- دعوة المترشحين إلى تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية
تونس-الصباح
بعد أن أسدلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الستار على مسار الانتخابات المحلية التي أسفرت عن تركيز 279 مجلسا محليا و24 مجلسا جهويا و5 مجالس أقاليم فالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، دعت محكمة المحاسبات المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الثانية إلى تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية قبل الساعة الخامسة من مساء يوم 13 أفريل الجاري، وطالبتهم بإيداع النسخ الأصلية من ست وثائق.
وتتمثل هذه الوثائق حسب ما ورد في البلاغ الذي نشرته محكمة المحاسبات على موقعها الرسمي في كشف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية والذي رصدت فيه المبالغ المخصصة للحملة وصرفت منه جميع النفقات، وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح والوكيل المالي وفق الأنموذج الذي أعدته محكمة المحاسبات ونشرته على موقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتابتها، وقائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتصريح على الشرف ممضى من قبل المترشح والوكيل في صورة عدم القيام بأي تظاهرة أو تنظيم أي ملتقى أو نشاط خلال الحملة الانتخابية، والسجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة مسترسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات، ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية ودفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية أو تصريح ممضى من قبل المترشح والوكيل المالي في صورة عدم تلقي أي تبرع عيني أو نقدي بعنوان الحملة الانتخابية. وطالبت محكمة المحاسبات المترشحين للدورة الثانية للانتخابات المحلية بتسليم جميع هذه الوثائق دفعة واحدة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات بتونس أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا.
وكانت محكمة المحاسبات وضعت منذ يوم 19 جانفي على ذمة المترشحين للانتخابات المحلية أنموذجا للحساب المالي قصد اعتماده لتقديم القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية مرفقة بالوثائق المطلوبة ويتضمن بيانات متعلقة باسم المترشح ولقبه ورقم هاتفه وعنوانه الالكتروني ورقم بطاقة التعريف الوطنية وبيانات تتعلق بالوكيل المالي وبيانات تتعلق بالحساب البنكي والبريدي الوحيد وبيانات تتعلق بتقديم الحساب المالي ونشره، وتضمنت نفس الوثيقة جداول يتعين على المترشح تعميرها بمعطيات مفصلة حول ميزانية الحملة وموارد الحملة من تمويل ذاتي وتمويل خاص إلى جانب النفقات على كراء مقرات واستهلاك الماء والهاتف والكهرباء وأجور أعوان الحملة ومصاريف النقل والطباعة وكراء القاعات التي تقام فيها التظاهرات ومصاريف الدعاية ونفقات الاتصال.
كما وضعت محكمة المحاسبات على ذمة المترشحين، أنموذجا مختصرا للحساب المالي الذي يتعين نشره بإحدى الجرائد اليومية، ويتضمن خانة مخصصة لكتابة اسم المترشح ودائرته الانتخابية، وجدولا يتعلق بموازنة حسابات الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية يتم ذكر مجموع موارد الحملة ومجموع المصاريف التي أنفقها المترشح على حملته والنفقات التي لم تسدد بعد والرصيد بالبنك وغيرها ويذكر أن كل دورة انتخابية لها حسابية خاصة بها ويتم اعتماد النماذج بالنسبة لكل دورة على حدة، وهو ما يعني أنه يجب على جميع المترشحين للانتخابات المحلية في دورتها الثانية والبالغ عددهم 1562 مترشحا التعجيل بنشر حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية.
ونبهت محكمة المحاسبات المترشحين للدورة الثانية بأن عدم إيداعهم للحسابات المذكورة وفقا للصيغ وفي الآجال القانونية التي تنتهي يوم 13 أفريل 2024 في حدود الساعة الخامسة مساء، يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه بالفصل 3 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتمثلة في خطية مالية قدرها ثلاث مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة الانتخابية المعنية فضلا عن إسقاط عضوية كل مترشح من المجلس المنتخب.
