إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

منها "الزبلة والخروبة".. تفاصيل تسوية الديون الجبائية.. الخطايا وآجال الخلاص

 

تونس- الصباح

تنزيلا للأحكام الواردة في الفصلين58 و59 من قانون المالية لسنة 2024 الرامية إلى تيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية والديون الراجعة للجماعات المحلية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتسحين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية، صدر مساء أول أمس قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط روزنامة الدفع، وأتاح إمكانية خلاص المبالغ المستوجبة على أقساط.

وكان الفصل58 من قانون المالية نص في فقرته الأولى على تسوية الديون الجبائية، ونص في فقرته الثانية على تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية.

فبالنسبة إلى تسوية الديون الجبائية، فإنها تتم بالتخلّي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه الأداءات باكتتاب روزنامة دفع في شأنها في أجل أقصاه 30 جوان 2024 ودفع كامل القسط الأول وبقية المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وذلك بالنسبة إلى:

- الديون الجبائية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2024.

- الديون الجبائية غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 والتي تمّ في شأنها إبرام صلح قبل 20 جوان 2024 أو إمضاء اعتراف بدين أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ،

- الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة جوان 2024.

ويطبق الإجراء المذكور على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة.

في حين تتم تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية من خلال التخلي عن الخطايا والعقوبات المالية المثقلة بكتائب قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 100 د بالنسبة إلى كل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها، والتخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2024 وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك باكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2024 ودفع القسط الأول كاملا وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات، ولا تطبق هذه الأحكام على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الآجال القصوى للخلاص

وحدد قرار وزيرة المالية الجديد في علاقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة روزنامة دفع خاصة بالأشخاص الطبيعيين وروزنامة دفع أخرى خاصة بالأشخاص المعنويين.

ففيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، فإن عدد الأقساط الثلاثية يتراوح بين 1 و20 أما الأجل الأقصى للدفع فيمتد بين 30 جوان 2024 و31 مارس 2029 وذلك حسب حجم المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل. حيث جاء في الروزنامة أنه إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل لا يفوق 200 دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 1 والأجل الأقصى للدفع 30 جوان 2024.

وإذا فاق المبلغ 200 دينار ولم يتجاوز ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 2 والأجل الأقصى للدفع 30 جوان 2024 و30 سبتمبر 2024.

  أما إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يفوق ألف دينار ولا يتجاوز خمسة آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 4 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى31 مارس 2025.

 وإذا فاق المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل خمسة آلاف دينار ولم يتجاوز 20 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 6 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 30 سبتمبر 2025.

في حين إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يفوق 20 ألف دينار ولا يتجاوز 50 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 8 والأجل الأقصى للدفع من30 جوان 2024 إلى31 مارس 2026.

 وإذا تجاوز المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل50 ألف دينار وإلى حدود 100 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 12 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2027.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يفوق 100 ألف دينار وإلى حدود 200 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 16 والأجل الأقصى للدفع من30 جوان 2024 إلى31 مارس 2028.

أما إذا تجاوز المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل 200 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية20 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029.

وبخصوص الأشخاص المعنويين فقد تراوح عدد الأقساط الثلاثية بدوره من 1 إلى 20 أما الأجل الأقصى للدفع فيمتد بين 30 جوان 2024 و31 مارس 2029 حسب حجم المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل، وحسب ما نص عليه قرارا وزيرة المالية المتعلق برزنامة الدفع فإنه إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل لا يفوق 5 آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 1 والأجل الأقصى للدفع 30 جوان 2024.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يفوق 5 آلاف دينار ولا يتجاوز10 آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 2 والأجل الأقصى للدفع 30 جوان 2024 و30 سبتمبر 2024.

أما إذا فاق المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل10 آلاف دينار وإلى غاية 50 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 4 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى31 مارس 2025.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يفوق 50 ألف دينار ولا يتجاوز 100 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 6 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 30 سبتمبر 2025.

في حين إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتجاوز 100 ألف دينار وإلى حدود 200 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 8 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى31 مارس 2026.

أما إذا فاق المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل 200 ألف دينار وإلى حدود نصف مليار فإن عدد الأقساط الثلاثية 12 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2027.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يفوق 500 ألف دينار ويصل إلى مليار فإن عدد الأقساط الثلاثية16والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2028.

في حين إذا تجاوز المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل مليون دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 20 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029.

تسوية الخطايا والعقوبات

ولتسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية تضمن القرار الجديد لوزيرة المالية الصادر مساء أول أمس روزنامة دفع تراوح فيها عدد الأقساط الثلاثية من واحد إلى عشرين وامتد الأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029 حسب قيمة نصف المبلغ المتبقي للاستخلاص..

