إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

تنطلق بعدها فترة الطعون.. اليوم الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولين أوليا لانتخابات المجالس المحلية

 

تونس: الصباح

قال محمود الواعر عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الهيئة ستعلن اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 عن قائمات المترشحين المقبولين أوليا لانتخابات أعضاء المجالس المحلية التي سيتم تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل، كما سيتم تعليق هذه القائمات بمقرّات الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني. وكان قد ورد على الهيئة 7777 ملف ترشح تتوزع على 6697 ترشحا للانتخابات المباشرة في الدوائر و1080 ترشحا من حاملي الإعاقة لعملية القرعة. وأكد الواعر أن عدد الملفات التي تم إسقاطها قليل جدا وأضاف أنه بعد الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولين أوليا تنطلق فترة الطعون.

إذ يمكن للمترشح المعني أو بقية المترشحين لنفس الدائرة الانتخابية الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الترشحات وذلك أمام الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات المختصة ترابيا.

ويتم الطعن في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق، ويقع رفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية معللة مصحوبة بنسخة إلكترونية من العريضة وبالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ، ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة. وإلا يتم رفض طعنه شكلا.

 ويذكر أن إنابة المحامي في الطور الابتدائي ليست وجوبية، ولهذا السبب فإن ممثلي المجتمع المدني ينصحون الراغبين في ممارسة حقهم في الطعن باستشارة مختص في القانون بهدف تلافي رفض الطعن شكلا..

وبعد هذه المرحلة تقوم كتابة الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية المختصة ترابيا بترسيم العريضة وإحالتها بصفة فورية إلى رئيس الدائرة الابتدائية ويعين هذا الأخير مقررا ليقوم بالتحقيق في القضية تحت إشرافه، ثم يتم تعيين جلسة مرافعة في أجل يومين اثنين من تاريخ تقديم الطعن ويقع استدعاء الأطراف المعنية لتبت الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وبعد ذلك يقع إعلام الأطراف المتنازعة بالحكم في أجل أقصاه يومين اثنين من تاريخ صدوره.

علما وأن التقاضي مضمون على درجتين إذ يمكن استئناف الأحكام الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية حيث يتم رفع الطعن من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية محررة هذه المرة وجوبا من قبل محام لدى الاستئناف أو التعقيب وتكون العريضة معللة ومشفوعة بنسخة إلكترونية من العريضة وبالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة أو الجهات المستأنف ضدها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

وإثر ذلك تقوم كتابة المحكمة بترسيم العريضة وإحالتها بصفة فورية إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ويتولى هذا الأخير تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية. وفي المرحلة الموالية يتولى رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف المعنية لتقديم ملحوظاتهم، ثم تتولى الدّائرة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وللدائرة أن تأذن بالتنفيذ على المسودة، ويتم إعلام الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ التصريح به ويكون الحكم الإستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وفي نهاية المطاف يقع قبول المترشحين الذين تحصلوا على حكم قضائي بات لفائدتهم.

الحملة الانتخابية

 وباستفساره عن الحملة الانتخابية قال محمود الواعر إنه بعد انقضاء الطعون تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا، وإثر ذلك ستنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 2 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 على الساعة منتصف الليل. وأكد جاهزية الهيئة لمراقبة الحملة.

وتعقيبا عن سؤال حول دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهيكا" في مراقبة الحملة، أشار إلى أنه بمقتضى التعديلات الجديدة للقانون الانتخابي لم يعد لـ"الهايكا" أي دخل، وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتمتع بالولاية التامة على الانتخابات.

 

هشام السنوسي: "الهايكا" ستقوم بدورها في الانتخابات وستنجز تقاريرها

في وقت أكد فيه عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمود الواعر أنه لم يعد لـ"الهايكا" أي دور في مراقبة الحملة الانتخابية، قال هشام السنوسي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عكس ذلك وبين أن المسألة أبعد ما تكون عن كونها سجالا قانونيا وأضاف أنه يجب ألا يتم تضليل الرأي العام وفسر أن هناك إشكالا ذا صبغة سياسية تحديدا مع السلطة التنفيذية وتعلق خاصة بالانتخابات التشريعية السابقة، حيث رفضت الهيئة الإمضاء على القرار المشترك ورفضت أيضا اختراق الصمت الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية إذ تحدث لمدة ربع ساعة وهذا الحديث تضمن على الأقل وحسب ما أعلنت عنه الهيئة دعاية سياسية استوجب إصدار عقوبة في حق التلفزة الوطنية وما حصل بعد ذلك إنما هو ردة فعل على موقف "الهايكا" وهي ردة فعل لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية السياسية والقانونية، حسب تعبيره.

