أصدرت فجر امس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة حكما يقضي بإدانة أب وسجنه 40 عاما من اجل اغتصاب ابنتيه.
القضية انطلقت بشكاية رفعتها والدة البنتين (من مواليد 2003 و2005)
أكدت فيها انهما تعرضتا للاغتصاب من قبل والدهما.. ورغم تأكيدات الام كذلك ابنتيها بحصول الجريمة الا ان الاب أنكر ما نسب اليه على الرغم من مقارعته بنتيجة الاختبارات الطبية اللازمة التي اثبت وقوع الاعتداء الجنسي عليهما.
وقد مثل المتهم موقوفا أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية باريانة وانكر ما نسب إليه محاولا التفصي من جريمته ولكن المحكمة وأمام توفر القرائن والأدلة الدامغة لادانته قضت بسجنه 20 عاما عن كل قضية.
صباح الشابي
هذه الحادثة الصادمة للوجدان أعادت الحديث عن جريمة زنا المحارم هذه الجريمة التي تعد من الملفات المسكوت عنها عادة وممنوع الاقتراب منها وهي تعد من "الطابوهات" التي تبقى حبيسة بين جدران المنازل التي كانت شاهدا على "زنا الأقارب" وحتى إذا ما وصلت أروقة المحاكم فتعقد جلسات سرية لمحاكمة المتهم فضلا عن الحالات التي يخير فيها الضحايا الصمت والموت تدريجيا.
هذه الحادثة ليست الاولى ولن تكون الأخيرة فهناك العديد من القضايا المماثلة التي اما صدرت فيها أحكام او لا تزال منشورة أمام المحاكم فظاهرة الاعتداءات الجنسية من قبل الاباء الذين يتحولون في لحظة إلى وحوش ادمية ويعتدون جنسيا على أبنائهم ليست بالجديدة رغم ان هذا النوع من القضايا من الطابوهات المجتمعية التي قلما يتم الحديث عنها، إلا أنها موجودة مثلما بينا فخلف الأبواب المغلقة بعض الاباء خطر جسيم على الأبناء.
الاسباب..
يرى بعض المختصين والباحثين في علم النفس ان طمع الآباء في أجساد أبنائهم تعود إلى عدة اسباب اما ان يكون الأب يعاني من اضطرابات نفسية غير ظاهرة أو يكون تعاطي المخدرات أو الكحول أو بسبب غياب الأم عن المنزل فيجد الفرصة سانحة لاستغلال ابنته أو حتى ابنه..
أو أن يكون الأب يعاني من كبت جنسي او اضطرابات نرجسية واضطرابات مضادة للمجتمع، كأن يكون عنيفا وعدوانيا ومتسلطا، ويتميز بدرجة من الخطورة الانفعالية، وكذلك بدرجة من الاضطرابات على مستوى العطف والحنان؛ وبالتالي لا يشكل ابنه أو ابنته جزءا من منظومته النفسية".
وكان سبق للمنظمة العالمية لحماية الطفولة "اليونيسيف" خلال 2017 ان تحدثت عن ذلك واعتبرت ان الاسرة في تونس هي مصدر التهديد الأول بالنسبة للطفل فضلا عن ذلك فقد بينت تقارير مندوبي حماية الطفولة ان عدد الاشعارات الواردة عليهم اغلبها تتعلق بالايذاء الذي يقع للأطفال داخل أسرهم وهو متعدد إيذاء نفسي، مادي، معنوي وجنسي. .. في الوقت الذي من المفروض ان الأسرة هي دائرة الحماية الأولى للطفل.
كذلك بعض الدراسات التي أجريت منذ اكثر من خمس سنوات بينت ان 80 بالمائة منهم تعرضوا إلى العنف المعنوي والمادي من قبل أسرهم من أجل إجبارهم على الخضوع للنظام الذي تسير عليه العائلة او لاصلاح سلوك معين له وهذا لا يعني انه لا توجد اعتداءات جنسية ترتكب من العائلة تجاه الطفل ولكن لا يمكن تعميم المسألة حسب رأيه فمقارنة مع بعض الدول الاوروبية على غرار فرنسا نجد الأطفال الذين ولدوا نتيجة زنا المحارم بالآلاف ورغم ذلكَ فالتشريع في فرنسا لا يعطي أهمية للمسالة باعتبار أن الطفل الذي يولد نتيجة تلك العلاقات ينسب إلى والديه.
