إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

في القطاعين العام والخاص.. البرلمان يدرس تعديل مدة عطلة الأمومة والأبوة والترفيع فيها..

 

تونس- الصباح

قال مراد الخزامي مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ "الصباح" إن اللجنة شرعت أمس في النظر في مبادرتين تشريعيتين جديدتين أحالهما مكتب المجلس عليها، وهما تتعلقان بمراجعة النظام القانوني الخاص بعطلة الأمومة والأبوة.

 وأضاف أن المقترحين يكتسيان أهمية بالغة لدى الأسر التونسية كما يتضمنان جملة من الأحكام المتصلة بالحقوق والحريات، ولهذا السبب هناك من نواب اللجنة من اعتبروا أنهما من اختصاص لجنة الحقوق والحريات وطالبوا المكتب بإعادة النظر في قرار الإحالة.

 وبين الخزامي أن هذا الطلب لم يمنع اللجنة من قراءة جميع فصول مقترحي القانونين المذكورين وهما يهمان العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص كما تم الإطلاع أيضا على وثيقتي شرح الأسباب، حيث تمت الإشارة فيها إلى المواثيق الدولية والتجارب المقارنة وأهمها تجارب البلدان الاسكندينافية وتجارب البلدان الأوروبية وتجارب بعض البلدان العربية، وبعد التداول قررت اللجنة عقد جلسات استماع إلى أصحاب المبادرة يوم 8 مارس القادم وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للمرأة، كما ستستمع اللجنة بالضرورة إلى رئاسة الحكومة وستستأنس بآراء الخبراء.   

ويتمثل مقترح القانون الأول في تنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وهو مقدم من قبل النواب ريم الصغير وأسماء الدرويش وسيرين بوصندل وماجدة الورغمي ومها عامر وعزيز بن الأخضر وآمال المؤدب وعز الذين التايب وسيرين مرابط ونبيل حامدي وعواطف الشنيتي. ويهدف هذا المقترح إلى تمتيع الموظفة بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها 6 أشهر مع استحقاق كامل المرتب لمدة 4 أشهر ونصف المرتب لمدة شهرين ونصف وتمنح هذه العطلة مباشرة من طرف الإدارة مع إمكانية الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة السنوية، إضافة إلى احتساب ساعة الرضاعة بداية من تاريخ انتهاء عطلة الولادة ولمدة 18 شهرا، كما يهدف أيضا إلى تمتيع الأب بعطلة أبوة مدتها شهر وتكون هذه العطلة خالصة الأجر ويشترط الإدلاء بشهادة طبية تثبت الولادة ويمكن توزيع عطلة الأبوة بصفة اختيارية طيلة فترة راحة الأمومة.

وأشار أصحاب المقترح في وثيقة شرح الأسباب إلى أن تمتيع الموظفة بعطلة أمومة تصل إلى ستة أشهر من شأنه أن يساهم في المحافظة على صحتها الجسدية والنفسية وفي ضمان سلامة الرضيع، وبينوا أن الرضاعة الطبيعية تقوي العلاقة بين الطفل وأمه وتساعده على النمو السليم وتحميه من الأمراض، واستشهدوا بالآية القرآنية التالية:" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة"، كما استدلوا باتفاقية العمل الدولية المتعلق بحماية الأمومة التي ألزمت الدول الموقعة عليها بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل من اجل اتخاذ تدابير مناسبة لحيلولة دون أن يكون اضطرار المرأة الحامل أو المرضع للعمل من شأنه أن يضر بصحتها أو بصحة الطفل وكرست هذه الاتفاقية حق المرأة في الحصول على عطلة أمومة لا تقل مدتها عن 14 أسبوعا بمجرد تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المفترض للولادة، ولكن الموظفة العمومية في تونس تتمتع بثمانية أسابيع فقط وتحتل تونس المرتبة قبل الأخيرة على مستوى الدول العربية في مدة عطلة الأمومة.

