إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال: لا يمكن غلق الصفحات المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي

 

ـ الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لا ينطبق على الصحفيين

تونس- الصباح

تعقيبا على الأسئلة التي طرحها النواب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو  أشار نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال إلى أنه لا يمكن غلق أو حجب الصفحات المشبوهة أو الحسابات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن منصات التواصل الاجتماعي منصات يتم إيواؤها خارج حدود الوطن ومن غير الممكن غلقها أو حجبها وفسر أن الموزعات لا توجد حاليا على الأرضي التونسية ولدى مزودي خدمة تونسيين، وأضاف أنه إذا كانت هناك صفحة "واب" صدر بشأنها حكم قضائي بالغلق وكان المزود في تونس فيمكن حينها غلقها أما إذا كانت خارج البلاد فلا يمكن غلقها أو حجبها، وفسر أن منصات التواصل الاجتماعي الموجودة في دول أخرى ليس لدى تونس القدرة على  غلقها أو حجبها لأنه يتم اعتماد آليات تشفير وهي تحجب محتوى الصفحة ومحتوى الحساب، وذكر أنه يمكن حجب الفيسبوك برمته لكن ليس بالإمكان حجب صفحة أو حساب إلا من قبل إدارة فيسبوك نفسها وهو ما أمكن ملاحظته خلال أحداث غزة حيث تم غلق صفحات وحجبها، وأستدرك الوزير أن تونس لن تبقى مكتوفة الأيدي لأنه بإمكانها تطوير الآليات القانونية لتعقب من يقفون خلف وراء تلك الصفحات، وذكر أنه من خلال الانضمام إلى اتفاقية بودبست يمكن التعرف على صاحب الحساب أو الصفحة المشبوهة وستمكن هذه الاتفاقية من التصرف بطريقة ناجعة حيال تلك الصفحات التي تدار من دول أخرى.

 وتطرق الوزير إلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، وبين أنه يتنزل في إطار تواصل المجهودات الوطنية لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وحماية الفضاء السيبرني الوطني، وحماية مستعملي تكنولوجيات المعلومات والاتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات أو البيانات المعلوماتية أو استعمالها دون وجه حق أو المساس بحقوق الأشخاص المعنويين والأشخاص الماديين والمساس بالسلم الاجتماعي والأمن العام.

وذكر أنه تم اعتماد الاتفاقية في لجنة الوزراء بمجلس أوروبا بتاريخ 23 نوفمبر 2011 بهدف توحيد السياسات الجنائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة المعلوماتية أو الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال وأيضا بهدف تسهيل التنسيق بين مختلف السلطات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية والحد منها وإرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميز بالسرعة والفاعلية والدقة خاصة في التعامل مع الجرائم الالكترونية العابرة للحدود.

ولدى حديثه عن مسار انضمام تونس للاتفاقية المذكورة أشار الوزير نزار بن ناجي إلى أن الوزارة طلبت يوم 8 أكتوبر 2017 من وزارة الخارجية التقدم بطلب رسمي لمجلس أوروبا من اجل انضمام تونس لهذه الاتفاقية، وذكر أن هناك من النواب من تساءلوا عن سبب التأخر في الانضمام لكن  هناك شروط كان لا بد من توفرها للانضمام وهي سن قانون يتعلق بكيفية التعاطي مع الجرائم الالكترونية وإحداث نقطة الاتصال، وهو ما تطلب مدة طويلة لتحضيره، وبين انه يجب ألا ننسى أن الاتفاقية مثلها مثل مرسوم 54 والمشروع المتعلق بالمعرف الوحيد ومشروع البطاقة البيومترية وجواز السفر البيومتري تم تعطيل تمريرها لعدة سنوات ونبه الوزير إلى أن من عطلوا هذه المشاريع في السابق يحاولون التسلل اليوم من أجل تعطيل هذه الانجازات المهمة لتونس.

