-سنحرص على سن القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية خلال هذه الدورة
تونس- الصباح
أكد نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب حرص اللجنة على أن تتم المصادقة على مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية في جلسة عامة قبل موفى الدورة النيابية الحالية، وأشار في تصريح لـ "الصباح" إلى أن وزير الصحة اقترح على اللجنة أول أمس إدخال بعض التعديلات على هذه المبادرة التشريعية ومنها بالخصوص الجهة المكلفة بدفع التعويضات في حال حصول الضرر للمرضى والمنتفعين بالخدمات الصحية بشكل عام .
وبين ثابت أنه لا بد من التذكير أولا بأن عنوان مقترح القانون الأساسي في صيغته الأصلية هو حقوق المرضى والمسؤولية الطبية ولكن سيتم تغييره ليصبح حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وذكر أنه هو الذي أعد المقترح وذلك لأنه في الأصل كان قبل التحاقه بالمجلس النيابي، يشغل خطة مدير جهوي للصحة، وبالتالي كان على إطلاع كبير بما يعانيه القطاع الصحي من مشاكل وهو ما أدى إلى نقص عدد الأطباء لأن العديد منهم تعرضوا إلى المساءلة الجزائية على أخطاء طبية والحال أنهم في حقيقة الأمر لم يقصروا في أداء واجباتهم ولم يرتكبوا تلك الأخطاء عن قصد لأنه من المفروض أن الخطأ الطبي لا يحدث إلا في صورة عدم قيام الطبيب بعمله على النحو المطلوب، وأضاف رئيس اللجنة أنه كانت لديه أيضا قناعة بأن المواطن الذي يتعرض إلى ضرر ناجم عن الأخطاء أو الحوادث الطبية يجب أن يقع تمكينه من التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والمهني والجمالي في أقصر الآجال وأنه ليست كل الأخطاء الطبية يجب أن يعاقب عليها بالسجن لأن الظروف التي يعمل فيها الطبيب تساهم هي أيضا بشكل كبير في حدوث أخطاء وبالتالي لا يمكن اتهام الطبيب بارتكاب جريمة إلا إذا أخل حقا بواجباته ولم يقم بالإسعافات الأولية..
وفسر ثابت أنه قبل أن يقوم بصياغة مقترح القانون اطلع على مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية الذي قدمته وزارة الصحة للبرلمان السابق وعلى النقاشات التي تمت صلب لجنة الصحة وخلال الجلسة العامة، وقد قامت الوزارة بسحبه، وذكر أنه عمل على الأخذ بعين الاعتبار جميع الإشكاليات التي عطلت تمرير هذا القانون، وبعد الانتهاء من إعداده مرره على مجموعة من النواب وقد أمضى عليه 49 نائبا ثم قام بإيداعه بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب وأحاله مكتب المجلس على اللجنة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى واليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية، ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم تنظيم جلسة خصصت لنقاش المبادرة التشريعية بحضور النواب أصحاب هذه المبادرة، وقررت اللجنة خلالها تنظيم جلسة استماع إلى وزير الصحة لأن الوزارة تعمل بدورها على إعداد مشروع قانون مماثل.
تعويضات للمتضررين
تعقيبا عن استفسار حول الرأي الذي أبداه وزير الصحة بخصوص ما ورد في المبادرة التشريعية من إشارة إلى تكفل شركات التأمين بالتعويض عن جزء من الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية لأنه في وقت سابق رفضت الوزارة هذا المقترح رفضا قاطعا وتمسكت بفكرة إحداث صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج بمقتضى قانون المالية على أن يموّل الصندوق بواسطة مساهمة الدّولة، ومساهمة المؤسّسات العموميّة للصحّة، ومساهمة المؤسّسات الصحيّة الخاصّة، والأقساط السنويّة المحمولة على مهنيي الصحّة، والموارد الأخرى الّتي يمكن توظيفها لفائدته، أجاب رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة نبيه ثابت أن الوزير قدم معطيات حول مشروع القانون الذي أعدته الوزارة، وهي التي قبلت تكفل شركات التأمين بجزء من التعويضات.
وفسر ثابت أن وزارة الصحة تعهدت بأن المستشفيات الجهوية والمستشفيات الجامعية وبما أنها تتمتع بالاستقلالية المالية فهي التي تتولى القيام بالتأمين أما المستشفيات المحلية ومجامع الصحة الأساسية فإن وزارة الصحة هي التي تقوم بالتأمين.
