل 60 الذي تم إسقاطه فهو يتعلق بوضع بعض المنتوجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة في حين يتعلق الفصل 62 الذي وقع إسقاطه بإلغاء بقية الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية.
وبالنسبة إلى مقترحات التعديل المرفوضة فيتعلق أولها بتسقيف الزيادات في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 بنسبة لا تقل عن سبعة بالمائة وتم تقديمه من قبل النواب دلال اللموشي وسمير الحسناوي وعبد الرؤوف كلاعي ورفيق الشنوفي وهدى الجلاصي وعمر الجعيدي وبشير حمدة وريم بلحاج محمد، وبالتالي تمت المحافظة على الصيغة الأصلية للفصل 15 التي تنص على أن «يتم الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين. يتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر».
ويتعلق مقترح التعديل الثاني المرفوض بتعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية صلب الفصل 20 وتم تقديمه من قبل النواب أسامة سحنون ورفيق الشنوفي وحمدي عمران وعلاء غزواني ودلال اللموشي ولطفي طاهر وعبد الكريم العراوضية ويتمثل في حذف مبلغ مائة مليم الموظف على كل عملية شحن لرصيد الهاتف الجوال تساوي أو تفوق خمسة دنانير مقابل الترفيع في المعلوم على الألعاب والمسابقات التي تتم المشاركة فيها من خلال مختلف وسائل تكنولوجيات الاتصال من 40 بالمائة إلى 60 بالمائة، وبذلك تم تمرير الفصل 20 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية.
وتقدم بمقترح التعديل الثالث الذي لم يحظ بدوره بموافقة الجلسة العامة النواب علاء غزواني ودلال اللموشي وعبد الكريم العراوضية ولطفي طاهر وحمدي عمران وأسامة سحنون وأحمد قارة علي وعبد الرؤوف كلاعي وهو يهدف إلى إضافة مطة صلب الفصل 31 من مشروع القانون يسترجع الفلاحون بمقتضاها نسبة 15 بالمائة من ثمن اقتناء بذور البطاطا المخصصة للغرض ويصرف الاسترجاع من صندوق دعم القدرة التنافسية للفلاحة والصيد البحري طبقا لإجراءات تضبط بقرار مشترك من وزيري الفلاحة والمالية وبالتالي تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 31 التي تنص على إعفاء مادة البطاطا من: المعلوم على الخضر والغلال الموظّف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، المعلوم لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وتعلق مقترح التعديل الرابع المرفوض بالمحور السادس من مشروع قانون المالية الرامي إلى تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي وتحديدا الفصل 45 المتعلق بتوسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي، وتم تقديمه من قبل النواب أسامة سحنون ورفيق الشنوفي وحمدي عمران وعلاء غزواني ودلال اللموشي وبالتالي تمت المحافظة على الفصل في صيغته الأصلية وبمقتضاه «تضاف بعد الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 من الفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، فقرة في ما يلي نصها: كما يتولى التكفل بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط على ألا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة ثلاثة فاصل خمسة بالمائة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى موفّى ديسمبر 2028 بالنسبة إلى: القروض والتمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الاستثمارات في ميدان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، القروض والتمويلات المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن والموجهة لاقتناء السيارات الكهربائية من قبل أصحاب سيارات التاكسي ومراكز التكوين في مجال سياقة العربات».
المؤسسات الصغرى
وإثر استئناف الجلسة العامة برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صوت أعضاء الغرفة النيابية الثانية على بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 انطلاقا من الفصل 63 المتعلق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية، وصادق المجلس على الفصل 64 المتعلق بتخفيف جباية المدخلات الضرورية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء وإعفاء الورق المدعم في صيغته الأصلية، وعلى الفصل 65 المتعلق بإحداث صندوق المياه في صيغته الأصلية، ثم على الفصل 66 المتعلق بتوسيع ميدان الإعفاء أو التخفيض من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بالنسبة إلى نقل المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات الصلة في صيغته الأصلية.
كما صادق المجلس على الفصل 67 المتعلق بالاستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي في صيغته الأصلية، ثم تم المرور إلى الفصل 68 المتعلق بتخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع الألواح المركبة من الألمنيوم وتمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية.
وبالنسبة إلى الفصل 69 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية فكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: موافقون 34 محتفظون7 رافضون 25 وبالتالي حظي هذا الفصل بمصادقة المجلس على صيغته الأصلية. وصادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل 70 في صيغته الأصلية وهو يتعلق بتسوية وضعية ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن. وكانت نتيجة التصويت عليه 43 موافقون و17 رافضون ومحتفظ واحد. كما صادق على الفصل 71 الرامي إلى الإحاطة بالأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في صيغته الأصلية. وبطلب من رئيس لجنة المالية والميزانية سليم سالم تم رفع الجلسة العامة وعند استئنافها تم إعلام أعضاء المجلس أنه يمكنهم طلب توضيح أي فصل من الفصول التي وقع التصويت عليها.
إسقاط فصول أخرى
وبعد أن تم إسقاط الفصلين 60 و62 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة 5 ديسمبر الجاري تم أمس إسقاط فصول أخرى إذ لم يحظ الفصل 72 من هذا المشروع المتعلق بتخفيض المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات بمصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما تم إسقاط الفصل 73 المتعلق بتمتيع التجهيزات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة التي ليس لها نظير مصنوع محليا من إعفاء ديواني، وتم إسقاط الفصل 74 المتعلق بتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير، وتم إسقاط الفصل 75 المتعلق بتعديل النظام الجبائي المطبق على المعدات والآليات المستعملة في مجال السينما والصورة. ولم يحظ الفصل 78 من مشروع قانون المالية المتعلق بتيسير وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية المثقلة بموافقة أعضاء الغرفة النيابية الثانية وتم إسقاطه.