وبالتوازي مع الرقابة اللاحقة على تمويل الحملة الانتخابية من قبل محكمة المحاسبات، سيتم العمل خلال الأيام القادمة على سد الشغور، فبعد إعلانها بصفة رسمية على تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم المتكونة من 77 عضوا شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إجراءات سد الشغور في مجالس الأقاليم ومجالس الجهات والمجالس المحلية لضمان توفر النصاب المطلوب لانعقادها.
وطبقا لأحكام القرار عدد 282 لسنة 2024 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الصادر عن مجلس الهيئة يوم 14 فيفري 2024 ، يعتبر مقعد المجلس المحلّي أو الجهوي أو مجلس الإقليم شاغرا بصفة نهائيّة في حالات الوفاة، والعجز التامّ، والاستقالة من عضويّة المجلس، وفقدان العضويّة بموجب حكم قضائي باتّ يقضي بالحرمان من الحقوق المدنيّة والسّياسيّة أو لفقدان أحد شروط الترشح، وفقدان العضويّة بموجب أحكام الفصلين 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النّتائج النهائيّة للانتخابات المجلس المعني لأيّ سبب من الأسباب بما في ذلك الشغور الحاصل جراء انتخاب العضو المعني بمجلس الأقاليم أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويتوجب على المجالس المنتخبة إعلام الهيئة بكل شغور يحصل فيها في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته. وعند الشغور النّهائي لأحد مقاعد المجالس المحلية أو المجالس الجهوية أو مجالس الأقاليم يتمّ تعويض العضو المعني بالمترشح الموالي في التّرتيب من حيث عدد الأصوات المتحصّل عليها، وذلك بالرجوع إلى النتائج النهائية المصرح بها وفي أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحالة الشغور من قبل المجلس المعني. وتلجأ الهيئة إلى تنظيم انتخابات جزئيّة لسد الشغور في حالات حلّ المجلس المنتخب أو انحلاله، أو تعذر تعويض المقعد الشّاغر لأي سبب من الأسباب، وتجرى الانتخابات الجزئية أو عمليّات التعويض في حدود المقاعد الشاغرة في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة الشغور في المجلس المحلي أو في ظرف 15 يوما بالنسبة إلى بقية المجالس.
سعيدة بوهلال
- دعوة المترشحين إلى تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية
تونس-الصباح
بعد أن أسدلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الستار على مسار الانتخابات المحلية التي أسفرت عن تركيز 279 مجلسا محليا و24 مجلسا جهويا و5 مجالس أقاليم فالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، دعت محكمة المحاسبات المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الثانية إلى تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية قبل الساعة الخامسة من مساء يوم 13 أفريل الجاري، وطالبتهم بإيداع النسخ الأصلية من ست وثائق.
وتتمثل هذه الوثائق حسب ما ورد في البلاغ الذي نشرته محكمة المحاسبات على موقعها الرسمي في كشف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية والذي رصدت فيه المبالغ المخصصة للحملة وصرفت منه جميع النفقات، وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح والوكيل المالي وفق الأنموذج الذي أعدته محكمة المحاسبات ونشرته على موقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتابتها، وقائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتصريح على الشرف ممضى من قبل المترشح والوكيل في صورة عدم القيام بأي تظاهرة أو تنظيم أي ملتقى أو نشاط خلال الحملة الانتخابية، والسجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة مسترسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات، ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية ودفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية أو تصريح ممضى من قبل المترشح والوكيل المالي في صورة عدم تلقي أي تبرع عيني أو نقدي بعنوان الحملة الانتخابية. وطالبت محكمة المحاسبات المترشحين للدورة الثانية للانتخابات المحلية بتسليم جميع هذه الوثائق دفعة واحدة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات بتونس أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا.