تكريس المساواة

ويتعلق مقترح القانون الثاني الذي شرعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في دراسته بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، وتم تقديمه من قبل النواب يوسف طرشون ونبيه ثابت ومحمد علي وماهر الكتاري ووليد الحاجي وفوزي الدعاس ونجيب عكرمي وحاتم لباوي وعبد الرزاق عويدات ومسعود قريرة وعاطف الشنيتي وريم المعشاوي والفاضل بن تركية وحسن جربوعي وعصام شوشان وعبد الحافظ الوحيشي وطارق الربعي وعبد السلام الحمروني وأيمن بن صالح وفيصل الصغير والطاهر بن منصور والمختار عبد المولى وجلال الخدمي وعلي بوزوزية.

وتهدف هذه المبادرة التشريعية وفق ما نص عليه الفصل الأول إلى حماية الأمومة بما في ذلك الحق في عطلة الأمومة، قبل وبعد الولادة والعطلة الوالدية وراحة الرضاعة في القطاع العام والقطاع الخاص للعاملات والعاملين الملتزمات والملتزمين بعقد عمل محدد المدة أو مستمر وأصحاب العمل وكذلك الأشخاص الذين يعملون دون عقود تحت سلطة شخص آخر والذين يتم استخدماهم.. وتتكون عطلة الأمومة من فترتين وهما عطلة ما قبل الولادة أو عطلة الحمل، والراحة التي تبدأ من تاريخ الوضع وتسمى عطلة ما بعد الولادة، وبالنسبة إلى عطلة ما قبل الولادة فتسند للأم البيولوجية أو الأم متبنية مباشرة بعد إيداع مطلبها ودون انتظار الموافقة عليه من قبل رئيسها المباشر وذلك قبل شهر من التاريخ المحتمل للولادة يكون مرفقا بشهادة طبية أو شهر منذ إيداع مطلب تبني حاز على الموافقة الأولية، وللمرأة العاملة الحق في الحصول على عطلة بأجر كامل قبل وبعد الوضع لمدة لا تقل عن 3 أسابيع قبل الوضع قابلة للتمديد بأسبوعين إن اقتضت حالتها الصحية ذلك ولا تقل عن 14 أسبوعا، بعد الوضع ولا تتجاوز 17 أسبوعا متتالية بداية من عطلة ما قبل الولادة مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة للعاملات في القطاع العام وثلثي الأجر اليومي المصرح به بالنسبة للقطاع الخاص، ودون أن يكون أقل من الأجر الأدنى السنوي للسنة التي وقع فيها الحمل بالنسبة إلى القطاعين الفلاحي والصناعي، كما تمنح الأم العاملة عطلة مرضية خاصة مع مراعاة عدم احتساب هذه العطلة ضمن الإجازات المرضية ويحجر تشغيلها قبل انقضاء المدة المذكورة. وتنتفع الأم العاملة براحة رضاعة مدتها ساعة سواء في بداية حصة العمل أو في نهايتها وإذا كان العمل موزعا على حصتين يكون مدة راحة الرضاعة ساعتين في بداية الحصة أو في نهايتها شريطة ألا تقل مدة العمل الفعلي عن سبع ساعات في اليوم وتمنح راحة الرضاعة لمدو ستة أشهر ابتداء من تاريخ عطلة الأمومة.     

ويقصد بالأم وفق ما نصت عليه المبادرة التشريعية، الأم الحاضنة سواء كانت الأم البيولوجية أو الكافلة أو المتبنية، ويقصد بالأم العاملة الأم التي تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو في أي إطار آخر مهما كانت وضعيتها وخاضعة لتعليمات المؤجر مهما كانت خطتها أو المسؤولية التي تضطلع بها، كما اقترح النواب أصحاب هذه المبادرة منع طرد الأم العاملة أو فصلها أو إحالتها على مجلس التأديب أثناء حملها أو خلال عطلة الأمومة أو أثناء إجازتها المرضية بسبب الحمل وفي صورة ارتكابها خطأ في العمل يتم تأجيل إحالتها على مجلس التأديب إلى حين وضع الجنين وانتهاء عطلة الأمومة أما إذا كان الخطأ جسيما فيتم اتخاذ تدابير وقتية في شأنها إلى حين إحالتها على مجلس التأديب ويحق لها تكليف زملائها في الدفاع عنها أو إنابة محام.

