إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

شروط الترشح للرئاسية.. تنقيح القانون الانتخابي أم الاكتفاء بتعديل القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات؟

 

باحث في القانون الدستوري:

 شروط الترشح بدستور 2022 واضحة لا تحتاج إلى تأويل والأصحّ تنقيح القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات

تونس- الصباح

رغم حسم هيئة الانتخابات الجدل بشأن تنقيح القانون الانتخابي الحالي من عدمه لتضمينه شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة تنظيمها في الخريف المقبل، باللجوء إلى تعديل القرار الترتيبي الصادر عن الهيئة عدد 18 لسنة 2014 حتى يتلاءم مع أحكام دستور 2022، إلا أن البعض ما يزال يدعو إلى مراجعة القانون الانتخابي لتضمينه شروط الترشح الجديدة للانتخابات الرئاسية.. خاصة في الجانب المتعلق بشرط نقاوة السوابق العدلية..

وفي هذا السياق قرر مجلس هيئة الانتخابات في اجتماعه بتاريخ 14 فيفري الجاري بالإجماع "الإذن للإدارة المركزية للشؤون القانونية لإعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنيقحه وإتمامه بموجب القرار المؤرخ في 14 جوان 2019 وذلك بما يتلاءم مع أحكام الفصل 89 من دستور سنة 2022، ما يتعلق أساسا بمحددات الجنسية والسن والتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية (89) وكذلك الشأن بالنسبة لشرط التزكيات (الفصل 90)".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أدلى بتاريخ 15 فيفري بتصريح إذاعي قال فيه انه "لن تكون هناك مبادرة تشريعية أو تغيير للقانون الانتخابي بصيغته الصادرة في 2014، على أن يتم تنقيح القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات الذي ينظّم شروط الانتخابات الرئاسية وإجراءاتها، وذلك لتطبيق الشروط الجديدة الواردة بالفصل 89 من دستور 2022".

لكنه عاد في تصريح آخر بتاريخ 22 فيفري الجاري، ألمح من خلاله إلى إمكانية تنقيح القانون الانتخابي، وقال:"شروط الترشح للانتخابات الرئاسية منصوص عليها في الدستور وتتضمن شروطا معتادة وأخرى جديدة على غرار السن والجنسية وشرط التّمتع بالحقوق المدنية والسياسيّة.. والهيئة مطالبة بتطبيقها بغضّ النظر عن تنقيح القانون الانتخابي من عدمه."

وقال أيضا "في حال لم يقع تنقيح القانون الانتخابي فستحتكم الهيئة لدستور الجمهورية التونسية وسيكون هذا التطبيق عبر تنقيح القرار الترتيبي للهيئة الذي يعود لسنة 2014 وخضع للتنقيح سنة 2019 وسينقّح أيضا سنة 2024 لاستيعاب الشروط الجديدة وليكون متطابقا مع القانون الانتخابي ومع الدستور ".

بدوره، دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور، في حوار لـ"الصباح" نشر بداية الأسبوع الجاري، إلى تنقية المناخ السياسي وتركيز المحكمة الدستورية ومراجعة القانون الانتخابي قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، وبين بأن هذه المحطة الانتخابية "تكتسي أهمية كبيرة ولهذا الغرض سيكون من الأفضل تنظيم حوار وطني جامع يتم خلاله التوافق حول مقترحات تعديل القانون الانتخابي بكيفية لا تمس من حق الترشح..".

تنقيح القرار الترتيبي دون انتظار تنقيح القانون الانتخابي

يرى الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي إجابة عن سؤال "الصباح" بخصوص أيهما أسلم تنقيح قانون 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أم الاكتفاء بتنقيح القرار الترتيبي للهيئة، أن دستور جويلية 2022 وضع شروطا للترشح للرئاسية واضحة ودقيقة لا تحتاج إلى تأويل، وقال إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" يمكنها أن تطبق الأحكام الدستورية دون انتظار تنقيح القانون الانتخابي استنادا إلى ما تتمتع به من سلطة ترتيبية تشريعية قرار يُنقح نص قرارها المتضمن لشروط الترشح".

