إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

من بين شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.. اختلاف قانوني في تحديد مفهوم "الحقوق المدنية والسياسية "

 

 خبير في الشأن الانتخابي لـ"الصباح": لا يوجد نص قانوني يشترط نقاوة السوابق العدلية في الانتخابات الرئاسية

           تونس- الصباح

لئن حُسِم الجدل في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في تونس خلال الثلاثي الأخير من العام الجاري، إلا أن الأمر ليس كذلك في ما يتعلق في شروط الترشح التي ستكون مبدئيا ممزوجة بين شروط واردة بالقانون الانتخابي الجاري به العمل وتستمد وجودها من دستور 2014 المقبور، وشروط جديدة وردت ضمن أحكام دستور 25 جويلية 2022. فبعض الشروط واضحة وبديهية ولا تحتاج إلى تأويل أو إثبات، فيما جاءت بعض الشروط الأخرى في المطلق وتتسم وبالضبابية تحتاج إلى توضيح وتفسير، خاصة إلى إثبات بالقرينة والدليل.

ومرد هذا الغموض أو الضبابية أن بعض الشروط الترشح للانتخابات الرئاسية تخضع إلى تأويل وقراءة قانونية على غرار شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية الوارد ضمن قائمة الشروط التي حددها دستور 2022.

ثم إن التأكيد على عدم الحاجة إلى سن قانون انتخابي جديد أو مراجعة القانون المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والتوجه إلى تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإعداد مشروع قرار ترتيبي يتضمن تحيينا لشروط الترشح وإجراءاتها وكيفية تقديمها، من شأنه أن يطرح إشكالات أخرى في علاقة بتأويل وتفسير شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وهل يفترض من هذا الشرط أن تعمد الهيئة مستقبلا إلزام المترشحين تقديم ما يثبت نقاوة السوابق العدلية؟ 

عن هذا الأمر، يشير محمد ضيفي الخبير في الشأن الانتخابي وفي الحوكمة والجماعات المحلية، في تصريح لـ"الصباح" إلى أن هناك ضبابية في تحديد مفهوم الحقوق المدنية والسياسية.

وبين أن الفصل 6 من القانون الانتخابي الحالي، يشترط على كل ناخب التسجيل في القائمات الانتخابية أن يكون متمتعا بالحقوق السياسية والمدنية، مضيفا أن القانون الانتخابي، لم ينص على تقديم ما يفيد بنقاوة السوابق العدلية، والاستظهار ببطاقة عدد 3، بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

وقال:"الهيئة المستقلة للانتخابات غير مؤهلة لوضع شرط نقاوة السوابق العدلية، والاستظهار ببطاقة عدد 3، وذلك انسجاما مع شروط الترشح للمجالس المحلية والجهوية والتشريعية.. حيث ليس هناك نصا يشترط نقاوة السوابق العدلية في الانتخابات الرئاسية.. في حين أن الشروط المدنية المطلوبة للترشح تقتضي عدم صدور حكم تكميلي ضد المترشح لمنعه من حق الانتخاب أو أن يكون من المحجور عليهم.."

وأضاف أنه وحسب دستور 2022 والقانون الانتخابي لسنة 2014 لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح للرئاسة:

-من كان من المحجور عليهم لجنون مطبق،

-من حكم عليه بحكم تكميلي يمنعه من حق الانتخاب،

-من صدر في شأنه حكم بالإدانة من أجل التمتع بتمويل أجنبي أو مجهول المصدر مع الحرمان من حق الترشح لأي انتخابات،

-من صدر في شأنه حكم لثبوت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية للتأثير على الناخبين أو استفاد من هذه العطايا كناخب مع الحرمان من حق الترشح أو الانتخاب.

شروط واضحة ولا تحتاج إلى تأويل

في المقابل، يرى الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح سابق لـ"الصباح" أن دستور جويلية 2022 وضع شروطا للترشح للرئاسية واضحة ودقيقة لا تحتاج إلى تأويل، وقال إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "يمكنها أن تطبق الأحكام الدستورية دون انتظار تنقيح القانون الانتخابي استنادا إلى ما تتمتع به من سلطة ترتيبية تشريعية قرار يُنقح نص قرارها المتضمن لشروط الترشح."

