بعد تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية مساء السبت 20 جانفي 2024 وإعلانها عن انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالدورة الثانية، دخلت محكمة المحاسبات على الخط، وفي هذا السياق دعت المحكمة جميع المترشحين إلى إيداع حسابات الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 الخاصة بالدور الأول في أجل قصاه 45 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية مرفقة بجميع المستندات على أن يقع تقديمها دفعة واحدة.
وفي صورة تعمد المترشحين عرقلة أعمالها بالتأخير في مدها بالوثائق المطلوبة لإنجاز رقابتها على تمويل الحملة فإن محكمة المحاسبات تسلط عليهم خطية مالية تتراوح بين 500 دينار و2500 دينار.
ونبه أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المترشحين خلال جميع الملتقيات الإعلامية التي نظمتها الهيئة في مختلف جهات الجمهورية سواء في إطار استعداداتها للدورة الأولى أو للدورة الثانية، إلى ضرورة التقيد بمقتضيات تمويل الحملة الانتخابية، وشددوا بالخصوص على وجوبية فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد مخصص للحملة حتى وإن لم يصرف المترشح أي مليم على حملته وذلك لتلافي العقوبات الصارمة التي يمكن أن تقضي محكمة المحاسبات بتسليطها عليه لاحقا.
وتتمثل العقوبة التي تترتب عن عدم إيداع الحسابات في الآجال القانونية في خطية مالية قدرها ثلاث مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة الانتخابية المعنية.
وإذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي للمترشح للانتخابات المحلية، فتقضي بتسليط خطية تساوي مرتين قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية، وفي صورة تجاوز السقف الانتخابي بإحدى الدوائر تسلط محكمة المحاسبات على المترشح عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 بالمائة، وتسلط عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حد 50 بالمائة، وتسلط عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من خمسين بالمائة وإلى حد 75 بالمائة.
أما في صورة عدم إيداع الحساب المالي أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 بالمائة فإن محكمة المحاسبات تسلط على المترشح عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وليس هذا فقط بل تصرح بإسقاط عضوية المترشح من المجلس النيابي المنتخب سواء تعلق الأمر بالمجلس المحلي أو المجلس الجهوي أو مجلس الأقاليم أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي إطار عملها الرقابي تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كل مترشح والمخصصة للحملة، والتثبت من مدى الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي أو البريدي الوحيد للمترشح ومصاريفه. وتكون الرقابة التي تقوم بها المحكمة مستندية أو ميدانية وشاملة أو انتقائية ولاحقة أو متزامنة مع الحملة، وتكون هذه الرقابة وجوبية بالنسبة إلى المترشحين الذين يفوزون في الانتخابات.
وتهدف الرقابة على تمويل الحملة، إلى التثبت من إنجاز كل المصاريف المتعلقة بالحملة بالنسبة إلى المترشحين من خلال الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح للغرض والمصرح به لدى الهيئة، وكذلك من مسك كل مترشح حسابية ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كل عمليات القبض والصرف المتصلة بتمويل الحملة، والتثبت من أن المداخيل متأتية من مصادر مشروعة، إضافة إلى التحقق من الطابع الانتخابي للنفقة، ومن احترام المترشحين لسقف الإنفاق الانتخابي وعدم ارتكابهم جرائم انتخابية.
ويتعين على كل مترشح للانتخابات المحلية في الدورة الأولى التوجه إلى المحكمة وإيداع كشف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية والتي رصدت فيه المبالغ المخصصة للحملة وصرفت منه جميع النفقات، وسجل مرقم ومختوم من قبل هيئة الانتخابات لكل المداخيل والنفقات حسب تاريخ انجازها دون شطب أو تغيير، وقائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتصريح على الشرف ممضى من قبل المترشح والوكيل في صورة عدم القيام بأي تظاهرة أو تنظيم أي ملتقى أو نشاط خلال الحملة، فضلا عن السجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية ودفاتر ووصولات التبرعات النقدية والعينية، وفي حال عدم تلقي المترشح أي تبرع بعنوان الحملة الانتخابية عليه هو ووكيله المالي أن يقدما للمحكمة تصريحا على الشرف.
