إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مورد من دولة آسيوية.. علب "حليب مركز" لا تستجيب للمواصفات تغزو المساحات الكبرى

 

تونس – الصباح

تعم الأسواق التونسية المنظمة وغير المنظمة فوضى عارمة بسبب توريد منتوجات غذائية إما مجهولة المصدر ويتم إدخاله عبر المسالك الموازية أو أنها تدخل بطريقة قانونية لكنها لا تستجيب للمواصفات التونسية في تركيبتها الغذائية والتي تخضع إلى قوانين وتشريعات صارمة من المفترض أن يتم تطبيقها على أرض الواقع.

إيمان عبد اللطيف

في جولة بالعديد من المساحات الكبرى، يُلاحظ انتشار العديد من المنتوجات الغذائية الآسيوية وحتى العربية، البعض منها تضمنت ملصقاتها تركيبة المنتوج ومكوناته ولكن بخط يصعب قراءته والبعض الآخر يتم إخفاء التركيبة بملصقات أخرى من الشركة الموردة مثلما فعلت إحدى الشركات التونسية بعد توريدها لحليب مركز من ماليزيا.

وفق أحد المصادر الملمة بهذا الملف، فقد تم استيراد حليب مركز من ماليزيا وعرضه بالسوق التونسية. وتبين من المعاينة الميدانية للمنتج المعروض بالمساحات التجارية مخالفته للعديد من التراتيب التونسية في مقدمتها مخالفة "المواصفة التونسية م.ت 16.14(1983) المتعلقة بالحليب المركز المحلى (lait concentré sucré) المصادق عليها بالقرار المؤرخ في 14 أوت 1985" و"المواصفة التونسية م.ت 15.14(1983) المتعلقة بمزيج الحليب المنزوع الدسم المركز والدهون النباتية(mélange de lait concentré écrémé et de graisse végétale) المصادق عليها بالقرار المؤرخ في 14 أوت 1985".

بأكثر تفاصيل، أكدّ ذات المصدر في تصريح لـ"الصباح" أن هناك عدة مخالفات متعلقة بهذه المسألة أوّلها "مخالفة تسمية المنتج  للقانون، تتعلق المواصفة التونسية  م. ت 12.14  1983بالحليب المركز وتعرف المواصفة الحليب المركز غير المحلى أو الحليب كامل الدهن حليبا مصبرا مجففا جزئيا.

وتتكون تركيبته من حليب مجفف جزئيا يحتوي بالوزن على 7.5 % على أقل تقدير من المادة الدهنية ولا أقل من 85 % من النبذة الجافة الجملية المتأتية من الحليب. ويسمح بإضافات لا يمكن أن تتجاوز 0.2% من الوزن الجملي.

ويتعين على المنتجين والتجار والموردين والمصدرين والمصالح العمومية تطبيق المواصفات المنصوص عليها (فصل 2 من قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 14 أوت 1985 يتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بالاشتراطات الفنية للحليب ومشتقات).

وفي حالة الحليب المركز الماليزي فإن تسمية المنتج المؤشر بها عليه لا تتطابق مع تعريف المنتج كما ضبطته المواصفة حيث يجب أن ‏تقع معاينة مخالفة التسمية وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة قمع الغش(فصل 4 من قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 14 أوت 1985 يتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بالاشتراطات الفنية للحليب ومشتقات).

أما المخالفة الثانية فتتعلق بوضع ملصقة ثانية على المنتوج يخفي التركيبة الأصلية والحال أنّ القانون ‏يُحجر استعمال لاصقات إضافية لتدارك غياب كلي أو جزئي للبيانات الإلزامية لتأشير المواد الغذائية المعبأة.

فالقانون يقر بوجوب أن تكون البيانات الإلزامية للتأشير واضحة وظاهرة وغير قابلة للمحو وسهلة القراءة في الظروف العادية للشراء والاستعمال. ويجب أن تكون البيانات الإلزامية سهلة الفهم، مبينة في مكان واضح وبصفة تسهل رؤيتها وقراءتها، كما لا ينبغي تغطيتها أو إخفاؤها أو تجزئتها ببيانات أخرى أو رسوم.