وقال أيضا:"يمكن للهيئة أن تتثبت من توفر شرط تمتع المترشح بالحقوق المدنية والسياسية بوضع شرط حصول المترشح للانتخابات الرئاسية على بطاقة السجل العدلي نقية من الجرائم القصدية.. وتطبيقا لهذا الشرط كل مترشح للرئاسية أن يقدم طلب ترشحه يحتوي على البطاقة عدد 3، وتطبيقا لهذا الشرط سيقصى كل شخص صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المجلس، أو مدرج بجدول التفتيش.

ويتطابق رأي الخرايفي، مع تصريح كان قد أدلى به الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد المنصري في تصريح لـ"الصباح" وردا على سؤال ما إذا سيتم إعداد مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، على اعتبار أن أحكام دستور جويلية 2022 نصت على شروط جديدة للترشح للرئاسية، أن الأمر "لا يحتاج إلى مشروع قانون بقدر ما يحتاج إلى تعديل في القرار الترتيبي الصادر عن الهيئة والمتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية".

شروط الترشح للرئاسية في دستور 2022

بالعودة إلى دستور جويلية 2022، فقد تعرض في باب "الوظيفة التنفيذية" إلى شروط الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه خاصة في الفصلين 89 و90، وهي شروط معدلة مقارنة بالشروط التي وردت في دستور 2014 أو في القانون الانتخابي المنظم للانتخابات الرئاسية الجاري به العمل..

ونص دستور 2022 في الفصل 90 على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات انتخابا حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية والأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام، وعلى دورتين في حال لم يتمكن أي من المرشحين الفوز بالأغلبية في الدورة الأولى..، ومن شروط الترشح وفق الفصل 89:

- الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية،

- غير حامل لجنسية أخرى،

- أن يكون مولوًدا لأب وأمّ، وجد لأب، وجّد لأمّ، تونسّيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع،

- يبلغ من العمر يوم تقديم ترشحه 40 سنة على الأقل،

- متمتًعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

 كما نص الفصل الدستوري على أن يقّدم المترشح للرئاسية أوراق ترشحه "للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".

ويضيف الفصل 90 من الدستور شرط حصول المترشح على تزكيات، وهي "أن يُزكّي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي..".

رفيق بن عبد الله

 

 

 

 

 

 

شروط الترشح للرئاسية..   تنقيح القانون الانتخابي أم الاكتفاء بتعديل القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات؟

 

باحث في القانون الدستوري:

 شروط الترشح بدستور 2022 واضحة لا تحتاج إلى تأويل والأصحّ تنقيح القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات

تونس- الصباح

رغم حسم هيئة الانتخابات الجدل بشأن تنقيح القانون الانتخابي الحالي من عدمه لتضمينه شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة تنظيمها في الخريف المقبل، باللجوء إلى تعديل القرار الترتيبي الصادر عن الهيئة عدد 18 لسنة 2014 حتى يتلاءم مع أحكام دستور 2022، إلا أن البعض ما يزال يدعو إلى مراجعة القانون الانتخابي لتضمينه شروط الترشح الجديدة للانتخابات الرئاسية.. خاصة في الجانب المتعلق بشرط نقاوة السوابق العدلية..

وفي هذا السياق قرر مجلس هيئة الانتخابات في اجتماعه بتاريخ 14 فيفري الجاري بالإجماع "الإذن للإدارة المركزية للشؤون القانونية لإعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنيقحه وإتمامه بموجب القرار المؤرخ في 14 جوان 2019 وذلك بما يتلاءم مع أحكام الفصل 89 من دستور سنة 2022، ما يتعلق أساسا بمحددات الجنسية والسن والتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية (89) وكذلك الشأن بالنسبة لشرط التزكيات (الفصل 90)".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أدلى بتاريخ 15 فيفري بتصريح إذاعي قال فيه انه "لن تكون هناك مبادرة تشريعية أو تغيير للقانون الانتخابي بصيغته الصادرة في 2014، على أن يتم تنقيح القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات الذي ينظّم شروط الانتخابات الرئاسية وإجراءاتها، وذلك لتطبيق الشروط الجديدة الواردة بالفصل 89 من دستور 2022".

