إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

الانتخابات المحلية.. غدا انطلاق الحملة..

 

تونس - الصباح 

تنطلق غدا السبت 2 ديسمبر 2023 حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية  وتنتهي يوم الجمعة 22 ديسمبر على الساعة منتصف الليل، وهي تعني المترشحين للانتخابات المباشرة والبالغ عددهم 6177 مترشحا يتوزعون حسب الجنس إلى 829 امرأة و5348 رجل أما  المترشحين  لعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة البالغ عددهم 1028 مترشحا فتم إعفاؤهم من القيام بها.

 وتتمثل الحملة في مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو مساندوهم للتعريف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.

وتخضع الحملة الانتخابية إلى جملة من المبادئ الأساسية وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية.

وحجر القانون الانتخابي ممارسة أنشطة الحملة مهما كانت الحالات والأسباب  في المؤسسات العمومية غير الإدارية بما في ذلك المنشآت العمومية والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية الخاصة أو العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم والمؤسسات الاستشفائية ودور العبادة والمنشآت والمراكز والمقرات والإدارات وجميع الفضاءات الأمنية والعسكرية.. كما أن الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ملزمة بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وبعدم الانحياز لفائدة أي مترشح أو تعطيل حملتهم الانتخابية. كما عليها أن تمتنع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة أي منهم، سواء كانت موارد بشرية أو ماديّة أو مالية أو لاماديّة، وعليها تجنّب كل سلوك من شأنه أن يؤثّر على إرادة الناخبين.

ولتمكين المترشحين من الأعوان العموميين الراجعين بالنظر إلى الوزارات والولايات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات العمومية من القيام بحمالتهم الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية المقررة يوم الأحد 24 ديسمبر أصدر رئيس الحكومة أحمد الحشاني مؤخرا منشورا موجها إلى الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمدريين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية لتمكين الأعوان العموميين من عطلة الاستراحة السنوية خلال مدة الحملة الانتخابية.

وتعقيبا عن استفسار حول كيفية مراقبة حياد الإدارة أجاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة يوم الثلاثاء الماضي للإعلان عن قائمة المترشحين للانتخابات المحلية بصفة نهائية أن من بين ضوابط الحملة حياد الإدارة وعدم توظيفها وأكد أن الهيئات الفرعية ستسهر من خلال مراقبي الحملة على مراقبة احترام هذا المبدأ من قبل المترشحين.

وأتاحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمترشحين إمكانية تسويغ الفضاءات التابعة للإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية المُخصّصة للنشاطات العامّة لإقامة أنشطة الدعاية الانتخابية شريطة أن يكون تسويغها متاحاً لجميع المترشحين على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

وخلال الفترة الانتخابية يحجّر الإشهار السياسي باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية الخاصة بمرشحيها، ويحجّر الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة، أو السمعية، أو البصريّة، أو الإلكترونية، أو بشبكات التواصل الاجتماعي عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح. كما يحجر بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها.

ويحجّر خلال الحملة الانتخابية تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حمله على الإمساك عن التصويت. ويشمل هذا التحجير كل تبرع يقوم به المترشح أو الحزب المساند له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويحجّر في إطار الحملة الانتخابية استعمال وسائل أو وسائط أو أساليب مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