ويجب أن تكون بطاقات تأشير المواد الغذائية المعبأة مثبتة بطريقة تمنع انفصالها عن العبوة. ويحجر استعمال لاصقات إضافية لتدارك غياب كلي أو جزئي للبيانات الإلزامية لتأشير المواد الغذائية المعبأة (الفصل 5 ـمن قرار من وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 3 سبتمبر 2008 يتعلق بتأشير وعرض المواد الغذائية المعبأة).

وبالتالي، فإن الخطير في هذه المسألة، وفق مصدرنا، أنّ "الشركة الموردة قد أخفت بالملصق الإضافي هوية السكر المركّز وتغيير تركيبته، فكان من المفترض أن يتم كتابة عبارة "مزيج حليب مركز وزيوت نباتية" عوضا عن العبارة التي تم كتابتها "حليب مركز غني بالموارد الدهنية النباتية وهي مخالفة واضحة للقانون".

وأضاف أيضا "من المخالفات التي ارتكبتها الشركة الموردة وجود معطيات متعارضة مع على علبة الحليب من خلال تدوين من جهة أن المستورد الرسمي هي شركة تونسية كائنة بأريانة ومن جهة أخرى باستعمال الرمز الشريطي 619 الخاص بتونس بما يوحي أن المنتج صناعة محلية وهذه مخالفة أخرى للقانون".

كما أكّد في ذات السياق إلى "تواجد مادة زيت النخيل المكرر والذي يحتوي على ملوث غذائي ناتج عن معالجة زيت النخيل بالتكرير  ألا وهو 3-monochloropropane diol وهو ضار بالكلى والخصوبة لدى الرجال إذا تجاوز الحدود القصوى المسموح بها"  .

وأوضح أنّه إضافة الى ما سبق، فإنّ"إحدى المكونات هي مادة السكر على العلبة ولم يتم الإشارة إليه في التسمية وهذا من شأنه تضليل المستهلك والتسبب في انعكاسات سلبية على صحة الفئة التي تعاني من مرض السكر.

ومن الناحية التقنية لا يمكن إضافة زيت النخيل إلا بعد إزالة الدهون المتواجدة بالحليب وبالتالي يصبح الحليب  منزوع الدسم بصفة كلية أو جزئية وهنا تكون التسمية "مزيج حليب منزوع الدسم المكثف المحلى والدهون النباتية" وباللغة الفرنسية mélange de lait concentré écrémé sucré ولكن ما تم ذكره بالعلبة lait concentré فقط، وهو مخالف للبيانات الواجب ذكرها بالتأشيرة على العلبة".

من المهمّ التأكيد، وفق ذات المصدر، على أنّ هذه المنتجات المعروضة بالسوق التونسية تخضع للمراقبة الحدودية بموجب أحكام القانون عدد 24 لسنة 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير. وقد نص الأمر عدد 668 لسنة 2002 وخاصة الفصل 8 منه على وجوب "إجراء المراقبة المادية على المنتجات الحيوانية عند التوريد والتثبت من مواد اللف ومن البيانات المذكورة عليها (ختم وعنونة) ومن مطابقتها للتشريع الجاري به العمل"،

ويتحتم وفق الفصل 12‏ و13 من القانون عدد 24 لسنة 1999 "إرجاع المنتوجات الحيوانية الموردة في صورة ما إذا أظهرت المراقبة الصحية البيطرية أنهت لا تستجيب لشروط المراقبة الوثائقية ومراقبة الهوية" و "يتم إتلاف المنتوجات الحيوانية التي لا يمكن إرجاعها".

وهو ما يدعو إلى التساؤل هل خضعت هذه المنتجات للرقابة القانونية عند التوريد؟

لقد نص الفصل 18 من القانون عدد 25 لسنة 2019 على أن  "ـ يحجر عرض كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير مطابق في السوق أو توريدها أو تحويلها أو تصديرها".

ويلتزم كلّ مستغل في القطاع الغذائي المسؤول عن أنشطة تجارة التفصيل أو التوزيع بالقيام بإجراءات السحب من السوق للمواد الغذائية.