وخلص السنوسي إلى أن كل الإجراءات المتخذة اليوم والتصريحات الواردة خاصة عن أعضاء هيئة الانتخابات تفيد أنه لا دور لـ"الهايكا" في الانتخابات القادمة ولكن "الهايكا" حسب تأكيده ستقوم بدورها في الانتخابات المرتقبة وسوف تنجز تقاريرها المتعلقة بالدعاية السياسية في وسائل الإعلام السمعي والبصري وسوف تكون وفية للمبادئ التي دأبت على احترامها منذ نشأتها والتي كانت سببا في جميع الإشكاليات التي تعرضت لها سابقا ولاحقا.

وللتذكير فإنه بموجب التعديلات التي جاء بها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، لم تعد هيئة الانتخابات مجبرة على التشاور مع "الهايكا" عندما تتولى ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية، حيث ألغى هذا المرسوم في فصله الخامس عبارة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وتضبط هيئة الانتخابات قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية. كما ألغى الفصل الخامس من المرسوم عدد 8 عبارة مشترك التي كانت موجودة سابقا والتي بسببها حصلت خلافات كبيرة بين هيئة الانتخابات و"الهايكا" بخصوص القرار المتعلق بقواعد الحملة الانتخابية الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وشروطها.. وبالتالي تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بقرار قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية. وتحدد المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصّصة لمختلف المترشّحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية، وتراعى بالنسبة إلى المترشحين ذوي الإعاقة الاحتياجات الخصوصية الناجمة عنها. وتسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على أي وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية، كما تسري على المواقع الالكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري وتقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمراقبة ذلك.

وألغى الفصل الخامس سالف الذكر دور "الهايكا" الوجوبي والمتمثل في إعلام هيئة الانتخابات بجميع الخروقات المرتكبة خلال الحملة والقرارات المتخدة من قبلها طبق أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وأصبح دور "الهايكا" يقتصر على أن التثبت من احترام المترشحين لتحجير القيام بالدعاية الانتخابية أثناء الحملة في وسائل الاتصال السمعي والبصري الأجنبيّة غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي. وألغى الفصل الخامس من مرسوم 8 مارس 2023 الفصل 74 من القانون الانتخابي والذي كان ينص على أن تسري أحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على مراسلي ومكاتب القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية، ولا يمكن أن تكون العقوبة المسلطة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري متجاوزة في مداها الزمني يوم الاقتراع.

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم عدد 116 تضمن أحكاما خاصة بالانتخابات ونص على أن يرخّص للمترشحين في استعمال وسائل الإعلام الوطنية دون سواها لحملاتهم الانتخابية. وتسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس مبادئ حرية الاتصال السمعي والبصري وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة. كما تسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على ضمان تعددية الإعلام وتنوعه خلال الحملة الانتخابية وعلى إزالة كل العراقيل القانونية والإدارية التي تتعارض مع مبدإ النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس الإنصاف بين جميع المترشحين. ولا يمكن الحد من حرية التعبير إلا في حالات استثنائية قصوى وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام حقوق الغير وكرامته أو بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة.

وتحدد "الهايكا" القواعد والشروط الخاصة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية وبرمجتها وبثها التي يتعين على منشآت الإعلام والاتصال بالقطاعين العمومي والخاص التقيد بها وتحدد قواعد الحملة الانتخابية بوسائل الاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وبالخصوص تحديد المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصصة لمختلف المترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية. ويحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعي والبصري بث برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمات مترشحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كل مخالفة لهذا التحجير بخطية مالية يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصل عليه مقابل البث على أن لا تقل في كل الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود. وتتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، بجميع الوسائل الملائمة ، مراقبة احترام المترشحين ومنشآت الإعلام والاتصال السمعي والبصري لأحكام المرسوم وتتلقى الطعون المتعلقة بها وعند الاقتضاء تتخذ الإجراءات وتسلط العقوبات الكفيلة بوضع حد لها فورا وفي كل الحالات قبل نهاية مدة الحملة الانتخابية.

