إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

سيعلن عنها في مقرر ترتيبي.. هذه شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.. واتجاه نحو إثبات نقاوة السوابق العدلية

 

      تونس- الصباح

من المنتظر أن يصادق مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات بعد غد السبت على القرار الترتيبي الخاص بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجرى خلال شهر أكتوبر المقبل، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري.

وسيفصّل القرار الترتيبي الذي طال انتظاره، الشروط المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، التي ستكون هي نفسها المنصوص عليها في القانون الانتخابي الجاري به العمل، ليضاف إليها ثلاثة شروط جديدة وفق أحكام الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، وهي:

شرط السن (40 سنة) والجنسية التونسية الخالصة أبا عن جد، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

وإن كانت بعض الشروط واضحة ولا لبس فيها، إلا أن شرط إثبات التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ما يزال موضع جدل ومصدر لتأويلات قانونية مختلفة.

فوفق ما صرح به الناطق باسم هيئة الانتخابات، فإن القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح لرئاسية 2024، سيشترط على المرشح الاستظهار بالبطاقة عدد 3 لتأكيد نقاوة السوابق العدلية، كما أكد بأن الشروط المتعلقة بالتزكيات تم التوسيع فيها، حيث تم المحافظة على شرط تجميع تزكيات من 10 آلاف ناخب، أو وجوب تجميع تزكية 10 نواب من البرلمان أو 10 تزكيات من نواب مجلس الجهات والأقاليم إضافة إلى إمكانية تجميع تزكيات من المجالس المحلية المنتخبة.

وكان محمد ضيفي الخبير في الشأن الانتخابي وفي الحوكمة والجماعات المحلية، قد أكد في تصريح سابق لـ"الصباح" أن هناك ضبابية في تحديد مفهوم الحقوق المدنية والسياسية، وبين أن الفصل 6 من القانون الانتخابي الحالي، يشترط على كل ناخب التسجيل في القائمات الانتخابية أن يكون متمتعا بالحقوق السياسية والمدنية، مضيفا أن القانون الانتخابي، لم ينص على تقديم ما يفيد بنقاوة السوابق العدلية، والاستظهار ببطاقة عدد 3، بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

وقال:"هيئة للانتخابات غير مؤهلة لوضع شرط نقاوة السوابق العدلية، والاستظهار ببطاقة عدد 3، وذلك انسجاما مع شروط الترشح للمجالس المحلية والجهوية والتشريعية..، حيث ليس هناك نصا يشترط نقاوة السوابق العدلية في الانتخابات الرئاسية.. في حين أن الشروط المدنية المطلوبة للترشح تقتضي عدم صدور حكم تكميلي ضد المترشح لمنعه من حق الانتخاب أو أن يكون من المحجور عليهم..".  

وأضاف أنه وحسب دستور 2022 والقانون الانتخابي لسنة 2014 لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح للرئاسة:

  • من كان من المحجور عليهم لجنون مطبق،
  • من حكم عليه بحكم تكميلي يمنعه من حق الانتخاب،
  • من صدر في شأنه حكم بالإدانة من أجل التمتع بتمويل أجنبي أو مجهول المصدر مع الحرمان من حق الترشح لأي انتخابات،
  • من صدر في شأنه حكم لثبوت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية للتأثير على الناخبين أو استفاد من هذه العطايا كناخب مع الحرمان من حق الترشح أو الانتخاب.

لكن الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، يرى غير ذلك، فقد أكد في تصريح سابق لـ"الصباح" أن "هيئة الانتخابات يمكنها التثبت من توفر شرط تمتع المترشح بالحقوق المدنية والسياسية بوضع شرط حصوله على بطاقة السجل العدلي نقية من الجرائم القصدية.. وتطبيقا لهذا الشرط، على كل مترشح للرئاسية أن يقدم طلب ترشحه يحتوي على البطاقة عدد 3، وتطبيقا لهذا الشرط سيُقصى كل شخص صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المجلس، أو مدرج بجدول التفتيش".

وتابع:"هنا سنجد أنفسنا أمام ممارسة نوعين من رفع قضايا الإلغاء وهما دعوى إبطال قرار وزير الداخلية الذي يرفض تمكين من هو محل تتبع جزائي لبطاقة عدد 3، ودعوى إبطال رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول طلب المترشح".

في هذه الحالة قال "باعتبار أن رفض الترشحات قرار إداري فيمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وستكون الفيصل بين المترشح وهيئة الانتخابات".

لا يمكن إقصاء أي مرشح إلا في هذه الحالات..

ويتطابق رأي الخرايفي، مع تصريح سابق للناطق باسم هيئة الانتخابات محمد المنصري، الذي أكد أن شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، يعني أن “إقصاء المترشح لا يتمّ إلا في صورة صدور حكما باتا وأصليا بالإدانة ضدّه، وبعد استنفاذ كل درجات التقاضي ابتدائيا وإستئنافيا وتعقيبيا، بالإضافة إلى حكم تكميلي في الحرمان من الترشح أو من حق الانتخاب".

