إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

أبرزها التكفل بمصاريف علاج الضحايا.. مقترح لتعديل مجلة التأمين على حوادث المرور

 

تونس- الصباح

عديدة هي مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية المعروضة حاليا على أنظار لجنة المالية والميزانية آخرها مقترح القانون المتعلّق بإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وهو مقدم من قبل النواب نبيه ثابت وعماد الدين السديري ويوسف طرشون ومسعود قريرة وعبد السلام الحمروني ومحمد بن حسين ومحمد زياد الماهر وأسماء الدرويش وسيرين بوصندل وكمال فراح والنوري الجريدي وفخري عبد الخالق وأيمن بن صالح وآمال المؤدب وعواطف الشنيتي وينتمي هؤلاء النواب إلى مختلف الكتل البرلمانية وهناك منهم غير المنتمين وهو ما من شأنه أن يسهل عمل اللجنة.

وتضمن مقترح القانون المذكور فصلا وحيدا وهو الفصل 129 مكرر وقد أراد النواب إضافته إلى مجلة التأمين التي سبق أن تم تنقيحها سنة 2005 في عهد بن علي. وحسب هذا الفصل فإنه بغض النظر على أحكام الفصل 172 من المجلة المذكورة ومع مراعاة مبدأ تحميل المؤمن مصاريف علاج متضرري حوادث المرور وذلك في حدود التعريفات الإطارية المتفق بشأنها بين مؤسسات التأمين والمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وصندوقي الضمان الاجتماعي، " يتكفل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمصاريف الإقامة والعلاج والأدوية التي يتطلبها علاج المتضرر. ويحل الصندوق، بعد قيامه بخلاص المصاريف المذكورة محل المستفيد في ما له من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث أو على المؤمن وذلك في حدود مبلغ المصاريف المتكفل بها. وتضبط صيغ وإجراءات التكفل والاسترجاع بأمر".

ويذكر أن مجلة التأمين نصت في الفصل 172 على إحداث صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور،  ويقوم هذا الصندوق بدفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، وفي حالات عدم التأمين "بطلان عقد التأمين، وانتهاء صلوحيته، وفسخه، وإيقافه"، وكذلك في الحالات التي نص فيها عقد التأمين على الاستثناءات من الضمان وذلك إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة، وإذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة لسياقة تلك العربة، وإذا تم نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط  السلامة وذلك بالنسبة إلى الأضرار التي تلحقهم.

التعويض عن الأضرار

وفي وثيقة شرح أسباب مبادرتهم التشريعية الجديدة أشار النواب إلى أن مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 تضمنت عدة أحكام وتدابير تهدف إلى إرساء نظام عادل ومنصف وآجل معقولة للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الناجمة عن حوادث المرور، وأصبحت هذه الحوادث تشكل خطرا متزايدا نظرا لكثرة عددها وجسامة الخسائر البشرية والمالية الناتجة عنها.  وعمل المشرع على ضمان حقوق المتضررين جسديا إثر حوادث المرور حيث تم إصدار قانون التأمين الإلزامي على مستعملي العربات باعتماد آليات ترمي إلى تمكين الضحايا من التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم، ثم تم في إطار القانون عدد 86 لسنة 2005 سالف الذكر إصلاح نظام التعويض عن الأضرار البدنية نتيجة حوادث المرور حيث وقع إدراج عنوان كامل وهو العنوان الخامس في مجلة التأمين ويتعلق بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور .. وكرس قانون 2005 مبدأ المسؤولية الموضوعية وأقر الحق في التعويض لكل من لحقه ضرر بدني ناتج عن الحادث بما ساهم في تمكين أغلب المتضررين من حق التعويض في آجال مختصرة وإجراءات مبسطة، وأدرجت مجلة التأمين مصاريف العلاج ضمن قائمة الأضرار القابلة للتعويض كما ضبطت هذه المصاريف وهي مصاريف الأطباء وأطباء الأسنان والأعوان شبه الطبيين ومصاريف الإقامة والعلاج بالمستشفيات العمومية أو بالمؤسسات الصحية الخاصة ونفقات الأدوية والمخابر والكشوفات والتجهيزات والآلات والأعضاء الاصطناعية ومصاريف نقل المتضرر والأشخاص المرافقين له لمعالجته. وينتفع المتضرر بحق استرجاع المصاريف شرط تقديمه الوصولات التي يتسلمها من الهياكل الصحية التي قامت بعلاجه.