لكنه عاد في تصريح آخر بتاريخ 22 فيفري الجاري، ألمح من خلاله إلى إمكانية تنقيح القانون الانتخابي، وقال:"شروط الترشح للانتخابات الرئاسية منصوص عليها في الدستور وتتضمن شروطا معتادة وأخرى جديدة على غرار السن والجنسية وشرط التّمتع بالحقوق المدنية والسياسيّة.. والهيئة مطالبة بتطبيقها بغضّ النظر عن تنقيح القانون الانتخابي من عدمه."

وقال أيضا "في حال لم يقع تنقيح القانون الانتخابي فستحتكم الهيئة لدستور الجمهورية التونسية وسيكون هذا التطبيق عبر تنقيح القرار الترتيبي للهيئة الذي يعود لسنة 2014 وخضع للتنقيح سنة 2019 وسينقّح أيضا سنة 2024 لاستيعاب الشروط الجديدة وليكون متطابقا مع القانون الانتخابي ومع الدستور ".

بدوره، دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور، في حوار لـ"الصباح" نشر بداية الأسبوع الجاري، إلى تنقية المناخ السياسي وتركيز المحكمة الدستورية ومراجعة القانون الانتخابي قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، وبين بأن هذه المحطة الانتخابية "تكتسي أهمية كبيرة ولهذا الغرض سيكون من الأفضل تنظيم حوار وطني جامع يتم خلاله التوافق حول مقترحات تعديل القانون الانتخابي بكيفية لا تمس من حق الترشح..".

تنقيح القرار الترتيبي دون انتظار تنقيح القانون الانتخابي

يرى الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي إجابة عن سؤال "الصباح" بخصوص أيهما أسلم تنقيح قانون 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أم الاكتفاء بتنقيح القرار الترتيبي للهيئة، أن دستور جويلية 2022 وضع شروطا للترشح للرئاسية واضحة ودقيقة لا تحتاج إلى تأويل، وقال إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" يمكنها أن تطبق الأحكام الدستورية دون انتظار تنقيح القانون الانتخابي استنادا إلى ما تتمتع به من سلطة ترتيبية تشريعية قرار يُنقح نص قرارها المتضمن لشروط الترشح".

وقال أيضا:"يمكن للهيئة أن تتثبت من توفر شرط تمتع المترشح بالحقوق المدنية والسياسية بوضع شرط حصول المترشح للانتخابات الرئاسية على بطاقة السجل العدلي نقية من الجرائم القصدية.. وتطبيقا لهذا الشرط كل مترشح للرئاسية أن يقدم طلب ترشحه يحتوي على البطاقة عدد 3، وتطبيقا لهذا الشرط سيقصى كل شخص صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المجلس، أو مدرج بجدول التفتيش.

ويتطابق رأي الخرايفي، مع تصريح كان قد أدلى به الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد المنصري في تصريح لـ"الصباح" وردا على سؤال ما إذا سيتم إعداد مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، على اعتبار أن أحكام دستور جويلية 2022 نصت على شروط جديدة للترشح للرئاسية، أن الأمر "لا يحتاج إلى مشروع قانون بقدر ما يحتاج إلى تعديل في القرار الترتيبي الصادر عن الهيئة والمتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية".

شروط الترشح للرئاسية في دستور 2022

بالعودة إلى دستور جويلية 2022، فقد تعرض في باب "الوظيفة التنفيذية" إلى شروط الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه خاصة في الفصلين 89 و90، وهي شروط معدلة مقارنة بالشروط التي وردت في دستور 2014 أو في القانون الانتخابي المنظم للانتخابات الرئاسية الجاري به العمل..

ونص دستور 2022 في الفصل 90 على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات انتخابا حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية والأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام، وعلى دورتين في حال لم يتمكن أي من المرشحين الفوز بالأغلبية في الدورة الأولى..، ومن شروط الترشح وفق الفصل 89:

- الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية،

- غير حامل لجنسية أخرى،

- أن يكون مولوًدا لأب وأمّ، وجد لأب، وجّد لأمّ، تونسّيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع،

- يبلغ من العمر يوم تقديم ترشحه 40 سنة على الأقل،

- متمتًعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

 كما نص الفصل الدستوري على أن يقّدم المترشح للرئاسية أوراق ترشحه "للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".

ويضيف الفصل 90 من الدستور شرط حصول المترشح على تزكيات، وهي "أن يُزكّي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي..".

رفيق بن عبد الله