فإذا كان 50 بالمائة من المبلغ المتبقي للاستخلاص لا يفوق 100 دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية1 والأجل الأقصى للدفع 30 جوان 2024.

وإذا كان50 بالمائة من المبلغ المتبقي للاستخلاص يتراوح من مائة دينار ومليم إلى خمس مائة دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 2 والأجل الأقصى للدفع 30 جوان 2024 و30 سبتمبر 2024.

أما إذا كان 50 بالمائة من المبلغ المتبقي للاستخلاص يتراوح من خمس مائة دينار ومليم إلى ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 4 ويتراوح الأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2025.

وإذا كان 50 بالمائة من المبلغ المتبقي للاستخلاص يتراوح من ألف دينار ومليم إلى 5 آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 6 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 30 سبتمبر 2025.

في حين إذا كان 50 من المبلغ المتبقي للاستخلاص يتراوح من خمسة آلاف دينار ومليم إلى عشرة آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 8 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى31 مارس 2026.

وإذا كان 50 بالمائة من المبلغ المتبقي للاستخلاص يتراوح من عشرة آلاف دينار ومليم إلى خمسين ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 12 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى31 مارس 2027.

وإذا كان50 بالمائة من المبلغ المتبقي للاستخلاص يتراوح من خمسين ألف دينار ومليم إلى مائة ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 16 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2028.

وإذا كان 50 من المبلغ المتبقي للاستخلاص دينار يتجاوز مائة ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 20 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029.

العقارات المبنية وغير المبنية

ولتسوية الديون الراجعة للجماعات المحلية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على العقارات غير المبنية والتي تم إقرارها بمقتضى الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2024 ضبط قرار وزيرة المالية الصادر أول أمس روزنامة خاصة بالأشخاص الطبيعيين وذلك على قاعدة المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنتي 2022 و2023 وروزنامة أخرى خاصة بذوات المعنوية وذلك على قاعدة المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنة 2023 وما قبلها .

فالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين فإنه إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنتي 2022 و2023 لا يفوق 100 دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 1 والأجل الأقصى للدفع 31 ديسمبر 2024.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من مائة دينار ومليم إلى مائتي دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 2 والأجل الأقصى للدفع 31 ديسمبر 2024 و31 مارس 2025.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من 200 دينار ومليم إلى 400 دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 4 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2025.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من 400 دينار ومليم إلى 600 دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 6 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2026.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتجاوز600 دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 8 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2026.

أما بالنسبة إلى الذوات المعنوية فإنه إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنة 2023 وما قبلها لا يفوق ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية1 والأجل الأقصى للدفع 31 ديسمبر 2024.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من ألف دينار ومليم إلى ألفي دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 2 والأجل الأقصى للدفع 31 ديسمبر 2024 و31 مارس 2025.

أما إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من 2000 دينار ومليم إلى 4000 دينار، فإن عدد الأقساط الثلاثية 4 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2025.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من 4 آلاف دينار ومليم إلى 6 آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 6 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2026.

إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من 6 آلاف دينار ومليم إلى 8 آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 8 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2026.

أما إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من 8 ألاف دينار ومليم إلى 10 آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 10 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2027.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يفوق 10 آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 12 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2027.

وللتذكير فقد نص الفصل 59 من قانون المالية على ما يلي:" أولا، يتم التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء من الأشخاص الطبيعيين عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية لسنة2021 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها. وللانتفاع بذلك يشترط دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2024، ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2022 و2023 أو إبرام روزنامة خلاص في شأنها وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها سنتان يدفع أول قسط منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلّف بالمالية حسب أهمية الدين. ويقع التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2022 و2023.

ثانيا، يتمّ التخلي لفائدة الذوات المعنوية المطالبين بخلاص المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية عن كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع لسنة 2023 وما قبلها شريطة دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2024 وإبرام روزنامة خلاص للمعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2023 وما قبلها على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها ثلاث سنوات يدفع أول قسط منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر2024. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلّف بالمالية حسب أهمية الدين".

ويذكر أن الفصلين 58 و59 من قانون المالية لسنة 2024 لم يردا في المشروع الأصلي الذي قدمته الحكومة لمجلس نواب الشعب وإنما كانا من جملة المقترحات التعديلية التي تقدم بها عدد من النواب وتم نقاش مضامين الفصلين مطولا ليقع التوافق بين الكتل على عرضهما في شكل فصول إضافية تهدف إلى إقرار عفو جبائي جزئي.

