إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

دعوات ومقترحات لتنقيحهما .. ما الذي يجب أن يتغير في الفصلين 96 و97 من المجلة الجزائية..؟

 

تونس -الصباح

اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، أن موظفين في الدولة بصدد التعلل بالفصلين 96 و97، من أجل تعطيل مصالح الدولة وتأخير تقدم الخدمات للمواطن والتنكيل به. ودعا إلى تنقيح الفصلين وتحمل كل من كان في مؤسسة عمومية داخل الدولة لتحمل مسؤوليته كاملة. في المقابل نجد أن نفس الفصلين قد تم اعتمادهما خلال السنوات الماضية في عديد التتبعات القضائية التي طالت موظفين عموميين وخلفت أحكاما بالسجن.

وكان الفصلان المذكوران أساس ومنطلق لأغلب قضايا الفساد التي تم رفعها في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره ووزرائه ومستشاريه ومن تولى مواقع قرار خلال حكمه على المستويين المحلي والجهوي.

آلية متابعة.. أم تخويف؟

وأمام ما سجلت المحاكم من قضايا وأحكام، تحول الفصلان من آلية متابعة ومراقبة إلى "أداة تخويف ومزيد تعطيل لسير الإدارة التونسية ومصدر مماطلة في اتخاذ قرارات فضلا عن ما" يشكله من تخويف لعديد من موظفي الدولة"، على حد قول عديد الموظفين.

ومنذ 2020 تم تقديم أكثر من مقترح تنقيح في شان الفصول المذكورة غير أنها لم تر النور. ليعود من جديد الى سطح أولوية الغرفة التشريعية وتم تقديم آخرها من قبل 47 نائبا ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية.

وتقترح المبادرة التشريعية إضافة فقرة ثانية للفصل 96 توضح الحالات التي تخرج عن نطاق سوء النية في اتخاذ القرار من طرف الموظف العمومي أو شبهه وذلك عبر استبعاد الصور المتعلقة بالخطأ في الاجتهاد أو التأويل أو التقدير او الموافقة على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه، وتم إقصاء الحالات المتعلقة بتلقي الموظف العمومي أو شبهه لتعليمات كتابية أو إذن صادر عن رئيسه انسجاما مع أحكام الفصل 42 من المجلة الجزائية الذي نص على أنه لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو إذن من السلطة التي يعود لها النظر.

ويندرج تعريف عبارة سوء النية في إطار رغبة أصحاب المبادرة التشريعية في التوفيق بين مصالح الإدارة من جهة ومن جهة أخرى في حماية الموظف العمومي أو شبه الموظف العمومي من التتبعات التي قد تطاله نتيجة ارتكابه أخطاء في التقدير لا توجب المؤاخذة الجزائية لعدم توفر النية الإجرامية لديه وكان هدفه تطوير أداء الإدارة وتحقيق المصلحة العامة.

ونص مقترح القانون المحال على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على إضافة فقرة للفصل 96 من المجلة الجزائية في اتجاه أن لا تتم التتبعات إلا إذا قضت محكمة المحاسبات بذلك على معنى القانون عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات وهو ما يعني أن هذا الإجراء يرمي إلى تفادي التوسع في تطبيق النص المذكور ومباشرة الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين أو شبههم بناء على تشكيات غير جدية حيث تم التنصيص على ضرورة التأكد من وجود قرائن جدية وفي الملف على أساس الحكم الصادر عن محكمة المحاسبات بإدانة الموظف العمومي أو شبهه ونسبة الأفعال المجرمة بالفصل 96 من المجلة الجزائية.

كما أشار مقترح القانون إلى الإبقاء على عقوبة 10 سنوات وذلك بالنظر إلى التضييق الحاصل في أركان التجريم الأمر الذي يفرض عند توفر شروطه أن يكون العقاب ردعيا بالفعل مع إمكانية تطبيق ظروف التخفيف الواردة في الفصل 53 من المجلة الجزائية، وتبعا للعقوبة المذكورة تكتسي جريمة الفصل 96 صبغة جنائية تستوجب فتح بحث تحقيقي فيها وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتهم لأن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم المعقدة والمتشعبة التي تتطلب التعمق في الأبحاث وإجراء اختبارات فنية دقيقة.. كما نصت المبادرة التشريعية على مراجعة الفصل 98 في اتجاه التنصيص فيه على إمكانية تسليط المحكمة لعقوبة تكميلية وحيدة من بين العقوبات المقررة بالفصل الخامس من المجلة الجزائية. كما تضمنت المبادرة أحكاما انتقالية تقضي بسريان أحكام الفصل 96 جديد من المجلة الجزائية على الشكاوى والدعاوى المنشورة لدى المحاكم بداية من صدوره بالرائد الرسمي.

6 جرائم

وللتذكير يقول الفصل 96 من المجلة الجزائية انه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".

أما الفصل 96 فينص على ست جرائم وهي ، جريمة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس. وجريمة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير. وجريمة استغلال الصفة للإضرار بالإدارة. وجريمة مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس. وجريمة مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير. وجريمة مخالفة التراتيب للإضرار بالإدارة.

ونظرا للارتباط الموجود بين الفصل 96 وأحكام الفصل 98 من المجلة الجزائية فيقع قراءتهما متصلين، وينص الفصل 98 على ان المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 96 و 97 أن تحكم فضلا عن العقوبات المبينة بهذين الفصلين برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى."

