اقترحت رئاسة الجمهورية في مشروع قانون جديد قدمته لمجلس نواب الشعب أحكاما استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية. وتضمن هذا المشروع الذي أحاله مكتب المجلس أول أمس إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح فصلا وحيدا نص على ما يلي :" يعفى بصفة استثنائية من واجب الخدمة الوطنية، المواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممن لم يسووا وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية.
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل المواطنين المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني."
وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن أداء الخدمة الوطنية يعتبر واجبا دستوريا على كل مواطن بلغ من العمر 20 عاما ويبقى ملزما بأدائها إلى حين بلوغه سن 35 في إطار إعداده للدفاع عن حوزة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد وذلك طبقا لمقتضيات القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية. وبالنظر إلى أن أداء الواجب الوطني ينبني قانونا على التقدم التلقائي فإن أغلب المواطنين الذين بلغوا السن القانونية للخدمة الوطنية والذين لا يستجيبون لشروط التأجيل و الإعفاء كما تم ضبطها بالقانون عدد 1 لسنة 2004 يتهربون من أداء واجبهم الوطني ومن تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية.
وأدى هذا العزوف إلى تراكم ملفات الشبان الذين تخلفوا عن تسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية مما انجر عنه تأخير في متابعتهم قضائيا باعتبار أن المواطن الذي لم يتقدم لتسوية وضعيته يعد مرتكبا لجريمة الفرار طبقا لما جاء بالفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وطبقا للفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وحسب الفصل 31 فإن المواطن الذي لم يتقدم لتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية يعد مرتكبا للجريمة المنصوص عليها بالفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.ويبقى المخالف مطالبا بتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية.
وينص الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على أن كل من وجبت عليه الخدمة العسكرية ولم يلب الدعوى في حالة السلم في الأجل المضروب له للالتحاق بالوحدة المعنية له يعاقب بالسجن من شهر إلى عام. وفي حالة الحرب يرفع هذا العقاب من عامين إلى خمسة أعوام ويساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة القوانين الخاصة المتعلقة بالخدمة العسكرية".
وأشارت جهة المبادرة التشريعية في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون عدد 40 لسنة 2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية إلى أنه لا تتوفر لدى مصالح الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وإدارة القضاء العسكري الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لمعالجة الكم الهائل من ملفات المتخلفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية التي تزيد عن 403 آلاف ملف.
كما أوضحت رئاسة الجمهورية أن تسوية الوضعية القانونية للشبان المتخلفين من خلال إعفائهم بمقتضى نص خاص من أداء واجب الخدمة الوطنية لئن كانت تهدف إلى تجاوز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم مما يعرقل ممارستهم لبعض حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا على غرار حرية التنقل والحق في العمل وغيرها فهي تكتسب بالأساس بعدا اقتصاديا من خلال تحريك الدولة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكامه في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شغل. ولا يشمل الإعفاء المواطنين المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني.
بوهلال
تونس- الصباح
اقترحت رئاسة الجمهورية في مشروع قانون جديد قدمته لمجلس نواب الشعب أحكاما استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية. وتضمن هذا المشروع الذي أحاله مكتب المجلس أول أمس إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح فصلا وحيدا نص على ما يلي :" يعفى بصفة استثنائية من واجب الخدمة الوطنية، المواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممن لم يسووا وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية.
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل المواطنين المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني."
وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن أداء الخدمة الوطنية يعتبر واجبا دستوريا على كل مواطن بلغ من العمر 20 عاما ويبقى ملزما بأدائها إلى حين بلوغه سن 35 في إطار إعداده للدفاع عن حوزة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد وذلك طبقا لمقتضيات القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية. وبالنظر إلى أن أداء الواجب الوطني ينبني قانونا على التقدم التلقائي فإن أغلب المواطنين الذين بلغوا السن القانونية للخدمة الوطنية والذين لا يستجيبون لشروط التأجيل و الإعفاء كما تم ضبطها بالقانون عدد 1 لسنة 2004 يتهربون من أداء واجبهم الوطني ومن تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية.
وأدى هذا العزوف إلى تراكم ملفات الشبان الذين تخلفوا عن تسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية مما انجر عنه تأخير في متابعتهم قضائيا باعتبار أن المواطن الذي لم يتقدم لتسوية وضعيته يعد مرتكبا لجريمة الفرار طبقا لما جاء بالفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وطبقا للفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وحسب الفصل 31 فإن المواطن الذي لم يتقدم لتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية يعد مرتكبا للجريمة المنصوص عليها بالفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.ويبقى المخالف مطالبا بتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية.
وينص الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على أن كل من وجبت عليه الخدمة العسكرية ولم يلب الدعوى في حالة السلم في الأجل المضروب له للالتحاق بالوحدة المعنية له يعاقب بالسجن من شهر إلى عام. وفي حالة الحرب يرفع هذا العقاب من عامين إلى خمسة أعوام ويساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة القوانين الخاصة المتعلقة بالخدمة العسكرية".
وأشارت جهة المبادرة التشريعية في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون عدد 40 لسنة 2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية إلى أنه لا تتوفر لدى مصالح الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وإدارة القضاء العسكري الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لمعالجة الكم الهائل من ملفات المتخلفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية التي تزيد عن 403 آلاف ملف.
كما أوضحت رئاسة الجمهورية أن تسوية الوضعية القانونية للشبان المتخلفين من خلال إعفائهم بمقتضى نص خاص من أداء واجب الخدمة الوطنية لئن كانت تهدف إلى تجاوز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم مما يعرقل ممارستهم لبعض حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا على غرار حرية التنقل والحق في العمل وغيرها فهي تكتسب بالأساس بعدا اقتصاديا من خلال تحريك الدولة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكامه في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شغل. ولا يشمل الإعفاء المواطنين المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني.