من المفروض أن يضبط القرار المتعلق برزونامة الانتخابات المحلية موعد انطلاق الفترة الانتخابية وضبط فترة التسجيل الآلي لكلّ الناخبين من غير المسجّلين.
تونس: الصباح
بعد سد الشغور في مجلسها أصبح باستطاعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المرور للسرعة القصوى في استعداداتها للمحطات الانتخابية المرتقبة وفي مقدمتها انتخابات أعضاء المجالس المحلية، لكن لا بد من انتظار صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين لهذه الانتخابات لأنه شرط أساسي لاستكمال تحضيراتها، إذ أنه سيسمح لها بالمصادقة على القرار المتعلق بروزنامة الانتخابات وهو قرار على غاية من الأهمية لأنه سيجعل الرؤية واضحة أكثر أمام الناخبين والراغبين في الترشح والملاحظين المحليين والأجانب والإعلاميين ومختلف مكونات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب سياسية.
ومن المفروض أن يضبط القرار المتعلق برزنامة الانتخابات المحلية موعد انطلاق الفترة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وضبط فترة التسجيل الآلي لكلّ الناخبين من غير المسجّلين وذلك بإضافة من سيبلغ سنهم 18 سنة قبل يوم واحد من الاقتراع، وتحديد موعد حملة تحيين مراكز الاقتراع، وتاريخ وضع القائمات الأوّليّة للناخبين على ذمّة العموم، وآجال تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات، وآجال البت في تلك المطالب وآجال إعلام الأطراف المعنية بقرارات الهيئة بشأنها، وتاريخ الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين، وموعد فتح باب إيداع الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، وآجال البت في مطالب الترشح وتاريخ تعليق ونشر قائمة المترشّحين، وفترة قبول مطالب سحب الترشحات، وتاريخ الإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون، وموعد الحملة الانتخابية، وفترة الصمت الانتخابي، وموعد إجراء الاقتراع، وتاريخ الإعلان عن النتائج الأوّليّة، وتاريخ التصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات في دورتها الأولى إثر انقضاء فترة الطعون.
وإضافة إلى الأمر المتعلق بدعوة الناخبين فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تترقب صدور أمر رئاسي آخر لا يقل أهمية، ويتعلق هذا الأمر بتقسيم الدوائر الانتخابية والذي من المنتظر أن يتضمن 2155 دائرة وذلك بالنظر إلى التقسيم الاستثنائي الذي كرسه الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم وقد جاء في هذا الفصل ما يلي :"يُعدّ تراب كلّ عمادة دائرة انتخابيّة لانتخاب أعضاء المجلس المحلّي، يتوافق تراب المجلس المحلّي مع تراب المعتمديّة، إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديّات دون الخمسة، تتولّى الهيئة تقسيم المعتمديّة إلى دوائر انتخابيّة لا تقلّ عن العدد المذكور".
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه يجب التفريق بين القرارات التي صدرت مؤخرا والمتعلقة بالتحديد الترابي للمعتمديات، وبين القرار المتعلق بالتقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية لأن قرارات التحديد الترابي هي من مشمولات وزير الداخلية أما عملية التقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية فهو من مشمولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى أساس العمل الذي قامت به الهيئة يصدر رئيس الجمهورية الأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية للانتخابات المحلية، إذ نص المرسوم عدد 10 سالف الذكر في فصله العاشر على ما يلي :"يقع تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلّية والجهويّة ومجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصّصة لها بمقتضى أمر".
وكان من المتوقع صدور أمر دعوة الناخبين والأمر المتعلق بسد الشغور في مجلس الهيئة والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية زمرة واحدة وفي نفس اليوم لكن هذا لم يحدث، وفي كل الأحوال فإن فرضية تنظيم الانتخابات المحلية في 17 ديسمبر المقبل وهي الفرضية التي تحدث عنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبقية أعضاء الهيئة في أكثر من مناسبة، مازالت قائمة في حال إصدار الأمر المتعلق بدعوة الناخبين اليوم أو غدا على أقصى تقدير، لأن هذا الأمر يجب أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع.