وكانت محكمة المحاسبات وضعت منذ يوم 19 جانفي على ذمة المترشحين للانتخابات المحلية أنموذجا للحساب المالي قصد اعتماده لتقديم القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية مرفقة بالوثائق المطلوبة ويتضمن بيانات متعلقة باسم المترشح ولقبه ورقم هاتفه وعنوانه الالكتروني ورقم بطاقة التعريف الوطنية وبيانات تتعلق بالوكيل المالي وبيانات تتعلق بالحساب البنكي والبريدي الوحيد وبيانات تتعلق بتقديم الحساب المالي ونشره، وتضمنت نفس الوثيقة جداول يتعين على المترشح تعميرها بمعطيات مفصلة حول ميزانية الحملة وموارد الحملة من تمويل ذاتي وتمويل خاص إلى جانب النفقات على كراء مقرات واستهلاك الماء والهاتف والكهرباء وأجور أعوان الحملة ومصاريف النقل والطباعة وكراء القاعات التي تقام فيها التظاهرات ومصاريف الدعاية ونفقات الاتصال.
كما وضعت محكمة المحاسبات على ذمة المترشحين، أنموذجا مختصرا للحساب المالي الذي يتعين نشره بإحدى الجرائد اليومية، ويتضمن خانة مخصصة لكتابة اسم المترشح ودائرته الانتخابية، وجدولا يتعلق بموازنة حسابات الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية يتم ذكر مجموع موارد الحملة ومجموع المصاريف التي أنفقها المترشح على حملته والنفقات التي لم تسدد بعد والرصيد بالبنك وغيرها ويذكر أن كل دورة انتخابية لها حسابية خاصة بها ويتم اعتماد النماذج بالنسبة لكل دورة على حدة، وهو ما يعني أنه يجب على جميع المترشحين للانتخابات المحلية في دورتها الثانية والبالغ عددهم 1562 مترشحا التعجيل بنشر حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية.
ونبهت محكمة المحاسبات المترشحين للدورة الثانية بأن عدم إيداعهم للحسابات المذكورة وفقا للصيغ وفي الآجال القانونية التي تنتهي يوم 13 أفريل 2024 في حدود الساعة الخامسة مساء، يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه بالفصل 3 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتمثلة في خطية مالية قدرها ثلاث مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة الانتخابية المعنية فضلا عن إسقاط عضوية كل مترشح من المجلس المنتخب.
وبالتوازي مع الرقابة اللاحقة على تمويل الحملة الانتخابية من قبل محكمة المحاسبات، سيتم العمل خلال الأيام القادمة على سد الشغور، فبعد إعلانها بصفة رسمية على تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم المتكونة من 77 عضوا شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إجراءات سد الشغور في مجالس الأقاليم ومجالس الجهات والمجالس المحلية لضمان توفر النصاب المطلوب لانعقادها.
وطبقا لأحكام القرار عدد 282 لسنة 2024 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الصادر عن مجلس الهيئة يوم 14 فيفري 2024 ، يعتبر مقعد المجلس المحلّي أو الجهوي أو مجلس الإقليم شاغرا بصفة نهائيّة في حالات الوفاة، والعجز التامّ، والاستقالة من عضويّة المجلس، وفقدان العضويّة بموجب حكم قضائي باتّ يقضي بالحرمان من الحقوق المدنيّة والسّياسيّة أو لفقدان أحد شروط الترشح، وفقدان العضويّة بموجب أحكام الفصلين 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النّتائج النهائيّة للانتخابات المجلس المعني لأيّ سبب من الأسباب بما في ذلك الشغور الحاصل جراء انتخاب العضو المعني بمجلس الأقاليم أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويتوجب على المجالس المنتخبة إعلام الهيئة بكل شغور يحصل فيها في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته. وعند الشغور النّهائي لأحد مقاعد المجالس المحلية أو المجالس الجهوية أو مجالس الأقاليم يتمّ تعويض العضو المعني بالمترشح الموالي في التّرتيب من حيث عدد الأصوات المتحصّل عليها، وذلك بالرجوع إلى النتائج النهائية المصرح بها وفي أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحالة الشغور من قبل المجلس المعني. وتلجأ الهيئة إلى تنظيم انتخابات جزئيّة لسد الشغور في حالات حلّ المجلس المنتخب أو انحلاله، أو تعذر تعويض المقعد الشّاغر لأي سبب من الأسباب، وتجرى الانتخابات الجزئية أو عمليّات التعويض في حدود المقاعد الشاغرة في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة الشغور في المجلس المحلي أو في ظرف 15 يوما بالنسبة إلى بقية المجالس.