وبين أن مجلس أوروبا وافق سنة 2017 إثر الطلب الرسمي الذي وجهته وزارة الخارجية على منح تونس خمس سنوات للإعداد لهذا الانضمام ويتمثل هذا الإعداد في ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية ولهذا الغرض تم استكمال الترسانة القانونية وإصدار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتم العمل على أن تكون لتونس نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات تابعة لوزارة الداخلية وهي تعمل 24 ساعة على 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، واثر توفر كل هذه الشروط استكملت وزارة الخارجية إجراءات الانضمام مع مجلس أوروبا الذي واقف على طلب التمديد استثنائيا في آجال الانضمام إلى غاية 7 فيفري 2024.

 وقدم بن ناجي بسطة حول التطورات التكنولوجية، وتطور الجريمة الالكترونية التي يصعب تعقب مقترفيها لأن أدلتها في أغلب الأحيان غير مادية وسريعة الاضمحلال وعسيرة الحفظ ويتخفى مرتكبوها وراء هويات غير حقيقية ويتم استعمال أساليب متشعبة يصعب كشفها وملاحقتها وهو ما يحتم اعتماد جميع الآليات المتاحة ومنها الانضمام للاتفاقية بهدف محاربة تفشي الجريمة الالكترونية العابرة للحدود وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين ترقيم تونس في مجال الأمن السيبرني،  كما تعهد أمام النواب بأن الاتفاقية لا تجعل تونس تتعامل مع الكيان الصهيوني.

وتطرق الوزير في مداخلته لمضامين الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني وتحدثت عن المرسوم عدد 54 وتحديدا الفصل 24 المتعلق بالإشاعة والأخبار الزائفة وذكر أنه لا ينطبق على الصحفيين على اعتبار خضوعهم للمرسوم المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الصادر سنة 2011 وأضاف أنه في تونس يوجد فصل واحد يتعلق بالأخبار الزائفة والإشاعات أما في دول أخرى فهناك نصوص قانونية كاملة جعلت لهذا الغرض.

بوهلال

نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال:  لا يمكن غلق الصفحات المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي

 

ـ الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لا ينطبق على الصحفيين

تونس- الصباح

تعقيبا على الأسئلة التي طرحها النواب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو  أشار نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال إلى أنه لا يمكن غلق أو حجب الصفحات المشبوهة أو الحسابات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن منصات التواصل الاجتماعي منصات يتم إيواؤها خارج حدود الوطن ومن غير الممكن غلقها أو حجبها وفسر أن الموزعات لا توجد حاليا على الأرضي التونسية ولدى مزودي خدمة تونسيين، وأضاف أنه إذا كانت هناك صفحة "واب" صدر بشأنها حكم قضائي بالغلق وكان المزود في تونس فيمكن حينها غلقها أما إذا كانت خارج البلاد فلا يمكن غلقها أو حجبها، وفسر أن منصات التواصل الاجتماعي الموجودة في دول أخرى ليس لدى تونس القدرة على  غلقها أو حجبها لأنه يتم اعتماد آليات تشفير وهي تحجب محتوى الصفحة ومحتوى الحساب، وذكر أنه يمكن حجب الفيسبوك برمته لكن ليس بالإمكان حجب صفحة أو حساب إلا من قبل إدارة فيسبوك نفسها وهو ما أمكن ملاحظته خلال أحداث غزة حيث تم غلق صفحات وحجبها، وأستدرك الوزير أن تونس لن تبقى مكتوفة الأيدي لأنه بإمكانها تطوير الآليات القانونية لتعقب من يقفون خلف وراء تلك الصفحات، وذكر أنه من خلال الانضمام إلى اتفاقية بودبست يمكن التعرف على صاحب الحساب أو الصفحة المشبوهة وستمكن هذه الاتفاقية من التصرف بطريقة ناجعة حيال تلك الصفحات التي تدار من دول أخرى.

