إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

غدا ينطلق النظر في مشروع قانون الشيك دون رصيد.. تنقيح "الفصل 411" يثير الجدل تحت قبة البرلمان وخارجها

 

تونس- الصباح

تعقد لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر القوراري غدا الاثنين 3 جوان الجاري بقصر باردو جلستها الأولى حول مشروع القانون عدد 51 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الوارد عليها من رئاسة الجمهورية الذي أثار جدلا صاخبا، وهو مشروع انتظره النواب طويلا، حتى أنهم منذ الصائفة الماضية شرعوا من تلقاء أنفسهم في دراسة إمكانيات تعديل الفصل المذكور، وعقدوا الكثير من الجلسات حوله وأدرجوه في صدارة أولوياتهم التشريعية واستمعوا إلى أراء مختلف الأطراف المعنية به، تحديدا إلى ممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفيديرالية المؤسسات المواطنة التونسية والبنك المركزي التونسي ونقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين، وأكدوا في جميع هذه الجلسات على أن الفصل 411 يتطلب فعلا المراجعة لأنه تسبب في تشتيت الكثير من العائلات التونسية وإفلاس العديد من أصحاب المؤسسات التي عانت من صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ليجد هؤلاء أنفسهم في السجون ولكنهم خلصوا إلى أن تعديل المجلة يجب ألا يقتصر على الفصل 411.

ويهدف مشروع القانون الجديد في صيغته التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس الماضي إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه، حسب ما جاء في بلاغ صادر عنه إلى تطوير السياسة الجزائية نحو دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني والأخذ بعين الاعتبار الاكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المستثمرين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بجريمة إصدار شيك دون رصيد. كما يندرج في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كإتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر إلى أهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي. وتضمّن مشروع القانون في هذا الإطار مراجعة أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وذلك بتعديل أركان جريمة إصدار شيك دون رصيد ونظام العقوبات المقررة لها.

نقطة استفهام

ورغم قرار مكتب مجلس نواب الشعب القاضي بإحالة مشروع القانون عدد 51 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الوارد من رئاسة الجمهورية منذ يوم الخميس الماضي إلى اللجنة البرلمانية المختصة وهي لجنة التشريع العام، فإن المجلس النيابي لم ينشر المشروع على موقعه الرسمي في الإبان مثلما جرت عليه العادة بعد كل اجتماع يقرر فيه إحالة مشاريع قوانين أو مبادرات تشريعية على اللجان، وهو ما أثار نقطة استفهام حول سبب التأخير في نشر المشروع للعلن والاكتفاء بإرساله إلى النواب وإن كان الأمر مرتبطا بمشكل تقني أم ينم عن رغبة في التعتيم عليه.

 واستنادا إلى ما دونه النائب شكري البحري على صفحته الرسمية، ورد المشروع في فصل وحيد نص على ما يلي:"تلغى أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتعوض بما يلي: الفصل 411 (جديد) يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته: كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك، أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه، ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعود منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية، كل من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة، كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك، كل من تسلم شيكا على وجه الضمان، كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.

ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء شيك عول صاحبه على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية، أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه.

للمحكمة، إن اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبين أن الساحب غير عائد أن تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. وإذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه الجريمة إصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها، فلها أن تقرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية".

احترام الاتفاقيات الدولية

وقبل انطلاق لجنة التشريع العام غدا بصفة رسمية في نقاش مشروع القانون عدد 51 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وفي انتظار ما ستقرره بشأنه، أثارت مضامين هذا المشروع جدلا صاخبا تحت قبة البرلمان وخارجها، فهناك من اعتبره مخيبا للآمال، وهناك من قال إنه لا يعكس الرؤية التي عبر عنها رئيس الجمهورية خلال اللقاءات العديدة التي جمعته بوزيرة العدل حول الفصل 411، وهناك من تساءل عن سبب الاقتصار على مراجعة فصل وحيد في المجلة التجارية والحال أن الوضع يتطلب تعديل عدة فصول أخرى تضمنتها المجلة في علاقة بأحكام الشيك من أجل ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية لأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص في المادة 11 على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام مدني". كما أن التجربة أثبتت أن سجن المدين يحول دون سداد دينه وكشفت عمليات تحويل وجهة الشيك ليصبح في كثير من الحالات وسيلة ابتزاز..