وفي المقابل صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل 76 المتعلق بتوسيع ميدان تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري، وعلى الفصل 77 الرامي إلى تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية التي مر على تحريرها أكثر من 15 سنة والتي لم يقع التفويت فيها كليا أو جزئيا.
وصادق المجلس على الفصل 79 المتعلق بصندوق الصحة الحيوانية في صيغته الأصلية ونفس الشيء بالنسبة إلى الفصل 80 المتعلق بالتخفيض في جباية المنتجات الموجهة للتغذية الحيوانية فقد تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية مثلما تمت المصادقة على الفصل 81 الرامي إلى الإحاطة بالمصابين بطيف التوحد من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.
المنقولات المحجوزة
وبخصوص الفصل 82 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية المنقولات بمستودعات الحجز البلدي، فقد صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم عليه معدلا، إذ تقدم النواب سليم سالم وبلال السعيدي وفهمي مبارك ومنصور صمايري وحسان العمري وحسني حسام مزالي بمقترح لتعديله في اتجاه إعفاء من دفع المعاليم البلدية المستوجبة كل من تعلقت به نزاعات قضائية بعد تقديم ما يثبت حكم بات في عدم سماع الدعوى في القضية موضوع الحجز، وأشار النائب سليم سالم إلى أن المواطن الذي يتعرض إلى عملية حجز معداته ويدخل في نزاع قضائي ضد الدولة ويتم الحكم بعدم سماع الدعوى يجد نفسه رغم ذلك عند رغبته في استرجاع المحجوز مطالبا بدفع معلوم الحجز والحال أن القضاء قد أنصفه. وذكر أنه كان قد تابع وضعية مواطن تمت مطالبته إثر مدة التقاضي التي دامت عامين وحكم عليه بعدم سماع الدعوى بدفع مبلغ قدرة 37 ألف دينار ويرى سالم أن المشرّع تغافل عن هذه الحالة وفي المقابل أشار النائب كمال الماجري إلى أن البلديات تعاني من ضعف ميزانياتها فكيف لا يقع خلاصها في معاليم الحجز بمستودعاتها.
أما وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي فعبرت عن رفضها لمقترح التعديل وأبدت احترازها على تقديم نواب الشعب مقترحات تخض وضعيات بعينها. وذكرت أن الحكومة عندما قدمت مقترحا حول وضعية المحجوزات الديوانية فذلك بسبب وجود إشكاليات متعلقة بالأشخاص الذين لديهم منقولات محجوزة في الديوانة وكثيرا ما تتفاقم الخطايا على كاهلهم ولا يتمكنون من تسوية وضعياتهم. وبينت أن الدولة تحتاج إلى مداخيل كما أن تسوية وضعية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز تسمح بإفراغ أماكن مخصصة للحجز الذي تقوم به الديوانة. وأضافت أن مقترح الفصل 28 تم تقديمه من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ونال موافقة الحكومة لأنه يهم وضعيات مختلفة لأشخاص يجدون أنفسهم عاجزين عن تسوية وضعياتهم. وأوضحت أن الفصل يهم البلديات ولا يهم مآل القضايا وذكرت أنه يوجد في مستودعات البلديات أيضا حجز في علاقة بالمخالفات البلدية وحجر في علاقة بقضايا ديوانية وحجز في علاقة بقضايا حق عام وكل تلك المحجوزات بما فيها التي تقوم بها الديوانة تودع في هذه المستودعات وهناك أناس يقومون بالخلاص ويعترفون بمخالفاتهم في حين هناك مخالفات تبقى في مرحلة التقاضي وينجم عن التقاضي إدانة الشخص وتثقيل الخطايا أو يتم الحكم عليه بعدم سماع الدعوى. وقالت إنه عند نقاش الفصل تم التأكيد على ضرورة أن يكون الحكم الصادر عن القضاء حكم بات من ناحية ومن ناحية أخرى أن تقع تسوية الوضعية. وذكرت أن الهدف الذي تريد الحكومة بلوغه هو إتاحة إمكانية التسوية وذلك بدفع ثلاثين بالمائة من المعاليم البلدية المستوجبة في تاريخ التسوية على أن تتم التسوية في آجال معينة وكل ما زاد عن ذلك من معاليم الحجز التي تحصل عليها البلدية فهذا الفصل لا يتدخل فيه.
ونص الفصل 82 معدلا على أنه «يمكن تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بمستودعات الحجز البلدي في تاريخ صدور هذا القانون وذلك بدفع 30 بالمائة من المعاليم البلدية المستوجبة في تاريخ التسوية على أن تتم التسوية قبل 31 ديسمبر 2027. ويشترط لتسوية وضعية المنقولات المشار إليها أعلاه المودعة من قبل المصالح الديوانية أو الجهات الأمنية لدى البلديات أو في إطار نزاعات قضائية الاستظهار بما يفيد رفع اليد أو وصل تسوية أو حكم بات. يعفى من دفع المعاليم البلدية المستوجبة كل من تعلقت به نزاعات قضائية بعد تقديم ما يثبت حكم بات بعم سماع الدعوى في القضية موضوع الحجز». وكانت نتيجة التصويت على هذا الفصل معدلا 44 موافقون، ومحتفظان اثنان و21 رافضون.
توريد جرارات
وتم خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية، النظر في الفصل 83 المتعلق بمراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج في إطار انجاز مشاريع أو المساهمة فيها، وتمت المصادقة على هذا الفصل في صيغته الأصلية بعد رفض مقترح لتعديله مقدم من قبل النواب بلقاسم نفيس وجاب الله بن صالح ونورس الهيشري وفوزية الناوي وهدى الجلاصي وعبد الرؤوف كلاعي مقترحا لتعديل هذا الفصل، وعبر نفيس عن رغبته في دعم الفلاح من خلال تخفيف الموارد الجبائية وتمكينه من اقتناء جرار يصل عمره إلى 15 سنة عوضا عن 10 سنوات أما الوزيرة مشكاة سلامة فعبرت عن رفضها توريد جرارات قديمة يمكن أن تتسبب أعطابها في حرائق للمحاصيل الزراعية.
وأسقط أعضاء الغرفة النيابية الثانية الفصل 84 المتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية وبعد الإعلان عن نتيجة التصويت أشارت وزيرة المالية إلى تمسكها به. وصادق المجلس في المقابل على الفصل 85 المتعلق بدعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة في صيغته الأصلية ثم على الفصل 86 الرامي إلى تمكين بعض أنشطة المساندة من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضاف بعنوان عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات اللازمة للاستثمار في صيغته الأصلية كما وردت في مشروع قانون المالية وتحديدا النسخة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. لأن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقوم بالتصويت على المشروع المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب وليس مشروع قانون المالية الذي تم تقديمه من قبل الحكومة أو المشروع المعدل من قبل لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين النيابيين.
الضريبة على الثروة
وبخصوص الفصل 87 من مشروع قانون المالية المتعلق بمواصلة تطبيق الأحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية فقد صادق عليه المجلس الوطني للجهات والأقاليم في صيغته الأصلية، وصادق المجلس إثر ذلك على الفصل 88 المتعلق بمزيد تدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد المعروف بفصل الضريبة على الثروة في صيغته الأصلية، وتمت المصادقة خلال الجلسة العامة على الفصل 89 الرامي إلى تخصيص البنك الوطني الفلاحي نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة سنويا من حجم تمويلاته الموجهة للاستثمار لفائدة منظومات الإنتاج في القطاع الفلاحي. وتمت المصادقة على الفصل 90 المتعلق بانتداب أعوان الآلية 16 ثم على الفصل 91 الذي تم من خلاله إتمام الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وصادق المجلس على الفصل 92 المتعلق بانتداب كل المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة ثم على الفصل الموالي المتعلق بإعفاء استثنائي لأصحاب بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وأصحاب بطاقات العلاج العمومي من الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الهياكل الصحية العمومية والتي مر عليها أكثر من عشر سنوات شريطة ألا يتجاوز أصل الدين المتخلد مبلغ 1500 دينار مع تمتيع جميع المواطنين المتخلدة بذمتهم ديون تجاه الهياكل الصحية العمومية بالعفو الكلي من خطايا التأخير وتتم جدولة أصل الدين على أقساط على أن تستثنى من هذا الإعفاء كل الديون المتخلدة بالذمة والمتعلقة بحوادث السير وحوادث العنف، وتمت المصادقة على الفصل 94 المتعلق بمنح العون المترسم عطلة لبعث مؤسسة.
صناديق جديدة
إلى جانب موافقة على إحداث صندوق المياه صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل 95 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 في صيغته الأصلية وهو يتعلق بإحداث صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة ثم صادق على الفصل 96 في صيغته الأصلية وهو يتعلق بإحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
وصادق المجلس إثر ذلك على الفصل 97 الرامي إلى ترسيم أعوان وعملة الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية واحتساب سنوات الأقدمية. كما صادق على الفصل 98 المتعلق بحسابات بالعملات باسم تونسيين مقيمين بالجمهورية التونسية في صيغته الأصلية ونفس الشيء بالنسبة إلى الفصل 99 المتعلق بالتخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 شريطة خلاص معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنتي 2025 و2026 في الآجال ودون أن تتجاوز أجلا أقصاه 31 ديسمبر 2026 فقد تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية . كما تمت المصادقة على الفصل 100 الرامي إلى ترسيم عاملات النظافة المؤجرات على حساب وكالة الدفوعات بالبريد التونسي، ثم على الفصل 101 الذي يتم بمقتضاه ترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية.