التسوية الصلحية

وإضافة إلى ذلك تم في إطار مجلة التأمين إلزام مؤسسات التأمين بتقديم عرض صلح في شكل تسبقة على مصاريف العلاج والتعويض بعنوان العجز المؤقت عن العمل لفائدة المتضررين في أجل أربعة أشهر من تاريخ طلب التسوية الصلحية، حيث نصت مجلة التأمين في الفصل  164 على أنه يجب أن يكون عرض التسوية الصلحية في شكل تسبقة إذا لم يبلغ إلى علم المؤمن ما يثبت التئام الجرح أو البرء التام للمتضرر في أجل أربعة أشهر من تاريخ طلب التسوية الصلحية. ولا يقل مبلغ التسبقة عن مصاريف العلاج والتعويض بعنوان العجز المؤقت عن العمل. وتصرف هذه التسبقة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما بداية من تاريخ تسلم المؤمن تقرير الاختبار الذي يبين عدم إمكانية تحديد نسبة العجز النهائية. ويقع تقديم العرض النهائي في أجل شهرين من تاريخ علم المؤمن بالتئام الجرح أو البرء التام. أما الفصل 165  فنص على أنه في صورة امتناع المؤمن عن دفع مبلغ التسبقة أو تقديمها بصفة متأخرة أو عرض مبلغ أقل من المبلغ المطلوب يمكن للمتضرر القيام بقضية استعجالية ويتحمل المؤمن فوائض تأخير تساوي مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني بداية من انقضاء أجل خمسة عشر يوما إلى غاية صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.

 ولكن هذا لا يكفي، حسب ما أشار إليه النواب أصحاب مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة المالية والميزانية، فحتى وإن كانت مصاريف العلاج قابلة للتعويض فقد اتضح أن عددا كبيرا من المتضررين يصعب عليهم توفيرها في الوقت المطلوب، ولهذا السبب فإنهم اقترحوا في مبادرتهم التشريعية إحداث آلية تسمح بالتكفل بمصاريف العلاج من قبل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور فهذا الصندوق يحل بعد قيامه بخلاص المصاريف العلاجية محل المستفيد وذلك في حدود المصاريف المتكفل بها.

وباستفسار مقرر لجنة المالية والميزانية عصام البحري الجابري النائب عن كتلة الأمانة والعمل حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح مجلة التأمين الذي أحاله مكتب المجلس مؤخرا إلى اللجنة أشار إلى أنه لم يقع بعد تحديد موعد الانطلاق في دراسته، وأضاف أن اجتماع اللجنة المنعقد أمس بقصر باردو خصص للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط.

مقترح آخر في الرفوف

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان السابق، قد تعهدت بدورها بمقترح قانون لتنقيح مجلة التأمين تم تقديمه من قبل عدد من النواب من بينهم يمينة الزغلامي لكنه بقي في الرفوف رغم أنه جاء لسد ثغرة قانونية حرمت عددا من ضحايا الحوادث من الحصول على تعويضات، ويهدف المقترح المذكور إلى تعديل الفصل 172 في اتجاه إضافة حالة عدم التأمين مطلقا، لأن ظاهرة سياقة العربات دون أي تأمين انتشرت في الأحياء الشعبية والأرياف والمناطق النائية نظرا لضعف الرقابة الأمنية وتسببت العربات غير المؤمنة في حوادث مرورية أسفرت عن سقوط قتلى وإصابة آخرين بجروح وفي أغلب الأحيان لا يستطيع أصحاب العربات دفع التعويضات المستوجبة لضحايا الحوادث أومن يؤول إليهم الحق بعد الوفاة، أما الصندوق فإنه ليس مطالبا بالتعويض وهناك من المتضررين من رفعوا قضايا ضد الصندوق وتم الحكم فيها بعدم سماع الدعوى..