بوهلال

 

 

 

 

 

 

 

تنطلق بعدها فترة الطعون..  اليوم الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولين أوليا لانتخابات المجالس المحلية

 

تونس: الصباح

قال محمود الواعر عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الهيئة ستعلن اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 عن قائمات المترشحين المقبولين أوليا لانتخابات أعضاء المجالس المحلية التي سيتم تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل، كما سيتم تعليق هذه القائمات بمقرّات الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني. وكان قد ورد على الهيئة 7777 ملف ترشح تتوزع على 6697 ترشحا للانتخابات المباشرة في الدوائر و1080 ترشحا من حاملي الإعاقة لعملية القرعة. وأكد الواعر أن عدد الملفات التي تم إسقاطها قليل جدا وأضاف أنه بعد الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولين أوليا تنطلق فترة الطعون.

إذ يمكن للمترشح المعني أو بقية المترشحين لنفس الدائرة الانتخابية الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الترشحات وذلك أمام الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات المختصة ترابيا.

ويتم الطعن في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق، ويقع رفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية معللة مصحوبة بنسخة إلكترونية من العريضة وبالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ، ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة. وإلا يتم رفض طعنه شكلا.

 ويذكر أن إنابة المحامي في الطور الابتدائي ليست وجوبية، ولهذا السبب فإن ممثلي المجتمع المدني ينصحون الراغبين في ممارسة حقهم في الطعن باستشارة مختص في القانون بهدف تلافي رفض الطعن شكلا..

وبعد هذه المرحلة تقوم كتابة الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية المختصة ترابيا بترسيم العريضة وإحالتها بصفة فورية إلى رئيس الدائرة الابتدائية ويعين هذا الأخير مقررا ليقوم بالتحقيق في القضية تحت إشرافه، ثم يتم تعيين جلسة مرافعة في أجل يومين اثنين من تاريخ تقديم الطعن ويقع استدعاء الأطراف المعنية لتبت الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وبعد ذلك يقع إعلام الأطراف المتنازعة بالحكم في أجل أقصاه يومين اثنين من تاريخ صدوره.

علما وأن التقاضي مضمون على درجتين إذ يمكن استئناف الأحكام الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية حيث يتم رفع الطعن من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية محررة هذه المرة وجوبا من قبل محام لدى الاستئناف أو التعقيب وتكون العريضة معللة ومشفوعة بنسخة إلكترونية من العريضة وبالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة أو الجهات المستأنف ضدها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

وإثر ذلك تقوم كتابة المحكمة بترسيم العريضة وإحالتها بصفة فورية إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ويتولى هذا الأخير تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية. وفي المرحلة الموالية يتولى رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف المعنية لتقديم ملحوظاتهم، ثم تتولى الدّائرة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وللدائرة أن تأذن بالتنفيذ على المسودة، ويتم إعلام الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ التصريح به ويكون الحكم الإستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وفي نهاية المطاف يقع قبول المترشحين الذين تحصلوا على حكم قضائي بات لفائدتهم.

الحملة الانتخابية

 وباستفساره عن الحملة الانتخابية قال محمود الواعر إنه بعد انقضاء الطعون تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا، وإثر ذلك ستنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 2 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 على الساعة منتصف الليل. وأكد جاهزية الهيئة لمراقبة الحملة.

وتعقيبا عن سؤال حول دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهيكا" في مراقبة الحملة، أشار إلى أنه بمقتضى التعديلات الجديدة للقانون الانتخابي لم يعد لـ"الهايكا" أي دخل، وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتمتع بالولاية التامة على الانتخابات.

 

هشام السنوسي: "الهايكا" ستقوم بدورها في الانتخابات وستنجز تقاريرها

في وقت أكد فيه عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمود الواعر أنه لم يعد لـ"الهايكا" أي دور في مراقبة الحملة الانتخابية، قال هشام السنوسي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عكس ذلك وبين أن المسألة أبعد ما تكون عن كونها سجالا قانونيا وأضاف أنه يجب ألا يتم تضليل الرأي العام وفسر أن هناك إشكالا ذا صبغة سياسية تحديدا مع السلطة التنفيذية وتعلق خاصة بالانتخابات التشريعية السابقة، حيث رفضت الهيئة الإمضاء على القرار المشترك ورفضت أيضا اختراق الصمت الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية إذ تحدث لمدة ربع ساعة وهذا الحديث تضمن على الأقل وحسب ما أعلنت عنه الهيئة دعاية سياسية استوجب إصدار عقوبة في حق التلفزة الوطنية وما حصل بعد ذلك إنما هو ردة فعل على موقف "الهايكا" وهي ردة فعل لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية السياسية والقانونية، حسب تعبيره.