مؤشرات وأرقام صادمة..
أكدت المؤشرات والأرقام التي كشفها التقرير الاحصائيّ لمندوبي حماية الطفولة أنّ العائلة هي المصدر الأول للإشعارات حول حالات التهديد المسلطة على الطفل بنسبة 58 بالمائة، وانّ أغلب التهديدات التي يتعرض لها الطفل ويتم الاشعار حولها تقع في الوسط الأسري بنسبة 60 بالمائة من مجموع الإشعارات.
و بلغت نسبة الإشعارات المتعلّقة بعجز الأبوين وتقصيرهما في الرعاية والتربية 50,9% سنة 2021، فيما قُدّرت نسبة اعتياد سوء معاملة الطفل بـ 22.3% سنة 2021.
وبلغت الإشعارات المتعلقة بالعنف المعنوي سنة 2021 نسبة 42 بالمائة والعنف الجسدي 41 بالمائة والعنف الجنسي 17 بالمائة، وعلى مستوى الجنس فقد كشف التقرير ان الذكور هم أكثر عرضة من الإناث للعنف الجسدي بنسبة 47 بالمائة سنتي 2020 و2021، فيما تتعرض الإناث أكثر من الذكور إلى العنف الجنسي بنسبة 24% خلال نفس الفترة، أمّا العنف المعنوي فقد سجل نسبا متقاربة بين الجنسين بمعدّل 42 بالمائة.
لئن كشف هذه الاحصائيات حقيقة مفزعة عن مصدر التهديد الأول للطفل ولكن أثبتت كذلك ابحاث أمنية وملفات قضائية هذه الحقيقة المؤلمة حيث سبق وأن حدثت خلال شهر ماي 2020 واقعة تقشعر لها الأبدان تمثلت في محاولة اب بالمهدية اغتصاب طفلته البالغة من العمر 14سنة وسبق له أيضا ان اقدم على اغتصاب ابنته الكبرى التي كانت تبلغ من العمر 17 عاما.
وهذه الانتهاكات التي ترتكب في حق بعض الأطفال من قبل أسرهم لم يفضحها تقرير مندوب حماية الطفولة فقط ولا القضايا المنشورة أمام المحاكم بل كذلك مواقع التواصل الاجتماعي التي لعبت دورا في كشف جزء من تلك التجاوزات وسوء المعاملة التي يعاني منها بعض الأطفال ففي شهر اوت 2021 كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو صادم لامرأة كانت بصدد الإلقاء بطفلتها الصغيرة بكل قوة على أرضية الطريق العام.
أب يغتصب ابنته طيلة 7 سنوات..
أفادت في وقت سابق وزارة الأسرة والمرأة الطّفولة وكبار السن، في بلاغ لها أنّ المندوب الجهوي لحماية الطّفولة المختصّ ترابيّا تعهّد بإشعار متعلّق بشبهة تحرّش جنسي لأب، بإحدى ولايات الجمهوريّة، على ابنته القاصر (12 سنة) وذلك منذ أن كان عمرها 5 سنوات.
ونظرا لدرجة خطورة وضعيّة التهديد تمّ في الإبّان بالتنسيق مع قاضي الأسرة، بموجب تدبير عاجل، فصل الطفلة عن والدها وإيوائها صحبة شقيقها القاصر بإحدى المؤسسات الرّعائيّة بالجهة، كما تمّ التعهّد بالتنسيق مع قسم الطبّ النفسي للأطفال بالجهة بمتابعة الوضعية النفسية للضحيّة.