وللتذكير في هذا السياق تضمنت المبادرة التشريعية المعروضة حاليا على أنظار لجنة الصحة أحكاما تتعلق بالمسؤولية الطبية المدنية وهي تنظم أساس المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية وتضبط نظام التعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية، وجاء فيها أن شركات التأمين تتكفل بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية والناتجة عن ثبوت المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المزاولين نشاطهم في إطار الممارسة الحرة وأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر وكذلك عند ثبوت مسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية الخاصة وفي حالة الحوادث الطبية في القطاع الخاص، وفي المقابل تتكفل الدولة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية والناتجة عن ثبوت المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة العاملين في القطاع العام ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر وكذلك عند ثبوت مسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية وكما تتكفل الدولة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية والناتجة عن الحوادث الطبية بالقطاع العام. ويشمل التعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية، الضرر البدني والضرر المعنوي والضرر المهني والضرر الجمالي وخسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل ومصاريف الخدمات الصحية ومصاريف الدفن والتنقل ومصاريف الاستعانة بشخص عند الاقتضاء، في حين لا يتم التعويض في الحالات التي يثبت فيها تقرير الاختبار أن الضرر كان ناتجا مباشرة وكليا عن خطإ المريض أو نتيجة رفضه أو عدم متابعته العلاج أو أنه ناتج عن مضاعفات وتعكرات ناجمة عن التطور الطبيعي للمرض أو عندما يكون الضرر ناتجا عن فشل علاجي. ونصت المبادرة على أنه يتعين على كافة مهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة وأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص دفع مساهماتهم السنوية لشركات التأمين بعنوان تغطية مسؤولياتهم المدنية الطبية ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر في أجل أقصاه موفى شهر مارس من كل سنة وفي حال عدم الدفع يضاعف المبلغ في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية يعاقب المخالف بالتحجير المؤقت لممارسة المهنة إلى حين تسوية وضعيته حيال شركة التأمين.
حقوق المرضى مضمونة
وإجابة عن استفسار آخر حول ما إذا كان هناك فرق كبير بين المبادرة التشريعية التي أعدها النواب ومشروع القانون الذي تعمل وزارة الصحة على إعداده قال ثابت إنه لا يوجد فرق كبير بينهما إذ تضمنا نفس التعريف بالأخطاء الطبية والحوادث الطبية إضافة إلى الحرص على ضمان حقوق المرضى والمنتفعين بالخدمات الصحية بشكل عام وضمان جودة هذه الخدمات.. وبالعودة إلى نص المبادرة يمكن الإشارة إلى أنها عرفت الخطأ الطبي بأنه كل إخلال غير قصدي من مهني الصحة رغم التزامه ببذل العناية الواجبة طبقا للأصول والقواعد العلمية المنصوص عليها بدليل الهيئة الوطنية المكلفة بالتقييم والاعتماد في مجال الصحة ووفقا للوسائل المتاحة له في حدود وظيفته وتخصصه ومؤهلاته ينتج عنه ضرر بمتلقي الخدمة الصحية، أما الحادث الطبي فتم تعريفه بأنه كل طارئ صحي يقع بمناسبة تقديم خدمة صحية ويلحق ضررا بالنظر إلى المعطيات العملية المنصوص عليها بدليل الهيئة الوطنية المكلفة بالتقييم والاعتماد في مجال الصحة وفي غياب كل خطأ.
كما تم تعريف مفهوم الإهمال الجسيم باللامبالاة بجودة الخدمة وسلامة المريض بالنظر إلى المعطيات العملية مع ثبوت وجود فارق هام وملحوظ بين العناية المقدمة والقواعد الطبية الثابتة بما نتجت عنه الأضرار الحاصلة للمريض.