مورد من دولة آسيوية..   علب "حليب مركز" لا تستجيب للمواصفات تغزو المساحات الكبرى

 

تونس – الصباح

تعم الأسواق التونسية المنظمة وغير المنظمة فوضى عارمة بسبب توريد منتوجات غذائية إما مجهولة المصدر ويتم إدخاله عبر المسالك الموازية أو أنها تدخل بطريقة قانونية لكنها لا تستجيب للمواصفات التونسية في تركيبتها الغذائية والتي تخضع إلى قوانين وتشريعات صارمة من المفترض أن يتم تطبيقها على أرض الواقع.

إيمان عبد اللطيف

في جولة بالعديد من المساحات الكبرى، يُلاحظ انتشار العديد من المنتوجات الغذائية الآسيوية وحتى العربية، البعض منها تضمنت ملصقاتها تركيبة المنتوج ومكوناته ولكن بخط يصعب قراءته والبعض الآخر يتم إخفاء التركيبة بملصقات أخرى من الشركة الموردة مثلما فعلت إحدى الشركات التونسية بعد توريدها لحليب مركز من ماليزيا.

وفق أحد المصادر الملمة بهذا الملف، فقد تم استيراد حليب مركز من ماليزيا وعرضه بالسوق التونسية. وتبين من المعاينة الميدانية للمنتج المعروض بالمساحات التجارية مخالفته للعديد من التراتيب التونسية في مقدمتها مخالفة "المواصفة التونسية م.ت 16.14(1983) المتعلقة بالحليب المركز المحلى (lait concentré sucré) المصادق عليها بالقرار المؤرخ في 14 أوت 1985" و"المواصفة التونسية م.ت 15.14(1983) المتعلقة بمزيج الحليب المنزوع الدسم المركز والدهون النباتية(mélange de lait concentré écrémé et de graisse végétale) المصادق عليها بالقرار المؤرخ في 14 أوت 1985".

بأكثر تفاصيل، أكدّ ذات المصدر في تصريح لـ"الصباح" أن هناك عدة مخالفات متعلقة بهذه المسألة أوّلها "مخالفة تسمية المنتج  للقانون، تتعلق المواصفة التونسية  م. ت 12.14  1983بالحليب المركز وتعرف المواصفة الحليب المركز غير المحلى أو الحليب كامل الدهن حليبا مصبرا مجففا جزئيا.

وتتكون تركيبته من حليب مجفف جزئيا يحتوي بالوزن على 7.5 % على أقل تقدير من المادة الدهنية ولا أقل من 85 % من النبذة الجافة الجملية المتأتية من الحليب. ويسمح بإضافات لا يمكن أن تتجاوز 0.2% من الوزن الجملي.

ويتعين على المنتجين والتجار والموردين والمصدرين والمصالح العمومية تطبيق المواصفات المنصوص عليها (فصل 2 من قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 14 أوت 1985 يتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بالاشتراطات الفنية للحليب ومشتقات).

وفي حالة الحليب المركز الماليزي فإن تسمية المنتج المؤشر بها عليه لا تتطابق مع تعريف المنتج كما ضبطته المواصفة حيث يجب أن ‏تقع معاينة مخالفة التسمية وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة قمع الغش(فصل 4 من قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 14 أوت 1985 يتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بالاشتراطات الفنية للحليب ومشتقات).

أما المخالفة الثانية فتتعلق بوضع ملصقة ثانية على المنتوج يخفي التركيبة الأصلية والحال أنّ القانون ‏يُحجر استعمال لاصقات إضافية لتدارك غياب كلي أو جزئي للبيانات الإلزامية لتأشير المواد الغذائية المعبأة.

فالقانون يقر بوجوب أن تكون البيانات الإلزامية للتأشير واضحة وظاهرة وغير قابلة للمحو وسهلة القراءة في الظروف العادية للشراء والاستعمال. ويجب أن تكون البيانات الإلزامية سهلة الفهم، مبينة في مكان واضح وبصفة تسهل رؤيتها وقراءتها، كما لا ينبغي تغطيتها أو إخفاؤها أو تجزئتها ببيانات أخرى أو رسوم.