حقوق مهنية

وإضافة إلى عطلة الأمومة نص مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة على عطلة الأبوة فبمقتضاه ينتفع الأب بعطلة أبوة مدتها 10 أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت الولادة وتكون هذه العطلة خلال الأيام الأولى من تاريخ الولادة، كما نص على عطلة والدية والمقصود بها أنه يمكن لأحد الوالدين أن ينتفع مباشرة بعد انقضاء عطلة الأمومة بعطلة والدية بعد موافقة المؤجر لمدة تتراوح بين 4 أسابيع و16 أسبوعا متتالية مع استحقاق نصف الأجر بالنسبة للقطاع العام ومنحة تعادل ثلث الأجر اليومي المعتاد المصرح به بالنسبة للقطاع الخاص ويمكن للوالدين تقاسم العطلة الوالدية.

وتعتبر الأم العاملة والأب العامل خلال عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في حالة مباشرة ويحتفظ كل منهما بكامل حقوقه في التدرج والترقية والتقاعد..

وللانتفاع بعطلة الأمومة والأبوة والوالدية تضمنت المبادرة جوانب إجرائية أهمها إشعار المؤجر أو الجهة المشغلة بحصول الحمل مع تقديم شهادة طبية في الغرض ومقابل ذلك تتخذ الإدارة أو المؤجر فور التوصل بالإشعار التدابير اللازمة لحماية الأم العاملة وجنينها في فضاء الشغل أو خارجه إذا كان من متعلقات مهنتها وبمجرد الإشعار بالحمل يحق للعاملة التغيب عن العمل مع المحافظة على أجرها للمدة اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية السابقة للولادة وعليها إبلاغ صاحب العمل بصفة مسبقة بغيابها إلا في حالة القوة القاهرة وهي حالة تستوجب تقديم شهادة طبية تبرر الغياب.

ويذكر أنه في إطار هذه المبادرة تم اقتراح تنقيح عدة قوانين وهي قانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة1983، ومجلة الشغل الصادرة سنة 1966، والقانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا، والقانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، والقانون عدد 20 لسنة 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، والقانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وتتمثل الغاية من هذه الثورة التشريعية في تكريس المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنات والمواطنين.

صندوق حماية الأمومة

ولتقدير كلفة تطبيق القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص أشار النواب في وثيقة شرح الأسباب إلى أنه تم اعتماد جملة من الفرضيات بناء على الإسقاطات السكانية التي أعدها المعهد الوطني للإحصاء للفترة 2014ـ 2044 واسقاطات الأجور وأفضت محاكاة سيناريوهات تطبيق الإصلاح إلى أن النفقات المتعلقة بعطلة الأمومة وعطلة الأبوة والعطلة الوالدية تتراوح بين 158 و174 مليار وتبعا لذلك اقترحوا فصل المساهمات الخاصة بحماية الأمومة والعطلة الوالدية عن إجمالي المساهمات بعنوان التأمين على المرض وعطلة الأمومة وبالتالي لن يقع اقتراح مساهمات اجتماعية جديدة بل إعادة توزيع  المساهمات الإجبارية للتأمين على المرض وعطلة الأمومة ولضمان انتظامية توفير الاستحقاقات المالية المرتبطة بالقانون الجديد اقترح أصحاب المبادرة التشريعية تأمين المساهمات المقدرة بنسبة ستة بالمائة من كتلة الأجور المصرح بها في صندوق خاص بحماية الأمومة والعطلة الوالدية.