إعداد: سعيدة بوهلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منها "الزبلة والخروبة"..   تفاصيل تسوية الديون الجبائية.. الخطايا وآجال الخلاص

 

تونس- الصباح

تنزيلا للأحكام الواردة في الفصلين58 و59 من قانون المالية لسنة 2024 الرامية إلى تيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية والديون الراجعة للجماعات المحلية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتسحين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية، صدر مساء أول أمس قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط روزنامة الدفع، وأتاح إمكانية خلاص المبالغ المستوجبة على أقساط.

وكان الفصل58 من قانون المالية نص في فقرته الأولى على تسوية الديون الجبائية، ونص في فقرته الثانية على تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية.

فبالنسبة إلى تسوية الديون الجبائية، فإنها تتم بالتخلّي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه الأداءات باكتتاب روزنامة دفع في شأنها في أجل أقصاه 30 جوان 2024 ودفع كامل القسط الأول وبقية المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وذلك بالنسبة إلى:

- الديون الجبائية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2024.

- الديون الجبائية غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 والتي تمّ في شأنها إبرام صلح قبل 20 جوان 2024 أو إمضاء اعتراف بدين أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ،

- الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة جوان 2024.

ويطبق الإجراء المذكور على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة.

في حين تتم تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية من خلال التخلي عن الخطايا والعقوبات المالية المثقلة بكتائب قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 100 د بالنسبة إلى كل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها، والتخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2024 وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك باكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2024 ودفع القسط الأول كاملا وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات، ولا تطبق هذه الأحكام على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الآجال القصوى للخلاص

وحدد قرار وزيرة المالية الجديد في علاقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة روزنامة دفع خاصة بالأشخاص الطبيعيين وروزنامة دفع أخرى خاصة بالأشخاص المعنويين.

ففيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، فإن عدد الأقساط الثلاثية يتراوح بين 1 و20 أما الأجل الأقصى للدفع فيمتد بين 30 جوان 2024 و31 مارس 2029 وذلك حسب حجم المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل. حيث جاء في الروزنامة أنه إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل لا يفوق 200 دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 1 والأجل الأقصى للدفع 30 جوان 2024.

وإذا فاق المبلغ 200 دينار ولم يتجاوز ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 2 والأجل الأقصى للدفع 30 جوان 2024 و30 سبتمبر 2024.

  أما إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يفوق ألف دينار ولا يتجاوز خمسة آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 4 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى31 مارس 2025.

 وإذا فاق المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل خمسة آلاف دينار ولم يتجاوز 20 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 6 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 30 سبتمبر 2025.

في حين إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يفوق 20 ألف دينار ولا يتجاوز 50 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 8 والأجل الأقصى للدفع من30 جوان 2024 إلى31 مارس 2026.

 وإذا تجاوز المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل50 ألف دينار وإلى حدود 100 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 12 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2027.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يفوق 100 ألف دينار وإلى حدود 200 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 16 والأجل الأقصى للدفع من30 جوان 2024 إلى31 مارس 2028.

أما إذا تجاوز المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل 200 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية20 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029.

وبخصوص الأشخاص المعنويين فقد تراوح عدد الأقساط الثلاثية بدوره من 1 إلى 20 أما الأجل الأقصى للدفع فيمتد بين 30 جوان 2024 و31 مارس 2029 حسب حجم المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل، وحسب ما نص عليه قرارا وزيرة المالية المتعلق برزنامة الدفع فإنه إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل لا يفوق 5 آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 1 والأجل الأقصى للدفع 30 جوان 2024.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يفوق 5 آلاف دينار ولا يتجاوز10 آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 2 والأجل الأقصى للدفع 30 جوان 2024 و30 سبتمبر 2024.

أما إذا فاق المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل10 آلاف دينار وإلى غاية 50 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 4 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى31 مارس 2025.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يفوق 50 ألف دينار ولا يتجاوز 100 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 6 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 30 سبتمبر 2025.

في حين إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتجاوز 100 ألف دينار وإلى حدود 200 ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 8 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى31 مارس 2026.

أما إذا فاق المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل 200 ألف دينار وإلى حدود نصف مليار فإن عدد الأقساط الثلاثية 12 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2027.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يفوق 500 ألف دينار ويصل إلى مليار فإن عدد الأقساط الثلاثية16والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2028.

في حين إذا تجاوز المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل مليون دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 20 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029.

تسوية الخطايا والعقوبات

ولتسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية تضمن القرار الجديد لوزيرة المالية الصادر مساء أول أمس روزنامة دفع تراوح فيها عدد الأقساط الثلاثية من واحد إلى عشرين وامتد الأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029 حسب قيمة نصف المبلغ المتبقي للاستخلاص..