تقاعد النواب
وبخصوص الفصل 102 المتعلق بمراجعة نظام تقاعد مجلس النواب فقد تم تقديم مقترح لتعديله في اتجاه إضافة المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى مجلس النواب من قبل النواب فهمي مبارك وحسني حسام مزالي وحسان العامري بلال السعيدي ومنصور الصمايري، وأشار الصمايري إلى أنه في إطار المساواة والعدالة بين الغرفتين النيابيتين تم اقتراح إضافة المجلس الوطني للجهات والأقاليم لهذا الفصل حتى يتم رفع أي لبس عند دخوله حيز التطبيق وحتى لا يتمتع نائب بحق بعنوان التقاعد ويحرم نائب آخر من هذا الحق، أما وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي فبينت أن هذا الفصل لم يقع تقديمه من قبل الحكومة وبالتالي فإن الحكومة ليست هي المطالبة بتحقيق العدالة بين نواب المجلسين من عدمه وإنما تم اقتراحه من قبل أعضاء بمجلس نواب الشعب وعندما وقع عرضه على الحكومة أبدت رأيها فيه بالرفض من ناحية ومن ناحية أخرى أوضحت أن نظام التقاعد المذكور له معايير وطريقة تقدير وذكرت أن الأنظمة الخاصة للتقاعد ليست خاصة بأعضاء مجالس النواب فقط، بل هناك عدة أنظمة خاصة ببعض المهن العليا أو بخطة الوالي فهذه المهن أو الخطط الخاصة لها نظام تقاعد خاص وبالتالي لا يمكنها كممثلة عن الحكومة التدخل في أنظمة قانونية لمهن وخطط خاصة بالنسبة للمجالس النيابية عن طريق قانون المالية. وذكرت أن تعديل نظام التقاعد في التجارب المقارنة يتم بموجب قانون عادي ووفق شروط محددة مع احترام ما يمكن تعديله على مستوى هذا النظام سواء بالنسبة للمنح القارة أو المنح المتغيرة أو أصول الأجور. وخلصت سلامة الخالدي إلى التعبير بكل وضوح عن موقفها الرافض كممثلة للحكومة لهذا المقترح لأنه حسب قولها ليس من مجال قانون المالية. وبعد الاستماع إلى الوزيرة تمت الموافقة على مقترح التعديل ثم المصادقة على الفصل 102 معدلا وكانت نتيجة التصويت عليه 41 موافقون و11 محتفظون و11 رافضون. وأصبح هذا الفصل في صيغته الجديدة ينص على ما يلي: يلغى الفصلان 3 و5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، ويعوضان كالتالي: الفصل 3 (جديد) تقع تصفية جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون كما يلي: نيابة واحدة 30 بالمائة من جميع عناصر المنحة النيابية. نيابتان: 60 بالمائة من جميع عناصر المنحة النيابية. ثلاث نيابات أو أكثر : 90 بالمائة من جميع عناصر المنحة النيابية. الفصل 5 (جديد) تخضع جميع عناصر المنحة النيابية المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون للحجز من أجل جراية التقاعد بنسبة 13.25 بالمائة لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يتمتع بالإضافة إلى ذلك بمساهمة من الدولة تساوي 20.5 بالمائة من نفس المنحة تحمل على ميزانية مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وتدفع هذه المبالغ إلى انتهاء التمتع بالمنحة النيابية المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون.
وبالنسبة إلى الفصل 103 فهو تتمة للفصل 102 المتعلق بتقاعد النواب وتمت المصادقة عليه بدوره في صيغة معدلة تنص على أن يتم العمل بأحكام الفصلين 3 و5 المذكورين بداية من 13 مارس 2023 بالنسبة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب وبداية من 19 أفريل 2024 بالنسبة إلى أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويعفى النواب المعنيون بتطبيقه من دفع المبالغ المحمولة عليهم بعنوان الفترة التي سبقت دخول الأحكام الجديدة حيز النفاذ». وعند عرض مقترح تعديل الفصل 103 في اتجاه تحديد أجل 19 أفريل 2024 بالنسبة لأعضاء الغرفة النيابية الثانية أكدت وزيرة المالية من جديد أنها غير موافقة على الفصلين 102 و103.
تشاور حول الفصول الإضافية
وقبيل رفع الجلسة العامة لطلب من رئيس لجنة المالية والميزانية سليم سالم للتشاور مع وزيرة المالية حول مقترحات الفصول الإضافية المقدمة من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لإثراء مشروع قانون المالية لسنة 2026، تمت المصادقة بمنتهى السلاسة على بقية فصول مشروع هذا قانون في صيغتها الأصلية وهي تتعلق بالامتياز الجبائي للأشخاص ذوي الإعاقة عند توريد سيارة، والترخيص للفلاحين في استيراد واستعمال الطائرات المسيرة والمخصصة للاستعمال الفلاحي، وإحداث خط تمويل من ميزانية الدولة لسنة 2026 لإعادة هيكلة الضيعات الدولية الفلاحية، وتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين في المؤسسات التربوية قبل 2008 و2006 وإدماجهم بوزارة التربية، وتسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة، وتسوية الوضعيات المهنية للأعوان والموظفين المنتمين إلى الهيئات العمومية المستقلة التي تم حلها أو توقف نشاطها.
ويذكر أن أي تعديل لمشروع قانون المالية في الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب يقره المجلس الوطني للجهات والأقاليم حتى وإن تعلق الأمر بفصل وحيد، يستوجب بالضرورة تكوين لجنة متناصفة من المجلسين تتركب من عشرة أعضاء لتتولى إعداد مشروع نص موحد للفصول موضوع الخلاف يعرض من جديد على تصويت الغرفتين.
سعيدة بوهلال
تواصلت مساء أمس السبت 6 ديسمبر 2025 أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتم إقرار عديد التعديلات عليه، قبل النظر في مقترحات الفصول الإضافية التي قدمها النواب.
فبعد أن صادق المجلس ليلة أول أمس على الفصل 26 معدلا ورفض تعديل الفصول 15 و20 و31 و45 وأسقط الفصلين 60 و62 وصادق على 59 فصلا في صيغتها الأصلية ومنها أحكام ميزانية الدولة لسنة 2026 استأنف عشية أمس عملية التصويت على بقية الفصول تباعا وعلى مقترحات التعديل انطلاقا من الفصل 63 وذلك بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة.