وفي انتظار ما سيقرره مكتب مجلس نواب الشعب اليوم بخصوص إحالة المبادرتين التشريعيين الجديدتين إلى لجنة تنظيم الإدارة أو لجنة الحقوق والحريات، يمكن الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح تعديل نظام عطلة الأمومة، ففي سنة 2020 نظرت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في مقترح قانون تقدم به عدد من النواب منهم يمينة الزغلامي بهدف تمتيع الموظفات بعد الإدلاء بشهادة طبيّة بعطلة ولادة مدتها أربعة أشهر مع استحقاق كامل المُرتب وإمكانية الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة، وفي نهاية هذه العطلة يمكن منح الموظفات بطلب منهن عطلة أمومة لمدّة لا تتجاوز ستة أشهر مع استحقاق نصف المرتب وذلك بتمكينهن من تربية أطفالهن وتمنح هذه العطل مباشرة من طرف رئيس الإدارة، وفي نفس الإطار تولت وزارة المرأة إعداد مشروع قانون ينظم عطل الأمومة والأبوة والوالدية وتمت مراجعة هذا المشروع عدة مرات ولكن لم تقع إحالته إلى حد الآن على مجلس نواب الشعب.  

 ولا ينص القانون الجاري به العمل حاليا على عطلة ما قبل الولادة أو عطلة والدية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وبالنسبة إلى مدة عطلة الأمومة في القطاع العام فهي تساوي شهرين مع إمكانية الجمع بين عطلة الأمومة وعطلة الاستراحة السنوية وفي نهاية هذه العطلة يمكن منح الأم بطلب منها عطلة أمومة لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر مع استحقاق نصف المرتب، أما في القطاع الخاص فإن عطلة الأمومة تساوي 4 أسابيع مع استحقاق ثلثي الأجر اليومي المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شريطة ألا تتجاوز منحة الوضع ضعف الحد الأدنى للأجور ويمكن تمديد العطلة لأسبوعين ومرتين بناء على شهادة طبية. وبالنسبة إلى عطلة الأبوة فتساوي يومين في القطاع العام ويوم واحد في القطاع الخاص، أما راحة الرضاعة فمدتها في القطاع العام ساعة في بداية حصة العمل أو في نهايتها لمدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح الأم راحة مدتها ساعة في بداية كل حصة أو في نهايتها على أن لا تقل مدة العمل اليومي عن سبع ساعات، وبالنسبة إلى القطاع الخاص فإن مدة راحة الرضاعة هي نصف ساعة كل حصة عمل خلال سنة كاملة ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة.

سعيدة بوهلال       

   

       

في القطاعين العام والخاص..   البرلمان يدرس تعديل مدة عطلة الأمومة والأبوة والترفيع فيها..

 

تونس- الصباح

قال مراد الخزامي مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ "الصباح" إن اللجنة شرعت أمس في النظر في مبادرتين تشريعيتين جديدتين أحالهما مكتب المجلس عليها، وهما تتعلقان بمراجعة النظام القانوني الخاص بعطلة الأمومة والأبوة.

 وأضاف أن المقترحين يكتسيان أهمية بالغة لدى الأسر التونسية كما يتضمنان جملة من الأحكام المتصلة بالحقوق والحريات، ولهذا السبب هناك من نواب اللجنة من اعتبروا أنهما من اختصاص لجنة الحقوق والحريات وطالبوا المكتب بإعادة النظر في قرار الإحالة.

 وبين الخزامي أن هذا الطلب لم يمنع اللجنة من قراءة جميع فصول مقترحي القانونين المذكورين وهما يهمان العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص كما تم الإطلاع أيضا على وثيقتي شرح الأسباب، حيث تمت الإشارة فيها إلى المواثيق الدولية والتجارب المقارنة وأهمها تجارب البلدان الاسكندينافية وتجارب البلدان الأوروبية وتجارب بعض البلدان العربية، وبعد التداول قررت اللجنة عقد جلسات استماع إلى أصحاب المبادرة يوم 8 مارس القادم وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للمرأة، كما ستستمع اللجنة بالضرورة إلى رئاسة الحكومة وستستأنس بآراء الخبراء.   

