بعد دخول الأمر 510 والمتعلق بإجبارية الحصول على رخص السياقة بالنسبة للدراجات النارية من صنف (أأ) حيز النفاذ منذ غرة جانفي المنقضي 2024 والذي يقضي بإجبارية الاستظهار برخصة السياقة بالنسبة لجميع سائقي الدراجات النارية صغيرة ومتوسّطة الحجم يبدو أن أصحاب الدراجات لم يلتزموا بتطبيق القانون القديم - الجديد رغم إقراره بتعريضهم للخطايا المالية والعقوبات السجنية في حال القيادة دون رخصة.
وحول إقبال أصحاب الدراجات النارية على الحصول على رخص أفاد منتصر قدور مدير مركزي بالوكالة الفنية للنقل البري لـ"الصباح " أن هناك إقبالا مضطربا من قبل أصحاب الدرجات للحصول على رخص.
وبين أن عدد الرخص التي تم تسليمها منذ بداية العام الحالي 2024 بلغ 1369 رخصة خاصة بهذا الصنف ، مقابل 299 خلال 2023 و 372 سنة 2022 في حين بلغ هذا الرقم 64 سنة 2021 ، مبينا ان الحصول على رخص جاء بمقتضى الأمر 510 الصادر في 21 جوان 2021 والذي انطلق بتصنيف عمري محدد الى أن شمل كل الأصناف العمرية انطلاق من 1 جانفي 2024 .
وبين أن ارتفاع عدد الرخص المتحصل عليها يعود بالأساس لإلزامية الحصول على رخصة من صنف أأ .
وأشار محدثنا الى أن هناك أصحاب رخص قادرين على قيادة الدراجات دون الحصول على رخص في الغرض لأن الرخصة التي يملكونها تمنحهم امكانية قيادة الدراجات الصغيرة والمتوسطة بالمعادلة وهم أصحاب الرخص من صنف ب و أصحاب الرخص من صنف أ الذين يقودون الدراجات النارية الكبيرة التي تفوق 125 صم3 .
وكشف منتصر قدور مدير مركزي بالوكالة الفنية للنقل البري لـ"الصباح " أنه وفي سنة 2024 تم منح 14654 رخصة سياقة صنف "ب" وهم مبدئيا معنيين بقيادة الدراجات النارية الصغيرة، وبين أنه قد تم أيضا تسليم 239 رخصة لقيادة الدراجات النارية الكبيرة صنف أ .
وأشار محدثنا أن عدد أصحاب الدراجات النارية الصغيرة لا يمكن تحديدها ،مستدركا بالقول أن هناك إقبالا من قبل عدد هام من هؤلاء على إيداع مطالب لدى مدارس تعليم السياقة للحصول على رخص.
وابرز مصدرنا أن المشرع اخذ بعين الاعتبار الشريحة التي تستعمل هذا الصنف من الدراجات وذلك من خلال ارساء اجراءات سهلة وبسيطة للحصول على رخصة وهو الاكتفاء بالاختبار النظري بالإضافة الى تحديد سعر رمزي للحصول على الرخصة وهو 30 دينارا .
إقبال أقل من 1%
وفي المقابل أكد رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية ،عمر الفتوي في تصريح لـ "الصباح" أن الإقبال على تطبيق الأمر عدد 510 الصادر في جويلية 2021 و يخص رخص سياقة بالنسبة للدراجات النارية يعود الى ثلاث سنوات خلت على اعتبار انه يعود إلى غرة جانفي 2021 وأن الالتزام بتطبيق هذا القانون بعيد كل البعد عن الأهداف المرجوة على اعتبار أن نسبة أصحاب الدراجات الذين تقدموا بمطالب للحصول على رخصة سياقة بعيدة كل البعد عن 1% من اجمالي أكثر من 1 مليون و200 ألف صاحب دراجة نارية في تونس.
وابرز انه ورغم أن أكبر عدد من أصحاب الدراجات النارية هم بولاية صفاقس والذين يتجاوز عددهم الـ 200 ألف إلا أن عدد من تقدموا بمطالب الحصول على رخص لم يتجاوز الـ 50 مطلبا.
وأكد أن بعض الأرقام الصادرة عن بعض الادرات تؤكد أن عدد الرخص الممنوحة لأصحاب الدراجات النارية هي في حدد 2000 في حين أن الحقيقة غير ذلك اذ أن العدد المجمع من قبل أصحاب مدارس التكوين لم يتجاوز الـ 1000.
وفي شرحه للقانون عدد 510 أفادنا رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية أن القانون يخص الدراجات النارية من صنف (أأ) وبالتالي فان كل شخص يمتلك رخصة سياقة سيارة فان هذا القانون لا يشمله، موضحا أن التمتع برخصة سياقة هذا الصنف من الدراجات النارية رهين دراسة قواعد الجولان في مدرسة تعليم السياقة التي تتولى لاحقا منح سائق الدراجة النارية رخصة السياقة المطلوبة.
