إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

المنصري وضحها والخرايفي فسرها "دستوريا".. هل أن تونس في فترة حملة انتخابية للرئاسية..؟

 

تونس – الصباح

لئن لم تحدد بعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ وموعد تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها قبل نهاية السنة الحالية، مثلما سبق أن أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة الالتزام باحترام المواعيد الدستورية لاسيما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وتأكيد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعض أعضاء هيئته على أن الانتخابات الرئاسية القادمة سيتم تنظيمها خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2024، إلا أن الجدل حول هذا الاستحقاق الانتخابي والخوض في متعلقاته الدستورية والتنظيمية والسياسية قد انطلق وأصبح الشغل الشاغل في الأوساط السياسية والحزبية بالأساس.

إذ تساءل بعض الناشطين والمتابعين للشأن السياسي في تونس حول "هل أن تونس اليوم في فترة حملة انتخابية من عدمها"؟ وذلك في تفاعل مع تواتر الحديث والنقاش والتحضيرات للترشح لهذه الانتخابات.

في هذا السياق أكد محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ"الصباح"، أنه من السابق لأوانه اليوم الحديث عن فترة انتخابية للانتخابات الرئاسية باعتبار أن هذه الفترة تحسب للزمن الانتخابي للغرفة البرلمانية الثانية الخاص بالانتخابات المحلية للأقاليم والجهات. وأضاف قائلا:"الفترة الانتخابية حسب القانون المنظم للانتخابات الرئاسية تنطلق شهرين قبل الموعد النهائي المحدد للانتخابات الرئاسية  وذلك حسب الروزنامة المعدة للغرض  ولكن إلى حد الآن الهيئة لم تنظر أو تحسم بعد في هذه الروزنامة لأننا لا نزال نركز العمل على الانتهاء من الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية ثم تركيز الغرفة النيابية الثانية في المؤسسة التشريعية".

ويذكر أن الفصل 43 من القانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء، نص على أن "تتولى الهيئة ضبط روزنامة الترشّحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبتّ فيها". فيما نص الفصل الثالث من نفس القانون على أن الفترة الانتخابية.. بالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى".

كما أوضح الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه طالما لم يتم بعد الإعلان عن الروزنامة الخاصة بهذه الانتخابات فإن ما يدور حول الحملة الانتخابية لا يخضع لضوابط وقواعد الحملة الانتخابية المعمول بها في القانون الانتخابي الخاص بالرئاسية.

تنقيحات

وفي ما يتعلق بالجوانب الدستورية ذهب رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري في حديثه عن الشروط الدستورية للترشح لانتخابات الرئاسية، إلى أنه يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تطبق الأحكام الدستورية دون انتظار تنقيح القانون الانتخابي استنادا إلى ما تتمتع به من سلطة ترتيبية تشريعية وذلك بإدخال "تنقيحات" وجوبا على القانون الانتخابي 2014 ليتضمن الشروط الجديدة التي نص عليها دستور 25 جويلية 2022  الذي حوّر في شرطين دستورين نص عليهما دستور 27 جانفي 2014، وهما شرطا السن والجنسية. وفسر ذلك في لقاءات إعلامية على اعتبار أن الدستور الجديد للجمهورية التونسية رفع  في السن الدنيا للترشح من 35 سنة إلى 40 سنة. وفي شرط الجنسية، إذ منع النص الدستوري على مزدوجي الجنسية والمجنسين والذين منقطعة سلسلة جنسية أبويهم. فضلا عما تضمنه نفس الدستور من شرط تمتع المترشح بالحقوق السياسية والمدنية.

وفسر المختص في القانون الدستوري النقطة الأخيرة  بتأكيده أنه "يمكن للهيئة أن تتثبت من توفر شرط تمتع المترشح بالحقوق المدنية والسياسية بوضع شرط حصول المترشح للانتخابات الرئاسية على بطاقة السجل العدلي نقية من الجرائم القصدية. الأمر الذي يجعل كل مترشح للانتخابات الرئاسية أن يضمن مطلب ترشحه "بطاقة السوابق العدلية عدد 3".

إذ من شان تطبيق هذا الشرط الأخير أن يقصي عدد ممن عبروا عن نواياهم للترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي نظرا لأن تطبيق هذا  الشرط، وفق ما ذهب له الخرايفي، سيقصى كل شخص صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المجلس أو مدرج  بجدول التفتيش.

