* المشرع بين مطرقة حقوق الدائنين وسندان المحكوم عليهم
* "الشيك الالكتروني" والعمل على إجبارية اعتماد الصلح قبل تمرير الصك إلى المحكمة من بين الحلول
"تونس-الصباح
قانون الشيكات"..، أو الفصل 411 من القانون التجاري المتعلق بالشيكات دون رصيد.. قانون بين مؤيد ورافض له..، "الصباح" تطرقت لهذا القانون واتصلت بمختص في المجال وهو الأستاذ الهادي الحمدوني الذي كشف عن بعض النقاط الهامة لهذا القانون وأيضا أدلى بمقترحات يمكن الاستئناس بها.
وقد أفادنا الأستاذ الحمدوني الناشط الحقوقي والمختص القانوني أن هناك معادلة صعبة يسعى المشرع الجديد للوصول إليها عن طريق خلق آلية قانونية لتفادي سجن من أصدر الشيكات دون رصيد وضمان خلاص الدائنين وهو ما يتم إعداده حاليا عن طريق لجنة التشريع بمجلس نواب الشعب حاليا.
وأضاف الأستاذ الحمدوني أنه تبدو إلى حد الآن الحلول غير واضحة وهو ما استدعى اللجوء إلى مختصين في المجال القانوني والبنكي، ويبدو أنه يمكن تقسيم المشكل إلى جزءين: جزء متعلق بفترة ما بعد صدور الحكم أي الأشخاص المحكوم عليهم سواء غيابيا أو القابعين بالسجن حيث يجدر التذكير هنا أنه صدر مرسوم رئاسي يتعلق بالعفو بخصوص جرائم الشيكات دون رصيد والذي تمتع بموجبه الكثيرون وذلك بإتمام خلاص أصل الدين ومصاريف عدل تنفيذ مع الإعفاء من الخطايا وهو جاري تطبيقه الآن مما مكن المتهمين الفارين من تسوية وضعيتهم دون ضرورة حضور الجلسات أمام الدوائر المختصة وكذلك ربح الوقت والحد من الاكتظاظ بتلك الدوائر.
ولاحظ محدثنا أنه في مرحلة ثانية تسعى الدولة إلى البحث عن حلول بخصوص المحكومين غير القادرين على الخلاص التام أو الخلاص الجزئي، وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية بأنه من يقبع داخل السجن فانه غير قادر على تسوية وضعيته وراء القضبان وهو أمر معقول، وبالتالي فإن الحلول في هذه الحالة –وفق محدثنا- ستكون بضمان الحقوق المدنية للدائنين بتتبع أي مكتسبات عقارية أو منقولات موجودة وتخصيصها للخلاص أو أي ممتلكات سيتم اكتسابها لمدة خمسة عشر سنة لاحقة للحكم وصدور قرار الإفراج أو ربما العفو المتعلق بالعقوبة السجنية.
أما الجزء الثاني فانه يتعلق بفترة ما قبل الحكم والتي ستكون بداية من يوم الحصول على دفتر الشيكات وشروط الحصول عليه وبالتالي فانه كرجل قانون يقترح ضمان توفر الرصيد من قبل البنوك أو أن يصبح البنك الذي أعطى دفتر الشيكات مدينا بالتضامن مع من أصدر الشيك دون رصيد وكذلك شرط وجوبية توفير حد أدنى للرصيد البنكي يبقى مخصصا لخلاص الشيكات ولا يتم السحب منه لأي سبب من الأسباب إلى حين انتهاء الخلاص.
مسألة أخرى شدد عليها محدثنا وهي وجوبية اعتماد شيكات مختلفة لكل شيك فئة معينة تنقسم بين شيك ذو مخاطرة ضعيفة وشيك ذو مخاطرة مرتفعة حسب الضمانات المخصصة للخلاص ومدى التزام صاحب الشيك بخلاص دائنيه سابقا.
ومن بين المقترحات الجدية أيضا وفي باب دعم جهود الرقمنة أكد الأستاذ الحمدوني على أنه يجب العمل على اعتماد الشيك الإلكتروني وهو وسيلة إلكترونية سهلة الاستعمال ولا تحمل أي مخاطرة في رجوع الشيك دون رصيد أو عدم خلاص المستفيد، ويبدو أن العمل على إجبارية اعتماد الصلح قبل تمرير الصك إلى المحكمة يبدو ضروريا وبالتالي سيمكن من الوصول إلى حلول ربحا للوقت وحفاظا على عدم كساد الأموال وخروجها من الدورة الاقتصادية بسبب طول نشر القضايا.
وهنا يبقى مصير الكثيرين من المحكومين وعائلاتهم والمستفيدين الراغبين في استرجاع أموالهم مرتبطا بما سيقرره المشرع في التنقيح الجديد الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر .
يذكر وأن الفصل 411 من القانون التجاري المعمول به حاليا ينص على أنّه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد طرح خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال مؤخرا مسألة تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية، مؤكدا أنه "يجب أن يقوم مشروع القانون على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تم الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك دون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان"، وفق بلاغ كانت نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية.
في نفس السياق فان الأرقام والإحصائيات المتوفرة تشير إلى وجود أكثر من7 آلاف تونسي في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات، وإلى فرار أكثر من 400 ألف آخرين من الأحكام، مما يؤكد معاناة آلاف التونسيين جراء قانون الصكوك دون رصيد.