ويذكر أن الفصل 26 تم تعديله بناء على مقترح تقدم به النواب ناجي بن الكيلاني وزكية المعروفي وكمال الماجري وسالم الماكني وعلي الحسومي وعبد الكريم العراوضية يتعلق بدعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى ويهدف هذا المقترح إلى إعفاء أصحاب الشهائد العليا الراغبين في بعث مشاريع في كافة المجالات من شهادة الاختصاص، وبالتالي أصبح الفصل في صيغته الجديدة ينص على ما يلي: «يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى بداية من 1 جانفي 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية تضبط شروط وإجراءات التصرّف في خط التمويل المذكور. يتم إعفاء أصحاب الشهائد العليا الراغبين في بعث مشاريع في كافة المجالات من شهادة الاختصاص».
أما الفصل 60 الذي تم إسقاطه فهو يتعلق بوضع بعض المنتوجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة في حين يتعلق الفصل 62 الذي وقع إسقاطه بإلغاء بقية الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية.
وبالنسبة إلى مقترحات التعديل المرفوضة فيتعلق أولها بتسقيف الزيادات في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 بنسبة لا تقل عن سبعة بالمائة وتم تقديمه من قبل النواب دلال اللموشي وسمير الحسناوي وعبد الرؤوف كلاعي ورفيق الشنوفي وهدى الجلاصي وعمر الجعيدي وبشير حمدة وريم بلحاج محمد، وبالتالي تمت المحافظة على الصيغة الأصلية للفصل 15 التي تنص على أن «يتم الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين. يتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر».
ويتعلق مقترح التعديل الثاني المرفوض بتعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية صلب الفصل 20 وتم تقديمه من قبل النواب أسامة سحنون ورفيق الشنوفي وحمدي عمران وعلاء غزواني ودلال اللموشي ولطفي طاهر وعبد الكريم العراوضية ويتمثل في حذف مبلغ مائة مليم الموظف على كل عملية شحن لرصيد الهاتف الجوال تساوي أو تفوق خمسة دنانير مقابل الترفيع في المعلوم على الألعاب والمسابقات التي تتم المشاركة فيها من خلال مختلف وسائل تكنولوجيات الاتصال من 40 بالمائة إلى 60 بالمائة، وبذلك تم تمرير الفصل 20 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية.
وتقدم بمقترح التعديل الثالث الذي لم يحظ بدوره بموافقة الجلسة العامة النواب علاء غزواني ودلال اللموشي وعبد الكريم العراوضية ولطفي طاهر وحمدي عمران وأسامة سحنون وأحمد قارة علي وعبد الرؤوف كلاعي وهو يهدف إلى إضافة مطة صلب الفصل 31 من مشروع القانون يسترجع الفلاحون بمقتضاها نسبة 15 بالمائة من ثمن اقتناء بذور البطاطا المخصصة للغرض ويصرف الاسترجاع من صندوق دعم القدرة التنافسية للفلاحة والصيد البحري طبقا لإجراءات تضبط بقرار مشترك من وزيري الفلاحة والمالية وبالتالي تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 31 التي تنص على إعفاء مادة البطاطا من: المعلوم على الخضر والغلال الموظّف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، المعلوم لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وتعلق مقترح التعديل الرابع المرفوض بالمحور السادس من مشروع قانون المالية الرامي إلى تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي وتحديدا الفصل 45 المتعلق بتوسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي، وتم تقديمه من قبل النواب أسامة سحنون ورفيق الشنوفي وحمدي عمران وعلاء غزواني ودلال اللموشي وبالتالي تمت المحافظة على الفصل في صيغته الأصلية وبمقتضاه «تضاف بعد الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 من الفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، فقرة في ما يلي نصها: كما يتولى التكفل بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط على ألا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة ثلاثة فاصل خمسة بالمائة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى موفّى ديسمبر 2028 بالنسبة إلى: القروض والتمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الاستثمارات في ميدان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، القروض والتمويلات المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن والموجهة لاقتناء السيارات الكهربائية من قبل أصحاب سيارات التاكسي ومراكز التكوين في مجال سياقة العربات».
المؤسسات الصغرى
وإثر استئناف الجلسة العامة برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صوت أعضاء الغرفة النيابية الثانية على بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 انطلاقا من الفصل 63 المتعلق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية، وصادق المجلس على الفصل 64 المتعلق بتخفيف جباية المدخلات الضرورية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء وإعفاء الورق المدعم في صيغته الأصلية، وعلى الفصل 65 المتعلق بإحداث صندوق المياه في صيغته الأصلية، ثم على الفصل 66 المتعلق بتوسيع ميدان الإعفاء أو التخفيض من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بالنسبة إلى نقل المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات الصلة في صيغته الأصلية.
كما صادق المجلس على الفصل 67 المتعلق بالاستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي في صيغته الأصلية، ثم تم المرور إلى الفصل 68 المتعلق بتخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع الألواح المركبة من الألمنيوم وتمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية.
وبالنسبة إلى الفصل 69 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية فكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: موافقون 34 محتفظون7 رافضون 25 وبالتالي حظي هذا الفصل بمصادقة المجلس على صيغته الأصلية. وصادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل 70 في صيغته الأصلية وهو يتعلق بتسوية وضعية ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن. وكانت نتيجة التصويت عليه 43 موافقون و17 رافضون ومحتفظ واحد. كما صادق على الفصل 71 الرامي إلى الإحاطة بالأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في صيغته الأصلية. وبطلب من رئيس لجنة المالية والميزانية سليم سالم تم رفع الجلسة العامة وعند استئنافها تم إعلام أعضاء المجلس أنه يمكنهم طلب توضيح أي فصل من الفصول التي وقع التصويت عليها.