وخلص السنوسي إلى أن كل الإجراءات المتخذة اليوم والتصريحات الواردة خاصة عن أعضاء هيئة الانتخابات تفيد أنه لا دور لـ"الهايكا" في الانتخابات القادمة ولكن "الهايكا" حسب تأكيده ستقوم بدورها في الانتخابات المرتقبة وسوف تنجز تقاريرها المتعلقة بالدعاية السياسية في وسائل الإعلام السمعي والبصري وسوف تكون وفية للمبادئ التي دأبت على احترامها منذ نشأتها والتي كانت سببا في جميع الإشكاليات التي تعرضت لها سابقا ولاحقا.

وللتذكير فإنه بموجب التعديلات التي جاء بها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، لم تعد هيئة الانتخابات مجبرة على التشاور مع "الهايكا" عندما تتولى ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية، حيث ألغى هذا المرسوم في فصله الخامس عبارة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وتضبط هيئة الانتخابات قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية. كما ألغى الفصل الخامس من المرسوم عدد 8 عبارة مشترك التي كانت موجودة سابقا والتي بسببها حصلت خلافات كبيرة بين هيئة الانتخابات و"الهايكا" بخصوص القرار المتعلق بقواعد الحملة الانتخابية الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وشروطها.. وبالتالي تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بقرار قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية. وتحدد المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصّصة لمختلف المترشّحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية، وتراعى بالنسبة إلى المترشحين ذوي الإعاقة الاحتياجات الخصوصية الناجمة عنها. وتسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على أي وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية، كما تسري على المواقع الالكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري وتقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمراقبة ذلك.

وألغى الفصل الخامس سالف الذكر دور "الهايكا" الوجوبي والمتمثل في إعلام هيئة الانتخابات بجميع الخروقات المرتكبة خلال الحملة والقرارات المتخدة من قبلها طبق أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وأصبح دور "الهايكا" يقتصر على أن التثبت من احترام المترشحين لتحجير القيام بالدعاية الانتخابية أثناء الحملة في وسائل الاتصال السمعي والبصري الأجنبيّة غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي. وألغى الفصل الخامس من مرسوم 8 مارس 2023 الفصل 74 من القانون الانتخابي والذي كان ينص على أن تسري أحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على مراسلي ومكاتب القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية، ولا يمكن أن تكون العقوبة المسلطة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري متجاوزة في مداها الزمني يوم الاقتراع.

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم عدد 116 تضمن أحكاما خاصة بالانتخابات ونص على أن يرخّص للمترشحين في استعمال وسائل الإعلام الوطنية دون سواها لحملاتهم الانتخابية. وتسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس مبادئ حرية الاتصال السمعي والبصري وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة. كما تسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على ضمان تعددية الإعلام وتنوعه خلال الحملة الانتخابية وعلى إزالة كل العراقيل القانونية والإدارية التي تتعارض مع مبدإ النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس الإنصاف بين جميع المترشحين. ولا يمكن الحد من حرية التعبير إلا في حالات استثنائية قصوى وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام حقوق الغير وكرامته أو بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة.

وتحدد "الهايكا" القواعد والشروط الخاصة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية وبرمجتها وبثها التي يتعين على منشآت الإعلام والاتصال بالقطاعين العمومي والخاص التقيد بها وتحدد قواعد الحملة الانتخابية بوسائل الاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وبالخصوص تحديد المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصصة لمختلف المترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية. ويحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعي والبصري بث برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمات مترشحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كل مخالفة لهذا التحجير بخطية مالية يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصل عليه مقابل البث على أن لا تقل في كل الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود. وتتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، بجميع الوسائل الملائمة ، مراقبة احترام المترشحين ومنشآت الإعلام والاتصال السمعي والبصري لأحكام المرسوم وتتلقى الطعون المتعلقة بها وعند الاقتضاء تتخذ الإجراءات وتسلط العقوبات الكفيلة بوضع حد لها فورا وفي كل الحالات قبل نهاية مدة الحملة الانتخابية.

بوهلال