نزيهة الغضباني

المنصري وضحها والخرايفي فسرها "دستوريا"..   هل أن تونس في فترة حملة انتخابية للرئاسية..؟

 

تونس – الصباح

لئن لم تحدد بعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ وموعد تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها قبل نهاية السنة الحالية، مثلما سبق أن أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة الالتزام باحترام المواعيد الدستورية لاسيما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وتأكيد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعض أعضاء هيئته على أن الانتخابات الرئاسية القادمة سيتم تنظيمها خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2024، إلا أن الجدل حول هذا الاستحقاق الانتخابي والخوض في متعلقاته الدستورية والتنظيمية والسياسية قد انطلق وأصبح الشغل الشاغل في الأوساط السياسية والحزبية بالأساس.

إذ تساءل بعض الناشطين والمتابعين للشأن السياسي في تونس حول "هل أن تونس اليوم في فترة حملة انتخابية من عدمها"؟ وذلك في تفاعل مع تواتر الحديث والنقاش والتحضيرات للترشح لهذه الانتخابات.

في هذا السياق أكد محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ"الصباح"، أنه من السابق لأوانه اليوم الحديث عن فترة انتخابية للانتخابات الرئاسية باعتبار أن هذه الفترة تحسب للزمن الانتخابي للغرفة البرلمانية الثانية الخاص بالانتخابات المحلية للأقاليم والجهات. وأضاف قائلا:"الفترة الانتخابية حسب القانون المنظم للانتخابات الرئاسية تنطلق شهرين قبل الموعد النهائي المحدد للانتخابات الرئاسية  وذلك حسب الروزنامة المعدة للغرض  ولكن إلى حد الآن الهيئة لم تنظر أو تحسم بعد في هذه الروزنامة لأننا لا نزال نركز العمل على الانتهاء من الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية ثم تركيز الغرفة النيابية الثانية في المؤسسة التشريعية".

ويذكر أن الفصل 43 من القانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء، نص على أن "تتولى الهيئة ضبط روزنامة الترشّحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبتّ فيها". فيما نص الفصل الثالث من نفس القانون على أن الفترة الانتخابية.. بالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى".

كما أوضح الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه طالما لم يتم بعد الإعلان عن الروزنامة الخاصة بهذه الانتخابات فإن ما يدور حول الحملة الانتخابية لا يخضع لضوابط وقواعد الحملة الانتخابية المعمول بها في القانون الانتخابي الخاص بالرئاسية.

تنقيحات

وفي ما يتعلق بالجوانب الدستورية ذهب رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري في حديثه عن الشروط الدستورية للترشح لانتخابات الرئاسية، إلى أنه يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تطبق الأحكام الدستورية دون انتظار تنقيح القانون الانتخابي استنادا إلى ما تتمتع به من سلطة ترتيبية تشريعية وذلك بإدخال "تنقيحات" وجوبا على القانون الانتخابي 2014 ليتضمن الشروط الجديدة التي نص عليها دستور 25 جويلية 2022  الذي حوّر في شرطين دستورين نص عليهما دستور 27 جانفي 2014، وهما شرطا السن والجنسية. وفسر ذلك في لقاءات إعلامية على اعتبار أن الدستور الجديد للجمهورية التونسية رفع  في السن الدنيا للترشح من 35 سنة إلى 40 سنة. وفي شرط الجنسية، إذ منع النص الدستوري على مزدوجي الجنسية والمجنسين والذين منقطعة سلسلة جنسية أبويهم. فضلا عما تضمنه نفس الدستور من شرط تمتع المترشح بالحقوق السياسية والمدنية.

وفسر المختص في القانون الدستوري النقطة الأخيرة  بتأكيده أنه "يمكن للهيئة أن تتثبت من توفر شرط تمتع المترشح بالحقوق المدنية والسياسية بوضع شرط حصول المترشح للانتخابات الرئاسية على بطاقة السجل العدلي نقية من الجرائم القصدية. الأمر الذي يجعل كل مترشح للانتخابات الرئاسية أن يضمن مطلب ترشحه "بطاقة السوابق العدلية عدد 3".

إذ من شان تطبيق هذا الشرط الأخير أن يقصي عدد ممن عبروا عن نواياهم للترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي نظرا لأن تطبيق هذا  الشرط، وفق ما ذهب له الخرايفي، سيقصى كل شخص صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المجلس أو مدرج  بجدول التفتيش.

نزيهة الغضباني