ويذكر أنه حسب إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي حول حوادث المرور في الفترة الممتدة من غرة جانفي 2024 إلى غاية 8 ماي 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 6 فاصل 70 بالمائة في عدد قتلى هذه الحوادث إذ تراجع عدد القتلى إلى 376 قتيلا بعد أن كان 403 قتلى. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 27 فاصل 93 في عدد جرحى حوادث المرور وتراجع عدد الجرحى إلى 2204 جرحى بعد أن كان 3058 جريحا، وتم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث بنسبة قدرها 29 فاصل 93 بالمائة وتراجع عدد الحوادث إلى 1571 حادثا بعد أن كان 2242 حادثا، وتتمثل أسبابها بدرجة أولى في السهو وعدم الانتباه، وتليها السرعة فعدم احترام الأولوية، وشق الطريق، وعدم ملازمة اليمين، وتغيير الاتجاه، والمداهمة ، وعدم احترام علاقة قف، والسير إلى الوراء، وفتح الباب، والمجاوزة الممنوعة، والسياقة في حالة سكر، والسير في اتجاه محجر، واختراق الضوء الأحمر، والسياقة دون رخصة، والسير ليلا دون إنارة، وانفلاق العجلات، ومحاولة صعود أو نزول وإهمال وأخيرا عبور سكة حديدية.

وبالنظر إلى توزيع حوادث المرور المسجلة منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية أول أمس الأربعاء 8 ماي حسب الولايات تحتل ولاية تونس المرتبة الأولى، وولاية المهدية المرتبة الثانية، وولاية نابل المرتبة الثالثة، وولاية صفاقس المرتبة الرابعة.. أما ولايات توزر وقبلي وتطاوين ومنوبة فهي في المراتب الأربع الأخيرة من حيث عدد الحوادث المسجلة فيها.

سعيدة بوهلال

أبرزها التكفل بمصاريف علاج الضحايا..   مقترح لتعديل مجلة التأمين على حوادث المرور

 

تونس- الصباح

عديدة هي مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية المعروضة حاليا على أنظار لجنة المالية والميزانية آخرها مقترح القانون المتعلّق بإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وهو مقدم من قبل النواب نبيه ثابت وعماد الدين السديري ويوسف طرشون ومسعود قريرة وعبد السلام الحمروني ومحمد بن حسين ومحمد زياد الماهر وأسماء الدرويش وسيرين بوصندل وكمال فراح والنوري الجريدي وفخري عبد الخالق وأيمن بن صالح وآمال المؤدب وعواطف الشنيتي وينتمي هؤلاء النواب إلى مختلف الكتل البرلمانية وهناك منهم غير المنتمين وهو ما من شأنه أن يسهل عمل اللجنة.

وتضمن مقترح القانون المذكور فصلا وحيدا وهو الفصل 129 مكرر وقد أراد النواب إضافته إلى مجلة التأمين التي سبق أن تم تنقيحها سنة 2005 في عهد بن علي. وحسب هذا الفصل فإنه بغض النظر على أحكام الفصل 172 من المجلة المذكورة ومع مراعاة مبدأ تحميل المؤمن مصاريف علاج متضرري حوادث المرور وذلك في حدود التعريفات الإطارية المتفق بشأنها بين مؤسسات التأمين والمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وصندوقي الضمان الاجتماعي، " يتكفل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمصاريف الإقامة والعلاج والأدوية التي يتطلبها علاج المتضرر. ويحل الصندوق، بعد قيامه بخلاص المصاريف المذكورة محل المستفيد في ما له من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث أو على المؤمن وذلك في حدود مبلغ المصاريف المتكفل بها. وتضبط صيغ وإجراءات التكفل والاسترجاع بأمر".