إسقاط فصول أخرى
وبعد أن تم إسقاط الفصلين 60 و62 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة 5 ديسمبر الجاري تم أمس إسقاط فصول أخرى إذ لم يحظ الفصل 72 من هذا المشروع المتعلق بتخفيض المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات بمصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما تم إسقاط الفصل 73 المتعلق بتمتيع التجهيزات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة التي ليس لها نظير مصنوع محليا من إعفاء ديواني، وتم إسقاط الفصل 74 المتعلق بتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير، وتم إسقاط الفصل 75 المتعلق بتعديل النظام الجبائي المطبق على المعدات والآليات المستعملة في مجال السينما والصورة. ولم يحظ الفصل 78 من مشروع قانون المالية المتعلق بتيسير وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية المثقلة بموافقة أعضاء الغرفة النيابية الثانية وتم إسقاطه.
وفي المقابل صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل 76 المتعلق بتوسيع ميدان تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري، وعلى الفصل 77 الرامي إلى تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية التي مر على تحريرها أكثر من 15 سنة والتي لم يقع التفويت فيها كليا أو جزئيا.
وصادق المجلس على الفصل 79 المتعلق بصندوق الصحة الحيوانية في صيغته الأصلية ونفس الشيء بالنسبة إلى الفصل 80 المتعلق بالتخفيض في جباية المنتجات الموجهة للتغذية الحيوانية فقد تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية مثلما تمت المصادقة على الفصل 81 الرامي إلى الإحاطة بالمصابين بطيف التوحد من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.
المنقولات المحجوزة
وبخصوص الفصل 82 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية المنقولات بمستودعات الحجز البلدي، فقد صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم عليه معدلا، إذ تقدم النواب سليم سالم وبلال السعيدي وفهمي مبارك ومنصور صمايري وحسان العمري وحسني حسام مزالي بمقترح لتعديله في اتجاه إعفاء من دفع المعاليم البلدية المستوجبة كل من تعلقت به نزاعات قضائية بعد تقديم ما يثبت حكم بات في عدم سماع الدعوى في القضية موضوع الحجز، وأشار النائب سليم سالم إلى أن المواطن الذي يتعرض إلى عملية حجز معداته ويدخل في نزاع قضائي ضد الدولة ويتم الحكم بعدم سماع الدعوى يجد نفسه رغم ذلك عند رغبته في استرجاع المحجوز مطالبا بدفع معلوم الحجز والحال أن القضاء قد أنصفه. وذكر أنه كان قد تابع وضعية مواطن تمت مطالبته إثر مدة التقاضي التي دامت عامين وحكم عليه بعدم سماع الدعوى بدفع مبلغ قدرة 37 ألف دينار ويرى سالم أن المشرّع تغافل عن هذه الحالة وفي المقابل أشار النائب كمال الماجري إلى أن البلديات تعاني من ضعف ميزانياتها فكيف لا يقع خلاصها في معاليم الحجز بمستودعاتها.
أما وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي فعبرت عن رفضها لمقترح التعديل وأبدت احترازها على تقديم نواب الشعب مقترحات تخض وضعيات بعينها. وذكرت أن الحكومة عندما قدمت مقترحا حول وضعية المحجوزات الديوانية فذلك بسبب وجود إشكاليات متعلقة بالأشخاص الذين لديهم منقولات محجوزة في الديوانة وكثيرا ما تتفاقم الخطايا على كاهلهم ولا يتمكنون من تسوية وضعياتهم. وبينت أن الدولة تحتاج إلى مداخيل كما أن تسوية وضعية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز تسمح بإفراغ أماكن مخصصة للحجز الذي تقوم به الديوانة. وأضافت أن مقترح الفصل 28 تم تقديمه من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ونال موافقة الحكومة لأنه يهم وضعيات مختلفة لأشخاص يجدون أنفسهم عاجزين عن تسوية وضعياتهم. وأوضحت أن الفصل يهم البلديات ولا يهم مآل القضايا وذكرت أنه يوجد في مستودعات البلديات أيضا حجز في علاقة بالمخالفات البلدية وحجر في علاقة بقضايا ديوانية وحجز في علاقة بقضايا حق عام وكل تلك المحجوزات بما فيها التي تقوم بها الديوانة تودع في هذه المستودعات وهناك أناس يقومون بالخلاص ويعترفون بمخالفاتهم في حين هناك مخالفات تبقى في مرحلة التقاضي وينجم عن التقاضي إدانة الشخص وتثقيل الخطايا أو يتم الحكم عليه بعدم سماع الدعوى. وقالت إنه عند نقاش الفصل تم التأكيد على ضرورة أن يكون الحكم الصادر عن القضاء حكم بات من ناحية ومن ناحية أخرى أن تقع تسوية الوضعية. وذكرت أن الهدف الذي تريد الحكومة بلوغه هو إتاحة إمكانية التسوية وذلك بدفع ثلاثين بالمائة من المعاليم البلدية المستوجبة في تاريخ التسوية على أن تتم التسوية في آجال معينة وكل ما زاد عن ذلك من معاليم الحجز التي تحصل عليها البلدية فهذا الفصل لا يتدخل فيه.