وأضاف محدثنا من جانب آخر أن القانون الذي دخل غرة جانفي المنقضي حيز النفاذ ينص على جملة من المخالفات يتمثل تطبيقها، إما بخطية مالية تتراوح بين 200 د و500 د أو 6 أشهر سجنا.
بخطى بطيئة
وفي سياق متصل شدد رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية عمر الفتوي أن القول بأن 40% من الحوادث المرورية ناجمة عن الدراجات النارية مجانب للصواب إذ أن هذه النسبة لا تتجاوز 17% ، مشيرا الى إشكالية يعاني منها هذا الصنف وتتمثل في عملية التامين إذ أن شركات التامين ترفض تأمين الدراجات النارية من صنف "أأ".
واعتبر الفتوي أن تطبيق هذا القانون غير ناجح ولن يكون ذا جدوى بالنظر إلى محدودية عدد الملتزمين بتطبيقه فرغم أن القانون دخل حيز النفاذ لبعض الفئات منذ 2021 الا انه لم يطبق على ارض الواقع، كاشفا في هذا الإطار انه كان من الأجدر العمل على تطبيق واحترام بعض القواعد الأساسية من ذلك اجبارية ارتداء الخوذة وترقيم الدراجات النارية مع التنصيص على اجبارية التامين لهذه الدراجات، هذا بالتوازي مع ترسيخ ثقافة قواعد الجولان واحترام قواعد الطريق بالنسبة للناشئة .
المرصد الوطني لسلامة المرور يحذر
من جانبه طالب المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الدراجات النارية الصغيرة ومتوسطة الحجم الذين لم يتحصلوا إلى حد الآن على رخص سياقة هذا الصنف من الدراجات إلى الإسراع بالتسجيل لدى مدارس تعليم السياقة قصد إجراء الاختبارات النظرية اللازمة للحصول على رخص السياقة من صنف أأ، طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
وأوضح أنّ هذا الإجراء يتنزّل في إطار المساهمة في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الدراجات النارية التي أفاد بأنها تتسب، وفق إحصائيات رسمية، في نسبة 40 % من الحوادث وحوالي 30 % من القتلى و 35 % من الجرحى.
وأضاف المرصد أنه بالتوازي مع الخطة الاتصالية، التي يقوم بها في هذا الإطار، ستتولى وحدات حرس وشرطة المرور القيام بحملات أمنية مكثفة في مختلف الطرقات بهدف تطبيق مقتضيات الفصل 87 من القانون عدد 71 لسنة 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات.
وينص هذا الفصل على " العقاب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح من مائة دينار (100د) إلى خمسمائة دينار (500د) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لجنحة السياقة دون رخصة أو السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب. "
ودعا المرصد الوطني لسلامة المرور جميع المتدخلين في سلسلة صنع وتوريد وتوزيع هذه الفئة من الدراجات النارية إلى احترام مقتضيات الفصل 199 من المجلة الجزائية المتعلق بجرائم الافتعال أو التدليس، والذي ينص على العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من أربعين إلى أربعمائة دينار أو بإحدى العقوبتين.
وقال إن هذا الفصل يشمل « كل من يتعمدّ إقامة شهادة أو صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية » و »كل من يدلس أو يغير بأية كيفية كانت شهادة أو صكا أصلهما صحيح ». وذلك لتجنّب مزيد من الضحايا على الطرقات.
كما أكّد على ضرورة ارتداء الخوذة بالنسبة للسائق والمرافق داخل مناطق العمران وخارجها طبقا الباب الثاني من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000، مذكرا بأنّ كل مخالف يتعرّض إلى مخالفة من الصنف 4 وعقوبتها المالية 40 د.
وحدد الفصل 53 من الأمر الحكومي المذكور الآجال القصوى للحصول على رخصة سياقة من صنف أأ أو من صنف معادل، وهي بالنسبة للفئة العمرية أكثر من 40 سنة تاريخ 31 ديسمبر 2021 كأجل أقصى والفئة من 26 إلى 40 سنة تاريخ 31 ديسمبر 2022، في حين نص على أن يكون تاريخ 31 ديسمبر 2023 الأجل الأقصى لحصول أصحاب رخص السياقة من الصنف « ب » وسواق الدراجات النارية من الفئة العمرية المتراوحة بين 16 و25 سنة على رخصة السياقة من صنف أأ.
والإشارة فأنّ الدراجة النارية صغيرة الحجم هي التي لا تتجاوز سعة اسطوانة محركها 49 صم في حين أنّ الدراجة النارية متوسطة الحجم هي التي تفوق سعة اسطوانة محركها 50 صم 3 ولا تتجاوز 125 صم 3.