المعلقات

وبمقتضى قرار اتخذه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منتصف شهر نوفمبر الماضي تتولى الإدارات الفرعية  تحت إشراف الهيئة الفرعية للانتخابات بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات تحديد الأماكن التي ستخصص لتعليق المعلّقات الانتخابية ، مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد المترشحين. ويتم ترتيب كل المترشحين بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق وفق الترتيب في قائمات المترشحين للانتخابات المحلية المقبولة نهائيا، وعلى كل مترشح لهذه الانتخابات تقديم نظيريْن من المعلّقات الانتخابية للهيئة الفرعية المعنية للتأشير عليها، وتحتفظ الهيئة بأحدها، ويجب ألاّ يتعدى حجم المعلقات 42 صم طول و29 فاصل 7 صم عرض، وبالنسبة للمعلقات الانتخابية الخاصة بالمترشحين المنتمين للأحزاب السياسية فتقدم للهيئة بمقرها المركزي للتأشير عليها مرفقة وجوبا بترخيص من الممثل القانوني للحزب. وتتم طباعة المعلقات وتعليقها بالأماكن المخصّصة لها من قبل المترشح نفسه ويجب عليه التقيّد بالمساحة المخصصة له ويحجر التعليق خارج الأماكن المخصصة للغرض أو في الأماكن المخصّصة لبقية المترشّحين ويحجّر إزالة معلّقة تم تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها. ولا يجوز لأي مترشّح للانتخابات المحلية أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصّصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصّصة له، ويحجّر شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الاشهارية، كما يحجّر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية.

 

أنشطة الحملة

نقح مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموجب قراره  الترتيبي المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 بعض الأحكام المتعلقة بأنشطة الحملة الانتخابية  وحسب الفصل 20 (جديد) من هذا القرار يجب على كل مترشح للانتخابات المحلية أن يمسك سجلاً يضمّن فيه قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات والاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية التي ينظّمها. ويكون السجل مرقّماً ومؤشّراً عليه مسبقاً من الهيئة الفرعية، ويتضمّن السجل وجوباً عنوان النشاط ووصفا مختصرا له وتاريخ ومكان انعقاده وتوقيته.

ويجب إعلام الهيئة بالاجتماعات أو الاستعراضات أو المواكب أو التجمعات الانتخابية كتابيا قبل انعقادها بيوميْن على الأقل، ويتضمّن الإعلام خاصّةً تاريخ الاجتماع وتوقيته ومكانه واسم ولقب وعنوان كل عضو من أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمّع. ويصدر الإعلام وجوبا عن المترشح أو من يمثله ويقدّم بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً إلى مقر الهيئة الفرعيّة في الدائرة الانتخابيّة التي تم الترشّح فيها للانتخابات المحلية،

ويتكوّن مكتب الاجتماع من شخصين على الأقل يشترط فيهما صفة الناخب، ويختارهما المترشّح. ويتولى هذا المكتب حفظ النظام والحرص على حسن سيره ومنع كل خطاب من شأنه أن ينال من النظام العام والآداب العامّة، وأن يتضمّن التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة، وأن يدعو إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية، وأن ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وأن يمسّ بحرمة الحياة الخاصّة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية وينسحب هذا المنع على المتدخلين والحاضرين.

وإضافة إلى الرقابة الميدانية على أنشطة المترشحين للانتخابات المحلية بمناسبة حملاتهم الانتخابية فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  ستراقب المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي قصد التثبت من احترامها لمبادئ الحملة وقواعدها، وللغرض فإنها وجهت دعوة إلى المترشحين لكي يمدوها قبل انطلاق الحملة بقائمة بالمواقع والوسائط الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي.

 

مراقبون محلفون

وتتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت بمراقبة احترام المترشحين لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها.  ولتأمين مراقبة الحملة قامت الهيئة بانتداب أعوان على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة وخلافا لبقية الأعوان فإن أعوان مراقبة الحملة يؤدون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية" ولهم صفة مأمور الضابطة العدلية ويتمتعون بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحق في حضور كافة الأنشطة الانتخابية التي ينظمها المترشحون.

 

تمويل الحملة

على غرار ما حصل خلال الانتخابات التشريعية فإن المترشحين للانتخابات المحلية لن يتمتعوا بالتمويل العمومي لحملاتهم الانتخابية.. وصادق مجلس الوزراء يوم الاثنين 27 نوفمبر على مشروع أمر يتعلق بتحديد السّقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وبمجرد صدور هذا الأمر في الرائد الرسمي ستتولى هيئة الانتخابات نشر جدول يتضمن سقف الإنفاق الخاص بكل دائرة انتخابية لأن هذا السقف يختلف من دائرة إلى أخرى .

ويتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما. ويمكن أن يكون التمويل نقديا أو عينيّا ويكون السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا. ويتم تنزيل قيمة التمويل العيني في الحساب المالي للمترشح ضمن المداخيل وضمن المصاريف. وتقدر قيمته بالرجوع إلى الأسعار المعمول بها بالسوق حين تسلّمه وباعتبار الاستهلاك، ويُحتسب ضمن سقف الإنفاق الانتخابي.

وفي قرار مجلس الهيئة الأخير المتعلق بتمويل حملة الانتخابات المحلية  تم تعريف التمويل الذاتي بأنه كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح. يشمل التمويل الذاتي الأموال المتأتية من المترشح سواء كان مصدرها: أجور أو مداخيل مهنيّة أو مدّخرات شخصية أو غيرها، مساهمات عينيّة، قروض بنكية. الديون المتخلدة بذمة المترشح لدى المزودين بعنوان مصاريف الحملة الانتخابية.

أما التمويل الخاص فهو التمويل النقدي أو العيني للحملة المتأتّي من الذوات الطبيعية دون سواها من غير المترشحين ويحجّر التمويل الخاص المتأتي من الذوات المعنوية بجميع أصنافها عمومية أو خاصة، سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحية. ويذكر أن تمويل التونسيين بالخارج لمترشحين للانتخابات المحلية ممنوع ويعتبر تمويلا أجنبيا.

 

حساب وحيد

وقبل الانطلاق في الحملة الانتخابية أوصت هيئة الانتخابات المترشحين بفتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص تنزل به كل الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها، ذاتيا أو خاصا، وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها علما وأنه يحجّر على المترشح فتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي وحيد وطالبتهم بمدها بمعرّف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وبهوية الوكيل المالي طبقا للمطبوعة التي وضعها للغرض في أجل أقصاه 48 ساعة من نشر قائمات المترشحين المقبولين نهائيا. ويمكن للمترشح أن يعيّن وكيلا للتصرّف في الحساب المالي للحملة ويعتبر الوكيل المخاطب الوحيد للهيئة في كل ما يتعلق بالمسائل المالية والمحاسبية للحملة كما يمكنه أن يكون هو نفسه وكيلا ماليا للتصرف في الحساب المالي للحملة. ولا يمكن تعيين نفس الوكيل لأكثر من مترشح متنافسين في نفس الانتخابات. وفي حالة تعيين المترشح نفسه وكيلا لا تعتبر الأجور التي يمكن أن يتقاضاها مصاريف انتخابية، غير أنها تحتسب في سقف الإنفاق الانتخابي. وعند تغيير الوكيل لأي سبب، يجب على المترشح تعيين وكيل جديد علما وان الوكيل يتحمل مسؤولية كل عمليات القبض والصرف المنجزة من طرف المترشح..

ويجب في كل الحالات تنزيل الموارد المالية المتأتية من التمويل الذاتي أو الخاص في أجل لا يتجاوز يوم العمل الموالي لتاريخ قبضها بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد للحملة. ومن الأحكام الجديدة التي وردت في القرار الترتيبي للهيئة المتعلق بتمويل الحملة إلزام المترشح بمسك دفتر وصولات ذي جذاذات لتلقي التبرعات النقدية مرقم ومختوم من الهيئة ومضمّن به الاسم الكامل للمتبرّع وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وقيمة المبلغ المتبرع به وطريقة دفعه نقدا أو بواسطة صك بنكي أو بريدي أو بتحويل بنكي، وعليه أن يمسك دفتر وصولات لتلقي التبرعات العينية مرقم ومختوم من طرف الهيئة مضمن به الاسم الكامل للمتبرّع وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وموضوع المساهمة العينية وتقدير لقيمتها المالية. يتولّى الوكيل، عند تلقّي المترشح، موارد عينيّة، في إطار التمويل الذاتي أو الخاص، تحديد قيمتها المالية وتقييدها في السجل المعدّ لذلك، مع بيان طبيعتها واسم ولقب وصفة الشخص الذي قدّمها وعدد الوصل الممضى من قبله والذي يقتطع من دفتر الوصولات ذو جذاذات ومرقّم بصفة مسبقة.