سعيدة الميساوي
* المشرع بين مطرقة حقوق الدائنين وسندان المحكوم عليهم
* "الشيك الالكتروني" والعمل على إجبارية اعتماد الصلح قبل تمرير الصك إلى المحكمة من بين الحلول
"تونس-الصباح
قانون الشيكات"..، أو الفصل 411 من القانون التجاري المتعلق بالشيكات دون رصيد.. قانون بين مؤيد ورافض له..، "الصباح" تطرقت لهذا القانون واتصلت بمختص في المجال وهو الأستاذ الهادي الحمدوني الذي كشف عن بعض النقاط الهامة لهذا القانون وأيضا أدلى بمقترحات يمكن الاستئناس بها.
وقد أفادنا الأستاذ الحمدوني الناشط الحقوقي والمختص القانوني أن هناك معادلة صعبة يسعى المشرع الجديد للوصول إليها عن طريق خلق آلية قانونية لتفادي سجن من أصدر الشيكات دون رصيد وضمان خلاص الدائنين وهو ما يتم إعداده حاليا عن طريق لجنة التشريع بمجلس نواب الشعب حاليا.
وأضاف الأستاذ الحمدوني أنه تبدو إلى حد الآن الحلول غير واضحة وهو ما استدعى اللجوء إلى مختصين في المجال القانوني والبنكي، ويبدو أنه يمكن تقسيم المشكل إلى جزءين: جزء متعلق بفترة ما بعد صدور الحكم أي الأشخاص المحكوم عليهم سواء غيابيا أو القابعين بالسجن حيث يجدر التذكير هنا أنه صدر مرسوم رئاسي يتعلق بالعفو بخصوص جرائم الشيكات دون رصيد والذي تمتع بموجبه الكثيرون وذلك بإتمام خلاص أصل الدين ومصاريف عدل تنفيذ مع الإعفاء من الخطايا وهو جاري تطبيقه الآن مما مكن المتهمين الفارين من تسوية وضعيتهم دون ضرورة حضور الجلسات أمام الدوائر المختصة وكذلك ربح الوقت والحد من الاكتظاظ بتلك الدوائر.
ولاحظ محدثنا أنه في مرحلة ثانية تسعى الدولة إلى البحث عن حلول بخصوص المحكومين غير القادرين على الخلاص التام أو الخلاص الجزئي، وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية بأنه من يقبع داخل السجن فانه غير قادر على تسوية وضعيته وراء القضبان وهو أمر معقول، وبالتالي فإن الحلول في هذه الحالة –وفق محدثنا- ستكون بضمان الحقوق المدنية للدائنين بتتبع أي مكتسبات عقارية أو منقولات موجودة وتخصيصها للخلاص أو أي ممتلكات سيتم اكتسابها لمدة خمسة عشر سنة لاحقة للحكم وصدور قرار الإفراج أو ربما العفو المتعلق بالعقوبة السجنية.
أما الجزء الثاني فانه يتعلق بفترة ما قبل الحكم والتي ستكون بداية من يوم الحصول على دفتر الشيكات وشروط الحصول عليه وبالتالي فانه كرجل قانون يقترح ضمان توفر الرصيد من قبل البنوك أو أن يصبح البنك الذي أعطى دفتر الشيكات مدينا بالتضامن مع من أصدر الشيك دون رصيد وكذلك شرط وجوبية توفير حد أدنى للرصيد البنكي يبقى مخصصا لخلاص الشيكات ولا يتم السحب منه لأي سبب من الأسباب إلى حين انتهاء الخلاص.
مسألة أخرى شدد عليها محدثنا وهي وجوبية اعتماد شيكات مختلفة لكل شيك فئة معينة تنقسم بين شيك ذو مخاطرة ضعيفة وشيك ذو مخاطرة مرتفعة حسب الضمانات المخصصة للخلاص ومدى التزام صاحب الشيك بخلاص دائنيه سابقا.
ومن بين المقترحات الجدية أيضا وفي باب دعم جهود الرقمنة أكد الأستاذ الحمدوني على أنه يجب العمل على اعتماد الشيك الإلكتروني وهو وسيلة إلكترونية سهلة الاستعمال ولا تحمل أي مخاطرة في رجوع الشيك دون رصيد أو عدم خلاص المستفيد، ويبدو أن العمل على إجبارية اعتماد الصلح قبل تمرير الصك إلى المحكمة يبدو ضروريا وبالتالي سيمكن من الوصول إلى حلول ربحا للوقت وحفاظا على عدم كساد الأموال وخروجها من الدورة الاقتصادية بسبب طول نشر القضايا.
وهنا يبقى مصير الكثيرين من المحكومين وعائلاتهم والمستفيدين الراغبين في استرجاع أموالهم مرتبطا بما سيقرره المشرع في التنقيح الجديد الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر .
يذكر وأن الفصل 411 من القانون التجاري المعمول به حاليا ينص على أنّه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد طرح خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال مؤخرا مسألة تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية، مؤكدا أنه "يجب أن يقوم مشروع القانون على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تم الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك دون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان"، وفق بلاغ كانت نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية.
في نفس السياق فان الأرقام والإحصائيات المتوفرة تشير إلى وجود أكثر من7 آلاف تونسي في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات، وإلى فرار أكثر من 400 ألف آخرين من الأحكام، مما يؤكد معاناة آلاف التونسيين جراء قانون الصكوك دون رصيد.