ووضعت محكمة المحاسبات على موقعها الرسمي على ذمة المترشحين للانتخابات المحلية نموذجا للحساب المالي قصد اعتماده لتقديم القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية مرفقة بالوثائق المطلوبة، وطالبتهم بتسليم جميع الوثائق دفعة واحدة إلى الكتابة العامّة للمحكمة أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا، كما وضعت المحكمة نموذجا مختصرا للحساب المالي الذي يتعين على المترشح نشره بإحدى الجرائد اليومية علما وأن كل دورة انتخابية لها حسابية خاصة بها ويتم اعتماد النماذج بالنسبة لكل دورة على حدة.
وألزم القانون الانتخابي جميع المترشحين للانتخابات المحلية بنشر حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وذلك وفق نموذج مختصر تعده محكمة المحاسبات وتضعه على موقعها الالكتروني على ذمة المترشحين.
ونظرا إلى أهمية الحساب المالي للحملة فإن المترشحين مطالبون بحفظ الحسابية ووثائق الإثبات التي بحوزتهم بما فيها الوثائق البنكية لمدة خمس سنوات.. ولتمكين محكمة المحاسبات من القيام بدورها الرقابي المطلوب على تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين فإن السلطات الإدارية مطالبة قانونا بمدة ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدمة لإقامة التظاهرات والأنشطة التي وقع انجازها خلال الحملة، كما يمكن للحكمة أن تطلب من أي جهة كانت أي وثقة لها علاقة بتمويل الحملة تستحقها في انجاز عملها الرقابي ولا يمكن مجابهة محكمة المحاسبات بالسر البنكي فمثلما هو الحال بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يجوز للمؤسسات البنكية أو أي هيكل عمومي معارضة محكمة المحاسبات بالسر البنكي للامتناع عن مدها بالمعلومات والوثائق اللازمة لانجاز عملها الرقابي.
وعلى غرار المحطات الانتخابية السابقة سواء الرئاسية أو البلدية أو التشريعية من المنتظر أن تقوم محكمة المحاسبات بإعداد تقرير عام يتضمن نتائج رقابتها على تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات. وأمام ارتفاع عدد المترشحين للانتخابات المحلية، لا شك أن الأمر سيتطلب من قضاة محكمة المحاسبات بذل مجهودات كبيرة من أجل الالتزام بأجل الستة أشهر.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بعد تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية مساء السبت 20 جانفي 2024 وإعلانها عن انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالدورة الثانية، دخلت محكمة المحاسبات على الخط، وفي هذا السياق دعت المحكمة جميع المترشحين إلى إيداع حسابات الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 الخاصة بالدور الأول في أجل قصاه 45 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية مرفقة بجميع المستندات على أن يقع تقديمها دفعة واحدة.
وفي صورة تعمد المترشحين عرقلة أعمالها بالتأخير في مدها بالوثائق المطلوبة لإنجاز رقابتها على تمويل الحملة فإن محكمة المحاسبات تسلط عليهم خطية مالية تتراوح بين 500 دينار و2500 دينار.
ونبه أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المترشحين خلال جميع الملتقيات الإعلامية التي نظمتها الهيئة في مختلف جهات الجمهورية سواء في إطار استعداداتها للدورة الأولى أو للدورة الثانية، إلى ضرورة التقيد بمقتضيات تمويل الحملة الانتخابية، وشددوا بالخصوص على وجوبية فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد مخصص للحملة حتى وإن لم يصرف المترشح أي مليم على حملته وذلك لتلافي العقوبات الصارمة التي يمكن أن تقضي محكمة المحاسبات بتسليطها عليه لاحقا.
وتتمثل العقوبة التي تترتب عن عدم إيداع الحسابات في الآجال القانونية في خطية مالية قدرها ثلاث مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة الانتخابية المعنية.
وإذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي للمترشح للانتخابات المحلية، فتقضي بتسليط خطية تساوي مرتين قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية، وفي صورة تجاوز السقف الانتخابي بإحدى الدوائر تسلط محكمة المحاسبات على المترشح عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 بالمائة، وتسلط عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حد 50 بالمائة، وتسلط عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من خمسين بالمائة وإلى حد 75 بالمائة.