واستنادا إلى ما جاء في بلاغ صادر عن اللجنة يمكن الإشارة إلى أن وزير الصحة ثمن المبادرة التشريعية التي تهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين وكذلك إلى حماية الإطار الصحي عند حدوث آي طارئ أو أعراض جانبية، وأكد أن مهنيي الصحة يمتثلون إلى القانون لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة الأعمال والأنشطة التي يقومون بها عند أدائهم لمهامهم في صورة حصول خطا غير قصدي أو حادث طبي بمناسبة تقديم خدمة صحية أو في صورة حصول ضرر غير عادي للمريض في غياب كل خطأ وهي أعمال وأنشطة فنيّة دقيقة لا تخلو بطبيعتها من مخاطر خصوصيّة. وبين أن وزارة الصحة عرضت على المجلس التشريعي مشروع قانون في ماي 2019 وعقدت حوله عديد جلسات الاستماع لكن وقع تأجيل النظر فيه في الجلسة العامة بطلب من الوزارة لإعادة النظر في بعض الأحكام الخلافية . وقدم الوزير خلال الجلسة ملاحظاته حول النص المعروض على اللجنة وبين أنه لا يختلف عن الصيغة التي تنكب الوزارة على إعدادها باستثناء بعض التفاصيل كما أطلع النواب على مقترحات التعديل التي ترى الوزارة ضرورة إدخالها على المبادرة التشريعية سواء تعلق الأمر بعنوان النص أو بعدد من فصوله وتعلقت هذه المقترحات أساسا بمجال الانطباق الشخصي والموضوعي للنص المعروض والجهة المكلفة بدفع التعويضات عند حصول الضرر والطريقة المثلى لضمان جودة الخدمات الصحية. كما اقترح مراجعة صياغة بعض الفصول وإدخال بعض المرونة على نظام الإجراءات والآجال المنصوص عليها في الفصول المتعلقة بتسوية النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة قيام المسؤولية الطبية.
إعداد النصوص الترتيبية
وأشار نبيه ثابت إلى أنه بعد الاستماع أول أمس إلى وزير الصحة ستنظم اللجنة جلسات استماع إلى ممثلي مختلف الوزارات المعنية بمقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية وأولها وزارة الدفاع لأنه يوجد لديها مستشفيات تابعة لها وكذلك الشأن بالنسبة إلى وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية التي لديها هي الأخرى مصحات راجعة بالنظر إليها كما سيتم الاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية ووزارة العدل على أمل أن يقع تمريره على الجلسة العامة والمصادقة عليه خلال الدورة النيابية الحالية. وبين أن الشيء الإيجابي هو أن وزارة الصحة ستتولى إعداد النصوص الترتيبية لكي يتسنى دخول القانون الجديد حيز النفاذ بمجرد صدوره في الرائد الرسمي.
وعن طبيعة هذا القانون، أشار رئيس اللجنة إلى أنه عملا بمقتضيات الفصل 75 من دستور 2022 الذي ينص على أن تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان وبما أن المبادرة التشريعية تتعلق بحقوق المرضى فسيتخذ النص شكل قانون أساسي.
سعيدة بوهلال
-سنحرص على سن القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية خلال هذه الدورة
تونس- الصباح
أكد نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب حرص اللجنة على أن تتم المصادقة على مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية في جلسة عامة قبل موفى الدورة النيابية الحالية، وأشار في تصريح لـ "الصباح" إلى أن وزير الصحة اقترح على اللجنة أول أمس إدخال بعض التعديلات على هذه المبادرة التشريعية ومنها بالخصوص الجهة المكلفة بدفع التعويضات في حال حصول الضرر للمرضى والمنتفعين بالخدمات الصحية بشكل عام .
وبين ثابت أنه لا بد من التذكير أولا بأن عنوان مقترح القانون الأساسي في صيغته الأصلية هو حقوق المرضى والمسؤولية الطبية ولكن سيتم تغييره ليصبح حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وذكر أنه هو الذي أعد المقترح وذلك لأنه في الأصل كان قبل التحاقه بالمجلس النيابي، يشغل خطة مدير جهوي للصحة، وبالتالي كان على إطلاع كبير بما يعانيه القطاع الصحي من مشاكل وهو ما أدى إلى نقص عدد الأطباء لأن العديد منهم تعرضوا إلى المساءلة الجزائية على أخطاء طبية والحال أنهم في حقيقة الأمر لم يقصروا في أداء واجباتهم ولم يرتكبوا تلك الأخطاء عن قصد لأنه من المفروض أن الخطأ الطبي لا يحدث إلا في صورة عدم قيام الطبيب بعمله على النحو المطلوب، وأضاف رئيس اللجنة أنه كانت لديه أيضا قناعة بأن المواطن الذي يتعرض إلى ضرر ناجم عن الأخطاء أو الحوادث الطبية يجب أن يقع تمكينه من التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والمهني والجمالي في أقصر الآجال وأنه ليست كل الأخطاء الطبية يجب أن يعاقب عليها بالسجن لأن الظروف التي يعمل فيها الطبيب تساهم هي أيضا بشكل كبير في حدوث أخطاء وبالتالي لا يمكن اتهام الطبيب بارتكاب جريمة إلا إذا أخل حقا بواجباته ولم يقم بالإسعافات الأولية..
