إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مختص في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل لـ"الصباح": "القانون عدد 58 تضمن إخلالات.. ويجب تفادي الإشكالات

 

*ضرورة تجنب كلمة "الفرقة لا تعمل اليوم" 

 اعتبر عدد من الحقوقيين أن قانون القضاء على العنف ضد المرأة  المعروف بالقانون عدد 58 والصادر في سنة 2017 قانون مميز على المستوى النظري لما تضمنه من كل ما يمكن أن يحمي المرأة  ضد أشكال العنف مهما كانت أنواعها، حيث يمكن المرأة ضحية الاعتداء الى التوجه الى الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل من أجل استرجاع حقها، أين يقع التعهد بها من خلال متابعة الأمر والعمل على حمايتها.

في هذا السياق أوضح في تصريح لـ"الصباح" المختص في مجال البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل ضمن القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل، رضا المرواني (وهو أيضا عضو جمعية آفاق للأمن الداخلي والديوانة والكاتب العام للنقابة الأساسية بمنطقة الحرس الوطني بتونس) أنه على إثر صدور القانون عدد 58 وإحداث الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بكل منطقة أمنية سواء كانت حرسا أو شرطة وتغذيتهم بالعنصر النسائي لما له من تأثير إيجابي لاستقبال النساء المعنفات خاصة أثناء سماعهن والبحث برزت العديد من الاخلالات.

وأضاف المرواني أن هذه الاخلالات تتمثل أساسا في عدم مباشرة العديد من الفرق مهامها المناطة بعهدتها خلال أيام العطل والأعياد الرسمية بما يتنافى وقانون إحداث الفرق النشيطة الذي ينص على العمل بنظام الاستمرار ( 24/24) لاستقبال المعنفات  ليلا حيث لا تجد المرأة ضحية عملية الاعتداء من يصغي إليها من أهل الاختصاص ليتم الإشارة عليها بالعودة في اليوم الموالي لإتمام الأبحاث.

وكشف محدثنا في ذات السياق أن ما يلاحظ أيضا ان العديد من المحاضر غير مستوفاة الشروط من ناحية الوثائق خاصة إمضاء المتضررة  ببطاقة إعلام بالحقوق مع مأمور الضابطة العدلية وعند سماع امرأة أمية (لا تجيد القراءة أو الكتابة) يجب ان يكون بحضور أحد الذين تثق فيهم المتضررة للقيام بالتلاوة والمصادقة لتجنب أي لبس يمكن أن يحصل.

وأكد المرواني على ضرورة استقبال النساء والأطفال بالفرق المختصة  أثناء توقيت العمل الإداري وخارج أوقات العمل والسعي الى تفادي كلمة "الفرقة لا تشتغل اليوم" لما تكتسيه من اختصاص مهم في مجتمع يزداد فيه الاعتداء بالعنف المادي على النساء، مشيرا في ذات السياق الى مسألة أخرى لا تقل أهمية وتتعلق بمراكز الإيواء هؤلاء المعنفات، مقرا في ذات الصدد بأنه سيتم إحداث محل سكنى على نفقته لاستقبال النساء المعنفات  بجهة حي السعادة في انتظار الترخيص لنشاط الجمعية التونسية لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل.

يشار الى أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة تم سنه بهدف مساعدة النساء ضحايا العنف على ضمان حقوقهن والإحاطة بهن تبعا للاعتداءات التي قد يتعرضن إليها، وتسهيل وصولهن إلى العدالة ومساعدتهن في المطالبة بحقوقهن وحصولهن على قرارات الحماية للحفاظ على حياتهن وسلامتهن، كما أنه وفق المنشور المشترك الصادر عن وزيري المرأة  والصحة فان ذلك سيضمن للنساء ضحايا العنف الحصول على الشهادة الطبية الأولية مجانا وفي أجل أقصاه 48 ساعة مع تيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبية والإقامة مهما كان القائم بالعنف.