أما في صورة عدم إيداع الحساب المالي أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 بالمائة فإن محكمة المحاسبات تسلط على المترشح عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وليس هذا فقط بل تصرح بإسقاط عضوية المترشح من المجلس النيابي المنتخب سواء تعلق الأمر بالمجلس المحلي أو المجلس الجهوي أو مجلس الأقاليم أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي إطار عملها الرقابي تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كل مترشح والمخصصة للحملة، والتثبت من مدى الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي أو البريدي الوحيد للمترشح ومصاريفه. وتكون الرقابة التي تقوم بها المحكمة مستندية أو ميدانية وشاملة أو انتقائية ولاحقة أو متزامنة مع الحملة، وتكون هذه الرقابة وجوبية بالنسبة إلى المترشحين الذين يفوزون في الانتخابات.
وتهدف الرقابة على تمويل الحملة، إلى التثبت من إنجاز كل المصاريف المتعلقة بالحملة بالنسبة إلى المترشحين من خلال الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح للغرض والمصرح به لدى الهيئة، وكذلك من مسك كل مترشح حسابية ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كل عمليات القبض والصرف المتصلة بتمويل الحملة، والتثبت من أن المداخيل متأتية من مصادر مشروعة، إضافة إلى التحقق من الطابع الانتخابي للنفقة، ومن احترام المترشحين لسقف الإنفاق الانتخابي وعدم ارتكابهم جرائم انتخابية.
ويتعين على كل مترشح للانتخابات المحلية في الدورة الأولى التوجه إلى المحكمة وإيداع كشف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية والتي رصدت فيه المبالغ المخصصة للحملة وصرفت منه جميع النفقات، وسجل مرقم ومختوم من قبل هيئة الانتخابات لكل المداخيل والنفقات حسب تاريخ انجازها دون شطب أو تغيير، وقائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتصريح على الشرف ممضى من قبل المترشح والوكيل في صورة عدم القيام بأي تظاهرة أو تنظيم أي ملتقى أو نشاط خلال الحملة، فضلا عن السجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية ودفاتر ووصولات التبرعات النقدية والعينية، وفي حال عدم تلقي المترشح أي تبرع بعنوان الحملة الانتخابية عليه هو ووكيله المالي أن يقدما للمحكمة تصريحا على الشرف.
ووضعت محكمة المحاسبات على موقعها الرسمي على ذمة المترشحين للانتخابات المحلية نموذجا للحساب المالي قصد اعتماده لتقديم القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية مرفقة بالوثائق المطلوبة، وطالبتهم بتسليم جميع الوثائق دفعة واحدة إلى الكتابة العامّة للمحكمة أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا، كما وضعت المحكمة نموذجا مختصرا للحساب المالي الذي يتعين على المترشح نشره بإحدى الجرائد اليومية علما وأن كل دورة انتخابية لها حسابية خاصة بها ويتم اعتماد النماذج بالنسبة لكل دورة على حدة.
وألزم القانون الانتخابي جميع المترشحين للانتخابات المحلية بنشر حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وذلك وفق نموذج مختصر تعده محكمة المحاسبات وتضعه على موقعها الالكتروني على ذمة المترشحين.
ونظرا إلى أهمية الحساب المالي للحملة فإن المترشحين مطالبون بحفظ الحسابية ووثائق الإثبات التي بحوزتهم بما فيها الوثائق البنكية لمدة خمس سنوات.. ولتمكين محكمة المحاسبات من القيام بدورها الرقابي المطلوب على تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين فإن السلطات الإدارية مطالبة قانونا بمدة ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدمة لإقامة التظاهرات والأنشطة التي وقع انجازها خلال الحملة، كما يمكن للحكمة أن تطلب من أي جهة كانت أي وثقة لها علاقة بتمويل الحملة تستحقها في انجاز عملها الرقابي ولا يمكن مجابهة محكمة المحاسبات بالسر البنكي فمثلما هو الحال بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يجوز للمؤسسات البنكية أو أي هيكل عمومي معارضة محكمة المحاسبات بالسر البنكي للامتناع عن مدها بالمعلومات والوثائق اللازمة لانجاز عملها الرقابي.
وعلى غرار المحطات الانتخابية السابقة سواء الرئاسية أو البلدية أو التشريعية من المنتظر أن تقوم محكمة المحاسبات بإعداد تقرير عام يتضمن نتائج رقابتها على تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات. وأمام ارتفاع عدد المترشحين للانتخابات المحلية، لا شك أن الأمر سيتطلب من قضاة محكمة المحاسبات بذل مجهودات كبيرة من أجل الالتزام بأجل الستة أشهر.