ويذكر أن مجلة التأمين نصت في الفصل 172 على إحداث صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور،  ويقوم هذا الصندوق بدفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، وفي حالات عدم التأمين "بطلان عقد التأمين، وانتهاء صلوحيته، وفسخه، وإيقافه"، وكذلك في الحالات التي نص فيها عقد التأمين على الاستثناءات من الضمان وذلك إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة، وإذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة لسياقة تلك العربة، وإذا تم نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط  السلامة وذلك بالنسبة إلى الأضرار التي تلحقهم.

التعويض عن الأضرار

وفي وثيقة شرح أسباب مبادرتهم التشريعية الجديدة أشار النواب إلى أن مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 تضمنت عدة أحكام وتدابير تهدف إلى إرساء نظام عادل ومنصف وآجل معقولة للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الناجمة عن حوادث المرور، وأصبحت هذه الحوادث تشكل خطرا متزايدا نظرا لكثرة عددها وجسامة الخسائر البشرية والمالية الناتجة عنها.  وعمل المشرع على ضمان حقوق المتضررين جسديا إثر حوادث المرور حيث تم إصدار قانون التأمين الإلزامي على مستعملي العربات باعتماد آليات ترمي إلى تمكين الضحايا من التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم، ثم تم في إطار القانون عدد 86 لسنة 2005 سالف الذكر إصلاح نظام التعويض عن الأضرار البدنية نتيجة حوادث المرور حيث وقع إدراج عنوان كامل وهو العنوان الخامس في مجلة التأمين ويتعلق بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور .. وكرس قانون 2005 مبدأ المسؤولية الموضوعية وأقر الحق في التعويض لكل من لحقه ضرر بدني ناتج عن الحادث بما ساهم في تمكين أغلب المتضررين من حق التعويض في آجال مختصرة وإجراءات مبسطة، وأدرجت مجلة التأمين مصاريف العلاج ضمن قائمة الأضرار القابلة للتعويض كما ضبطت هذه المصاريف وهي مصاريف الأطباء وأطباء الأسنان والأعوان شبه الطبيين ومصاريف الإقامة والعلاج بالمستشفيات العمومية أو بالمؤسسات الصحية الخاصة ونفقات الأدوية والمخابر والكشوفات والتجهيزات والآلات والأعضاء الاصطناعية ومصاريف نقل المتضرر والأشخاص المرافقين له لمعالجته. وينتفع المتضرر بحق استرجاع المصاريف شرط تقديمه الوصولات التي يتسلمها من الهياكل الصحية التي قامت بعلاجه.

التسوية الصلحية

وإضافة إلى ذلك تم في إطار مجلة التأمين إلزام مؤسسات التأمين بتقديم عرض صلح في شكل تسبقة على مصاريف العلاج والتعويض بعنوان العجز المؤقت عن العمل لفائدة المتضررين في أجل أربعة أشهر من تاريخ طلب التسوية الصلحية، حيث نصت مجلة التأمين في الفصل  164 على أنه يجب أن يكون عرض التسوية الصلحية في شكل تسبقة إذا لم يبلغ إلى علم المؤمن ما يثبت التئام الجرح أو البرء التام للمتضرر في أجل أربعة أشهر من تاريخ طلب التسوية الصلحية. ولا يقل مبلغ التسبقة عن مصاريف العلاج والتعويض بعنوان العجز المؤقت عن العمل. وتصرف هذه التسبقة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما بداية من تاريخ تسلم المؤمن تقرير الاختبار الذي يبين عدم إمكانية تحديد نسبة العجز النهائية. ويقع تقديم العرض النهائي في أجل شهرين من تاريخ علم المؤمن بالتئام الجرح أو البرء التام. أما الفصل 165  فنص على أنه في صورة امتناع المؤمن عن دفع مبلغ التسبقة أو تقديمها بصفة متأخرة أو عرض مبلغ أقل من المبلغ المطلوب يمكن للمتضرر القيام بقضية استعجالية ويتحمل المؤمن فوائض تأخير تساوي مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني بداية من انقضاء أجل خمسة عشر يوما إلى غاية صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.