ويتمثل مقترح القانون الأول في تنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وهو مقدم من قبل النواب ريم الصغير وأسماء الدرويش وسيرين بوصندل وماجدة الورغمي ومها عامر وعزيز بن الأخضر وآمال المؤدب وعز الذين التايب وسيرين مرابط ونبيل حامدي وعواطف الشنيتي. ويهدف هذا المقترح إلى تمتيع الموظفة بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها 6 أشهر مع استحقاق كامل المرتب لمدة 4 أشهر ونصف المرتب لمدة شهرين ونصف وتمنح هذه العطلة مباشرة من طرف الإدارة مع إمكانية الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة السنوية، إضافة إلى احتساب ساعة الرضاعة بداية من تاريخ انتهاء عطلة الولادة ولمدة 18 شهرا، كما يهدف أيضا إلى تمتيع الأب بعطلة أبوة مدتها شهر وتكون هذه العطلة خالصة الأجر ويشترط الإدلاء بشهادة طبية تثبت الولادة ويمكن توزيع عطلة الأبوة بصفة اختيارية طيلة فترة راحة الأمومة.

وأشار أصحاب المقترح في وثيقة شرح الأسباب إلى أن تمتيع الموظفة بعطلة أمومة تصل إلى ستة أشهر من شأنه أن يساهم في المحافظة على صحتها الجسدية والنفسية وفي ضمان سلامة الرضيع، وبينوا أن الرضاعة الطبيعية تقوي العلاقة بين الطفل وأمه وتساعده على النمو السليم وتحميه من الأمراض، واستشهدوا بالآية القرآنية التالية:" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة"، كما استدلوا باتفاقية العمل الدولية المتعلق بحماية الأمومة التي ألزمت الدول الموقعة عليها بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل من اجل اتخاذ تدابير مناسبة لحيلولة دون أن يكون اضطرار المرأة الحامل أو المرضع للعمل من شأنه أن يضر بصحتها أو بصحة الطفل وكرست هذه الاتفاقية حق المرأة في الحصول على عطلة أمومة لا تقل مدتها عن 14 أسبوعا بمجرد تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المفترض للولادة، ولكن الموظفة العمومية في تونس تتمتع بثمانية أسابيع فقط وتحتل تونس المرتبة قبل الأخيرة على مستوى الدول العربية في مدة عطلة الأمومة.

تكريس المساواة

ويتعلق مقترح القانون الثاني الذي شرعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في دراسته بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، وتم تقديمه من قبل النواب يوسف طرشون ونبيه ثابت ومحمد علي وماهر الكتاري ووليد الحاجي وفوزي الدعاس ونجيب عكرمي وحاتم لباوي وعبد الرزاق عويدات ومسعود قريرة وعاطف الشنيتي وريم المعشاوي والفاضل بن تركية وحسن جربوعي وعصام شوشان وعبد الحافظ الوحيشي وطارق الربعي وعبد السلام الحمروني وأيمن بن صالح وفيصل الصغير والطاهر بن منصور والمختار عبد المولى وجلال الخدمي وعلي بوزوزية.

وتهدف هذه المبادرة التشريعية وفق ما نص عليه الفصل الأول إلى حماية الأمومة بما في ذلك الحق في عطلة الأمومة، قبل وبعد الولادة والعطلة الوالدية وراحة الرضاعة في القطاع العام والقطاع الخاص للعاملات والعاملين الملتزمات والملتزمين بعقد عمل محدد المدة أو مستمر وأصحاب العمل وكذلك الأشخاص الذين يعملون دون عقود تحت سلطة شخص آخر والذين يتم استخدماهم.. وتتكون عطلة الأمومة من فترتين وهما عطلة ما قبل الولادة أو عطلة الحمل، والراحة التي تبدأ من تاريخ الوضع وتسمى عطلة ما بعد الولادة، وبالنسبة إلى عطلة ما قبل الولادة فتسند للأم البيولوجية أو الأم متبنية مباشرة بعد إيداع مطلبها ودون انتظار الموافقة عليه من قبل رئيسها المباشر وذلك قبل شهر من التاريخ المحتمل للولادة يكون مرفقا بشهادة طبية أو شهر منذ إيداع مطلب تبني حاز على الموافقة الأولية، وللمرأة العاملة الحق في الحصول على عطلة بأجر كامل قبل وبعد الوضع لمدة لا تقل عن 3 أسابيع قبل الوضع قابلة للتمديد بأسبوعين إن اقتضت حالتها الصحية ذلك ولا تقل عن 14 أسبوعا، بعد الوضع ولا تتجاوز 17 أسبوعا متتالية بداية من عطلة ما قبل الولادة مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة للعاملات في القطاع العام وثلثي الأجر اليومي المصرح به بالنسبة للقطاع الخاص، ودون أن يكون أقل من الأجر الأدنى السنوي للسنة التي وقع فيها الحمل بالنسبة إلى القطاعين الفلاحي والصناعي، كما تمنح الأم العاملة عطلة مرضية خاصة مع مراعاة عدم احتساب هذه العطلة ضمن الإجازات المرضية ويحجر تشغيلها قبل انقضاء المدة المذكورة. وتنتفع الأم العاملة براحة رضاعة مدتها ساعة سواء في بداية حصة العمل أو في نهايتها وإذا كان العمل موزعا على حصتين يكون مدة راحة الرضاعة ساعتين في بداية الحصة أو في نهايتها شريطة ألا تقل مدة العمل الفعلي عن سبع ساعات في اليوم وتمنح راحة الرضاعة لمدو ستة أشهر ابتداء من تاريخ عطلة الأمومة.     