حنان قيراط
تونس - الصباح
بعد دخول الأمر 510 والمتعلق بإجبارية الحصول على رخص السياقة بالنسبة للدراجات النارية من صنف (أأ) حيز النفاذ منذ غرة جانفي المنقضي 2024 والذي يقضي بإجبارية الاستظهار برخصة السياقة بالنسبة لجميع سائقي الدراجات النارية صغيرة ومتوسّطة الحجم يبدو أن أصحاب الدراجات لم يلتزموا بتطبيق القانون القديم - الجديد رغم إقراره بتعريضهم للخطايا المالية والعقوبات السجنية في حال القيادة دون رخصة.
وحول إقبال أصحاب الدراجات النارية على الحصول على رخص أفاد منتصر قدور مدير مركزي بالوكالة الفنية للنقل البري لـ"الصباح " أن هناك إقبالا مضطربا من قبل أصحاب الدرجات للحصول على رخص.
وبين أن عدد الرخص التي تم تسليمها منذ بداية العام الحالي 2024 بلغ 1369 رخصة خاصة بهذا الصنف ، مقابل 299 خلال 2023 و 372 سنة 2022 في حين بلغ هذا الرقم 64 سنة 2021 ، مبينا ان الحصول على رخص جاء بمقتضى الأمر 510 الصادر في 21 جوان 2021 والذي انطلق بتصنيف عمري محدد الى أن شمل كل الأصناف العمرية انطلاق من 1 جانفي 2024 .
وبين أن ارتفاع عدد الرخص المتحصل عليها يعود بالأساس لإلزامية الحصول على رخصة من صنف أأ .
وأشار محدثنا الى أن هناك أصحاب رخص قادرين على قيادة الدراجات دون الحصول على رخص في الغرض لأن الرخصة التي يملكونها تمنحهم امكانية قيادة الدراجات الصغيرة والمتوسطة بالمعادلة وهم أصحاب الرخص من صنف ب و أصحاب الرخص من صنف أ الذين يقودون الدراجات النارية الكبيرة التي تفوق 125 صم3 .
وكشف منتصر قدور مدير مركزي بالوكالة الفنية للنقل البري لـ"الصباح " أنه وفي سنة 2024 تم منح 14654 رخصة سياقة صنف "ب" وهم مبدئيا معنيين بقيادة الدراجات النارية الصغيرة، وبين أنه قد تم أيضا تسليم 239 رخصة لقيادة الدراجات النارية الكبيرة صنف أ .
وأشار محدثنا أن عدد أصحاب الدراجات النارية الصغيرة لا يمكن تحديدها ،مستدركا بالقول أن هناك إقبالا من قبل عدد هام من هؤلاء على إيداع مطالب لدى مدارس تعليم السياقة للحصول على رخص.
وابرز مصدرنا أن المشرع اخذ بعين الاعتبار الشريحة التي تستعمل هذا الصنف من الدراجات وذلك من خلال ارساء اجراءات سهلة وبسيطة للحصول على رخصة وهو الاكتفاء بالاختبار النظري بالإضافة الى تحديد سعر رمزي للحصول على الرخصة وهو 30 دينارا .
إقبال أقل من 1%
وفي المقابل أكد رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية ،عمر الفتوي في تصريح لـ "الصباح" أن الإقبال على تطبيق الأمر عدد 510 الصادر في جويلية 2021 و يخص رخص سياقة بالنسبة للدراجات النارية يعود الى ثلاث سنوات خلت على اعتبار انه يعود إلى غرة جانفي 2021 وأن الالتزام بتطبيق هذا القانون بعيد كل البعد عن الأهداف المرجوة على اعتبار أن نسبة أصحاب الدراجات الذين تقدموا بمطالب للحصول على رخصة سياقة بعيدة كل البعد عن 1% من اجمالي أكثر من 1 مليون و200 ألف صاحب دراجة نارية في تونس.
وابرز انه ورغم أن أكبر عدد من أصحاب الدراجات النارية هم بولاية صفاقس والذين يتجاوز عددهم الـ 200 ألف إلا أن عدد من تقدموا بمطالب الحصول على رخص لم يتجاوز الـ 50 مطلبا.
وأكد أن بعض الأرقام الصادرة عن بعض الادرات تؤكد أن عدد الرخص الممنوحة لأصحاب الدراجات النارية هي في حدد 2000 في حين أن الحقيقة غير ذلك اذ أن العدد المجمع من قبل أصحاب مدارس التكوين لم يتجاوز الـ 1000.
وفي شرحه للقانون عدد 510 أفادنا رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية أن القانون يخص الدراجات النارية من صنف (أأ) وبالتالي فان كل شخص يمتلك رخصة سياقة سيارة فان هذا القانون لا يشمله، موضحا أن التمتع برخصة سياقة هذا الصنف من الدراجات النارية رهين دراسة قواعد الجولان في مدرسة تعليم السياقة التي تتولى لاحقا منح سائق الدراجة النارية رخصة السياقة المطلوبة.