وتولت مصالح المندوبية الجهوية لحماية الطّفولة إعلام النّيابة العموميّة من أجل فتح تحقيق في شبهة التحرش الجنسي على معنى الفصل 25 من مجلة حماية الطّفل والفصلين 3 و226 من القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والطّفل.
استغلال الاطفال..
سبق وأن كشفت لـ"الصباح" رئيسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل هاجر الشريف أن تونس شهدت في العشرية الأخيرة انفجارا في الظواهر المتعلقة بالأطفال مثل التسول والاستغلال الاقتصادي لهم مشيرة إلى أنه تم رصد 4149 حالة تسول.
المشرع وزنا المحارم..
بين المشرع من خلال الفصل 236 من المجلة الجزائية الذي جاء به : " زنا الزوج أوالزوجة يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.
ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة اللذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب.
وإذا ارتكب الزنا بمحل الزوجية فلا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذا القانون.
والشريك يعاقب بنفس العقاب المقرّر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة".
وجاء ذلك النص عاما ولم يفرد الزنا الذي قد يتم بين المحارم بنص خاص أو ظرف تشديد في العقاب وهو فراغ تشريعي هام يكبل المحكمة التي ليس لها استنباط نص تجريمي لم ينص عليه القانون وذلك تطبيقا لأحكام الفصل الأول من المجلة الجزائية الذي جاء به "لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره".
غير أن ذلك لا يمكن بحال أن يعطي مرتكب الزنا على المحارم صك براءة إذ يمكن اعتباره اغتصابا متى صدر ممن له سلطة على من مارس الجنس على ضحيته ففي هذه الصورة يعد الرضا مفقودا وتعد الضحية مكرهة على الزنا ويمكن تطبيق أحكام الفصلين 227 مكرر و 229 من المجلة الجزائية ويصل العقاب في صورة الزنا بين المحارم متى صدر ممن له سلطة على ضحيته دون عنف الى اثني عشرة عاما اذا كان سن المجني عليها خمسة عشر عاما كاملة والى عشرة أعوام اذا كان سنها بين خمسة عشر عاما كاملة والعشرين سنة.
تونس-الصباح
أصدرت فجر امس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة حكما يقضي بإدانة أب وسجنه 40 عاما من اجل اغتصاب ابنتيه.
القضية انطلقت بشكاية رفعتها والدة البنتين (من مواليد 2003 و2005)
أكدت فيها انهما تعرضتا للاغتصاب من قبل والدهما.. ورغم تأكيدات الام كذلك ابنتيها بحصول الجريمة الا ان الاب أنكر ما نسب اليه على الرغم من مقارعته بنتيجة الاختبارات الطبية اللازمة التي اثبت وقوع الاعتداء الجنسي عليهما.
وقد مثل المتهم موقوفا أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية باريانة وانكر ما نسب إليه محاولا التفصي من جريمته ولكن المحكمة وأمام توفر القرائن والأدلة الدامغة لادانته قضت بسجنه 20 عاما عن كل قضية.
صباح الشابي
هذه الحادثة الصادمة للوجدان أعادت الحديث عن جريمة زنا المحارم هذه الجريمة التي تعد من الملفات المسكوت عنها عادة وممنوع الاقتراب منها وهي تعد من "الطابوهات" التي تبقى حبيسة بين جدران المنازل التي كانت شاهدا على "زنا الأقارب" وحتى إذا ما وصلت أروقة المحاكم فتعقد جلسات سرية لمحاكمة المتهم فضلا عن الحالات التي يخير فيها الضحايا الصمت والموت تدريجيا.
هذه الحادثة ليست الاولى ولن تكون الأخيرة فهناك العديد من القضايا المماثلة التي اما صدرت فيها أحكام او لا تزال منشورة أمام المحاكم فظاهرة الاعتداءات الجنسية من قبل الاباء الذين يتحولون في لحظة إلى وحوش ادمية ويعتدون جنسيا على أبنائهم ليست بالجديدة رغم ان هذا النوع من القضايا من الطابوهات المجتمعية التي قلما يتم الحديث عنها، إلا أنها موجودة مثلما بينا فخلف الأبواب المغلقة بعض الاباء خطر جسيم على الأبناء.