ويقصد بالأم وفق ما نصت عليه المبادرة التشريعية، الأم الحاضنة سواء كانت الأم البيولوجية أو الكافلة أو المتبنية، ويقصد بالأم العاملة الأم التي تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو في أي إطار آخر مهما كانت وضعيتها وخاضعة لتعليمات المؤجر مهما كانت خطتها أو المسؤولية التي تضطلع بها، كما اقترح النواب أصحاب هذه المبادرة منع طرد الأم العاملة أو فصلها أو إحالتها على مجلس التأديب أثناء حملها أو خلال عطلة الأمومة أو أثناء إجازتها المرضية بسبب الحمل وفي صورة ارتكابها خطأ في العمل يتم تأجيل إحالتها على مجلس التأديب إلى حين وضع الجنين وانتهاء عطلة الأمومة أما إذا كان الخطأ جسيما فيتم اتخاذ تدابير وقتية في شأنها إلى حين إحالتها على مجلس التأديب ويحق لها تكليف زملائها في الدفاع عنها أو إنابة محام.

حقوق مهنية

وإضافة إلى عطلة الأمومة نص مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة على عطلة الأبوة فبمقتضاه ينتفع الأب بعطلة أبوة مدتها 10 أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت الولادة وتكون هذه العطلة خلال الأيام الأولى من تاريخ الولادة، كما نص على عطلة والدية والمقصود بها أنه يمكن لأحد الوالدين أن ينتفع مباشرة بعد انقضاء عطلة الأمومة بعطلة والدية بعد موافقة المؤجر لمدة تتراوح بين 4 أسابيع و16 أسبوعا متتالية مع استحقاق نصف الأجر بالنسبة للقطاع العام ومنحة تعادل ثلث الأجر اليومي المعتاد المصرح به بالنسبة للقطاع الخاص ويمكن للوالدين تقاسم العطلة الوالدية.

وتعتبر الأم العاملة والأب العامل خلال عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في حالة مباشرة ويحتفظ كل منهما بكامل حقوقه في التدرج والترقية والتقاعد..

وللانتفاع بعطلة الأمومة والأبوة والوالدية تضمنت المبادرة جوانب إجرائية أهمها إشعار المؤجر أو الجهة المشغلة بحصول الحمل مع تقديم شهادة طبية في الغرض ومقابل ذلك تتخذ الإدارة أو المؤجر فور التوصل بالإشعار التدابير اللازمة لحماية الأم العاملة وجنينها في فضاء الشغل أو خارجه إذا كان من متعلقات مهنتها وبمجرد الإشعار بالحمل يحق للعاملة التغيب عن العمل مع المحافظة على أجرها للمدة اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية السابقة للولادة وعليها إبلاغ صاحب العمل بصفة مسبقة بغيابها إلا في حالة القوة القاهرة وهي حالة تستوجب تقديم شهادة طبية تبرر الغياب.