ويمنع على كل مترشح تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي. وعليه أن يمسك حسابية للحملة تسجّل بها كافة العمليات المالية المتعلقة بالحملة قبضا وصرفا. وتتعهّد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة التزام المترشح بقواعد تمويل الحملة ووسائلها وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية.

 

عقوبات

وتلغي الهيئة نتائج الفائزين في الانتخابات إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت. وتصرح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل مترشح لم يقم بإيداع الحساب المالي لديها أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 بالمائة، ويفقد المترشح المتمتع بالتمويل الأجنبي أو مجهول المصدر عضويته بالمجلس المحلي المنتخب. وإذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح قد تحصل على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية أو تمويل مجهول المصدر فإنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر.

ويذكر أن العقوبات التي تنظر المخالفين لأحكام الحملة الانتخابية بصفة عامة، ثلاثة أصناف إذ توجد عقوبات مالية تتراوح بين 500 دينار و20 ألف دينار، وأخرى انتخابية تتمثل في إلغاء الأصوات المتحصل عليها وحرمان المترشح من عضوية المجلس المحلي ومنعه من الترشح في الانتخابات وحرمانه من الترشح لأي انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة، كما توجد عقوبات سالبة للحرية أدناها السجن مدة ستة أشهر  وأقصاها السجن مدة خمس سنوات وهناك جرائم انتخابية تجمع عقوباتها بين العقوبات المالية والانتخابية والسالبة للحرية مثل جرائم التمويل الأجنبي وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخبين. 

سعيدة بوهلال

الانتخابات المحلية..   غدا انطلاق الحملة..

 

تونس - الصباح 

تنطلق غدا السبت 2 ديسمبر 2023 حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية  وتنتهي يوم الجمعة 22 ديسمبر على الساعة منتصف الليل، وهي تعني المترشحين للانتخابات المباشرة والبالغ عددهم 6177 مترشحا يتوزعون حسب الجنس إلى 829 امرأة و5348 رجل أما  المترشحين  لعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة البالغ عددهم 1028 مترشحا فتم إعفاؤهم من القيام بها.

 وتتمثل الحملة في مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو مساندوهم للتعريف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.

وتخضع الحملة الانتخابية إلى جملة من المبادئ الأساسية وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية.

وحجر القانون الانتخابي ممارسة أنشطة الحملة مهما كانت الحالات والأسباب  في المؤسسات العمومية غير الإدارية بما في ذلك المنشآت العمومية والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية الخاصة أو العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم والمؤسسات الاستشفائية ودور العبادة والمنشآت والمراكز والمقرات والإدارات وجميع الفضاءات الأمنية والعسكرية.. كما أن الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ملزمة بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وبعدم الانحياز لفائدة أي مترشح أو تعطيل حملتهم الانتخابية. كما عليها أن تمتنع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة أي منهم، سواء كانت موارد بشرية أو ماديّة أو مالية أو لاماديّة، وعليها تجنّب كل سلوك من شأنه أن يؤثّر على إرادة الناخبين.

ولتمكين المترشحين من الأعوان العموميين الراجعين بالنظر إلى الوزارات والولايات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات العمومية من القيام بحمالتهم الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية المقررة يوم الأحد 24 ديسمبر أصدر رئيس الحكومة أحمد الحشاني مؤخرا منشورا موجها إلى الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمدريين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية لتمكين الأعوان العموميين من عطلة الاستراحة السنوية خلال مدة الحملة الانتخابية.