وإضافة إلى امتعاض أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررين من أحكام الشيك، أعلن الكثير من النواب عن عدم رضاهم عن مشروع القانون وطالبوا بتحميل المسؤولية كاملة للبنوك التي ما فتئت تحقق أرباحا خيالية بفضل أحكام الشيك دون رصيد، وهناك منهم من دعا إلى تنقيح الفصل 410 من المجلة التجارية وعدم الاقتصار على الفصل 411 وذلك من أجل تدعيم الواجبات المحمولة على المؤسسات البنكية والمالية، وإدخال آليات الدفع الالكتروني مع ضمان آمان التعامل بالشيك حتى لا يفقد المتعاملون الاقتصاديون الثقة فيه.

عفو رئاسي

  كما يرى بعض النواب أن التخفيف في العقوبة السجنية من خمس سنوات إلى سنتين، والتقليص في قيمة الخطية المالية إلى 20 بالمائة من قيمة الشيك أو باقي المبلغ بعد أن كانت النسبة تصل إلى أربعين بالمائة، واستبدال العقوبة السجنية بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، وإتاحة إمكانيات ضم العقوبات السجنية المحكوم بها على نفس الشخص وإمكانيات التسوية حتى أثناء تنفيذ العقوبة وتجريم التعامل بالشيك على أساس أنه ضمان ومعاقبة المصرف في حال قطعه بطريقة تعسفية لتمويل أسنده لساحب الشيك، تعديلات غير كافية، ولا تستجيب لانتظارات من اكتوى من الفصل411. ودعا هؤلاء إلى التخلي نهائيا عن العقوبات السجنية، وتمسك العديد منهم بضرورة إصدار عفو رئاسي وتشريعي عام في جريمة الشيك دون رصيد وذلك بمفعول رجعي، وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك واقترح على لجنة التشريع العام التصويت على إرجاع مشروع القانون المحال إليها إلى جهة المبادرة.

ويذكر أنه قبل تقديم رئاسة الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب كانت لجنة التشريع العام قد انطلقت في دراسة المبادرة التشريعية التي قدمها مجموعة من النواب ومنهم النائب نزار الصديق في 15 فيفري 2024 وهي تتعلق بالعفو العام في جريمة الشيك دون رصيد.

سعيدة بوهلال

 

 

 

 

 

 

غدا ينطلق النظر في مشروع قانون الشيك دون رصيد..   تنقيح "الفصل 411" يثير الجدل تحت قبة البرلمان وخارجها

 

تونس- الصباح

تعقد لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر القوراري غدا الاثنين 3 جوان الجاري بقصر باردو جلستها الأولى حول مشروع القانون عدد 51 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الوارد عليها من رئاسة الجمهورية الذي أثار جدلا صاخبا، وهو مشروع انتظره النواب طويلا، حتى أنهم منذ الصائفة الماضية شرعوا من تلقاء أنفسهم في دراسة إمكانيات تعديل الفصل المذكور، وعقدوا الكثير من الجلسات حوله وأدرجوه في صدارة أولوياتهم التشريعية واستمعوا إلى أراء مختلف الأطراف المعنية به، تحديدا إلى ممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفيديرالية المؤسسات المواطنة التونسية والبنك المركزي التونسي ونقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين، وأكدوا في جميع هذه الجلسات على أن الفصل 411 يتطلب فعلا المراجعة لأنه تسبب في تشتيت الكثير من العائلات التونسية وإفلاس العديد من أصحاب المؤسسات التي عانت من صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ليجد هؤلاء أنفسهم في السجون ولكنهم خلصوا إلى أن تعديل المجلة يجب ألا يقتصر على الفصل 411.

ويهدف مشروع القانون الجديد في صيغته التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس الماضي إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه، حسب ما جاء في بلاغ صادر عنه إلى تطوير السياسة الجزائية نحو دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني والأخذ بعين الاعتبار الاكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المستثمرين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بجريمة إصدار شيك دون رصيد. كما يندرج في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كإتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر إلى أهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي. وتضمّن مشروع القانون في هذا الإطار مراجعة أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وذلك بتعديل أركان جريمة إصدار شيك دون رصيد ونظام العقوبات المقررة لها.