وفي ما يتعلق بشرط التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، قال:"يمكن للهيئة ان تتثبت من توفر شرط تمتع المترشح بالحقوق المدنية والسياسية بوضع شرط حصوله على بطاقة السجل العدلي نقية من الجرائم القصدية.. وتطبيقا لهذا الشرط، على كل مترشح للرئاسية أن يقدم طلب ترشحه يحتوي على البطاقة عدد 3، وتطبيقا لهذا الشرط سيُقصى كل شخص صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المجلس، أو مدرج بجدول التفتيش."

وتابع:"هنا سنجد أنفسنا أمام ممارسة نوعين من رفع قضايا الإلغاء وهما دعوى إبطال قرار وزير الداخلية الذي يرفض تمكين من هو محل تتبع جزائي لبطاقة عدد 3، ودعوى إبطال رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول طلب المترشح."

في هذه الحالة قال الخرايفي أنه "باعتبار أن رفض الترشحات قرار إداري فيمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وستكون الفيصل بين المترشح وهيئة الانتخابات".

لا يمكن إقصاء أي مرشح إلا في هذه الحالات..

ويتطابق رأي الخرايفي، مع تصريح كان قد أدلى به الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد المنصري، الذي أكد أن شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ورد ضمن شروط الترشح الجديدة بدستور 2022 إضافة إلى السن (40 سنة) والجنسية (تونسية خالصة) يعني أن “إقصاء المترشح لا يتمّ إلا في صورة صدور حكما باتا وأصليا بالإدانة ضدّه، وبعد استنفاذ كل درجات التقاضي ابتدائيا وإستئنافيا وتعقيبيا، بالإضافة إلى حكم تكميلي في الحرمان من الترشح أو من حق الانتخاب".

وأضاف: “مجرد التتبع القضائي ضدّ أحد المترشحين لا يقصي من الترشّح،.. وعلى المترشح تقديم بطاقة عدد 3 تثبت نقاوته من السوابق العدلية".

بدوره، أكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في توضيح لإمكانية ترشح بعض السياسيين المودعين بالسجون، على أن الهيئة "لا تقصي أحدا من الترشح للانتخابات الرئاسية خصوصا وأن الدستور والقانون الانتخابي لا يقصيان أحدا مادام المترشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومتحصلا على البطاقة عدد 3 ونقي السوابق العدلية."

وأوضح بوعسكر أنه "إذا كانت الهيئة اشترطت نقاوة السوابق العدلية للترشح للانتخابات المحلية وعضوية المجالس المنتخبة، فإنها ستشترطها أيضا في الانتخابات الرئاسية باعتبار أن المنصب من أرفع وأهم المناصب والمسؤوليات في الدولة."

شروط الترشح للرئاسية في دستور 2022

بالعودة إلى دستور جويلية 2022، فقد تعرض في باب "الوظيفة التنفيذية" إلى شروط الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه خاصة في الفصلين 89 و90، وهي شروط معدلة مقارنة بالشروط التي وردت في دستور 2014 أو في القانون الانتخابي المنظم للانتخابات الرئاسية الجاري به العمل..

ونص دستور 2022 في الفصل 90 على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات انتخابا حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية والأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام، وعلى دورتين في حال لم يتمكن أي من المرشحين الفوز بالأغلبية في الدورة الأولى..

 ومن شروط الترشح وفق الفصل 89:

-          الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية،

-          غير حامل لجنسية أخرى،

-          أن يكون مولوًدا لأب وأمّ، وجد لأب، وجّد لأمّ، تونسّيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع،

-          يبلغ من العمر يوم تقديم ترشحه 40 سنة على الأقل،

-          متمتًعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

 كما نص الفصل على أن يقّدم المترشح للرئاسية أوراق ترشحه "للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".

ويضيف الفصل 90 من الدستور شرط حصول المترشح على تزكيات، وهي "أن يُزكّي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي". 