وفسر ثابت أنه قبل أن يقوم بصياغة مقترح القانون اطلع على مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية الذي قدمته وزارة الصحة للبرلمان السابق وعلى النقاشات التي تمت صلب لجنة الصحة وخلال الجلسة العامة، وقد قامت الوزارة بسحبه، وذكر أنه عمل على الأخذ بعين الاعتبار جميع الإشكاليات التي عطلت تمرير هذا القانون، وبعد الانتهاء من إعداده مرره على مجموعة من النواب وقد أمضى عليه 49 نائبا ثم قام بإيداعه بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب وأحاله مكتب المجلس على اللجنة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى واليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية، ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم تنظيم جلسة خصصت لنقاش المبادرة التشريعية بحضور النواب أصحاب هذه المبادرة، وقررت اللجنة خلالها تنظيم جلسة استماع إلى وزير الصحة لأن الوزارة تعمل بدورها على إعداد مشروع قانون مماثل.
تعويضات للمتضررين
تعقيبا عن استفسار حول الرأي الذي أبداه وزير الصحة بخصوص ما ورد في المبادرة التشريعية من إشارة إلى تكفل شركات التأمين بالتعويض عن جزء من الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية لأنه في وقت سابق رفضت الوزارة هذا المقترح رفضا قاطعا وتمسكت بفكرة إحداث صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج بمقتضى قانون المالية على أن يموّل الصندوق بواسطة مساهمة الدّولة، ومساهمة المؤسّسات العموميّة للصحّة، ومساهمة المؤسّسات الصحيّة الخاصّة، والأقساط السنويّة المحمولة على مهنيي الصحّة، والموارد الأخرى الّتي يمكن توظيفها لفائدته، أجاب رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة نبيه ثابت أن الوزير قدم معطيات حول مشروع القانون الذي أعدته الوزارة، وهي التي قبلت تكفل شركات التأمين بجزء من التعويضات.
وفسر ثابت أن وزارة الصحة تعهدت بأن المستشفيات الجهوية والمستشفيات الجامعية وبما أنها تتمتع بالاستقلالية المالية فهي التي تتولى القيام بالتأمين أما المستشفيات المحلية ومجامع الصحة الأساسية فإن وزارة الصحة هي التي تقوم بالتأمين.
وللتذكير في هذا السياق تضمنت المبادرة التشريعية المعروضة حاليا على أنظار لجنة الصحة أحكاما تتعلق بالمسؤولية الطبية المدنية وهي تنظم أساس المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية وتضبط نظام التعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية، وجاء فيها أن شركات التأمين تتكفل بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية والناتجة عن ثبوت المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المزاولين نشاطهم في إطار الممارسة الحرة وأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر وكذلك عند ثبوت مسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية الخاصة وفي حالة الحوادث الطبية في القطاع الخاص، وفي المقابل تتكفل الدولة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية والناتجة عن ثبوت المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة العاملين في القطاع العام ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر وكذلك عند ثبوت مسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية وكما تتكفل الدولة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية والناتجة عن الحوادث الطبية بالقطاع العام. ويشمل التعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية، الضرر البدني والضرر المعنوي والضرر المهني والضرر الجمالي وخسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل ومصاريف الخدمات الصحية ومصاريف الدفن والتنقل ومصاريف الاستعانة بشخص عند الاقتضاء، في حين لا يتم التعويض في الحالات التي يثبت فيها تقرير الاختبار أن الضرر كان ناتجا مباشرة وكليا عن خطإ المريض أو نتيجة رفضه أو عدم متابعته العلاج أو أنه ناتج عن مضاعفات وتعكرات ناجمة عن التطور الطبيعي للمرض أو عندما يكون الضرر ناتجا عن فشل علاجي. ونصت المبادرة على أنه يتعين على كافة مهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة وأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص دفع مساهماتهم السنوية لشركات التأمين بعنوان تغطية مسؤولياتهم المدنية الطبية ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر في أجل أقصاه موفى شهر مارس من كل سنة وفي حال عدم الدفع يضاعف المبلغ في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية يعاقب المخالف بالتحجير المؤقت لممارسة المهنة إلى حين تسوية وضعيته حيال شركة التأمين.