وأضاف محدثنا من جانب آخر أن القانون الذي دخل غرة جانفي المنقضي حيز النفاذ ينص على جملة من المخالفات يتمثل تطبيقها، إما بخطية مالية تتراوح بين 200 د و500 د أو 6 أشهر سجنا.
بخطى بطيئة
وفي سياق متصل شدد رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية عمر الفتوي أن القول بأن 40% من الحوادث المرورية ناجمة عن الدراجات النارية مجانب للصواب إذ أن هذه النسبة لا تتجاوز 17% ، مشيرا الى إشكالية يعاني منها هذا الصنف وتتمثل في عملية التامين إذ أن شركات التامين ترفض تأمين الدراجات النارية من صنف "أأ".
واعتبر الفتوي أن تطبيق هذا القانون غير ناجح ولن يكون ذا جدوى بالنظر إلى محدودية عدد الملتزمين بتطبيقه فرغم أن القانون دخل حيز النفاذ لبعض الفئات منذ 2021 الا انه لم يطبق على ارض الواقع، كاشفا في هذا الإطار انه كان من الأجدر العمل على تطبيق واحترام بعض القواعد الأساسية من ذلك اجبارية ارتداء الخوذة وترقيم الدراجات النارية مع التنصيص على اجبارية التامين لهذه الدراجات، هذا بالتوازي مع ترسيخ ثقافة قواعد الجولان واحترام قواعد الطريق بالنسبة للناشئة .
المرصد الوطني لسلامة المرور يحذر
من جانبه طالب المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الدراجات النارية الصغيرة ومتوسطة الحجم الذين لم يتحصلوا إلى حد الآن على رخص سياقة هذا الصنف من الدراجات إلى الإسراع بالتسجيل لدى مدارس تعليم السياقة قصد إجراء الاختبارات النظرية اللازمة للحصول على رخص السياقة من صنف أأ، طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
وأوضح أنّ هذا الإجراء يتنزّل في إطار المساهمة في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الدراجات النارية التي أفاد بأنها تتسب، وفق إحصائيات رسمية، في نسبة 40 % من الحوادث وحوالي 30 % من القتلى و 35 % من الجرحى.
وأضاف المرصد أنه بالتوازي مع الخطة الاتصالية، التي يقوم بها في هذا الإطار، ستتولى وحدات حرس وشرطة المرور القيام بحملات أمنية مكثفة في مختلف الطرقات بهدف تطبيق مقتضيات الفصل 87 من القانون عدد 71 لسنة 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات.
وينص هذا الفصل على " العقاب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح من مائة دينار (100د) إلى خمسمائة دينار (500د) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لجنحة السياقة دون رخصة أو السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب. "
ودعا المرصد الوطني لسلامة المرور جميع المتدخلين في سلسلة صنع وتوريد وتوزيع هذه الفئة من الدراجات النارية إلى احترام مقتضيات الفصل 199 من المجلة الجزائية المتعلق بجرائم الافتعال أو التدليس، والذي ينص على العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من أربعين إلى أربعمائة دينار أو بإحدى العقوبتين.
وقال إن هذا الفصل يشمل « كل من يتعمدّ إقامة شهادة أو صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية » و »كل من يدلس أو يغير بأية كيفية كانت شهادة أو صكا أصلهما صحيح ». وذلك لتجنّب مزيد من الضحايا على الطرقات.
كما أكّد على ضرورة ارتداء الخوذة بالنسبة للسائق والمرافق داخل مناطق العمران وخارجها طبقا الباب الثاني من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000، مذكرا بأنّ كل مخالف يتعرّض إلى مخالفة من الصنف 4 وعقوبتها المالية 40 د.
وحدد الفصل 53 من الأمر الحكومي المذكور الآجال القصوى للحصول على رخصة سياقة من صنف أأ أو من صنف معادل، وهي بالنسبة للفئة العمرية أكثر من 40 سنة تاريخ 31 ديسمبر 2021 كأجل أقصى والفئة من 26 إلى 40 سنة تاريخ 31 ديسمبر 2022، في حين نص على أن يكون تاريخ 31 ديسمبر 2023 الأجل الأقصى لحصول أصحاب رخص السياقة من الصنف « ب » وسواق الدراجات النارية من الفئة العمرية المتراوحة بين 16 و25 سنة على رخصة السياقة من صنف أأ.
والإشارة فأنّ الدراجة النارية صغيرة الحجم هي التي لا تتجاوز سعة اسطوانة محركها 49 صم في حين أنّ الدراجة النارية متوسطة الحجم هي التي تفوق سعة اسطوانة محركها 50 صم 3 ولا تتجاوز 125 صم 3.