رفيق بن عبد الله

من بين شروط الترشح للانتخابات الرئاسية..   اختلاف قانوني في تحديد مفهوم "الحقوق المدنية والسياسية "

 

 خبير في الشأن الانتخابي لـ"الصباح": لا يوجد نص قانوني يشترط نقاوة السوابق العدلية في الانتخابات الرئاسية

           تونس- الصباح

لئن حُسِم الجدل في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في تونس خلال الثلاثي الأخير من العام الجاري، إلا أن الأمر ليس كذلك في ما يتعلق في شروط الترشح التي ستكون مبدئيا ممزوجة بين شروط واردة بالقانون الانتخابي الجاري به العمل وتستمد وجودها من دستور 2014 المقبور، وشروط جديدة وردت ضمن أحكام دستور 25 جويلية 2022. فبعض الشروط واضحة وبديهية ولا تحتاج إلى تأويل أو إثبات، فيما جاءت بعض الشروط الأخرى في المطلق وتتسم وبالضبابية تحتاج إلى توضيح وتفسير، خاصة إلى إثبات بالقرينة والدليل.

ومرد هذا الغموض أو الضبابية أن بعض الشروط الترشح للانتخابات الرئاسية تخضع إلى تأويل وقراءة قانونية على غرار شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية الوارد ضمن قائمة الشروط التي حددها دستور 2022.

ثم إن التأكيد على عدم الحاجة إلى سن قانون انتخابي جديد أو مراجعة القانون المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والتوجه إلى تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإعداد مشروع قرار ترتيبي يتضمن تحيينا لشروط الترشح وإجراءاتها وكيفية تقديمها، من شأنه أن يطرح إشكالات أخرى في علاقة بتأويل وتفسير شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وهل يفترض من هذا الشرط أن تعمد الهيئة مستقبلا إلزام المترشحين تقديم ما يثبت نقاوة السوابق العدلية؟ 

عن هذا الأمر، يشير محمد ضيفي الخبير في الشأن الانتخابي وفي الحوكمة والجماعات المحلية، في تصريح لـ"الصباح" إلى أن هناك ضبابية في تحديد مفهوم الحقوق المدنية والسياسية.

وبين أن الفصل 6 من القانون الانتخابي الحالي، يشترط على كل ناخب التسجيل في القائمات الانتخابية أن يكون متمتعا بالحقوق السياسية والمدنية، مضيفا أن القانون الانتخابي، لم ينص على تقديم ما يفيد بنقاوة السوابق العدلية، والاستظهار ببطاقة عدد 3، بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

وقال:"الهيئة المستقلة للانتخابات غير مؤهلة لوضع شرط نقاوة السوابق العدلية، والاستظهار ببطاقة عدد 3، وذلك انسجاما مع شروط الترشح للمجالس المحلية والجهوية والتشريعية.. حيث ليس هناك نصا يشترط نقاوة السوابق العدلية في الانتخابات الرئاسية.. في حين أن الشروط المدنية المطلوبة للترشح تقتضي عدم صدور حكم تكميلي ضد المترشح لمنعه من حق الانتخاب أو أن يكون من المحجور عليهم.."

وأضاف أنه وحسب دستور 2022 والقانون الانتخابي لسنة 2014 لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح للرئاسة:

-من كان من المحجور عليهم لجنون مطبق،

-من حكم عليه بحكم تكميلي يمنعه من حق الانتخاب،

-من صدر في شأنه حكم بالإدانة من أجل التمتع بتمويل أجنبي أو مجهول المصدر مع الحرمان من حق الترشح لأي انتخابات،

-من صدر في شأنه حكم لثبوت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية للتأثير على الناخبين أو استفاد من هذه العطايا كناخب مع الحرمان من حق الترشح أو الانتخاب.

شروط واضحة ولا تحتاج إلى تأويل

في المقابل، يرى الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح سابق لـ"الصباح" أن دستور جويلية 2022 وضع شروطا للترشح للرئاسية واضحة ودقيقة لا تحتاج إلى تأويل، وقال إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "يمكنها أن تطبق الأحكام الدستورية دون انتظار تنقيح القانون الانتخابي استنادا إلى ما تتمتع به من سلطة ترتيبية تشريعية قرار يُنقح نص قرارها المتضمن لشروط الترشح."