توفر النصاب
وبصدور الأمر عدد 583 لسنة 2023 المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 المتعلّق بتسمية ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهم على التوالي بلقاسم العياشي عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات والذي حل محل سامي بن سلامة، ونجلاء عبروقي قاضي عدلي والتي حلت محل الحبيب الربعي، وأيمن بوغطاس قاضي إداري والذي حل محل ماهر الجديدي، وأداء الأعضاء الجدد أول أمس اليمين أمام رئيس الجمهورية، أصبح النصاب متوفرا وهو ما سيمكن مجلس الهيئة من الانعقاد واتخاذ القرارات الترتيبية اللازمة لتنظيم الانتخابات المحلية ومن ضمنها القرار المتعلق بتركيز الهيئات الفرعية، حيث سبق لمجلس الهيئة أن أرجأ البت في مقترح تقدمت به الإدارة التنفيذية بإدماج الهيئات الفرعية بتونس وصفاقس ونابل إذ توجد بولاية تونس الهيئة الفرعية تونس 1 والهيئة الفرعية تونس 2 وفي ولاية نابل توجد الهيئة الفرعية نابل واحد والهيئة الفرعية نابل 2 وفي ولاية صفاقس هناك الهيئة الفرعية صفاقس واحد والهيئة الفرعية صفاقس 2. وأوكل قانون الهيئة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مهمة ضبط تركيبة الهيئات الفرعية في حدود ثلاثة أعضاء بكل هيئة فرعية ويتم اختيار المترشحين لعضوية هذه الهيئات من قبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.
كما أن مجلس الهيئة مطالب بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2024 والذي تم التداول بشأنه في اجتماعه بتاريخ 20 جوان 2023 وتقرر إرجاء البت فيه إلى وقت لاحق، وهو مطالب بوضع التراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة أو نائبه عند الاقتضاء وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ورغم الشغور الذي حصل في مجلس الهيئة واصلت الهيئة من خلال إدارتها التنفيذية استعداداتها للانتخابات القادمة وهو ما جعل بعض الملاحظين يعبرون عن خشيتهم من إمكانية الطعن لاحقا في أعمالها أمام المحكمة الإدارية بما يؤدي إلى إسقاط المسار الانتخابي برمته، ولكن يبدو أن هذه المخاوف ليست في محلها إذ بالعودة إلى محضر جلسات مجلس الهيئة، يمكن الإشارة إلى أن المجلس صادق منذ 20 جوان، أي عندما كان النصاب متوفرا، على القيام بعمليّة تحيين سجل الناخبين وإطلاق الحملة التحسيسيّة والتوعويّة المستوجبة لذلك بمجرّد صدور القرارات المتعلّقة بالتحديد الترابي للعمادات والتقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابيّة المحليّة ووافق على نشر البلاغات المتعلّقة بانتداب أعوان التحيين. ويجب ألا ننسى في هذا السياق أن التعديلات الأخيرة للقانون المنظم للهيئة وخاصة الأحكام المتعلقة بمجلسها وصلاحياته والإدارة التنفيذية للهيئة وصلاحياتها وكذلك الصلاحيات المسندة لرئيس الهيئة أطلقت نوعا ما أيدي رئيس الهيئة ومديرها التنفيذي، فقبل تنقيح القانون في 21 أفريل 2022 كان المدير التنفيذي يعمل تحت إشراف مجلس الهيئة وتحت رقابة رئيس الهيئة لكن بعد تنقيح القانون أصبح المدير التنفيذي يعمل تحت إشراف رئيس الهيئة.
التسجيل والترشح
وربحا للوقت وقبل صدور الأمر المتعلق بسد الشغور في مجلس الهيئة نشرت الهيئة على موقعها الرسمي بلاغا يتعلق بتحيين التسجيل وبلاغا يتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية، وبلاغا آخر دعت فيه الراغبين في الترشح لعضوية المجالس المحلية إلى الانطلاق في إعداد ملفاتهم وتجميع التزكيات المطلوبة دون حاجة للتعريف بالإمضاء في انتظار تحديد فترة قبول الترشحات من طرف مجلس الهيئة، وطالبتهم بالتثبت من تسجيلهم وتسجيل المزكين بالدائرة الانتخابية التي سيترشحون فيها مذكرة إياهم بأنه لا يتم قبول المترشح أو المزكي غير المسجل في الدائرة الانتخابية المعنية. ويتضمن ملف الترشح وجوبا الاسم الثّلاثي للمترشّح وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته ومقرّ إقامته، وتصريحا ممضى من قبل المترشّح باستيفاء كافة شروط الترشّح والخلوّ من موانعه، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السّفر، وصورة شمسيّة للمترشّح وبطاقة عدد 3 حديثة خالية من السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة أو وصل الاستلام، ووصلا في خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة أو شهادة تُفيد عدم الخضوع لها، وشهادة إقامة حديثة وموجزا للبرنامج الانتخابي للمترشّح مشفوعا بخمسين تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة، ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذّكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّين من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن خمسة عشر مزكّيا، ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.