فإذا كان 50 بالمائة من المبلغ المتبقي للاستخلاص لا يفوق 100 دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية1 والأجل الأقصى للدفع 30 جوان 2024.

وإذا كان50 بالمائة من المبلغ المتبقي للاستخلاص يتراوح من مائة دينار ومليم إلى خمس مائة دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 2 والأجل الأقصى للدفع 30 جوان 2024 و30 سبتمبر 2024.

أما إذا كان 50 بالمائة من المبلغ المتبقي للاستخلاص يتراوح من خمس مائة دينار ومليم إلى ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 4 ويتراوح الأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2025.

وإذا كان 50 بالمائة من المبلغ المتبقي للاستخلاص يتراوح من ألف دينار ومليم إلى 5 آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 6 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 30 سبتمبر 2025.

في حين إذا كان 50 من المبلغ المتبقي للاستخلاص يتراوح من خمسة آلاف دينار ومليم إلى عشرة آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 8 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى31 مارس 2026.

وإذا كان 50 بالمائة من المبلغ المتبقي للاستخلاص يتراوح من عشرة آلاف دينار ومليم إلى خمسين ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 12 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى31 مارس 2027.

وإذا كان50 بالمائة من المبلغ المتبقي للاستخلاص يتراوح من خمسين ألف دينار ومليم إلى مائة ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 16 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2028.

وإذا كان 50 من المبلغ المتبقي للاستخلاص دينار يتجاوز مائة ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 20 والأجل الأقصى للدفع من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029.

العقارات المبنية وغير المبنية

ولتسوية الديون الراجعة للجماعات المحلية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على العقارات غير المبنية والتي تم إقرارها بمقتضى الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2024 ضبط قرار وزيرة المالية الصادر أول أمس روزنامة خاصة بالأشخاص الطبيعيين وذلك على قاعدة المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنتي 2022 و2023 وروزنامة أخرى خاصة بذوات المعنوية وذلك على قاعدة المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنة 2023 وما قبلها .

فالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين فإنه إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنتي 2022 و2023 لا يفوق 100 دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 1 والأجل الأقصى للدفع 31 ديسمبر 2024.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من مائة دينار ومليم إلى مائتي دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 2 والأجل الأقصى للدفع 31 ديسمبر 2024 و31 مارس 2025.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من 200 دينار ومليم إلى 400 دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 4 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2025.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من 400 دينار ومليم إلى 600 دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 6 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2026.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتجاوز600 دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 8 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2026.

أما بالنسبة إلى الذوات المعنوية فإنه إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنة 2023 وما قبلها لا يفوق ألف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية1 والأجل الأقصى للدفع 31 ديسمبر 2024.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من ألف دينار ومليم إلى ألفي دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 2 والأجل الأقصى للدفع 31 ديسمبر 2024 و31 مارس 2025.

أما إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من 2000 دينار ومليم إلى 4000 دينار، فإن عدد الأقساط الثلاثية 4 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2025.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من 4 آلاف دينار ومليم إلى 6 آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 6 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2026.

إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من 6 آلاف دينار ومليم إلى 8 آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 8 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2026.

أما إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يتراوح من 8 ألاف دينار ومليم إلى 10 آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 10 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2027.

وإذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل يفوق 10 آلاف دينار فإن عدد الأقساط الثلاثية 12 والأجل الأقصى للدفع من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2027.

وللتذكير فقد نص الفصل 59 من قانون المالية على ما يلي:" أولا، يتم التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء من الأشخاص الطبيعيين عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية لسنة2021 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها. وللانتفاع بذلك يشترط دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2024، ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2022 و2023 أو إبرام روزنامة خلاص في شأنها وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها سنتان يدفع أول قسط منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلّف بالمالية حسب أهمية الدين. ويقع التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2022 و2023.

ثانيا، يتمّ التخلي لفائدة الذوات المعنوية المطالبين بخلاص المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية عن كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع لسنة 2023 وما قبلها شريطة دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2024 وإبرام روزنامة خلاص للمعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2023 وما قبلها على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها ثلاث سنوات يدفع أول قسط منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر2024. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلّف بالمالية حسب أهمية الدين".

ويذكر أن الفصلين 58 و59 من قانون المالية لسنة 2024 لم يردا في المشروع الأصلي الذي قدمته الحكومة لمجلس نواب الشعب وإنما كانا من جملة المقترحات التعديلية التي تقدم بها عدد من النواب وتم نقاش مضامين الفصلين مطولا ليقع التوافق بين الكتل على عرضهما في شكل فصول إضافية تهدف إلى إقرار عفو جبائي جزئي.

إعداد: سعيدة بوهلال