ويجب أن تكون بطاقات تأشير المواد الغذائية المعبأة مثبتة بطريقة تمنع انفصالها عن العبوة. ويحجر استعمال لاصقات إضافية لتدارك غياب كلي أو جزئي للبيانات الإلزامية لتأشير المواد الغذائية المعبأة (الفصل 5 ـمن قرار من وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 3 سبتمبر 2008 يتعلق بتأشير وعرض المواد الغذائية المعبأة).

وبالتالي، فإن الخطير في هذه المسألة، وفق مصدرنا، أنّ "الشركة الموردة قد أخفت بالملصق الإضافي هوية السكر المركّز وتغيير تركيبته، فكان من المفترض أن يتم كتابة عبارة "مزيج حليب مركز وزيوت نباتية" عوضا عن العبارة التي تم كتابتها "حليب مركز غني بالموارد الدهنية النباتية وهي مخالفة واضحة للقانون".

وأضاف أيضا "من المخالفات التي ارتكبتها الشركة الموردة وجود معطيات متعارضة مع على علبة الحليب من خلال تدوين من جهة أن المستورد الرسمي هي شركة تونسية كائنة بأريانة ومن جهة أخرى باستعمال الرمز الشريطي 619 الخاص بتونس بما يوحي أن المنتج صناعة محلية وهذه مخالفة أخرى للقانون".

كما أكّد في ذات السياق إلى "تواجد مادة زيت النخيل المكرر والذي يحتوي على ملوث غذائي ناتج عن معالجة زيت النخيل بالتكرير  ألا وهو 3-monochloropropane diol وهو ضار بالكلى والخصوبة لدى الرجال إذا تجاوز الحدود القصوى المسموح بها"  .

وأوضح أنّه إضافة الى ما سبق، فإنّ"إحدى المكونات هي مادة السكر على العلبة ولم يتم الإشارة إليه في التسمية وهذا من شأنه تضليل المستهلك والتسبب في انعكاسات سلبية على صحة الفئة التي تعاني من مرض السكر.

ومن الناحية التقنية لا يمكن إضافة زيت النخيل إلا بعد إزالة الدهون المتواجدة بالحليب وبالتالي يصبح الحليب  منزوع الدسم بصفة كلية أو جزئية وهنا تكون التسمية "مزيج حليب منزوع الدسم المكثف المحلى والدهون النباتية" وباللغة الفرنسية mélange de lait concentré écrémé sucré ولكن ما تم ذكره بالعلبة lait concentré فقط، وهو مخالف للبيانات الواجب ذكرها بالتأشيرة على العلبة".

من المهمّ التأكيد، وفق ذات المصدر، على أنّ هذه المنتجات المعروضة بالسوق التونسية تخضع للمراقبة الحدودية بموجب أحكام القانون عدد 24 لسنة 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير. وقد نص الأمر عدد 668 لسنة 2002 وخاصة الفصل 8 منه على وجوب "إجراء المراقبة المادية على المنتجات الحيوانية عند التوريد والتثبت من مواد اللف ومن البيانات المذكورة عليها (ختم وعنونة) ومن مطابقتها للتشريع الجاري به العمل"،

ويتحتم وفق الفصل 12‏ و13 من القانون عدد 24 لسنة 1999 "إرجاع المنتوجات الحيوانية الموردة في صورة ما إذا أظهرت المراقبة الصحية البيطرية أنهت لا تستجيب لشروط المراقبة الوثائقية ومراقبة الهوية" و "يتم إتلاف المنتوجات الحيوانية التي لا يمكن إرجاعها".

وهو ما يدعو إلى التساؤل هل خضعت هذه المنتجات للرقابة القانونية عند التوريد؟

لقد نص الفصل 18 من القانون عدد 25 لسنة 2019 على أن  "ـ يحجر عرض كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير مطابق في السوق أو توريدها أو تحويلها أو تصديرها".

ويلتزم كلّ مستغل في القطاع الغذائي المسؤول عن أنشطة تجارة التفصيل أو التوزيع بالقيام بإجراءات السحب من السوق للمواد الغذائية.