سعيدة بوهلال
من المفروض أن يضبط القرار المتعلق برزونامة الانتخابات المحلية موعد انطلاق الفترة الانتخابية وضبط فترة التسجيل الآلي لكلّ الناخبين من غير المسجّلين.
تونس: الصباح
بعد سد الشغور في مجلسها أصبح باستطاعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المرور للسرعة القصوى في استعداداتها للمحطات الانتخابية المرتقبة وفي مقدمتها انتخابات أعضاء المجالس المحلية، لكن لا بد من انتظار صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين لهذه الانتخابات لأنه شرط أساسي لاستكمال تحضيراتها، إذ أنه سيسمح لها بالمصادقة على القرار المتعلق بروزنامة الانتخابات وهو قرار على غاية من الأهمية لأنه سيجعل الرؤية واضحة أكثر أمام الناخبين والراغبين في الترشح والملاحظين المحليين والأجانب والإعلاميين ومختلف مكونات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب سياسية.
ومن المفروض أن يضبط القرار المتعلق برزنامة الانتخابات المحلية موعد انطلاق الفترة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وضبط فترة التسجيل الآلي لكلّ الناخبين من غير المسجّلين وذلك بإضافة من سيبلغ سنهم 18 سنة قبل يوم واحد من الاقتراع، وتحديد موعد حملة تحيين مراكز الاقتراع، وتاريخ وضع القائمات الأوّليّة للناخبين على ذمّة العموم، وآجال تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات، وآجال البت في تلك المطالب وآجال إعلام الأطراف المعنية بقرارات الهيئة بشأنها، وتاريخ الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين، وموعد فتح باب إيداع الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، وآجال البت في مطالب الترشح وتاريخ تعليق ونشر قائمة المترشّحين، وفترة قبول مطالب سحب الترشحات، وتاريخ الإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون، وموعد الحملة الانتخابية، وفترة الصمت الانتخابي، وموعد إجراء الاقتراع، وتاريخ الإعلان عن النتائج الأوّليّة، وتاريخ التصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات في دورتها الأولى إثر انقضاء فترة الطعون.
وإضافة إلى الأمر المتعلق بدعوة الناخبين فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تترقب صدور أمر رئاسي آخر لا يقل أهمية، ويتعلق هذا الأمر بتقسيم الدوائر الانتخابية والذي من المنتظر أن يتضمن 2155 دائرة وذلك بالنظر إلى التقسيم الاستثنائي الذي كرسه الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم وقد جاء في هذا الفصل ما يلي :"يُعدّ تراب كلّ عمادة دائرة انتخابيّة لانتخاب أعضاء المجلس المحلّي، يتوافق تراب المجلس المحلّي مع تراب المعتمديّة، إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديّات دون الخمسة، تتولّى الهيئة تقسيم المعتمديّة إلى دوائر انتخابيّة لا تقلّ عن العدد المذكور".
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه يجب التفريق بين القرارات التي صدرت مؤخرا والمتعلقة بالتحديد الترابي للمعتمديات، وبين القرار المتعلق بالتقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية لأن قرارات التحديد الترابي هي من مشمولات وزير الداخلية أما عملية التقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية فهو من مشمولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى أساس العمل الذي قامت به الهيئة يصدر رئيس الجمهورية الأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية للانتخابات المحلية، إذ نص المرسوم عدد 10 سالف الذكر في فصله العاشر على ما يلي :"يقع تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلّية والجهويّة ومجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصّصة لها بمقتضى أمر".
وكان من المتوقع صدور أمر دعوة الناخبين والأمر المتعلق بسد الشغور في مجلس الهيئة والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية زمرة واحدة وفي نفس اليوم لكن هذا لم يحدث، وفي كل الأحوال فإن فرضية تنظيم الانتخابات المحلية في 17 ديسمبر المقبل وهي الفرضية التي تحدث عنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبقية أعضاء الهيئة في أكثر من مناسبة، مازالت قائمة في حال إصدار الأمر المتعلق بدعوة الناخبين اليوم أو غدا على أقصى تقدير، لأن هذا الأمر يجب أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع.