حقوق المرضى مضمونة
وإجابة عن استفسار آخر حول ما إذا كان هناك فرق كبير بين المبادرة التشريعية التي أعدها النواب ومشروع القانون الذي تعمل وزارة الصحة على إعداده قال ثابت إنه لا يوجد فرق كبير بينهما إذ تضمنا نفس التعريف بالأخطاء الطبية والحوادث الطبية إضافة إلى الحرص على ضمان حقوق المرضى والمنتفعين بالخدمات الصحية بشكل عام وضمان جودة هذه الخدمات.. وبالعودة إلى نص المبادرة يمكن الإشارة إلى أنها عرفت الخطأ الطبي بأنه كل إخلال غير قصدي من مهني الصحة رغم التزامه ببذل العناية الواجبة طبقا للأصول والقواعد العلمية المنصوص عليها بدليل الهيئة الوطنية المكلفة بالتقييم والاعتماد في مجال الصحة ووفقا للوسائل المتاحة له في حدود وظيفته وتخصصه ومؤهلاته ينتج عنه ضرر بمتلقي الخدمة الصحية، أما الحادث الطبي فتم تعريفه بأنه كل طارئ صحي يقع بمناسبة تقديم خدمة صحية ويلحق ضررا بالنظر إلى المعطيات العملية المنصوص عليها بدليل الهيئة الوطنية المكلفة بالتقييم والاعتماد في مجال الصحة وفي غياب كل خطأ.
كما تم تعريف مفهوم الإهمال الجسيم باللامبالاة بجودة الخدمة وسلامة المريض بالنظر إلى المعطيات العملية مع ثبوت وجود فارق هام وملحوظ بين العناية المقدمة والقواعد الطبية الثابتة بما نتجت عنه الأضرار الحاصلة للمريض.
واستنادا إلى ما جاء في بلاغ صادر عن اللجنة يمكن الإشارة إلى أن وزير الصحة ثمن المبادرة التشريعية التي تهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين وكذلك إلى حماية الإطار الصحي عند حدوث آي طارئ أو أعراض جانبية، وأكد أن مهنيي الصحة يمتثلون إلى القانون لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة الأعمال والأنشطة التي يقومون بها عند أدائهم لمهامهم في صورة حصول خطا غير قصدي أو حادث طبي بمناسبة تقديم خدمة صحية أو في صورة حصول ضرر غير عادي للمريض في غياب كل خطأ وهي أعمال وأنشطة فنيّة دقيقة لا تخلو بطبيعتها من مخاطر خصوصيّة. وبين أن وزارة الصحة عرضت على المجلس التشريعي مشروع قانون في ماي 2019 وعقدت حوله عديد جلسات الاستماع لكن وقع تأجيل النظر فيه في الجلسة العامة بطلب من الوزارة لإعادة النظر في بعض الأحكام الخلافية . وقدم الوزير خلال الجلسة ملاحظاته حول النص المعروض على اللجنة وبين أنه لا يختلف عن الصيغة التي تنكب الوزارة على إعدادها باستثناء بعض التفاصيل كما أطلع النواب على مقترحات التعديل التي ترى الوزارة ضرورة إدخالها على المبادرة التشريعية سواء تعلق الأمر بعنوان النص أو بعدد من فصوله وتعلقت هذه المقترحات أساسا بمجال الانطباق الشخصي والموضوعي للنص المعروض والجهة المكلفة بدفع التعويضات عند حصول الضرر والطريقة المثلى لضمان جودة الخدمات الصحية. كما اقترح مراجعة صياغة بعض الفصول وإدخال بعض المرونة على نظام الإجراءات والآجال المنصوص عليها في الفصول المتعلقة بتسوية النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة قيام المسؤولية الطبية.
إعداد النصوص الترتيبية
وأشار نبيه ثابت إلى أنه بعد الاستماع أول أمس إلى وزير الصحة ستنظم اللجنة جلسات استماع إلى ممثلي مختلف الوزارات المعنية بمقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية وأولها وزارة الدفاع لأنه يوجد لديها مستشفيات تابعة لها وكذلك الشأن بالنسبة إلى وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية التي لديها هي الأخرى مصحات راجعة بالنظر إليها كما سيتم الاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية ووزارة العدل على أمل أن يقع تمريره على الجلسة العامة والمصادقة عليه خلال الدورة النيابية الحالية. وبين أن الشيء الإيجابي هو أن وزارة الصحة ستتولى إعداد النصوص الترتيبية لكي يتسنى دخول القانون الجديد حيز النفاذ بمجرد صدوره في الرائد الرسمي.
وعن طبيعة هذا القانون، أشار رئيس اللجنة إلى أنه عملا بمقتضيات الفصل 75 من دستور 2022 الذي ينص على أن تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان وبما أن المبادرة التشريعية تتعلق بحقوق المرضى فسيتخذ النص شكل قانون أساسي.