ويذكر أنه في إطار هذه المبادرة تم اقتراح تنقيح عدة قوانين وهي قانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة1983، ومجلة الشغل الصادرة سنة 1966، والقانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا، والقانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، والقانون عدد 20 لسنة 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، والقانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وتتمثل الغاية من هذه الثورة التشريعية في تكريس المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنات والمواطنين.

صندوق حماية الأمومة

ولتقدير كلفة تطبيق القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص أشار النواب في وثيقة شرح الأسباب إلى أنه تم اعتماد جملة من الفرضيات بناء على الإسقاطات السكانية التي أعدها المعهد الوطني للإحصاء للفترة 2014ـ 2044 واسقاطات الأجور وأفضت محاكاة سيناريوهات تطبيق الإصلاح إلى أن النفقات المتعلقة بعطلة الأمومة وعطلة الأبوة والعطلة الوالدية تتراوح بين 158 و174 مليار وتبعا لذلك اقترحوا فصل المساهمات الخاصة بحماية الأمومة والعطلة الوالدية عن إجمالي المساهمات بعنوان التأمين على المرض وعطلة الأمومة وبالتالي لن يقع اقتراح مساهمات اجتماعية جديدة بل إعادة توزيع  المساهمات الإجبارية للتأمين على المرض وعطلة الأمومة ولضمان انتظامية توفير الاستحقاقات المالية المرتبطة بالقانون الجديد اقترح أصحاب المبادرة التشريعية تأمين المساهمات المقدرة بنسبة ستة بالمائة من كتلة الأجور المصرح بها في صندوق خاص بحماية الأمومة والعطلة الوالدية.

وفي انتظار ما سيقرره مكتب مجلس نواب الشعب اليوم بخصوص إحالة المبادرتين التشريعيين الجديدتين إلى لجنة تنظيم الإدارة أو لجنة الحقوق والحريات، يمكن الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح تعديل نظام عطلة الأمومة، ففي سنة 2020 نظرت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في مقترح قانون تقدم به عدد من النواب منهم يمينة الزغلامي بهدف تمتيع الموظفات بعد الإدلاء بشهادة طبيّة بعطلة ولادة مدتها أربعة أشهر مع استحقاق كامل المُرتب وإمكانية الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة، وفي نهاية هذه العطلة يمكن منح الموظفات بطلب منهن عطلة أمومة لمدّة لا تتجاوز ستة أشهر مع استحقاق نصف المرتب وذلك بتمكينهن من تربية أطفالهن وتمنح هذه العطل مباشرة من طرف رئيس الإدارة، وفي نفس الإطار تولت وزارة المرأة إعداد مشروع قانون ينظم عطل الأمومة والأبوة والوالدية وتمت مراجعة هذا المشروع عدة مرات ولكن لم تقع إحالته إلى حد الآن على مجلس نواب الشعب.  

 ولا ينص القانون الجاري به العمل حاليا على عطلة ما قبل الولادة أو عطلة والدية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وبالنسبة إلى مدة عطلة الأمومة في القطاع العام فهي تساوي شهرين مع إمكانية الجمع بين عطلة الأمومة وعطلة الاستراحة السنوية وفي نهاية هذه العطلة يمكن منح الأم بطلب منها عطلة أمومة لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر مع استحقاق نصف المرتب، أما في القطاع الخاص فإن عطلة الأمومة تساوي 4 أسابيع مع استحقاق ثلثي الأجر اليومي المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شريطة ألا تتجاوز منحة الوضع ضعف الحد الأدنى للأجور ويمكن تمديد العطلة لأسبوعين ومرتين بناء على شهادة طبية. وبالنسبة إلى عطلة الأبوة فتساوي يومين في القطاع العام ويوم واحد في القطاع الخاص، أما راحة الرضاعة فمدتها في القطاع العام ساعة في بداية حصة العمل أو في نهايتها لمدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح الأم راحة مدتها ساعة في بداية كل حصة أو في نهايتها على أن لا تقل مدة العمل اليومي عن سبع ساعات، وبالنسبة إلى القطاع الخاص فإن مدة راحة الرضاعة هي نصف ساعة كل حصة عمل خلال سنة كاملة ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة.

سعيدة بوهلال