توفر النصاب
وبصدور الأمر عدد 583 لسنة 2023 المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 المتعلّق بتسمية ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهم على التوالي بلقاسم العياشي عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات والذي حل محل سامي بن سلامة، ونجلاء عبروقي قاضي عدلي والتي حلت محل الحبيب الربعي، وأيمن بوغطاس قاضي إداري والذي حل محل ماهر الجديدي، وأداء الأعضاء الجدد أول أمس اليمين أمام رئيس الجمهورية، أصبح النصاب متوفرا وهو ما سيمكن مجلس الهيئة من الانعقاد واتخاذ القرارات الترتيبية اللازمة لتنظيم الانتخابات المحلية ومن ضمنها القرار المتعلق بتركيز الهيئات الفرعية، حيث سبق لمجلس الهيئة أن أرجأ البت في مقترح تقدمت به الإدارة التنفيذية بإدماج الهيئات الفرعية بتونس وصفاقس ونابل إذ توجد بولاية تونس الهيئة الفرعية تونس 1 والهيئة الفرعية تونس 2 وفي ولاية نابل توجد الهيئة الفرعية نابل واحد والهيئة الفرعية نابل 2 وفي ولاية صفاقس هناك الهيئة الفرعية صفاقس واحد والهيئة الفرعية صفاقس 2. وأوكل قانون الهيئة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مهمة ضبط تركيبة الهيئات الفرعية في حدود ثلاثة أعضاء بكل هيئة فرعية ويتم اختيار المترشحين لعضوية هذه الهيئات من قبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.
كما أن مجلس الهيئة مطالب بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2024 والذي تم التداول بشأنه في اجتماعه بتاريخ 20 جوان 2023 وتقرر إرجاء البت فيه إلى وقت لاحق، وهو مطالب بوضع التراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة أو نائبه عند الاقتضاء وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ورغم الشغور الذي حصل في مجلس الهيئة واصلت الهيئة من خلال إدارتها التنفيذية استعداداتها للانتخابات القادمة وهو ما جعل بعض الملاحظين يعبرون عن خشيتهم من إمكانية الطعن لاحقا في أعمالها أمام المحكمة الإدارية بما يؤدي إلى إسقاط المسار الانتخابي برمته، ولكن يبدو أن هذه المخاوف ليست في محلها إذ بالعودة إلى محضر جلسات مجلس الهيئة، يمكن الإشارة إلى أن المجلس صادق منذ 20 جوان، أي عندما كان النصاب متوفرا، على القيام بعمليّة تحيين سجل الناخبين وإطلاق الحملة التحسيسيّة والتوعويّة المستوجبة لذلك بمجرّد صدور القرارات المتعلّقة بالتحديد الترابي للعمادات والتقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابيّة المحليّة ووافق على نشر البلاغات المتعلّقة بانتداب أعوان التحيين. ويجب ألا ننسى في هذا السياق أن التعديلات الأخيرة للقانون المنظم للهيئة وخاصة الأحكام المتعلقة بمجلسها وصلاحياته والإدارة التنفيذية للهيئة وصلاحياتها وكذلك الصلاحيات المسندة لرئيس الهيئة أطلقت نوعا ما أيدي رئيس الهيئة ومديرها التنفيذي، فقبل تنقيح القانون في 21 أفريل 2022 كان المدير التنفيذي يعمل تحت إشراف مجلس الهيئة وتحت رقابة رئيس الهيئة لكن بعد تنقيح القانون أصبح المدير التنفيذي يعمل تحت إشراف رئيس الهيئة.
التسجيل والترشح
وربحا للوقت وقبل صدور الأمر المتعلق بسد الشغور في مجلس الهيئة نشرت الهيئة على موقعها الرسمي بلاغا يتعلق بتحيين التسجيل وبلاغا يتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية، وبلاغا آخر دعت فيه الراغبين في الترشح لعضوية المجالس المحلية إلى الانطلاق في إعداد ملفاتهم وتجميع التزكيات المطلوبة دون حاجة للتعريف بالإمضاء في انتظار تحديد فترة قبول الترشحات من طرف مجلس الهيئة، وطالبتهم بالتثبت من تسجيلهم وتسجيل المزكين بالدائرة الانتخابية التي سيترشحون فيها مذكرة إياهم بأنه لا يتم قبول المترشح أو المزكي غير المسجل في الدائرة الانتخابية المعنية. ويتضمن ملف الترشح وجوبا الاسم الثّلاثي للمترشّح وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته ومقرّ إقامته، وتصريحا ممضى من قبل المترشّح باستيفاء كافة شروط الترشّح والخلوّ من موانعه، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السّفر، وصورة شمسيّة للمترشّح وبطاقة عدد 3 حديثة خالية من السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة أو وصل الاستلام، ووصلا في خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة أو شهادة تُفيد عدم الخضوع لها، وشهادة إقامة حديثة وموجزا للبرنامج الانتخابي للمترشّح مشفوعا بخمسين تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة، ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذّكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّين من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن خمسة عشر مزكّيا، ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.