وأضاف:“مجرد التتبع القضائي ضدّ أحد المترشحين لا يقصي من الترشّح،.. وعلى المترشح تقديم بطاقة عدد 3 تثبت نقاوته من السوابق العدلية".

بدوره، أكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، في توضيح لإمكانية ترشح بعض السياسيين المودعين بالسجون، على أن الهيئة "لا تقصي أحدا من الترشح للانتخابات الرئاسية خصوصا وأن الدستور والقانون الانتخابي لا يقصيان أحدا مادام المترشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومتحصلا على البطاقة عدد 3 ونقي السوابق العدلية".

هذه شروط الترشح لرئاسية 2024  

بالعودة إلى دستور جويلية 2022، فقد تعرض في باب "الوظيفة التنفيذية" إلى شروط الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه خاصة في الفصلين 89 و90، وهي شروط معدّلة مقارنة بالشروط التي وردت في دستور 2014 أو في القانون الانتخابي المؤرخ في 26 ماي 2014، والقرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.

فقد نص دستور 17 أوت 2022 في الفصل 90 على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات انتخابا حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية والأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام، وعلى دورتين في حال لم يتمكن أي من المرشحين الفوز بالأغلبية في الدورة الأولى..

 ومن شروط الترشح وفق الفصل 89 من الدستور:

  • الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية، غير حامل لجنسية أخرى،
  • أن يكون مولوًدا لأب وأمّ، وجد لأب، وجّد لأمّ، تونسّيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع،
  • يبلغ من العمر يوم تقديم ترشحه 40 سنة على الأقل،
  • متمتًعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

 كما نص نفس الفصل على أن يقّدم المترشح للرئاسية أوراق ترشحه "للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".

ويضيف الفصل 90 في فقرته الثانية شرط حصول المترشح على تزكيات، وهي "أن يُزكّي المترشح أو المترشحة عددا من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي..". 

وتبقى الشروط الواردة بالقانون الانتخابي لسنة 2014 سارية المفعول وهي:

  • تزكية المترشح من 10 نواب من مجلس نواب الشعب، (سيضاف إليهم 10 من نواب مجلس الجهات والأقاليم) أو من 40 من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة، أو 10 آلاف ناخب من المرسمين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها، ويمنع على أي مزك تزكية أكثر من مترشح.
  • تأمين المرشح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدرة 10 آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرح بها.

رفيق بن عبد الله

سيعلن عنها في مقرر ترتيبي..   هذه شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.. واتجاه نحو إثبات نقاوة السوابق العدلية

 

      تونس- الصباح

من المنتظر أن يصادق مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات بعد غد السبت على القرار الترتيبي الخاص بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجرى خلال شهر أكتوبر المقبل، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري.

وسيفصّل القرار الترتيبي الذي طال انتظاره، الشروط المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، التي ستكون هي نفسها المنصوص عليها في القانون الانتخابي الجاري به العمل، ليضاف إليها ثلاثة شروط جديدة وفق أحكام الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، وهي:

شرط السن (40 سنة) والجنسية التونسية الخالصة أبا عن جد، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

وإن كانت بعض الشروط واضحة ولا لبس فيها، إلا أن شرط إثبات التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ما يزال موضع جدل ومصدر لتأويلات قانونية مختلفة.

فوفق ما صرح به الناطق باسم هيئة الانتخابات، فإن القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح لرئاسية 2024، سيشترط على المرشح الاستظهار بالبطاقة عدد 3 لتأكيد نقاوة السوابق العدلية، كما أكد بأن الشروط المتعلقة بالتزكيات تم التوسيع فيها، حيث تم المحافظة على شرط تجميع تزكيات من 10 آلاف ناخب، أو وجوب تجميع تزكية 10 نواب من البرلمان أو 10 تزكيات من نواب مجلس الجهات والأقاليم إضافة إلى إمكانية تجميع تزكيات من المجالس المحلية المنتخبة.

وكان محمد ضيفي الخبير في الشأن الانتخابي وفي الحوكمة والجماعات المحلية، قد أكد في تصريح سابق لـ"الصباح" أن هناك ضبابية في تحديد مفهوم الحقوق المدنية والسياسية، وبين أن الفصل 6 من القانون الانتخابي الحالي، يشترط على كل ناخب التسجيل في القائمات الانتخابية أن يكون متمتعا بالحقوق السياسية والمدنية، مضيفا أن القانون الانتخابي، لم ينص على تقديم ما يفيد بنقاوة السوابق العدلية، والاستظهار ببطاقة عدد 3، بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

وقال:"هيئة للانتخابات غير مؤهلة لوضع شرط نقاوة السوابق العدلية، والاستظهار ببطاقة عدد 3، وذلك انسجاما مع شروط الترشح للمجالس المحلية والجهوية والتشريعية..، حيث ليس هناك نصا يشترط نقاوة السوابق العدلية في الانتخابات الرئاسية.. في حين أن الشروط المدنية المطلوبة للترشح تقتضي عدم صدور حكم تكميلي ضد المترشح لمنعه من حق الانتخاب أو أن يكون من المحجور عليهم..".  