الاسباب..
يرى بعض المختصين والباحثين في علم النفس ان طمع الآباء في أجساد أبنائهم تعود إلى عدة اسباب اما ان يكون الأب يعاني من اضطرابات نفسية غير ظاهرة أو يكون تعاطي المخدرات أو الكحول أو بسبب غياب الأم عن المنزل فيجد الفرصة سانحة لاستغلال ابنته أو حتى ابنه..
أو أن يكون الأب يعاني من كبت جنسي او اضطرابات نرجسية واضطرابات مضادة للمجتمع، كأن يكون عنيفا وعدوانيا ومتسلطا، ويتميز بدرجة من الخطورة الانفعالية، وكذلك بدرجة من الاضطرابات على مستوى العطف والحنان؛ وبالتالي لا يشكل ابنه أو ابنته جزءا من منظومته النفسية".
وكان سبق للمنظمة العالمية لحماية الطفولة "اليونيسيف" خلال 2017 ان تحدثت عن ذلك واعتبرت ان الاسرة في تونس هي مصدر التهديد الأول بالنسبة للطفل فضلا عن ذلك فقد بينت تقارير مندوبي حماية الطفولة ان عدد الاشعارات الواردة عليهم اغلبها تتعلق بالايذاء الذي يقع للأطفال داخل أسرهم وهو متعدد إيذاء نفسي، مادي، معنوي وجنسي. .. في الوقت الذي من المفروض ان الأسرة هي دائرة الحماية الأولى للطفل.
كذلك بعض الدراسات التي أجريت منذ اكثر من خمس سنوات بينت ان 80 بالمائة منهم تعرضوا إلى العنف المعنوي والمادي من قبل أسرهم من أجل إجبارهم على الخضوع للنظام الذي تسير عليه العائلة او لاصلاح سلوك معين له وهذا لا يعني انه لا توجد اعتداءات جنسية ترتكب من العائلة تجاه الطفل ولكن لا يمكن تعميم المسألة حسب رأيه فمقارنة مع بعض الدول الاوروبية على غرار فرنسا نجد الأطفال الذين ولدوا نتيجة زنا المحارم بالآلاف ورغم ذلكَ فالتشريع في فرنسا لا يعطي أهمية للمسالة باعتبار أن الطفل الذي يولد نتيجة تلك العلاقات ينسب إلى والديه.
مؤشرات وأرقام صادمة..
أكدت المؤشرات والأرقام التي كشفها التقرير الاحصائيّ لمندوبي حماية الطفولة أنّ العائلة هي المصدر الأول للإشعارات حول حالات التهديد المسلطة على الطفل بنسبة 58 بالمائة، وانّ أغلب التهديدات التي يتعرض لها الطفل ويتم الاشعار حولها تقع في الوسط الأسري بنسبة 60 بالمائة من مجموع الإشعارات.
و بلغت نسبة الإشعارات المتعلّقة بعجز الأبوين وتقصيرهما في الرعاية والتربية 50,9% سنة 2021، فيما قُدّرت نسبة اعتياد سوء معاملة الطفل بـ 22.3% سنة 2021.
وبلغت الإشعارات المتعلقة بالعنف المعنوي سنة 2021 نسبة 42 بالمائة والعنف الجسدي 41 بالمائة والعنف الجنسي 17 بالمائة، وعلى مستوى الجنس فقد كشف التقرير ان الذكور هم أكثر عرضة من الإناث للعنف الجسدي بنسبة 47 بالمائة سنتي 2020 و2021، فيما تتعرض الإناث أكثر من الذكور إلى العنف الجنسي بنسبة 24% خلال نفس الفترة، أمّا العنف المعنوي فقد سجل نسبا متقاربة بين الجنسين بمعدّل 42 بالمائة.