سعيدة الميساوي

مختص في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل لـ"الصباح":  "القانون عدد 58 تضمن إخلالات.. ويجب تفادي الإشكالات

 

*ضرورة تجنب كلمة "الفرقة لا تعمل اليوم" 

 اعتبر عدد من الحقوقيين أن قانون القضاء على العنف ضد المرأة  المعروف بالقانون عدد 58 والصادر في سنة 2017 قانون مميز على المستوى النظري لما تضمنه من كل ما يمكن أن يحمي المرأة  ضد أشكال العنف مهما كانت أنواعها، حيث يمكن المرأة ضحية الاعتداء الى التوجه الى الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل من أجل استرجاع حقها، أين يقع التعهد بها من خلال متابعة الأمر والعمل على حمايتها.

في هذا السياق أوضح في تصريح لـ"الصباح" المختص في مجال البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل ضمن القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل، رضا المرواني (وهو أيضا عضو جمعية آفاق للأمن الداخلي والديوانة والكاتب العام للنقابة الأساسية بمنطقة الحرس الوطني بتونس) أنه على إثر صدور القانون عدد 58 وإحداث الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بكل منطقة أمنية سواء كانت حرسا أو شرطة وتغذيتهم بالعنصر النسائي لما له من تأثير إيجابي لاستقبال النساء المعنفات خاصة أثناء سماعهن والبحث برزت العديد من الاخلالات.

وأضاف المرواني أن هذه الاخلالات تتمثل أساسا في عدم مباشرة العديد من الفرق مهامها المناطة بعهدتها خلال أيام العطل والأعياد الرسمية بما يتنافى وقانون إحداث الفرق النشيطة الذي ينص على العمل بنظام الاستمرار ( 24/24) لاستقبال المعنفات  ليلا حيث لا تجد المرأة ضحية عملية الاعتداء من يصغي إليها من أهل الاختصاص ليتم الإشارة عليها بالعودة في اليوم الموالي لإتمام الأبحاث.

وكشف محدثنا في ذات السياق أن ما يلاحظ أيضا ان العديد من المحاضر غير مستوفاة الشروط من ناحية الوثائق خاصة إمضاء المتضررة  ببطاقة إعلام بالحقوق مع مأمور الضابطة العدلية وعند سماع امرأة أمية (لا تجيد القراءة أو الكتابة) يجب ان يكون بحضور أحد الذين تثق فيهم المتضررة للقيام بالتلاوة والمصادقة لتجنب أي لبس يمكن أن يحصل.

وأكد المرواني على ضرورة استقبال النساء والأطفال بالفرق المختصة  أثناء توقيت العمل الإداري وخارج أوقات العمل والسعي الى تفادي كلمة "الفرقة لا تشتغل اليوم" لما تكتسيه من اختصاص مهم في مجتمع يزداد فيه الاعتداء بالعنف المادي على النساء، مشيرا في ذات السياق الى مسألة أخرى لا تقل أهمية وتتعلق بمراكز الإيواء هؤلاء المعنفات، مقرا في ذات الصدد بأنه سيتم إحداث محل سكنى على نفقته لاستقبال النساء المعنفات  بجهة حي السعادة في انتظار الترخيص لنشاط الجمعية التونسية لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل.

يشار الى أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة تم سنه بهدف مساعدة النساء ضحايا العنف على ضمان حقوقهن والإحاطة بهن تبعا للاعتداءات التي قد يتعرضن إليها، وتسهيل وصولهن إلى العدالة ومساعدتهن في المطالبة بحقوقهن وحصولهن على قرارات الحماية للحفاظ على حياتهن وسلامتهن، كما أنه وفق المنشور المشترك الصادر عن وزيري المرأة  والصحة فان ذلك سيضمن للنساء ضحايا العنف الحصول على الشهادة الطبية الأولية مجانا وفي أجل أقصاه 48 ساعة مع تيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبية والإقامة مهما كان القائم بالعنف.

سعيدة الميساوي