وأضاف أنه وحسب دستور 2022 والقانون الانتخابي لسنة 2014 لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح للرئاسة:

  • من كان من المحجور عليهم لجنون مطبق،
  • من حكم عليه بحكم تكميلي يمنعه من حق الانتخاب،
  • من صدر في شأنه حكم بالإدانة من أجل التمتع بتمويل أجنبي أو مجهول المصدر مع الحرمان من حق الترشح لأي انتخابات،
  • من صدر في شأنه حكم لثبوت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية للتأثير على الناخبين أو استفاد من هذه العطايا كناخب مع الحرمان من حق الترشح أو الانتخاب.

لكن الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، يرى غير ذلك، فقد أكد في تصريح سابق لـ"الصباح" أن "هيئة الانتخابات يمكنها التثبت من توفر شرط تمتع المترشح بالحقوق المدنية والسياسية بوضع شرط حصوله على بطاقة السجل العدلي نقية من الجرائم القصدية.. وتطبيقا لهذا الشرط، على كل مترشح للرئاسية أن يقدم طلب ترشحه يحتوي على البطاقة عدد 3، وتطبيقا لهذا الشرط سيُقصى كل شخص صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المجلس، أو مدرج بجدول التفتيش".

وتابع:"هنا سنجد أنفسنا أمام ممارسة نوعين من رفع قضايا الإلغاء وهما دعوى إبطال قرار وزير الداخلية الذي يرفض تمكين من هو محل تتبع جزائي لبطاقة عدد 3، ودعوى إبطال رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول طلب المترشح".

في هذه الحالة قال "باعتبار أن رفض الترشحات قرار إداري فيمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وستكون الفيصل بين المترشح وهيئة الانتخابات".

لا يمكن إقصاء أي مرشح إلا في هذه الحالات..

ويتطابق رأي الخرايفي، مع تصريح سابق للناطق باسم هيئة الانتخابات محمد المنصري، الذي أكد أن شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، يعني أن “إقصاء المترشح لا يتمّ إلا في صورة صدور حكما باتا وأصليا بالإدانة ضدّه، وبعد استنفاذ كل درجات التقاضي ابتدائيا وإستئنافيا وتعقيبيا، بالإضافة إلى حكم تكميلي في الحرمان من الترشح أو من حق الانتخاب".

وأضاف:“مجرد التتبع القضائي ضدّ أحد المترشحين لا يقصي من الترشّح،.. وعلى المترشح تقديم بطاقة عدد 3 تثبت نقاوته من السوابق العدلية".

بدوره، أكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، في توضيح لإمكانية ترشح بعض السياسيين المودعين بالسجون، على أن الهيئة "لا تقصي أحدا من الترشح للانتخابات الرئاسية خصوصا وأن الدستور والقانون الانتخابي لا يقصيان أحدا مادام المترشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومتحصلا على البطاقة عدد 3 ونقي السوابق العدلية".

هذه شروط الترشح لرئاسية 2024  

بالعودة إلى دستور جويلية 2022، فقد تعرض في باب "الوظيفة التنفيذية" إلى شروط الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه خاصة في الفصلين 89 و90، وهي شروط معدّلة مقارنة بالشروط التي وردت في دستور 2014 أو في القانون الانتخابي المؤرخ في 26 ماي 2014، والقرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.

فقد نص دستور 17 أوت 2022 في الفصل 90 على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات انتخابا حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية والأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام، وعلى دورتين في حال لم يتمكن أي من المرشحين الفوز بالأغلبية في الدورة الأولى..

 ومن شروط الترشح وفق الفصل 89 من الدستور:

  • الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية، غير حامل لجنسية أخرى،
  • أن يكون مولوًدا لأب وأمّ، وجد لأب، وجّد لأمّ، تونسّيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع،
  • يبلغ من العمر يوم تقديم ترشحه 40 سنة على الأقل،
  • متمتًعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

 كما نص نفس الفصل على أن يقّدم المترشح للرئاسية أوراق ترشحه "للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".

ويضيف الفصل 90 في فقرته الثانية شرط حصول المترشح على تزكيات، وهي "أن يُزكّي المترشح أو المترشحة عددا من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي..". 

وتبقى الشروط الواردة بالقانون الانتخابي لسنة 2014 سارية المفعول وهي:

  • تزكية المترشح من 10 نواب من مجلس نواب الشعب، (سيضاف إليهم 10 من نواب مجلس الجهات والأقاليم) أو من 40 من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة، أو 10 آلاف ناخب من المرسمين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها، ويمنع على أي مزك تزكية أكثر من مترشح.
  • تأمين المرشح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدرة 10 آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرح بها.

رفيق بن عبد الله