لئن كشف هذه الاحصائيات حقيقة مفزعة عن مصدر التهديد الأول للطفل ولكن أثبتت كذلك ابحاث أمنية وملفات قضائية هذه الحقيقة المؤلمة حيث سبق وأن حدثت خلال شهر ماي 2020 واقعة تقشعر لها الأبدان تمثلت في محاولة اب بالمهدية اغتصاب طفلته البالغة من العمر 14سنة وسبق له أيضا ان اقدم على اغتصاب ابنته الكبرى التي كانت تبلغ من العمر 17 عاما.
وهذه الانتهاكات التي ترتكب في حق بعض الأطفال من قبل أسرهم لم يفضحها تقرير مندوب حماية الطفولة فقط ولا القضايا المنشورة أمام المحاكم بل كذلك مواقع التواصل الاجتماعي التي لعبت دورا في كشف جزء من تلك التجاوزات وسوء المعاملة التي يعاني منها بعض الأطفال ففي شهر اوت 2021 كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو صادم لامرأة كانت بصدد الإلقاء بطفلتها الصغيرة بكل قوة على أرضية الطريق العام.
أب يغتصب ابنته طيلة 7 سنوات..
أفادت في وقت سابق وزارة الأسرة والمرأة الطّفولة وكبار السن، في بلاغ لها أنّ المندوب الجهوي لحماية الطّفولة المختصّ ترابيّا تعهّد بإشعار متعلّق بشبهة تحرّش جنسي لأب، بإحدى ولايات الجمهوريّة، على ابنته القاصر (12 سنة) وذلك منذ أن كان عمرها 5 سنوات.
ونظرا لدرجة خطورة وضعيّة التهديد تمّ في الإبّان بالتنسيق مع قاضي الأسرة، بموجب تدبير عاجل، فصل الطفلة عن والدها وإيوائها صحبة شقيقها القاصر بإحدى المؤسسات الرّعائيّة بالجهة، كما تمّ التعهّد بالتنسيق مع قسم الطبّ النفسي للأطفال بالجهة بمتابعة الوضعية النفسية للضحيّة.
وتولت مصالح المندوبية الجهوية لحماية الطّفولة إعلام النّيابة العموميّة من أجل فتح تحقيق في شبهة التحرش الجنسي على معنى الفصل 25 من مجلة حماية الطّفل والفصلين 3 و226 من القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والطّفل.
استغلال الاطفال..
سبق وأن كشفت لـ"الصباح" رئيسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل هاجر الشريف أن تونس شهدت في العشرية الأخيرة انفجارا في الظواهر المتعلقة بالأطفال مثل التسول والاستغلال الاقتصادي لهم مشيرة إلى أنه تم رصد 4149 حالة تسول.
المشرع وزنا المحارم..
بين المشرع من خلال الفصل 236 من المجلة الجزائية الذي جاء به : " زنا الزوج أوالزوجة يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.
ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة اللذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب.
وإذا ارتكب الزنا بمحل الزوجية فلا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذا القانون.
والشريك يعاقب بنفس العقاب المقرّر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة".
وجاء ذلك النص عاما ولم يفرد الزنا الذي قد يتم بين المحارم بنص خاص أو ظرف تشديد في العقاب وهو فراغ تشريعي هام يكبل المحكمة التي ليس لها استنباط نص تجريمي لم ينص عليه القانون وذلك تطبيقا لأحكام الفصل الأول من المجلة الجزائية الذي جاء به "لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره".
غير أن ذلك لا يمكن بحال أن يعطي مرتكب الزنا على المحارم صك براءة إذ يمكن اعتباره اغتصابا متى صدر ممن له سلطة على من مارس الجنس على ضحيته ففي هذه الصورة يعد الرضا مفقودا وتعد الضحية مكرهة على الزنا ويمكن تطبيق أحكام الفصلين 227 مكرر و 229 من المجلة الجزائية ويصل العقاب في صورة الزنا بين المحارم متى صدر ممن له سلطة على ضحيته دون عنف الى اثني عشرة عاما اذا كان سن المجني عليها خمسة عشر عاما كاملة والى عشرة أعوام اذا كان سنها بين خمسة عشر عاما كاملة والعشرين سنة.