وفي ما يتعلق بشرط التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، قال:"يمكن للهيئة ان تتثبت من توفر شرط تمتع المترشح بالحقوق المدنية والسياسية بوضع شرط حصوله على بطاقة السجل العدلي نقية من الجرائم القصدية.. وتطبيقا لهذا الشرط، على كل مترشح للرئاسية أن يقدم طلب ترشحه يحتوي على البطاقة عدد 3، وتطبيقا لهذا الشرط سيُقصى كل شخص صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المجلس، أو مدرج بجدول التفتيش."

وتابع:"هنا سنجد أنفسنا أمام ممارسة نوعين من رفع قضايا الإلغاء وهما دعوى إبطال قرار وزير الداخلية الذي يرفض تمكين من هو محل تتبع جزائي لبطاقة عدد 3، ودعوى إبطال رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول طلب المترشح."

في هذه الحالة قال الخرايفي أنه "باعتبار أن رفض الترشحات قرار إداري فيمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وستكون الفيصل بين المترشح وهيئة الانتخابات".

لا يمكن إقصاء أي مرشح إلا في هذه الحالات..

ويتطابق رأي الخرايفي، مع تصريح كان قد أدلى به الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد المنصري، الذي أكد أن شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ورد ضمن شروط الترشح الجديدة بدستور 2022 إضافة إلى السن (40 سنة) والجنسية (تونسية خالصة) يعني أن “إقصاء المترشح لا يتمّ إلا في صورة صدور حكما باتا وأصليا بالإدانة ضدّه، وبعد استنفاذ كل درجات التقاضي ابتدائيا وإستئنافيا وتعقيبيا، بالإضافة إلى حكم تكميلي في الحرمان من الترشح أو من حق الانتخاب".

وأضاف: “مجرد التتبع القضائي ضدّ أحد المترشحين لا يقصي من الترشّح،.. وعلى المترشح تقديم بطاقة عدد 3 تثبت نقاوته من السوابق العدلية".

بدوره، أكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في توضيح لإمكانية ترشح بعض السياسيين المودعين بالسجون، على أن الهيئة "لا تقصي أحدا من الترشح للانتخابات الرئاسية خصوصا وأن الدستور والقانون الانتخابي لا يقصيان أحدا مادام المترشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومتحصلا على البطاقة عدد 3 ونقي السوابق العدلية."

وأوضح بوعسكر أنه "إذا كانت الهيئة اشترطت نقاوة السوابق العدلية للترشح للانتخابات المحلية وعضوية المجالس المنتخبة، فإنها ستشترطها أيضا في الانتخابات الرئاسية باعتبار أن المنصب من أرفع وأهم المناصب والمسؤوليات في الدولة."

شروط الترشح للرئاسية في دستور 2022

بالعودة إلى دستور جويلية 2022، فقد تعرض في باب "الوظيفة التنفيذية" إلى شروط الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه خاصة في الفصلين 89 و90، وهي شروط معدلة مقارنة بالشروط التي وردت في دستور 2014 أو في القانون الانتخابي المنظم للانتخابات الرئاسية الجاري به العمل..

ونص دستور 2022 في الفصل 90 على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات انتخابا حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية والأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام، وعلى دورتين في حال لم يتمكن أي من المرشحين الفوز بالأغلبية في الدورة الأولى..

 ومن شروط الترشح وفق الفصل 89:

-          الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية،

-          غير حامل لجنسية أخرى،

-          أن يكون مولوًدا لأب وأمّ، وجد لأب، وجّد لأمّ، تونسّيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع،

-          يبلغ من العمر يوم تقديم ترشحه 40 سنة على الأقل،

-          متمتًعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

 كما نص الفصل على أن يقّدم المترشح للرئاسية أوراق ترشحه "للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".

ويضيف الفصل 90 من الدستور شرط حصول المترشح على تزكيات، وهي "أن يُزكّي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي". 

رفيق بن عبد الله