 وتطرق الوزير إلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، وبين أنه يتنزل في إطار تواصل المجهودات الوطنية لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وحماية الفضاء السيبرني الوطني، وحماية مستعملي تكنولوجيات المعلومات والاتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات أو البيانات المعلوماتية أو استعمالها دون وجه حق أو المساس بحقوق الأشخاص المعنويين والأشخاص الماديين والمساس بالسلم الاجتماعي والأمن العام.

وذكر أنه تم اعتماد الاتفاقية في لجنة الوزراء بمجلس أوروبا بتاريخ 23 نوفمبر 2011 بهدف توحيد السياسات الجنائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة المعلوماتية أو الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال وأيضا بهدف تسهيل التنسيق بين مختلف السلطات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية والحد منها وإرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميز بالسرعة والفاعلية والدقة خاصة في التعامل مع الجرائم الالكترونية العابرة للحدود.

ولدى حديثه عن مسار انضمام تونس للاتفاقية المذكورة أشار الوزير نزار بن ناجي إلى أن الوزارة طلبت يوم 8 أكتوبر 2017 من وزارة الخارجية التقدم بطلب رسمي لمجلس أوروبا من اجل انضمام تونس لهذه الاتفاقية، وذكر أن هناك من النواب من تساءلوا عن سبب التأخر في الانضمام لكن  هناك شروط كان لا بد من توفرها للانضمام وهي سن قانون يتعلق بكيفية التعاطي مع الجرائم الالكترونية وإحداث نقطة الاتصال، وهو ما تطلب مدة طويلة لتحضيره، وبين انه يجب ألا ننسى أن الاتفاقية مثلها مثل مرسوم 54 والمشروع المتعلق بالمعرف الوحيد ومشروع البطاقة البيومترية وجواز السفر البيومتري تم تعطيل تمريرها لعدة سنوات ونبه الوزير إلى أن من عطلوا هذه المشاريع في السابق يحاولون التسلل اليوم من أجل تعطيل هذه الانجازات المهمة لتونس.

وبين أن مجلس أوروبا وافق سنة 2017 إثر الطلب الرسمي الذي وجهته وزارة الخارجية على منح تونس خمس سنوات للإعداد لهذا الانضمام ويتمثل هذا الإعداد في ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية ولهذا الغرض تم استكمال الترسانة القانونية وإصدار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتم العمل على أن تكون لتونس نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات تابعة لوزارة الداخلية وهي تعمل 24 ساعة على 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، واثر توفر كل هذه الشروط استكملت وزارة الخارجية إجراءات الانضمام مع مجلس أوروبا الذي واقف على طلب التمديد استثنائيا في آجال الانضمام إلى غاية 7 فيفري 2024.

 وقدم بن ناجي بسطة حول التطورات التكنولوجية، وتطور الجريمة الالكترونية التي يصعب تعقب مقترفيها لأن أدلتها في أغلب الأحيان غير مادية وسريعة الاضمحلال وعسيرة الحفظ ويتخفى مرتكبوها وراء هويات غير حقيقية ويتم استعمال أساليب متشعبة يصعب كشفها وملاحقتها وهو ما يحتم اعتماد جميع الآليات المتاحة ومنها الانضمام للاتفاقية بهدف محاربة تفشي الجريمة الالكترونية العابرة للحدود وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين ترقيم تونس في مجال الأمن السيبرني،  كما تعهد أمام النواب بأن الاتفاقية لا تجعل تونس تتعامل مع الكيان الصهيوني.

وتطرق الوزير في مداخلته لمضامين الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني وتحدثت عن المرسوم عدد 54 وتحديدا الفصل 24 المتعلق بالإشاعة والأخبار الزائفة وذكر أنه لا ينطبق على الصحفيين على اعتبار خضوعهم للمرسوم المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الصادر سنة 2011 وأضاف أنه في تونس يوجد فصل واحد يتعلق بالأخبار الزائفة والإشاعات أما في دول أخرى فهناك نصوص قانونية كاملة جعلت لهذا الغرض.

بوهلال