وتعقيبا عن استفسار حول كيفية مراقبة حياد الإدارة أجاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة يوم الثلاثاء الماضي للإعلان عن قائمة المترشحين للانتخابات المحلية بصفة نهائية أن من بين ضوابط الحملة حياد الإدارة وعدم توظيفها وأكد أن الهيئات الفرعية ستسهر من خلال مراقبي الحملة على مراقبة احترام هذا المبدأ من قبل المترشحين.

وأتاحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمترشحين إمكانية تسويغ الفضاءات التابعة للإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية المُخصّصة للنشاطات العامّة لإقامة أنشطة الدعاية الانتخابية شريطة أن يكون تسويغها متاحاً لجميع المترشحين على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

وخلال الفترة الانتخابية يحجّر الإشهار السياسي باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية الخاصة بمرشحيها، ويحجّر الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة، أو السمعية، أو البصريّة، أو الإلكترونية، أو بشبكات التواصل الاجتماعي عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح. كما يحجر بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها.

ويحجّر خلال الحملة الانتخابية تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حمله على الإمساك عن التصويت. ويشمل هذا التحجير كل تبرع يقوم به المترشح أو الحزب المساند له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويحجّر في إطار الحملة الانتخابية استعمال وسائل أو وسائط أو أساليب مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

المعلقات

وبمقتضى قرار اتخذه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منتصف شهر نوفمبر الماضي تتولى الإدارات الفرعية  تحت إشراف الهيئة الفرعية للانتخابات بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات تحديد الأماكن التي ستخصص لتعليق المعلّقات الانتخابية ، مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد المترشحين. ويتم ترتيب كل المترشحين بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق وفق الترتيب في قائمات المترشحين للانتخابات المحلية المقبولة نهائيا، وعلى كل مترشح لهذه الانتخابات تقديم نظيريْن من المعلّقات الانتخابية للهيئة الفرعية المعنية للتأشير عليها، وتحتفظ الهيئة بأحدها، ويجب ألاّ يتعدى حجم المعلقات 42 صم طول و29 فاصل 7 صم عرض، وبالنسبة للمعلقات الانتخابية الخاصة بالمترشحين المنتمين للأحزاب السياسية فتقدم للهيئة بمقرها المركزي للتأشير عليها مرفقة وجوبا بترخيص من الممثل القانوني للحزب. وتتم طباعة المعلقات وتعليقها بالأماكن المخصّصة لها من قبل المترشح نفسه ويجب عليه التقيّد بالمساحة المخصصة له ويحجر التعليق خارج الأماكن المخصصة للغرض أو في الأماكن المخصّصة لبقية المترشّحين ويحجّر إزالة معلّقة تم تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها. ولا يجوز لأي مترشّح للانتخابات المحلية أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصّصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصّصة له، ويحجّر شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الاشهارية، كما يحجّر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية.

 

أنشطة الحملة

نقح مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموجب قراره  الترتيبي المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 بعض الأحكام المتعلقة بأنشطة الحملة الانتخابية  وحسب الفصل 20 (جديد) من هذا القرار يجب على كل مترشح للانتخابات المحلية أن يمسك سجلاً يضمّن فيه قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات والاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية التي ينظّمها. ويكون السجل مرقّماً ومؤشّراً عليه مسبقاً من الهيئة الفرعية، ويتضمّن السجل وجوباً عنوان النشاط ووصفا مختصرا له وتاريخ ومكان انعقاده وتوقيته.