ونص الفصل 82 معدلا على أنه «يمكن تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بمستودعات الحجز البلدي في تاريخ صدور هذا القانون وذلك بدفع 30 بالمائة من المعاليم البلدية المستوجبة في تاريخ التسوية على أن تتم التسوية قبل 31 ديسمبر 2027. ويشترط لتسوية وضعية المنقولات المشار إليها أعلاه المودعة من قبل المصالح الديوانية أو الجهات الأمنية لدى البلديات أو في إطار نزاعات قضائية الاستظهار بما يفيد رفع اليد أو وصل تسوية أو حكم بات. يعفى من دفع المعاليم البلدية المستوجبة كل من تعلقت به نزاعات قضائية بعد تقديم ما يثبت حكم بات بعم سماع الدعوى في القضية موضوع الحجز». وكانت نتيجة التصويت على هذا الفصل معدلا 44 موافقون، ومحتفظان اثنان و21 رافضون.
توريد جرارات
وتم خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية، النظر في الفصل 83 المتعلق بمراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج في إطار انجاز مشاريع أو المساهمة فيها، وتمت المصادقة على هذا الفصل في صيغته الأصلية بعد رفض مقترح لتعديله مقدم من قبل النواب بلقاسم نفيس وجاب الله بن صالح ونورس الهيشري وفوزية الناوي وهدى الجلاصي وعبد الرؤوف كلاعي مقترحا لتعديل هذا الفصل، وعبر نفيس عن رغبته في دعم الفلاح من خلال تخفيف الموارد الجبائية وتمكينه من اقتناء جرار يصل عمره إلى 15 سنة عوضا عن 10 سنوات أما الوزيرة مشكاة سلامة فعبرت عن رفضها توريد جرارات قديمة يمكن أن تتسبب أعطابها في حرائق للمحاصيل الزراعية.
وأسقط أعضاء الغرفة النيابية الثانية الفصل 84 المتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية وبعد الإعلان عن نتيجة التصويت أشارت وزيرة المالية إلى تمسكها به. وصادق المجلس في المقابل على الفصل 85 المتعلق بدعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة في صيغته الأصلية ثم على الفصل 86 الرامي إلى تمكين بعض أنشطة المساندة من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضاف بعنوان عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات اللازمة للاستثمار في صيغته الأصلية كما وردت في مشروع قانون المالية وتحديدا النسخة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. لأن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقوم بالتصويت على المشروع المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب وليس مشروع قانون المالية الذي تم تقديمه من قبل الحكومة أو المشروع المعدل من قبل لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين النيابيين.
الضريبة على الثروة
وبخصوص الفصل 87 من مشروع قانون المالية المتعلق بمواصلة تطبيق الأحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية فقد صادق عليه المجلس الوطني للجهات والأقاليم في صيغته الأصلية، وصادق المجلس إثر ذلك على الفصل 88 المتعلق بمزيد تدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد المعروف بفصل الضريبة على الثروة في صيغته الأصلية، وتمت المصادقة خلال الجلسة العامة على الفصل 89 الرامي إلى تخصيص البنك الوطني الفلاحي نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة سنويا من حجم تمويلاته الموجهة للاستثمار لفائدة منظومات الإنتاج في القطاع الفلاحي. وتمت المصادقة على الفصل 90 المتعلق بانتداب أعوان الآلية 16 ثم على الفصل 91 الذي تم من خلاله إتمام الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وصادق المجلس على الفصل 92 المتعلق بانتداب كل المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة ثم على الفصل الموالي المتعلق بإعفاء استثنائي لأصحاب بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وأصحاب بطاقات العلاج العمومي من الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الهياكل الصحية العمومية والتي مر عليها أكثر من عشر سنوات شريطة ألا يتجاوز أصل الدين المتخلد مبلغ 1500 دينار مع تمتيع جميع المواطنين المتخلدة بذمتهم ديون تجاه الهياكل الصحية العمومية بالعفو الكلي من خطايا التأخير وتتم جدولة أصل الدين على أقساط على أن تستثنى من هذا الإعفاء كل الديون المتخلدة بالذمة والمتعلقة بحوادث السير وحوادث العنف، وتمت المصادقة على الفصل 94 المتعلق بمنح العون المترسم عطلة لبعث مؤسسة.
صناديق جديدة
إلى جانب موافقة على إحداث صندوق المياه صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل 95 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 في صيغته الأصلية وهو يتعلق بإحداث صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة ثم صادق على الفصل 96 في صيغته الأصلية وهو يتعلق بإحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
وصادق المجلس إثر ذلك على الفصل 97 الرامي إلى ترسيم أعوان وعملة الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية واحتساب سنوات الأقدمية. كما صادق على الفصل 98 المتعلق بحسابات بالعملات باسم تونسيين مقيمين بالجمهورية التونسية في صيغته الأصلية ونفس الشيء بالنسبة إلى الفصل 99 المتعلق بالتخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 شريطة خلاص معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنتي 2025 و2026 في الآجال ودون أن تتجاوز أجلا أقصاه 31 ديسمبر 2026 فقد تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية . كما تمت المصادقة على الفصل 100 الرامي إلى ترسيم عاملات النظافة المؤجرات على حساب وكالة الدفوعات بالبريد التونسي، ثم على الفصل 101 الذي يتم بمقتضاه ترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية.