 ولكن هذا لا يكفي، حسب ما أشار إليه النواب أصحاب مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة المالية والميزانية، فحتى وإن كانت مصاريف العلاج قابلة للتعويض فقد اتضح أن عددا كبيرا من المتضررين يصعب عليهم توفيرها في الوقت المطلوب، ولهذا السبب فإنهم اقترحوا في مبادرتهم التشريعية إحداث آلية تسمح بالتكفل بمصاريف العلاج من قبل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور فهذا الصندوق يحل بعد قيامه بخلاص المصاريف العلاجية محل المستفيد وذلك في حدود المصاريف المتكفل بها.

وباستفسار مقرر لجنة المالية والميزانية عصام البحري الجابري النائب عن كتلة الأمانة والعمل حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح مجلة التأمين الذي أحاله مكتب المجلس مؤخرا إلى اللجنة أشار إلى أنه لم يقع بعد تحديد موعد الانطلاق في دراسته، وأضاف أن اجتماع اللجنة المنعقد أمس بقصر باردو خصص للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط.

مقترح آخر في الرفوف

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان السابق، قد تعهدت بدورها بمقترح قانون لتنقيح مجلة التأمين تم تقديمه من قبل عدد من النواب من بينهم يمينة الزغلامي لكنه بقي في الرفوف رغم أنه جاء لسد ثغرة قانونية حرمت عددا من ضحايا الحوادث من الحصول على تعويضات، ويهدف المقترح المذكور إلى تعديل الفصل 172 في اتجاه إضافة حالة عدم التأمين مطلقا، لأن ظاهرة سياقة العربات دون أي تأمين انتشرت في الأحياء الشعبية والأرياف والمناطق النائية نظرا لضعف الرقابة الأمنية وتسببت العربات غير المؤمنة في حوادث مرورية أسفرت عن سقوط قتلى وإصابة آخرين بجروح وفي أغلب الأحيان لا يستطيع أصحاب العربات دفع التعويضات المستوجبة لضحايا الحوادث أومن يؤول إليهم الحق بعد الوفاة، أما الصندوق فإنه ليس مطالبا بالتعويض وهناك من المتضررين من رفعوا قضايا ضد الصندوق وتم الحكم فيها بعدم سماع الدعوى..

ويذكر أنه حسب إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي حول حوادث المرور في الفترة الممتدة من غرة جانفي 2024 إلى غاية 8 ماي 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 6 فاصل 70 بالمائة في عدد قتلى هذه الحوادث إذ تراجع عدد القتلى إلى 376 قتيلا بعد أن كان 403 قتلى. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 27 فاصل 93 في عدد جرحى حوادث المرور وتراجع عدد الجرحى إلى 2204 جرحى بعد أن كان 3058 جريحا، وتم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث بنسبة قدرها 29 فاصل 93 بالمائة وتراجع عدد الحوادث إلى 1571 حادثا بعد أن كان 2242 حادثا، وتتمثل أسبابها بدرجة أولى في السهو وعدم الانتباه، وتليها السرعة فعدم احترام الأولوية، وشق الطريق، وعدم ملازمة اليمين، وتغيير الاتجاه، والمداهمة ، وعدم احترام علاقة قف، والسير إلى الوراء، وفتح الباب، والمجاوزة الممنوعة، والسياقة في حالة سكر، والسير في اتجاه محجر، واختراق الضوء الأحمر، والسياقة دون رخصة، والسير ليلا دون إنارة، وانفلاق العجلات، ومحاولة صعود أو نزول وإهمال وأخيرا عبور سكة حديدية.

وبالنظر إلى توزيع حوادث المرور المسجلة منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية أول أمس الأربعاء 8 ماي حسب الولايات تحتل ولاية تونس المرتبة الأولى، وولاية المهدية المرتبة الثانية، وولاية نابل المرتبة الثالثة، وولاية صفاقس المرتبة الرابعة.. أما ولايات توزر وقبلي وتطاوين ومنوبة فهي في المراتب الأربع الأخيرة من حيث عدد الحوادث المسجلة فيها.

سعيدة بوهلال