ويجب إعلام الهيئة بالاجتماعات أو الاستعراضات أو المواكب أو التجمعات الانتخابية كتابيا قبل انعقادها بيوميْن على الأقل، ويتضمّن الإعلام خاصّةً تاريخ الاجتماع وتوقيته ومكانه واسم ولقب وعنوان كل عضو من أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمّع. ويصدر الإعلام وجوبا عن المترشح أو من يمثله ويقدّم بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً إلى مقر الهيئة الفرعيّة في الدائرة الانتخابيّة التي تم الترشّح فيها للانتخابات المحلية،

ويتكوّن مكتب الاجتماع من شخصين على الأقل يشترط فيهما صفة الناخب، ويختارهما المترشّح. ويتولى هذا المكتب حفظ النظام والحرص على حسن سيره ومنع كل خطاب من شأنه أن ينال من النظام العام والآداب العامّة، وأن يتضمّن التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة، وأن يدعو إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية، وأن ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وأن يمسّ بحرمة الحياة الخاصّة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية وينسحب هذا المنع على المتدخلين والحاضرين.

وإضافة إلى الرقابة الميدانية على أنشطة المترشحين للانتخابات المحلية بمناسبة حملاتهم الانتخابية فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  ستراقب المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي قصد التثبت من احترامها لمبادئ الحملة وقواعدها، وللغرض فإنها وجهت دعوة إلى المترشحين لكي يمدوها قبل انطلاق الحملة بقائمة بالمواقع والوسائط الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي.

 

مراقبون محلفون

وتتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت بمراقبة احترام المترشحين لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها.  ولتأمين مراقبة الحملة قامت الهيئة بانتداب أعوان على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة وخلافا لبقية الأعوان فإن أعوان مراقبة الحملة يؤدون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية" ولهم صفة مأمور الضابطة العدلية ويتمتعون بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحق في حضور كافة الأنشطة الانتخابية التي ينظمها المترشحون.

 

تمويل الحملة

على غرار ما حصل خلال الانتخابات التشريعية فإن المترشحين للانتخابات المحلية لن يتمتعوا بالتمويل العمومي لحملاتهم الانتخابية.. وصادق مجلس الوزراء يوم الاثنين 27 نوفمبر على مشروع أمر يتعلق بتحديد السّقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وبمجرد صدور هذا الأمر في الرائد الرسمي ستتولى هيئة الانتخابات نشر جدول يتضمن سقف الإنفاق الخاص بكل دائرة انتخابية لأن هذا السقف يختلف من دائرة إلى أخرى .

ويتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما. ويمكن أن يكون التمويل نقديا أو عينيّا ويكون السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا. ويتم تنزيل قيمة التمويل العيني في الحساب المالي للمترشح ضمن المداخيل وضمن المصاريف. وتقدر قيمته بالرجوع إلى الأسعار المعمول بها بالسوق حين تسلّمه وباعتبار الاستهلاك، ويُحتسب ضمن سقف الإنفاق الانتخابي.

وفي قرار مجلس الهيئة الأخير المتعلق بتمويل حملة الانتخابات المحلية  تم تعريف التمويل الذاتي بأنه كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح. يشمل التمويل الذاتي الأموال المتأتية من المترشح سواء كان مصدرها: أجور أو مداخيل مهنيّة أو مدّخرات شخصية أو غيرها، مساهمات عينيّة، قروض بنكية. الديون المتخلدة بذمة المترشح لدى المزودين بعنوان مصاريف الحملة الانتخابية.

أما التمويل الخاص فهو التمويل النقدي أو العيني للحملة المتأتّي من الذوات الطبيعية دون سواها من غير المترشحين ويحجّر التمويل الخاص المتأتي من الذوات المعنوية بجميع أصنافها عمومية أو خاصة، سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحية. ويذكر أن تمويل التونسيين بالخارج لمترشحين للانتخابات المحلية ممنوع ويعتبر تمويلا أجنبيا.

