في جلسة خارقة للعادة التأمت أول أمس بمقر المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم" برئاسة البشير سعيد الرئيس الأول للمحكمة وبحضور كافة رؤساء دوائر المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، استعرض الحضور تقارير مفصلة حول الوضع في غزة والذي لا يزيد على أن يكون ساحة للقتل والتقتيل يقترفه الكيان الإسرائيلي المحتل في حق المدنيين ولم تستثن آلة حرب الاستعمار البغيض النساء والأطفال.
واستنادا لتقارير رؤساء الدوائر العشر الذين حضروا الجلسة، صادقت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم بدوائرها المجتمعة على مشروع قانون يجرم التطبيع تلته رئيسة دائرة التشريعات وفق ما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 115 المؤرخ في 4 أكتوبر 2023 والذي جاء مدققا كالتالي:
الفصل الأول:
- الكيان الصهيوني هو الكيان الإسرائيلي المحتل لأراضي دولة فلسطين .
- التطبيع هو كل فعل من شأنه أن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.
الفصل الثاني:
يعدّ مرتكبا لجريمة التطبيع كل شخص طبيعي له الجنسية التونسية يقوم أو يحاول أن يشارك في بناء علاقات رسمية أو غير رسمية مع الكيان الصهيوني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل الثالث:
حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل بأي شكل من الإشكال.
الفصل الرابع:
يسري هذا القانون على كل شخص حامل للجنسية التونسية إن كان ذاتا طبيعية أو معنوية داخل تونس أو خارجها.
- مؤسسات الدولة وكافة الذوات الطبيعية والمعنوية العمومية.
- جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي بالداخل والخارج.
الفصل الخامس:
يعد مشارك في جريمة التطبيع مع إسرائيل كل من ساعد أو ساهم أو توسط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إقامة علاقات سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية أو رياضية مع الكيان الصهيوني.
الفصل السادس
ـ يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع إسرائيل لمدة تتراوح من عام إلى خمس سنوات.
ـ وتحل الشركات الخاصة ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني بمقتضى القانون في حالة ثبوت ارتكابها لأحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السابع
تعتبر المحاولة في جريمة التطبيع مع إسرائيل موجبة للعقاب.
الفصل الثامن
- يختص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية في جرائم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
- كما تختص المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها للبت في جرائم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
الفصل التاسع
- يسقط التتبع في جريمة التطبيع المنصوص عليها في هذا القانون بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكابها.
- ويسقط العقاب المحكوم به بمقتضى هذا القانون بعد مرور عشر سنوات بتاريخ صدور الحكم.
وأجمع الحضور على إحالة المشروع على مجلس نواب الشعب وتفويض رئيسة دائرة التشريعات لمناقشته.
وللتذكير فإن جلسة الدوائر المجتمعة للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم قد انعقدت وفق أحكام الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2023 والمتعلق بمشمولاتها وتركيبتها.
في جلسة خارقة للعادة التأمت أول أمس بمقر المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم" برئاسة البشير سعيد الرئيس الأول للمحكمة وبحضور كافة رؤساء دوائر المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، استعرض الحضور تقارير مفصلة حول الوضع في غزة والذي لا يزيد على أن يكون ساحة للقتل والتقتيل يقترفه الكيان الإسرائيلي المحتل في حق المدنيين ولم تستثن آلة حرب الاستعمار البغيض النساء والأطفال.
واستنادا لتقارير رؤساء الدوائر العشر الذين حضروا الجلسة، صادقت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم بدوائرها المجتمعة على مشروع قانون يجرم التطبيع تلته رئيسة دائرة التشريعات وفق ما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 115 المؤرخ في 4 أكتوبر 2023 والذي جاء مدققا كالتالي:
الفصل الأول:
- الكيان الصهيوني هو الكيان الإسرائيلي المحتل لأراضي دولة فلسطين .
- التطبيع هو كل فعل من شأنه أن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.
الفصل الثاني:
يعدّ مرتكبا لجريمة التطبيع كل شخص طبيعي له الجنسية التونسية يقوم أو يحاول أن يشارك في بناء علاقات رسمية أو غير رسمية مع الكيان الصهيوني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل الثالث:
حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل بأي شكل من الإشكال.
الفصل الرابع:
يسري هذا القانون على كل شخص حامل للجنسية التونسية إن كان ذاتا طبيعية أو معنوية داخل تونس أو خارجها.
- مؤسسات الدولة وكافة الذوات الطبيعية والمعنوية العمومية.
- جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي بالداخل والخارج.
الفصل الخامس:
يعد مشارك في جريمة التطبيع مع إسرائيل كل من ساعد أو ساهم أو توسط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إقامة علاقات سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية أو رياضية مع الكيان الصهيوني.
الفصل السادس
ـ يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع إسرائيل لمدة تتراوح من عام إلى خمس سنوات.
ـ وتحل الشركات الخاصة ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني بمقتضى القانون في حالة ثبوت ارتكابها لأحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السابع
تعتبر المحاولة في جريمة التطبيع مع إسرائيل موجبة للعقاب.
الفصل الثامن
- يختص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية في جرائم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
- كما تختص المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها للبت في جرائم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
الفصل التاسع
- يسقط التتبع في جريمة التطبيع المنصوص عليها في هذا القانون بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكابها.
- ويسقط العقاب المحكوم به بمقتضى هذا القانون بعد مرور عشر سنوات بتاريخ صدور الحكم.
وأجمع الحضور على إحالة المشروع على مجلس نواب الشعب وتفويض رئيسة دائرة التشريعات لمناقشته.
وللتذكير فإن جلسة الدوائر المجتمعة للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم قد انعقدت وفق أحكام الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2023 والمتعلق بمشمولاتها وتركيبتها.