ومنذ 2020 تم تقديم أكثر من مقترح تنقيح في شان الفصول المذكورة

ريم سوودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعوات ومقترحات لتنقيحهما ..  ما الذي يجب أن يتغير في الفصلين 96 و97 من المجلة الجزائية..؟

 

تونس -الصباح

اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، أن موظفين في الدولة بصدد التعلل بالفصلين 96 و97، من أجل تعطيل مصالح الدولة وتأخير تقدم الخدمات للمواطن والتنكيل به. ودعا إلى تنقيح الفصلين وتحمل كل من كان في مؤسسة عمومية داخل الدولة لتحمل مسؤوليته كاملة. في المقابل نجد أن نفس الفصلين قد تم اعتمادهما خلال السنوات الماضية في عديد التتبعات القضائية التي طالت موظفين عموميين وخلفت أحكاما بالسجن.

وكان الفصلان المذكوران أساس ومنطلق لأغلب قضايا الفساد التي تم رفعها في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره ووزرائه ومستشاريه ومن تولى مواقع قرار خلال حكمه على المستويين المحلي والجهوي.

آلية متابعة.. أم تخويف؟

وأمام ما سجلت المحاكم من قضايا وأحكام، تحول الفصلان من آلية متابعة ومراقبة إلى "أداة تخويف ومزيد تعطيل لسير الإدارة التونسية ومصدر مماطلة في اتخاذ قرارات فضلا عن ما" يشكله من تخويف لعديد من موظفي الدولة"، على حد قول عديد الموظفين.

ومنذ 2020 تم تقديم أكثر من مقترح تنقيح في شان الفصول المذكورة غير أنها لم تر النور. ليعود من جديد الى سطح أولوية الغرفة التشريعية وتم تقديم آخرها من قبل 47 نائبا ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية.

وتقترح المبادرة التشريعية إضافة فقرة ثانية للفصل 96 توضح الحالات التي تخرج عن نطاق سوء النية في اتخاذ القرار من طرف الموظف العمومي أو شبهه وذلك عبر استبعاد الصور المتعلقة بالخطأ في الاجتهاد أو التأويل أو التقدير او الموافقة على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه، وتم إقصاء الحالات المتعلقة بتلقي الموظف العمومي أو شبهه لتعليمات كتابية أو إذن صادر عن رئيسه انسجاما مع أحكام الفصل 42 من المجلة الجزائية الذي نص على أنه لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو إذن من السلطة التي يعود لها النظر.

ويندرج تعريف عبارة سوء النية في إطار رغبة أصحاب المبادرة التشريعية في التوفيق بين مصالح الإدارة من جهة ومن جهة أخرى في حماية الموظف العمومي أو شبه الموظف العمومي من التتبعات التي قد تطاله نتيجة ارتكابه أخطاء في التقدير لا توجب المؤاخذة الجزائية لعدم توفر النية الإجرامية لديه وكان هدفه تطوير أداء الإدارة وتحقيق المصلحة العامة.

ونص مقترح القانون المحال على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على إضافة فقرة للفصل 96 من المجلة الجزائية في اتجاه أن لا تتم التتبعات إلا إذا قضت محكمة المحاسبات بذلك على معنى القانون عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات وهو ما يعني أن هذا الإجراء يرمي إلى تفادي التوسع في تطبيق النص المذكور ومباشرة الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين أو شبههم بناء على تشكيات غير جدية حيث تم التنصيص على ضرورة التأكد من وجود قرائن جدية وفي الملف على أساس الحكم الصادر عن محكمة المحاسبات بإدانة الموظف العمومي أو شبهه ونسبة الأفعال المجرمة بالفصل 96 من المجلة الجزائية.

كما أشار مقترح القانون إلى الإبقاء على عقوبة 10 سنوات وذلك بالنظر إلى التضييق الحاصل في أركان التجريم الأمر الذي يفرض عند توفر شروطه أن يكون العقاب ردعيا بالفعل مع إمكانية تطبيق ظروف التخفيف الواردة في الفصل 53 من المجلة الجزائية، وتبعا للعقوبة المذكورة تكتسي جريمة الفصل 96 صبغة جنائية تستوجب فتح بحث تحقيقي فيها وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتهم لأن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم المعقدة والمتشعبة التي تتطلب التعمق في الأبحاث وإجراء اختبارات فنية دقيقة.. كما نصت المبادرة التشريعية على مراجعة الفصل 98 في اتجاه التنصيص فيه على إمكانية تسليط المحكمة لعقوبة تكميلية وحيدة من بين العقوبات المقررة بالفصل الخامس من المجلة الجزائية. كما تضمنت المبادرة أحكاما انتقالية تقضي بسريان أحكام الفصل 96 جديد من المجلة الجزائية على الشكاوى والدعاوى المنشورة لدى المحاكم بداية من صدوره بالرائد الرسمي.

6 جرائم

وللتذكير يقول الفصل 96 من المجلة الجزائية انه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".

أما الفصل 96 فينص على ست جرائم وهي ، جريمة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس. وجريمة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير. وجريمة استغلال الصفة للإضرار بالإدارة. وجريمة مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس. وجريمة مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير. وجريمة مخالفة التراتيب للإضرار بالإدارة.

ونظرا للارتباط الموجود بين الفصل 96 وأحكام الفصل 98 من المجلة الجزائية فيقع قراءتهما متصلين، وينص الفصل 98 على ان المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 96 و 97 أن تحكم فضلا عن العقوبات المبينة بهذين الفصلين برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى."

ومنذ 2020 تم تقديم أكثر من مقترح تنقيح في شان الفصول المذكورة

ريم سوودي