 

حساب وحيد

وقبل الانطلاق في الحملة الانتخابية أوصت هيئة الانتخابات المترشحين بفتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص تنزل به كل الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها، ذاتيا أو خاصا، وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها علما وأنه يحجّر على المترشح فتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي وحيد وطالبتهم بمدها بمعرّف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وبهوية الوكيل المالي طبقا للمطبوعة التي وضعها للغرض في أجل أقصاه 48 ساعة من نشر قائمات المترشحين المقبولين نهائيا. ويمكن للمترشح أن يعيّن وكيلا للتصرّف في الحساب المالي للحملة ويعتبر الوكيل المخاطب الوحيد للهيئة في كل ما يتعلق بالمسائل المالية والمحاسبية للحملة كما يمكنه أن يكون هو نفسه وكيلا ماليا للتصرف في الحساب المالي للحملة. ولا يمكن تعيين نفس الوكيل لأكثر من مترشح متنافسين في نفس الانتخابات. وفي حالة تعيين المترشح نفسه وكيلا لا تعتبر الأجور التي يمكن أن يتقاضاها مصاريف انتخابية، غير أنها تحتسب في سقف الإنفاق الانتخابي. وعند تغيير الوكيل لأي سبب، يجب على المترشح تعيين وكيل جديد علما وان الوكيل يتحمل مسؤولية كل عمليات القبض والصرف المنجزة من طرف المترشح..

ويجب في كل الحالات تنزيل الموارد المالية المتأتية من التمويل الذاتي أو الخاص في أجل لا يتجاوز يوم العمل الموالي لتاريخ قبضها بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد للحملة. ومن الأحكام الجديدة التي وردت في القرار الترتيبي للهيئة المتعلق بتمويل الحملة إلزام المترشح بمسك دفتر وصولات ذي جذاذات لتلقي التبرعات النقدية مرقم ومختوم من الهيئة ومضمّن به الاسم الكامل للمتبرّع وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وقيمة المبلغ المتبرع به وطريقة دفعه نقدا أو بواسطة صك بنكي أو بريدي أو بتحويل بنكي، وعليه أن يمسك دفتر وصولات لتلقي التبرعات العينية مرقم ومختوم من طرف الهيئة مضمن به الاسم الكامل للمتبرّع وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وموضوع المساهمة العينية وتقدير لقيمتها المالية. يتولّى الوكيل، عند تلقّي المترشح، موارد عينيّة، في إطار التمويل الذاتي أو الخاص، تحديد قيمتها المالية وتقييدها في السجل المعدّ لذلك، مع بيان طبيعتها واسم ولقب وصفة الشخص الذي قدّمها وعدد الوصل الممضى من قبله والذي يقتطع من دفتر الوصولات ذو جذاذات ومرقّم بصفة مسبقة.

ويمنع على كل مترشح تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي. وعليه أن يمسك حسابية للحملة تسجّل بها كافة العمليات المالية المتعلقة بالحملة قبضا وصرفا. وتتعهّد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة التزام المترشح بقواعد تمويل الحملة ووسائلها وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية.

 

عقوبات

وتلغي الهيئة نتائج الفائزين في الانتخابات إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت. وتصرح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل مترشح لم يقم بإيداع الحساب المالي لديها أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 بالمائة، ويفقد المترشح المتمتع بالتمويل الأجنبي أو مجهول المصدر عضويته بالمجلس المحلي المنتخب. وإذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح قد تحصل على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية أو تمويل مجهول المصدر فإنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر.

ويذكر أن العقوبات التي تنظر المخالفين لأحكام الحملة الانتخابية بصفة عامة، ثلاثة أصناف إذ توجد عقوبات مالية تتراوح بين 500 دينار و20 ألف دينار، وأخرى انتخابية تتمثل في إلغاء الأصوات المتحصل عليها وحرمان المترشح من عضوية المجلس المحلي ومنعه من الترشح في الانتخابات وحرمانه من الترشح لأي انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة، كما توجد عقوبات سالبة للحرية أدناها السجن مدة ستة أشهر  وأقصاها السجن مدة خمس سنوات وهناك جرائم انتخابية تجمع عقوباتها بين العقوبات المالية والانتخابية والسالبة للحرية مثل جرائم التمويل الأجنبي وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخبين. 

سعيدة بوهلال