نقطة استفهام

ورغم قرار مكتب مجلس نواب الشعب القاضي بإحالة مشروع القانون عدد 51 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الوارد من رئاسة الجمهورية منذ يوم الخميس الماضي إلى اللجنة البرلمانية المختصة وهي لجنة التشريع العام، فإن المجلس النيابي لم ينشر المشروع على موقعه الرسمي في الإبان مثلما جرت عليه العادة بعد كل اجتماع يقرر فيه إحالة مشاريع قوانين أو مبادرات تشريعية على اللجان، وهو ما أثار نقطة استفهام حول سبب التأخير في نشر المشروع للعلن والاكتفاء بإرساله إلى النواب وإن كان الأمر مرتبطا بمشكل تقني أم ينم عن رغبة في التعتيم عليه.

 واستنادا إلى ما دونه النائب شكري البحري على صفحته الرسمية، ورد المشروع في فصل وحيد نص على ما يلي:"تلغى أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتعوض بما يلي: الفصل 411 (جديد) يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته: كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك، أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه، ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعود منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية، كل من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة، كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك، كل من تسلم شيكا على وجه الضمان، كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.

ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء شيك عول صاحبه على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية، أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه.

للمحكمة، إن اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبين أن الساحب غير عائد أن تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. وإذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه الجريمة إصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها، فلها أن تقرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية".

احترام الاتفاقيات الدولية

وقبل انطلاق لجنة التشريع العام غدا بصفة رسمية في نقاش مشروع القانون عدد 51 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وفي انتظار ما ستقرره بشأنه، أثارت مضامين هذا المشروع جدلا صاخبا تحت قبة البرلمان وخارجها، فهناك من اعتبره مخيبا للآمال، وهناك من قال إنه لا يعكس الرؤية التي عبر عنها رئيس الجمهورية خلال اللقاءات العديدة التي جمعته بوزيرة العدل حول الفصل 411، وهناك من تساءل عن سبب الاقتصار على مراجعة فصل وحيد في المجلة التجارية والحال أن الوضع يتطلب تعديل عدة فصول أخرى تضمنتها المجلة في علاقة بأحكام الشيك من أجل ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية لأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص في المادة 11 على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام مدني". كما أن التجربة أثبتت أن سجن المدين يحول دون سداد دينه وكشفت عمليات تحويل وجهة الشيك ليصبح في كثير من الحالات وسيلة ابتزاز..

وإضافة إلى امتعاض أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررين من أحكام الشيك، أعلن الكثير من النواب عن عدم رضاهم عن مشروع القانون وطالبوا بتحميل المسؤولية كاملة للبنوك التي ما فتئت تحقق أرباحا خيالية بفضل أحكام الشيك دون رصيد، وهناك منهم من دعا إلى تنقيح الفصل 410 من المجلة التجارية وعدم الاقتصار على الفصل 411 وذلك من أجل تدعيم الواجبات المحمولة على المؤسسات البنكية والمالية، وإدخال آليات الدفع الالكتروني مع ضمان آمان التعامل بالشيك حتى لا يفقد المتعاملون الاقتصاديون الثقة فيه.

عفو رئاسي

  كما يرى بعض النواب أن التخفيف في العقوبة السجنية من خمس سنوات إلى سنتين، والتقليص في قيمة الخطية المالية إلى 20 بالمائة من قيمة الشيك أو باقي المبلغ بعد أن كانت النسبة تصل إلى أربعين بالمائة، واستبدال العقوبة السجنية بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، وإتاحة إمكانيات ضم العقوبات السجنية المحكوم بها على نفس الشخص وإمكانيات التسوية حتى أثناء تنفيذ العقوبة وتجريم التعامل بالشيك على أساس أنه ضمان ومعاقبة المصرف في حال قطعه بطريقة تعسفية لتمويل أسنده لساحب الشيك، تعديلات غير كافية، ولا تستجيب لانتظارات من اكتوى من الفصل411. ودعا هؤلاء إلى التخلي نهائيا عن العقوبات السجنية، وتمسك العديد منهم بضرورة إصدار عفو رئاسي وتشريعي عام في جريمة الشيك دون رصيد وذلك بمفعول رجعي، وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك واقترح على لجنة التشريع العام التصويت على إرجاع مشروع القانون المحال إليها إلى جهة المبادرة.

ويذكر أنه قبل تقديم رئاسة الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب كانت لجنة التشريع العام قد انطلقت في دراسة المبادرة التشريعية التي قدمها مجموعة من النواب ومنهم النائب نزار الصديق في 15 فيفري 2024 وهي تتعلق بالعفو العام في جريمة الشيك دون رصيد.

سعيدة بوهلال