تقاعد النواب
وبخصوص الفصل 102 المتعلق بمراجعة نظام تقاعد مجلس النواب فقد تم تقديم مقترح لتعديله في اتجاه إضافة المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى مجلس النواب من قبل النواب فهمي مبارك وحسني حسام مزالي وحسان العامري بلال السعيدي ومنصور الصمايري، وأشار الصمايري إلى أنه في إطار المساواة والعدالة بين الغرفتين النيابيتين تم اقتراح إضافة المجلس الوطني للجهات والأقاليم لهذا الفصل حتى يتم رفع أي لبس عند دخوله حيز التطبيق وحتى لا يتمتع نائب بحق بعنوان التقاعد ويحرم نائب آخر من هذا الحق، أما وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي فبينت أن هذا الفصل لم يقع تقديمه من قبل الحكومة وبالتالي فإن الحكومة ليست هي المطالبة بتحقيق العدالة بين نواب المجلسين من عدمه وإنما تم اقتراحه من قبل أعضاء بمجلس نواب الشعب وعندما وقع عرضه على الحكومة أبدت رأيها فيه بالرفض من ناحية ومن ناحية أخرى أوضحت أن نظام التقاعد المذكور له معايير وطريقة تقدير وذكرت أن الأنظمة الخاصة للتقاعد ليست خاصة بأعضاء مجالس النواب فقط، بل هناك عدة أنظمة خاصة ببعض المهن العليا أو بخطة الوالي فهذه المهن أو الخطط الخاصة لها نظام تقاعد خاص وبالتالي لا يمكنها كممثلة عن الحكومة التدخل في أنظمة قانونية لمهن وخطط خاصة بالنسبة للمجالس النيابية عن طريق قانون المالية. وذكرت أن تعديل نظام التقاعد في التجارب المقارنة يتم بموجب قانون عادي ووفق شروط محددة مع احترام ما يمكن تعديله على مستوى هذا النظام سواء بالنسبة للمنح القارة أو المنح المتغيرة أو أصول الأجور. وخلصت سلامة الخالدي إلى التعبير بكل وضوح عن موقفها الرافض كممثلة للحكومة لهذا المقترح لأنه حسب قولها ليس من مجال قانون المالية. وبعد الاستماع إلى الوزيرة تمت الموافقة على مقترح التعديل ثم المصادقة على الفصل 102 معدلا وكانت نتيجة التصويت عليه 41 موافقون و11 محتفظون و11 رافضون. وأصبح هذا الفصل في صيغته الجديدة ينص على ما يلي: يلغى الفصلان 3 و5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، ويعوضان كالتالي: الفصل 3 (جديد) تقع تصفية جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون كما يلي: نيابة واحدة 30 بالمائة من جميع عناصر المنحة النيابية. نيابتان: 60 بالمائة من جميع عناصر المنحة النيابية. ثلاث نيابات أو أكثر : 90 بالمائة من جميع عناصر المنحة النيابية. الفصل 5 (جديد) تخضع جميع عناصر المنحة النيابية المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون للحجز من أجل جراية التقاعد بنسبة 13.25 بالمائة لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يتمتع بالإضافة إلى ذلك بمساهمة من الدولة تساوي 20.5 بالمائة من نفس المنحة تحمل على ميزانية مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وتدفع هذه المبالغ إلى انتهاء التمتع بالمنحة النيابية المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون.
وبالنسبة إلى الفصل 103 فهو تتمة للفصل 102 المتعلق بتقاعد النواب وتمت المصادقة عليه بدوره في صيغة معدلة تنص على أن يتم العمل بأحكام الفصلين 3 و5 المذكورين بداية من 13 مارس 2023 بالنسبة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب وبداية من 19 أفريل 2024 بالنسبة إلى أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويعفى النواب المعنيون بتطبيقه من دفع المبالغ المحمولة عليهم بعنوان الفترة التي سبقت دخول الأحكام الجديدة حيز النفاذ». وعند عرض مقترح تعديل الفصل 103 في اتجاه تحديد أجل 19 أفريل 2024 بالنسبة لأعضاء الغرفة النيابية الثانية أكدت وزيرة المالية من جديد أنها غير موافقة على الفصلين 102 و103.
تشاور حول الفصول الإضافية
وقبيل رفع الجلسة العامة لطلب من رئيس لجنة المالية والميزانية سليم سالم للتشاور مع وزيرة المالية حول مقترحات الفصول الإضافية المقدمة من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لإثراء مشروع قانون المالية لسنة 2026، تمت المصادقة بمنتهى السلاسة على بقية فصول مشروع هذا قانون في صيغتها الأصلية وهي تتعلق بالامتياز الجبائي للأشخاص ذوي الإعاقة عند توريد سيارة، والترخيص للفلاحين في استيراد واستعمال الطائرات المسيرة والمخصصة للاستعمال الفلاحي، وإحداث خط تمويل من ميزانية الدولة لسنة 2026 لإعادة هيكلة الضيعات الدولية الفلاحية، وتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين في المؤسسات التربوية قبل 2008 و2006 وإدماجهم بوزارة التربية، وتسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة، وتسوية الوضعيات المهنية للأعوان والموظفين المنتمين إلى الهيئات العمومية المستقلة التي تم حلها أو توقف نشاطها.
ويذكر أن أي تعديل لمشروع قانون المالية في الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب يقره المجلس الوطني للجهات والأقاليم حتى وإن تعلق الأمر بفصل وحيد، يستوجب بالضرورة تكوين لجنة متناصفة من المجلسين تتركب من عشرة أعضاء لتتولى إعداد مشروع نص موحد للفصول موضوع الخلاف يعرض من جديد على تصويت الغرفتين.